الصفحة الرئيسية

الأدلة الانتخابية ( دليل مشاركة المغتربين )


قرار رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء رقم ( 38 ) لسنة 2002م

بإصدار (( دليل تنظيم ممارسة المغتربين اليمنيين لحقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء ))

رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء,

بعد الإطلاع على القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء.

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (52) لسنة2001م بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء .

وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (11) لسنة 2002م بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الانتخابات العامة والاستفتاء

وعلى عرض رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء.

وبعد موافقة اللجنة العليا في محضر اجتماعها رقم (36) بتاريخ: 29/ 5/2002م.

// قـــــرر//

الباب الأول

التسمية والتعاريف والأهداف وحق التسجيل

الفصل الأول

التسمية والتعاريف والأهداف

الفرع الأول : التسمية والتعاريف

مادة ( 1 ) : يسمى هذا الدليل بـ (( دليل تنظيم ممارسة المغتربين اليمنيين لحقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية و الاستفتاء ))

مادة ( 2 ) : يكون للعبارات والألفاظ الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .

- الناخب المغترب : كل مواطن يمني مقيم في دولة خارجية بصفه مستمرة، أو صادف وجوده فيها لأي سبب من الأسباب في الفترة المحددة للتسجيل والاقتراع,وبشرط أن يكون حاملا للبطاقة الانتخابية ومسجلا اسمه في كشوفات الناخبين المغتربين التي تعدها السفارة أو القنصلية أو الجالية اليمنية لمن يحملون البطائق الانتخابية ، وفي كل الأحوال يشترط أن يكون المغترب مستوفيا للشروط القانونية الواردة في المادتين (4-5) من هذا الدليل.

- تسجيل المغتربين : هو حصر أسماء المغتربين اليمنيين الحاملين للبطائق الانتخابية وبيان أعدادهم ، ويتم ذلك بواسطة لجان تسجيل الناخبين .

- الموطن الانتخابي للمغترب : هو المركز الذي سجل المغترب اسمه فيه سواء كان المركز سفارة أو قنصلية أو مقر معتمد للجالية .

- لجان تسجيل الناخبين المغتربين : هي اللجان التي تشكل من أبناء الجاليات اليمنية في الخارج لحصر المغتربين اليمنيين الحاملين للبطائق الانتخابية ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بناء على عرض السفارات أو القنصليات اليمنية.

- الانتخابات الرئاسية : ممارسة الشعب حقه في انتخاب رئيس الجمهورية على النحو المبين في قانون الانتخابات ولائحته التنفيذية والدليل الخاص بالانتخابات الرئاسية .

- الاستفتاء العام: استطلاع رأي المواطنين ومنهم المغتربين الذين يتمتعون بالحقوق الانتخابية لمعرفة مدى موافقتهم أو رفضهم لأي موضوع يطرح للاستفتاء.

- كشوفات حصر الناخبين المغتربين النهائية : هي الكشوفات الخاصة بحصر أسماء وبيانات الناخبين المغتربين الحاملين للبطائق الانتخابية والتي تعمد من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بعد إعدادها من قبل مراكز تسجيل المغتربين في الخارج.

- لجان إدارة الانتخابات والاستفتاء للمغتربين :هي اللجان التي تشكل من أبناء الجالية اليمنية في الخارج لإدارة الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية و الاستفتاء ويصدر بتشكيلها قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بناء على عرض السفارات والقنصليات اليمنية .

- البطاقة الانتخابية : هي البطاقة الصادرة عن اللجنة العليا التي تعطى لكل ناخب مقيدا اسمه في جداول الناخبين النهائية ولا يجوز للمغترب ممارسة حقه في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء إلا إذا كان يحمل هذه البطاقة.

الفرع الثاني

الأهداف

مادة ( 3 ) : يهدف هذا الدليل إلى ما يأتي :-

1. وضع الضوابط والقواعد لممارسة المغتربين حقهم في التصويت بطريقة سهله ومبسطة.

2. بيان من يحق لهم من المغتربين اليمنيين بالخارج تسجيل أسمائهم لدى السفارات والقنصليات والجاليات اليمنية من أجل ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء.

3. بيان دور السفارات والقنصليات اليمنية في الخارج في تمكين المغتربين اليمنيين من ممارسة حقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية وإبداء الرأي في الاستفتاء .

4. بيان الإجراءات التي ينبغي إتباعها أثناء عملية الاقتراع والفرز للانتخابات الرئاسية والاستفتاء التي تجرى في الخارج .

الفصل الثاني

حق التسجيل لدى السفارات والقنصليات والجاليات اليمنية في الخارج

مادة (4) : لا يجوز تسجيل اسم أي مغترب يمني مقيم في الخارج في كشوفات الناخبين المغتربين ما لم يكن حاملا البطاقة الانتخابية ومقيدا اسمه في جداول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية.

مادة (5) : يحق لأي مغترب مقيم في الخارج الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء على أن تتوفر فيه الشروط القانونية وهي:

1- أن يكون اسمه مسجل في جداول الناخبين بإحدى دوائر الجمهورية ويحمل البطاقة الانتخابية .

