إجراءات الانتخابات ( انتخابات المجالس المحلية ) |
مادة (78) : مع مراعاة أحكام قانون السلطة المحلية يتم انتخاب أعضاء المجالس المحلية عن طريق الاقتراع السري الحر المباشر والمتساوي طبقاً للأحكام والإجراءات المقررة في هذا القانون والقوانين النافذة.
مادة (79) : يدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى انتخابات المجالس المحلية قبل يوم الاقتراع بستين يوماً على الأقل.
مادة (80) : يحق لكل ناخب أن يرشح نفسه لعضوية المجالس المحلية في الدائرة الانتخابية المحلية التي بها موطنه الانتخابي ،ولا يجوز لأحد ترشيح نفسه في أكثر من دائرة انتخابية محلية في وقت واحد ،وإذا تبين أنه مرشح في أكثر من دائرة انتخابية اعتبر ترشيحه في جميع تلك الدوائر ملغياً.
مادة (81) : يقدم طلب الترشيح على النموذج المعد لذلك إلى اللجنة الأصلية التي تعينها اللجنة العليا لهذا الغرض وذلك في الأيام العشرة التالية لفتح باب الترشيح خلال أوقات الدوام الرسمي.
مادة (82) : يجب أن يتضمن طلب الترشيح للانتخابات المحلية كافة البيانات الواردة في الفقرة (ب)من المادة (57) من هذا القانون باستثناء البند (8) منها.
مادة (83) : على كل مرشح لعضوية المجالس المحلية في المحافظات أن يسدد رسوم إزالة ملصقات الدعاية الانتخابية مبلغاً وقدرة (خمسة آلاف)ريال تدفع لصندوق تمويل نظافة وتحسين المدن،وخمسة آلاف ريال بالنسبة للمرشح لعضوية المجالس المحلية في المديريات وذلك لحساب المجلس المحلي الذي يقع في نطاق الموطن الانتخابي للمرشح ،ويعطي له وصل بالمبلغ من المجلس المحلي ،على أن يرفق صورة من الوصل المذكور بطلب الترشيح وعلى المجلس المحلي إزالة تلك الملصقات.
مادة (84) : تحدد اللجنة العليا اللجنة التي تقوم باستقبال طلبات الترشيح والبت فيها وفي كل الأحوال يتم رفع أسماء المرشحين الذين تم قبولهم إلى اللجنة العليا لتتولى تنظيم إعلانها.
الباب الخامس من قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م .....الفصل الثالث
جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن |