الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

.قانون رقم(9) لسنة 1990م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم.

 قانون رقم(9) لسنة 1990م

بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية

لتمويل جزء من تكلفة مشروع طريق حجة/الخشم

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على  اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة. 

أصدرنا القانون آلاتي نصه:-

مادة(1): ووفق على اتفاقية القرض المؤرخة 2/7/1410هـ الموافق 28/1/1991م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية بمبلغ (4040000) أربعة ملايين وأربعين ألف دينار إسلامياً فقط , لتمويل جزء من تكلفة  طريق حجة/الخشم.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ:  5/صفر/ 1411هـ

الموافق:26/ أغسطس/ 1990م

الفريق/علي عبد الله صالح

   رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department