2- أن يسجل اسمه لدى السفارة أو القنصلية أو الجالية اليمنية في الدولة التي يقيم فيها وذلك خلال الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

مادة (6) : مدة تسجيل المغتربين لدى الجهات المبينة في المادة السابقة هي (15) يوما من اليوم التالي لإعلان السفارة للمغتربين بتسجيل أسمائهم .

مادة (7) : يجب أن لا يقل عدد المغتربين اليمنيين المسجلين في كشوفات الناخبين لدى السفارة أو القنصلية أو الجالية اليمنية عن خمسمائة ناخب في كل دولة خارجية يراد إجراء عملية الاقتراع فيها.

مادة (8) : يمارس كل مغترب يمني متمتعاً بحق التسجيل حقوقه الانتخابية بنفسه في المركز الذي سجل اسمه فيه ويعد مقر هذا المركز بمثابة الموطن الانتخابي الذي يحق له الإدلاء بصوته فيه وفي كل الأحوال يجوز للناخب المغترب الإدلاء بصوته في أي مركز من مراكز الاقتراع باعتبار مقار السفارات والقنصليات والجاليات اليمنية دائرة واحدة.

مادة (9) : لا يجوز لأي مغترب يمني تسجيل أي شخص آخر مهما كانت الأسباب ولا يجوز للجان أن تقبل ذلك ولا يجوز لها أن تسجل إلا صاحب الشأن نفسه .

مادة (10) : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يسجل المغترب اليمني اسمه في أكثر من لجنة.

مادة (11) : يعتبر كشف حصر أسماء الناخبين المغتربين المعمد من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء حجه قاطعة وقت الانتخاب ، ويعد بمثابة جدول قيد الناخبين النهائي ولا يجوز لأي مغترب يمني أن يمارس حقه في التصويت في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء ما لم يكن اسمه مقيداً في هذا الكشف وان كان حاملاً للبطاقة الانتخابية .

الباب الثاني

مهام واختصاصات السفارات والقنصليات والجاليات اليمنية في الخارج وتشكيل لجان تسجيل أسماء الناخبين ومهامها

الفصل الأول

مهام واختصاصات السفارات والقنصليات والجاليات اليمنية في الخارج في تنظيم ممارسة المغتربين اليمنيين لحقهم في الاقتراع في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء

مادة ( 12) : تقوم اللجنة العليا للانتخابات بالتنسيق مع وزارة الخارجية بتحديد الدول التي لليمن فيها تمثيل دبلوماسي ومستوى هذا التمثيل وعدد أفراد الجاليات اليمنية في هذه الدول تمهيدا لترتيب إجراءات تسجيل الناخبين المغتربين المسجلين في جداول الناخبين النهائية في إحدى دوائر الجمهورية والحاملين للبطاقات الانتخابية.

مادة (13) : تقوم السفارات والقنصليات اليمنية في الدول التي تم تحديدها وفقاً للمادة السابقة بالإعلان عبر وسائل الإعلام الخاصة بالدولة الخارجية بأن على المغتربين اليمنيين الذين يحملون البطائق الانتخابية و المسجلين في إحدى دوائر الجمهورية أن يسجلوا أنفسهم لدى هذه السفارات والقنصليات و الجاليات عن طريق المراكز المقرة من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء وذلك قبل يوم الاقتراع بخمسين يوماً وان تبلغهم بالحضور إلى مقرات هذه المراكز في الموعد المحدد من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، وينبغي أن يتضمن هذا الإعلان البرنامج الزمني لعمليتي التسجيل والاقتراع .

مادة (14) : بعد الانتهاء من عملية تسجيل الناخبين المغتربين لدى السفارات والقنصليات والجاليات اليمنية في الخارج تقوم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية ووزارة المغتربين بتحديد الدول التي يتواجد فيها ناخبون مغتربون لا يقل عددها عن خمسمائة ناخب لضمان ممارسة المغتربين فيها لحقهم في التصويت في الانتخابات الرئاسية والاستفتاء .

مادة(15) : تقوم السفارات والقنصليات والجاليات بالأشراف على أعمال مراكز التسجيل ولجان الاقتراع وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجهها ولا يجوز لها التدخل في أعمال اللجان أو إعاقتها عن أعمالها.

مادة(16) : تقوم السفارات والقنصليات بمتابعة مراكز التسجيل ولجان الاقتراع في إنجاز أعمالها في الأوقات المحددة في هذا الدليل والرد على الاستفسارات المقدمة إليها في ضوء قانون الانتخابات ولائحته التنفيذية وهذا الدليل وغيره من الأدلة الانتخابية .

مادة(17) : تقوم السفارات بإبلاغ اللجنة العليا عبر الخارجية بأعمال مراكز التسجيل ولجان الاقتراع وإجراءات سير العملية الانتخابية أولا بأول .

مادة ( 18) : تقوم السفارات باستلام كل الوثائق والمطبوعات والمستلزمات والمخصصات المالية الخاصة بالانتخابات والاستفتاء المرسلة من اللجنة العليا عبر وزارة الخارجية وإيصالها إلى اللجان الانتخابية.

