الصفحة الرئيسية

إجراءات الانتخابات ( أحكام وإجراءات الاستفتاء )


مادة (85) : تجري عملية الاستفتاء العام بناءً على قرار رئيس الجمهورية بالدعوة للاستفتاء وفقاً للمدد والمواعيد المحددة في الدستور.

مادة (86) : تقوم اللجنة العليا بمجرد تبليغها بشأن الاستفتاء العام بالتحضير والإعداد للاستفتاء طبقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (87) : إذا أقر مجلس النواب تعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور التي تستلزم إجراء استفتاء عليها يقوم بتبليغ اللجنة العليا للقيام بإجراء الاستفتاء العام حولها.

مادة (88) : تعتبر الدوائر الانتخابية وجداول الناخبين دوائر وجداول للاستفتاء العام.

مادة (89) : تسري الأحكام الخاصة بحقوق الناخبين ووجباتهم المتعلقة بالانتخابات على المستفتين في أي استفتاء عام.

مادة (90) : مع مراعاة ما جاء في هذا الفصل تطبق بشأن الاستفتاء العام الأحكام والإجراءات المتعلقة بالانتخابات الواردة في هذا القانون.

مادة (91) : تقوم اللجنة العليا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بالتوعية العامة للجمهور حول الاستفتاء العام عبر وسائل الإعلام الرسمية المرئية والمسموعة والمقروءة.

مادة (92) : باستثناء الفقرة (أولاً) من المادة (132)والفقرة (ثالثاً)من المادة (133)الواردتين في هذا القانون تعتبر جرائم الاستفتاء جرائم انتخابات وتسري عليها نفس العقوبات .

مادة (93) : لا يكون موضوع الاستفتاء العام نافذاً إلا إذا حصل على موافقة الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين لمن أدلوا بآرائهم.

 

الباب الخامس من قانون الانتخابات رقم (13) لسنة 2001م .....الفصل الرابع

 



جميع الحقوق محفوظة للمركز الوطني للمعلومات - اليمن