مادة(19) : بعد انتهاء موعد تسجيل المغتربين المبينة في المادة ( 6 ) تقوم السفارات أو القنصليات اليمنية باستقبال كشوفات الناخبين المغتربين ومراجعتها وختمها بختم السفارة وإرسالها إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عبر وزارة الخارجية في اليوم الثالث التالي لتاريخ انتهاء تسجيل أسماء الناخبين لتقوم اللجنة العليا بدورها بمراجعة أسماء الناخبين للتأكد من مطابقتها للسجل العام النهائي الموجود لديها ، وبعد ذلك تقوم اللجنة العليا بطباعة ثلاث نسخ لهذه الكشوفات وختمها بختم اللجنة وإرسالها إلى السفارات والقنصليات والجاليات اليمنية عبر وزارة الخارجية في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر قبل يوم الاقتراع .

مادة(20) : تقوم السفارات باستلام كشوفات الناخبين المعمدة من قبل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء و نشر نسخة منها على واجهات مقرات مراكز الاقتراع والاستفتاء وذلك في موعد أقصاه اليوم العاشر قبل يوم الاقتراع أو الاستفتاء .

الفصل الثاني

تشكيل وتعيين لجان مراكز تسجيل أسماء الناخبين ومهامها

الفرع الأول : مقار المراكز وتشكيلها

مادة(21) : تقوم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بناء على عرض السفارات أو القنصليات اليمنية بتحديد مراكز تسجيل أسماء الناخبين المغتربين الذين يتمتعون بالحقوق الانتخابية و يرغبون في الإدلاء بأصواتهم على النحو الأتي:

1- المركز الأول : مقر السفارة اليمنية في الخارج

2- المركز الثاني : مقر القنصلية اليمنية إن وجدت في غير مقر السفارة .

3- المركز الثالث : مقر الجالية اليمنية في حالة وجود عدد كبير من المغتربين .

على أن تشكل لجان هذه المراكز من أبناء الجالية اليمنية في الخارج ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بناءِ على عرض السفارات أو القنصليات اليمنية .

على أن تتوفر فيهـم الشروط ا لقانونية الآتية :

1- أن يكون يمنيا .

2- أن لا يقل سنه عن 21 عاما بالنسبة للعضو و25 عاما بالنسبة لرئيس اللجنة .

3- أن يكون من حملة الشهادة الثانوية على الأقل .

4- أن يكون مستقيم السلوك والخلق وأن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في أي جريمة من الجرائم الانتخابية أو في أي جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره ، وفي كل الأحوال لا يجوز أن يعين في لجان إدارة الانتخاب من يكون بينه وبين أحد المرشحين قرابة حتى الدرجة الرابعة .

مادة(22) : يجوز للجنة العليا للانتخابات إن ارتأت ذلك أن تعين أحد موظفيها رئيسا للمركز الأول في مقر السفارة اليمنية وذلك من أجل تسيير عمل اللجان والتأكد من سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بعملية التسجيل والاقتراع بالإضافة إلى التأكد من صلاحية مقرات اللجان وسلامتها من الناحية القانونية ويعد هذا المركز بمثابة اللجنة الأساسية التي ترجع إليها بقية اللجان في مهامها .

مادة(23) : في كل الأحوال يقوم رئيس المركز الأول بالمهام الآتية :-

1- التوجه إلى مقر السفارة اليمنية في الدولة التي عين فيها لاستلام جميع الوثائق والمستلزمات الخاصة بعملية تسجيل الناخبين المغتربين المرسلة من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

2- استقبال اللجان وقطع بطائق المشاركة لهم واستبدال الغياب وفقاً للبرنامج الزمني المعد من اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

3- تدريب اللجان على أعمال تسجيل الناخبين وتوضيح المهمة الموكلة إليهم.

4- تنفيذ توجيهات اللجنة العليا وموافاتها بالتقارير اللازمة وكل ما يلزم من المعلومات والإحصاءات عن سير عمل اللجان وذلك عبر السفارة اليمنية وبمعرفتها .

5- استقبال كشوفات الناخبين من مراكز التسجيل ومراجعتها مع السفارة اليمنية وتظريفها وتشميعها .

الفرع الثاني

اختصاصات لجان مراكز تسجيل أسماء الناخبين المغتربين

مادة ( 24) : تتولى لجان المراكز الخاصة بتسجيل أسماء الناخبين المغتربين الذين يتمتعون بحق التسجيل القيام بالمهام والاختصاصات آلاتية :

1- حضور الدورة التدريبية واستيعاب كافة التعليمات والمهام ألموكلة إليها واستلام الوثائق والمستلزمات الخاصة بها والتوجه الى مقرات أعمالها والعمل على تهيئتها وفقا للبرنامج الزمني المعد لذلك .

2- تباشر مراكز التسجيل عملها ابتداء من اليوم التالي لإعلان اليمنيين المغتربين بتسجيل أسمائهم ولمدة خمسة عشر يوماً وفقاً لبرنامج زمني تعده اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء.

3- تسجيل الناخبين في الكشوفات المعدة لذلك بعد التأكد من تحقق الشروط الواردة في المادة (5) من هذا الدليل .

4-في حال تعدد مراكز التسجيل يقوم رئيس كل مركز بموافاة رئيس المركز الأول بالسفارة بالتقارير اليومية والإحصائيات اللازمة بحيث يكون المركز الأول على دراية كاملة بكل ما يجري في مقر كل لجنة وإبلاغ السفارة بذلك .

5- تلتزم لجان المراكز الخاصة بالتسجيل بالمواعيد الخاصة بعملية التسجيل وتنفيذ كل المهام المنصوص عليها فيما يخص هذه العملية وعدم المخالفة لذلك .

6- المحافظة على جميع الكشوفات والمستلزمات والجداول المسلمة إليها من أي تلف أو ضياع وتحاشي حدوث أي خدش أو شطب في السجلات .

7- القيام بمراجعة الكشوفات الخاصة بتسجيل الناخبين وذلك في اليوم التالي لانتهاء عملية تسجيل الناخبين المغتربين وتظريفها وتشميعها بالشمع الأحمر وتسليمها إلى المركز الأول في السفارة .

الباب الثالث

ضوابط الدعاية والتوعية الانتخابية في إطار السفارات والقنصليات والجاليات اليمنية في الخارج

مادة (25) : في الانتخابات الرئاسية تقوم اللجنة العليا للانتخابات بإعلان جميع السفارات والقنصليات اليمنية في الدول التي تقرر أجراء عملية التصويت فيها بأسماء المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية عبر وزارة الخارجية بعد وصول أسماء المرشحين من مجلس النواب .

مادة (26) : الدعاية الانتخابية حق مكفول قانوناً لجميع المرشحين في الانتخابات التنافسية لمنصب رئيس الجمهورية وتمارس وفقاً لأحكام قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وأحكام دليل الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية وهذا الدليل.

مادة (27) : تبدأ ممارسة حق الدعاية الانتخابية في الانتخابات الرئاسية ابتداء من اليوم الرابع عشر قبل يوم الاقتراع وتستمر حتى نهاية اليوم السابق ليوم الاقتراع ولا يجوز مطلقاً بعد نهاية هذا اليوم لأي مرشح أو غيره أن يمارس أي عمل من أعمال الدعاية الانتخابية

مادة (28) : في الانتخابات الرئاسية تقوم السفارات والقنصليات اليمنية بتكليف المركز الأول الموجود في مقر السفارة بتقسيم مساحات متساوية في مقر السفارة و القنصلية و مقر الجالية اليمنية لمرشحي الرئاسة ويتم توزيعها إلى مربعات مرقمه بحسب ترتيب إيداع طلبات الترشيح والمرسلة من اللجنة العليا .

مادة(29) : لا يجوز استخدام الأماكن والساحات العامة للدول الأجنبية وكذا مقرات أعمال المغتربين اليمنيين في تلك الدول للدعاية الانتخابية .

مادة(30) : لا تمارس الدعاية الانتخابية في الدولة التي تقرر إجراء الانتخاب أو الاستفتاء فيها في غير مقر السفارة والقنصلية ومقر الجالية اليمنية.

مادة(31) : تتولى السفارات والقنصليات اليمنية الإشراف والرقابة على ممارسة الدعاية الانتخابية وفقاً للأحكام القانونية والتعليمات والضوابط المقررة في هذا الدليل وتلقي البلاغات والمعلومات بشأن وجود المخالفات كما تقوم برصد المخالفات القانونية التي تحدث من المرشحين أو أنصارهم أو أحزابهم أثناء ممارسة الدعاية الانتخابية وإبلاغ اللجنة العليا بها .

مادة ( 32) : يرجع في كل ما لم يرد به نص في هذا الباب إلى الأحكام المقررة في قانون الانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته التنفيذية والأحكام المقررة في دليل الدعاية الانتخابية للانتخابات الرئاسية.

مادة ( 33 ) : لا يجوز توزيع أي منشورات دعائية يوم الاقتراع .

الباب الرابع

الأحكام المتعلقة بالاستفتاء

مادة(34) : تجري عملية الاستفتاء العام بناء على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقاً للمدد والمواعيد المحددة في الدستور .

مادة(35) : يعد مقر اللجنة التي سجل المغترب اليمني اسمه فيها لجان للاستفتاء كما تعد كشوفات أسماء الناخبين المغتربين المعمدة من اللجنة العليا جداول للاستفتاء كذلك تعد البطاقة الانتخابية بطاقة استفتاء .

مادة(36) : تسرى الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين وواجباتهم المتعلقة بالانتخابات في أي استفتاء عام .

مادة(37) : تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في القانون ولائحته التنفيذية .

مادة(38) : تقوم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء باتخاذ الإجراءات الكفيلة بمشاركة المغتربين اليمنيين لحقهم في الاستفتاء بالتنسيق مع وزارة الخارجية وتحديد الدول التي سيجرى فيها الاستفتاء .

الباب الخامس

الأحكام المتعلقة بالاقتراع والفرز

الفصل الأول: تشكيل لجان الاقتراع ومهامها واختصاصاتها

الفرع الأول: تشكيل لجان الاقتراع

مادة (39) : بعد الإعلان عبر وسائل الإعلام عن الدول التي تقرر إجراء الانتخاب أو الاستفتاء فيها نظرا لتوافر النصاب القانوني تقوم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بموافاة السفارات والقنصليات والجاليات اليمنية بكشوفات تبين عدد الناخبين وعدد لجان الاقتراع في كل مركز من المراكز المحددة في المادة (21)من هذا الدليل وفقا للتقسيم الأتي:

1- لجنة اقتراع لكل خمسمائة ناخب.

2- لجنتي اقتراع إذا زاد عدد الناخبين عن ستمائة ناخب.

3- تضاف لجنة واحدة عن كل مائة ناخب زيادة في اللجنة الواحدة.

مادة (40) : تشكل لجان الاقتراع من أبناء الجاليات اليمنية في الدول المراد إجراء الانتخاب أو الاستفتاء فيها على أن تتوفر فيهم الشروط القانونية الواردة في المادة (21) من هذا الدليل و يصدر بتعينهم قرار من رئيس اللجنة العليا بناء على عرض السفارات أو القنصليات اليمنية وذلك في موعد أقصاه اليوم الخامس عشر قبل يوم الاقتراع .

مادة (41) : تعتبر اللجنة الأولى في المركز الأول الذي يكون مقره السفارة اليمنية بمثابة اللجنة الأصلية ويرأس هذه اللجنة رئيس المركز الأول في مقر السفارة.

مادة(42) : تقوم اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء بإرسال أوراق الاقتراع وجميع المستلزمات والوثائق الخاصة بعمليتي الاقتراع والفرز إلى مقار السفارات اليمنية في الموعد المحدد في البرنامج الزمني المعد من اللجنة العليا لهذا الغرض .

الفرع الثاني

مهام واختصاصات لجان الاقتراع

مادة (43) : تقوم اللجنة الأولى في المركز الأول الذي يكون مقره في مبنى السفارة اليمنية في الدولة المراد إجراء الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء فيها بالمهام والاختصاصات الآتية:

1- التواجد في مقر السفارة في الموعد المحدد واستلام كافة الوثائق والمطبوعات والمستلزمات الخاصة باللجان الأخرى من السفارة والتأكد من استيفائها كاملة وبحسب الكميات المحددة من اللجنة العليا.

2- تحديد الأماكن المخصصة للدعاية لانتخابية والإشراف على تنفيذها وتحديد المساحات الخاصة بكل مرشح على النحو المبين في المادة (28 ) من هذا الدليل .

3- استقبال اللجان (لجان الاقتراع ) وصرف بطائق المشاركة لها وتسليمها ملفات التدريب

4- استبدال الغياب وفقاً لتعليمات اللجنة العليا بهذا الخصوص .

5- تهيئة مكان تدريب اللجان وعقد الدورة التدريبية للجان الاقتراع وفقاً للبرنامج الزمني .

6- اعتماد أسماء مندوبي المرشحين للاقتراع والفرز قبل موعد يوم الاقتراع بـ48ساعة وإعطائهم البطاقة التي بموجبها يسمح لهم بالدخول إلى قاعة الاقتراع للمراقبة .

7- تسليم اللجان الفرعية(لجان الاقتراع) مستلزمات عملها من الوثائق والمطبوعات والمستلزمات والزام اللجان الفرعية بممارسه أعمالها وفقاً للبرنامج الزمني ومتابعة تواجدها في مقرات أعمالها .

8-الرد على أية استفسارات ترد من اللجان .

9- ترتيب مكان مناسب في مقر السفارة لاستقبال اللجان الفرعية والصناديق بعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز واستلام الوثائق والتقارير والمستلزمات من اللجان وإخلاء عهدها.

10- تحريز الصناديق وتشميعها بعد فرزها ورفع النتائج وإيصال الوثائق إلى السفارة طبقاً للتعليمات الخاصة بذلك

11-إعداد المحاضر النهائية والتقرير الختامي بالنتائج وتسليم الأصل للسفارة لتتولى إرسالها عبر وزارة الخارجية إلى اللجنة العليا ويجب على اللجنة الأولى أن ترسل فورا بالفاكس صورة من المحاضر النهائية والتقرير الختامي المتضمن النتائج إلى اللجنة العليا ليتسنى لها إعلان النتيجة العامة في الميعاد المحدد .

مادة(44) : تتولى لجان الاقتراع القيام بالمهام الآتية :-

1- التوجه إلى مقر المركز الأولل حسب الموعد المحدد لحضور الدورة التدريبية وفقاً للبرنامج الزمني بعد استلام بطائق المشاركة والحرص على استيعاب كافة تفاصيل الخطوات التنفيذية للمهام الموكلة إليها واستلام الوثائق والقرطاسية والمستلزمات الخاصة بعملية الاقتراع من اللجنة الأولى في المركز الأول والتأكد من استيفائها كاملة حسب الكمية المحددة من اللجنة العليا .

2- الانتقال إلى مقار أعمالها وتهيئتها استعداداً ليوم الاقتراع .

3- استقبال مندوبي المرشحين المعتمدين من اللجنة الأولى .

4- استقبال الناخبين يوم الاقتراع بعد استكمال كافة الترتيبات .

5- إدارة عملية الاقتراع بحسب الخطوات الإجرائية التي سيأتي بيانها لاحقا في الفصل الثاني من هذا الباب.

6- استكمال الترتيبات الخاصة بختام عملية الاقتراع وتعبئة البيانات في النماذج الخاصة بالمعلومات المختصرة ليوم الاقتراع وتسليمه للجنة الأولى في المركز الانتخابي لاستكمال البيانات التي تخصها .

7- تسليم الصناديق وكافة الوثائق والمستلزمات إلى اللجنة الأولى في المركز الانتخابي وإخلاء ما بعهدتها و الانتقال إلى مقر المركز الأول في السفارة وتسليمها كافة الوثائق والتقارير وصناديق الاقتراع لإخلاء عهدها .

8- حضور عملية الفرز والتوقيع على المحضر الخاص بذلك والكشوفات التجميعية والتقارير الخاصة بعملية الاقتراع .

الفصل الثاني

إجراءات الاقتراع

الفرع الأول :

الإجراءات التحضيرية قبل مباشرة عملية الاقتراع

مادة(45) : يجب أن تتواجد اللجان الفرعية (لجان الاقتراع ) في مقار أعمالها في تمام الساعة السادسة صباحاً للقيام بما يأتي :-

1- التأكد من جاهزية مكان الاقتراع وترتيب مكان جلوس اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم .

2- وضع صندوق الاقتراع في مكان يتيح للجميع رؤيته ومراقبته بسهوله من قبل أعضاء اللجنة والمرشحين أو مندوبيهم .

3- وضع كبائن التصويت في مكان يقلل من إمكانية سماع الآخرين تعليمات الناخب المعاق لمساعدته أو إمكانية رؤية تأشير الناخب في ورقة الاقتراع .

4- تعيين أحد أعضاء اللجنة كاتب سر لتحرير محاضر الانتخابات على أن يكون خطه واضحاً .

5- حصر المستلزمات وأوراق الاقتراع والنماذج الخاصة بعملية الاقتراع وترتيبها على طاولة اللجنة بما يسهل عملية الاقتراع ومرور الناخب بخطوات سهلة وسريعة .

مادة (46) : تستمر عملية الاقتراع عشر ساعات متواصلة تبدأ من الساعة الأولى من بداية الدوام الرسمي للدولة التي تقرر إجراء الانتخاب أو الاستفتاء فيها حتى ساعة الغروب من نفس اليوم .

مادة ( 47) : تستمر عملية الاقتراع بعد مضي عشر ساعات إذا تبين وجود ناخبين في مكان الانتخاب حتى ينتهي الموجودين من الإدلاء بأصواتهم ثم يعلن رئيس اللجنة ختام عملية الاقتراع .

مادة ( 48) : لا يجوز الاستمرارر في الاقتراع بعد مضي 12ساعة من بداية يوم الاقتراع .

مادة( 49) : إذا حضر جميع الناخبين المسجلين في الكشف المعتمد من قبل اللجنة العليا للانتخابات وأدلوا بأصواتهم ولم يبق أحد منهم تعلن اللجنة اختتام عملية الاقتراع ولو قبل مضي العشر الساعات المحددة لإجراء عملية الاقتراع .

مادة ( 50) : قبل بدء عملية الاقتراع بـ 60 دقيقة يجب على اللجنة التأكد من تواجد مندوبي المرشحين والقيام بالإجراءات التالية بحضورهم جميعا:

1- التأكد من خلو قاعة الاقتراع من الأشخاص الذين لا يجوز لهم الدخول إليها.

2- معاينة صندوق الاقتراع وفتحه أمام المرشحين أو مندوبيهم والناخبين والتأكد من خلوه من أي شيء وإغلاقه وقفله بالقفل الشمعي المعد لهذا الغرض.

3- عد الأوراق الخاصة بعملية الاقتراع وتحرير محضر مباشرة العملية وفق النموذج المعد لذلك والتوقيع عليه من اللجنة ومندوبي المرشحين .

الفرع الثاني

الإجراءات التنفيذية للاقتراع

مادة(51) : يقوم رئيس اللجنة الفرعية (لجنة الاقتراع ) وبحضور مندوبي المرشحين بالإعلان عن بدء عملية الاقتراع بدخول أول ناخب إلى قاعة الاقتراع وعلى اللجنة تسيير عملية الاقتراع على النحو الآتي:

1- التأكد من أهلية الناخب للتصويت من خلال إبراز بطاقته الانتخابية ما لم فإنه يحرم من الإدلاء بصوته في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء .

2- التأكد من وجود اسم الناخب في الكشف المعمد من قبل اللجنة العليا للانتخابات وفي حالة عدم وجود اسمه في الكشف لا يسمح له بالاقتراع وإن كان حاملاً للبطاقة الانتخابية .

3-التأكد من خلو إبهام اليد اليسرى للناخب من الحبر فإذا تبين للجنة وجود حبر في يد الناخب بما يدل على أنه قد مارس حقه في الانتخاب أو الاستفتاء يحرر محضر بذلك تثبت فيه المخالفة ولا يحق له ممارسة الاقتراع مرة أخرى .

4-بعد التأكد من سلامة الإجراءات السابق ذكرها يتم التأشير أمام اسم الناخب في كشوفات الناخبين بإشارة (/) ويمنح بطاقة الاقتراع بعد ختمها من الخلف بختم اللجنة ليثبت رأيه عليها خلف الكبينة المخصصة لذلك ثم يضعها بالصندوق أمام مندوبي المرشحين .

5- بعد ذلك يبصم الناخب أمام اسمه في كشوفات الناخبين وتضع اللجنة الحبر على إبهام يده اليسرى للدلالة على ممارسة حقه في التصويت .

6- يقوم رئيس اللجنة الفرعية بالتوقيع على بطاقة الناخب بما يفيد مشاركته في الاقتراع ويعيدها إليه.

الفرع الثالث

إجراءات اختتام عملية الاقتراع والانتقال إلى مقر الفرز

مادة (52) : يجب على اللجان الفرعية عقب انتهاء عملية الاقتراع إغلاق الصناديق وتشميعها وتدوين محضر ختام عملية الاقتراع وتدوين جميع البيانات اللازمة في المحضر والتوقيع عليه من قبل اللجنة ومندوبي المرشحين .

مادة(53 ) : على اللجان تجميع كل أوراق الاقتراع غير المستخدمة وتغليفها ووضعها في المظاريف وتختم بالشمع الأحمر وعمل محضر بها .

مادة (54) : يجب على اللجان الفرعية نقل صناديق الاقتراع وجميع الوثائق والمستلزمات إلى المكان المحدد للفرز في المركز بمرافقة مندوبي المرشحين وتسليم كل ذلك إلى اللجنة الأولى في المركز الانتخابي واستلام ما يفيد إخلاء عهدتها بعد الانتهاء من عملية الفرز والتوقيع على المحاضر الخاصة بعملية الفرز .

الفصل الثالث

إجراءات الفرز

مادة(55) : تبدأ عملية الفرز فور وصول جميع الصناديق إلى المكان المحدد للفرز في المركز.

مادة( 56) : تشكل لجنة الفرز برئاسة رئيس اللجنة الأولى في المركز وعضوية كل من عضوي اللجنة الأولى ورئيس وعضوي لجنة الصندوق الذي يتم فرزه ولا يجوز فتح الصناديق وفرزها إلا بحضورهم جميعاً وحضور مندوبي المرشحين وبعد التأكد من سلامة ختم فتحه الصندوق والقفل الشمعي وتحرير محضر يتضمن أسماء الحاضرين وصفاتهم والوقت والمكان الذي يتم فيه الفتح والفرز والتوقيع على ذلك من المرشحين أو مندوبيهم .

مادة(57) : يتم فرز كل صندوق على حده وتوضيح عدد الناخبين فيه وتفريغ أصواتهم إلى كشف يسجل فيه الأصوات الصحيحة والأصوات الباطلة لمن أدلو بأصواتهم في الاستفتاء على التعديلات الدستورية وفي الانتخابات الرئاسية يتم تسجيل أسماء المرشحين لمنصب رئاسة الجمهورية وتدوين عدد الأصوات الصحيحة التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة والتأشير في ورقة كل ناخب عند تفريغها إلى الكشف المذكور من رئيس اللجنة بما يدل على ذلك حسب النماذج المعدة لذلك .

مادة(58) : يجب أن تتواصل عملية الفرز دون توقف ولا يجوز لمندوب المرشح الخروج من قاعة الفرز إلا بعد استئذان لجنة الفرز وتوكيل من يحل محله أثناء خروجه كتابه فإذا لم يستأذن ولم يوكل من يحل محله نصبت لجنة الفرز منصوباً عنه ويحرر محضرا بذلك توقع عليه اللجنة وتستمر عملية الفرز أمام المنصوب ويوقع المنصوب في المحاضر نيابة عنه ، ولا يؤثر امتناع أحد مندوبي المرشحين أو المنصوب عنه عن التوقيع في محاضر الفرز ونتائجها على النتائج التي تعلنها لجنة الفرز .

مادة( 59) : على لجنة الفرز تفريغ الأصوات الصحيحة لمن أدلو بأصواتهم في الاستفتاء وما حصل عليه كل مرشح في انتخابات رئيس الجمهورية من أصوات صحيحة من مجموع صناديق الاقتراع في المركز وذلك إلى كشف تجميعي مع عدد الأصوات الباطلة والتأكد من مطابقة إجمالي عدد الأصوات في كل صندوق مع المحاضر التي دونتها لجان الاقتراع في المحاضر الخاصة بها .

مادة(60) : على لجنة الفرز تفريغ الكشوفات الخاصة بكل صندوق إلى كشف تجميعي بجملة الأصوات التي حصل عليها كل مرشح مع الإشارة إلى الأصوات الباطلة التي تقرر لدى لجنة الفرز بطلانها طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الدليل والتوقيع على الكشوفات المذكورة من جميع اللجان و مندوبي المرشحين مع مراعاة ما ورد في عجز المادة (58) من هذا الدليل .

مادة(61) : تفصل لجنة الفرز في جميع المسائل المتعلقة بصحة إعطاء كل ناخب رأيه أو بطلانه مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في قانون الانتخابات الخاصة بالطعون وتعتبر باطلة الآراء الآتية .

1- الآراء المعلقة على شرط .

2- الآراء التي تعطى لأكثر من مرشح .

3- الآراء التي تثبت على غير الورقة المخصصة للاقتراع ،والمسلمة من رئيس اللجنة وفي كل الأحوال يعد صحيحاً كل رأي دل على إرادة الناخب .

مادة (62 ) : تقوم لجنة الفرز بعد الانتهاء من عملية الفرز بالإجراءات الآتية:

1- تجميع البيانات في الكشف التجميعي على مستوى كل صندوق على حدة ثم الكشف التجميعي الخاص بنتائج الفرز على مستوى جميع اللجان في المركز وتحرير محضر نهائي من أصل وصورتين حول النتائج التي أسفرت عنها عملية فرز الأصوات لجميع الصناديق على أن يتضمن بيان عدد الأصوات الصحيحة لمن أدلوا بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح وعدد الأصوات الباطلة والتوقيع عليه من رئيس وأعضاء لجنة الفرز وختمه بختم المركز وتسليم الأصل إلى اللجنة الأولى في المركز الأول في السفارة اليمنية في مظروف خاص محرز ومشمع بالشمع الأحمر لإيصاله عن طريق السفارة إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عبر وزارة الخارجية وصورة تبقى في مقر السفارة وصورة تبقى لدى رئيس المركز الأول المنتدب من اللجنة العليا إلى حين وصوله وينبغي إرسال صوره إلى اللجنة العليا فور التوقيع على الكشف ليتسنى للجنة العليا إعلان النتيجة العامة في الميعاد المحدد .

2- إعداد التقرير الختامي من أصل وصورتين يرسل الأصل إلى اللجنة العليا وصورة تبقى لدى السفارة وصورة تبقى لدى رئيس المركز الأول المنتدب من اللجنة العليا إلى حين وصوله إليها وتبلغ اللجنة العليا بصورة من هذا التقرير بالفاكس بصورة عاجلة كي يتسنى لها إعلان النتيجة العامة في الميعاد المحدد .

3- جمع أوراق الاقتراع الخاصة بكل مرشح بعد ترتيبها بشكل رزم وكذا الكشوفات والمحاضر الخاصة بعملية فرز الأصوات والمحاضر المحررة من قبل لجان الاقتراع في يوم الاقتراع وبقية الوثائق .

الخاصة بعملية الانتخابات والاستفتاء وذلك في صندوق أو أكثر وسد فتحاتها وفتحات أقفالها وإحرازها بالشمع الأحمر والتوقيع عليها من قبل رئيس وأعضاء اللجنة وتسليمها إلى السفارة اليمنية وتبقى لديها إلى حين انتهاء الفترة القانونية للطعون.

مادة (63) : تقوم السفارات أو القنصليات اليمنية بإعلان نتيجة الاقتراع للانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء وعدد الأصوات التي حصل عليها كل مرشح ووضعها في لوحة إعلانات السفارة والقنصلية اليمنية وإرسال صورة من النتيجة إلى اللجنة العليا عبر الفاكس بصورة مبدئية .

مادة (64) : تقوم السفارات والقنصليات بإرسال الوثائق والتقارير وكذا المحضر النهائي والتقرير الختامي إلى اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء عبر وزارة الخارجية وذلك في اليوم التالي لانتهاء عملية الفرز.

الباب السادس

أحكام عامة

مادة ( 65) : يجب على اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء مخاطبة وزارتي الخارجية والمغتربين بضرورة موافاة اللجنة العليا بكشوفات إحصائية عن عدد اليمنيين المقيمين في كل دولة خارجية على حده وبيان المدن التي يتركز فيها المغتربون اليمنيون وأعدادهم وذلك بوقت كاف .

مادة (66) : يحق للناخب المغترب الطعن في نتائج عملية الاقتراع والفرز في الانتخابات الرئاسية أو الاستفتاء ، وله في سبيل ذلك توكيل من يراه لتقديم عريضة الطعن أمام المحاكم اليمنية المختصة وذلك على النحو المبين في دليل الطعون الانتخابية .

مادة ( 67) : فيما لم يرد به نص في هذا الدليل يرجع بشأنه إلى الأحكام والإجراءات العامة الواردة في القانون رقم (13) لسنة 2001م بشأن لانتخابات العامة والاستفتاء ولائحته التنفيذية ودليل الانتخابات الرئاسية والأدلة الانتخابية الأخرى.

مادة ( 68 ) : تعد اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء الأنظمة والقرارات والبرامج الزمنية لتنفيذ مواد ونصوص هذا الدليل .

مادة ( 69) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.

صدر بديوان عام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء

بتاريخ: 2 / 4 /1423هـ

الموافق: 12 / 6 /2002م

 

                     خالد عبد الوهاب الشريف

                 رئيس اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن