الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (1) لسنة 1991م بشأن السلطة القضائية.

تم إضافة فقرة جديدة إلى المادة ( 57) وأصدرت بالقانون رقم (3) لسنة 1994م

 

قانون رقم (1) لسنة 1991م

بشأن السلطة القضائية

 

 

باسم الشعب :

رئيس مجلس الرئاسة :

-        بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

-        وعلى دستور الجمهوريـــة اليمنيـــــة .

-        وبعد موافقة مجلس النواب ومجلس الرئاسة

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

مادة (1) : القضاء سلطة مستقلة في أداء مهامه ، والقضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون ، ولا يجوز لأية جهة وبأية صورة التدخل في القضايا أو في شأن من شؤون العدالة ، ويعتبر مثل هذا التدخل جريمة يعاقب عليها القانون ، ولا تسقط الدعوى فيها بالتقادم .

مادة (2) : المتقاضون متساوون أمام القضاء مهما كانت صفاتهم وأوضاعهم .

مادة (3) : لغة المحاكم هي اللغة العربية .

مادة (4) : تصدر الأحكام القضائية بالصيغة التي ينظمها القانون.

مادة (5) : أ - جلسات المحاكم علنية إلاّ إذا قررت المحكمة جعلها سرية مراعاة للنظام العام والآداب .. وفي جميع الأحوال يكون النطق بالحكم في جلسة علنية .

ب - تكون المرافعات شفوية أو تحريرية إلا إذا نص القانون على تحديد أيٍ منهما .

مادة (6) : ينظم القانون الرسوم والتأمينات القضائية ، ويحدد حالات وشروط تقديم المساعدة القضائية .

الباب الثاني

الفصل الأول

درجات المحاكم وتشكيلاتها واختصاصاتها

مادة (7) : تُكَّون المحاكـــــم كما يلي :

1-      المحكمة العليـــــا .

2-      محاكم الاستئناف .

3-      المحاكم الابتدائية .

مادة (8) : أ - لا يجوز إنشاء محاكم استثنائية .

ب - يجوز بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل إنشاء محاكم قضائية ابتدائية متخصصة في المحافظات متى دعت الحاجة إلى ذلك وفقاً للقوانين النافذة .

مادة (9) : المحاكم هي الجهات القضائية التي تختص بالفصل في جميع المنازعات والجرائم ، ويبين القانون الاختصاص النوعي والمكاني للمحاكم .

 

الفصل الثاني

المحكمــــة العليــــا

مادة (10) : المحكمة العيا هي أعلى هيئة قضائية في الجمهورية ومقرها العاصمة صنعاء .

مادة (11) : تؤلف المحكمة العليا من رئيس ونائب أو أكثر وعدد كافٍ من القضاة يصدر بتحديد عددهم عند التشكيل وعند اللزوم قرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

مادة (12) : تمارس المحكمة العليا المهام التالية :

1-      الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات .

2-      الفصل في تنازع الاختصاص بين جهات القضاء .

3-      الفصل في الطعون الانتخابية .

4-      الفصل في الطعون والأحكام النهائية المكتسبة للدرجة القطعية في المواد المدنية والتجارية والجنائية والأحوال الشخصية والمنازعات الإدارية والدعاوى التأديبية .

5-      الرقابة القضائية على جميع المحاكم في الجمهورية .

6-      أية مهام أخرى بمقتضى القانون .

7-      الفصل بطريق الطعن بالنقض في الأحكام النهائية في الجرائم العسكرية .

8-      محاكمات شاغلي وظائف السلطات العليا .. مع مراعاة أحكام المادتين (101 ، 111) من الدستور .

مادة (13) : يتولى رئيس المحكمة العليا المهام التالية :

‌أ-       تسيير المحكمة العليا وإدارة شؤونها التنظيمية والإدارية والمالية وتنظيم العمل فيها .

‌ب-      الإشراف التنظيمي على سير العمل في دوائر المحكمة العليا .. ويجوز له أن يرأس أي دائرة من دوائرها أو أي هيئة قضائية في أي دائرة من الدوائر .

‌ج-      توجيه منشورات قضائية عامة لكافة قضاة المحاكم بالملاحظات المستخلصة من خلال التدقيق في القضايا المنظورة أمام المحكمة العليا، وإصدار التوجيهات والقرارات الملزمة لجميع المحاكم .

‌د-       التحضير والدعوة لانعقاد دورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا وترؤس اجتماعاتها .

‌ه-       رفع المقترحات والتصورات لدورات الجمعية العمومية للمحكمة العليا ولمجلس القضاء الأعلى بشأن تقييم النشاط القضائي للمحاكم .

‌و-      منح الإجازات وفقاً لأحكام هذا القانون لقضاة وموظفي المحكمة العليا .

‌ز-      اتخاذ إجراءات مساءلة موظفي المحكمة العليا تجاه المخالفات التي ترتكب منهم إخلالاً بواجبات وظيفتهم .

مادة (14) : أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة العليا مزاولة مهامه وصلاحياته لأي سبب ينوب عنه النائب الأول لرئيس المحكمة العليا .

ب - يمارس النائب الأول مهام رئيس المحكمة العليا في حالة غيابه ، وفي حالة غياب النائب الأول يحل محله أقدم النواب .

مادة (15) : يجوز لنواب رئيس المحكمة العليا ترؤس أيٍ من دوائر المحكمة عند الحاجة وبتكليف من رئيس المحكمة ، مع مراعاة أحكام المادة (17) من هذا القانون .

مادة (16) : أ - تتكون المحكمة العليا من الدوائر التالية :

1-      الدائرة الدستورية .

2-      الدائرة المدنية .

3-      الدائرة التجارية .

4-      الدائرة الجزائية .

5-      دائرة الأحوال الشخصية .

6-      الدائرة الإدارية .

7-      الدائرة العسكرية .

8-      دائرة فحص الطعون .

ب - يتم تشكيل الدوائر في المحكمة العليا بقرار يصدره مجلس القضاء الأعلى بعد التشاور مع وزير العدل ورئيس المحكمة العليا .

مادة (17) : تتألف هيئة الحكم في كل دائرة من دوائر المحكمة العليا من خمسة قضاة عدا الدائرة الدستورية فتؤلف من سبعة قضاة ، وتصدر الأحكام والقرارات بالأغلبية المطلقة .

مادة (18) : إذا تعذر على أحد رؤساء الدوائر مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه الأقدم درجة .

مادة (19) : تفصل الدائرة الدستورية فيما يلي :

‌أ-       الرقابة على دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات ، وذلك بطريق الفصل في الطعون التي ترفع إليها بعدم دستورية القوانين واللوائح والأنظمة والقرارات سواءً عن طريق الدعوى المبتداة أو الدفع .

‌ب-      الفصل في الطعون الانتخابية .

‌ج-      محاكمة المتهمين من شاغلي وظائف السلطات العليا .

مادة (20) : تفصل الدائرة المدنية في :

1-      الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا المدنية وفي القضايا الأخرى غير الجزائية والتجارية والأحوال الشخصية والإدارية .

2-      تنازع الاختصاص بين جهات القضاء إيجاباً كان أم سلباً .

3-      نقل الدعاوى في القضايا المدنية وفقاً لقانون المرافعات .

4-      الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .

مادة (21) : تفصل الدائرة الجزائية في :

1-      الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارات الصادرة في القضايا الجنائية .

2-      نقل الدعاوى في القضايا الجنائية .

3-      الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .

مادة (22) : تفصل الدائرة التجارية والمالية في :

1-      الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارت الصادرة في القضايا التجارية والمالية .

2-      نقل الدعاوى في القضايا التجارية والمالية .

3-      الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .

مادة (23) : تفصل دائرة الأحوال الشخصية في :

1-      الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارت الصادرة في قضايا الأحوال الشخصية .

2-      نقل الدعاوى في قضايا الأحوال الشخصية .

3-      الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .

مادة (24) : تفصل الدائرة الإدارية في :

1-      الطعن بطريق النقض في الأحكام والقرارت الصادرة في القضايا الإدارية .

2-      نقل الدعاوى في القضايا الإدارية .

3-      الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .

مادة (25) : تفصل الدائرة العسكرية في :

1-      الطعن بطريق النقض في الأحكام النهائية والمكتسبة للدرجة القطعية والقرارات الصادرة في القضايا العسكرية .

2-      نقل الدعاوى في الجرائم العسكرية .

3-      الطلبات الأخرى الداخلة في اختصاصها وفقاً للقانون .

مادة (26) : تفصل دائرة فحص الطعون في الطعون المقدمة من حيث الشكل واستيفاء الشروط المطلوبة قانوناً .

مادة (27) : أ - تشكل في المحكمة العليا هيئة قضائية موسعة تسمى الجمعية العامة ، وتتكون من رئيس المحكمة ونوابه وقضاة المحكمة العليا العاملين فيها .

ب - تعقد الجمعية العامة اجتماعاتها بدعوة من رئيس المحكمة أو من ينوبه أو بناءً على طلب ربع قضاتها على الأقل .

ج - يكون الاجتماع صحيحاً إذا حضره ثلثا أعضاء المحكمة العليا ، فإذا لم يتوفر هذا النصاب أعيدت الدعوة خلال أسبوع ، ويكون الانعقاد صحيحاً إذا حضره الأغلبية المطلقة للقضاة العاملين بالمحكمة .

مادة (28) : يتولى رئيس المحكمة العليا رئاسة الجمعية العامة وعند تعذر ذلك لأي سبب يرأسها النائب الأول .

مادة (29) : تختص الجمعية العامة للمحكمة العليا بما يلي :

‌أ-       النظر في الدعاوى التي تحيلها إليها إحدى دوائر المحكمة إذا رأت هذه الدائرة العدول عن اجتهاد قضائي للمحكمة العليا .

‌ب-      تنظيم سير العمل في دوائرها المختلفة وأية مسائل أخرى ينص عليها القانون .

مادة (30) : تتخذ الجمعية العامة قراراتها بالأغلبية المطلقة ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (31) : يجوز للجمعية العامة أن تفوض رئيس المحكمة العليا في بعض اختصاصاتها التنظيمية .

مادة (32) : تدعى النيابة العامة كجهاز للإدعاء العام لاجتماعات الجمعية العامة ممثلة بالنائب العام وليس له حق التصويت .

مادة (33) : أ - يكون للجمعية العامة للمحكمة العليا أمانة سر خاصة بها تتألف من امين سر وعدد من المساعدين .

ب - لكل دائرة من دوائر المحكمة العليا أمانة سر تتألف من أمين سر وعدد من المساعدين .

مادة (34) : يشكل في المحكمة العليا مكتب فني يؤلف من رئيس وعدد من الأعضاء يعينون بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بناءً على ترشيح من رئيس المحكمة العليا ، ويلحق به عدد كاف من الفنيين والخبراء والموظفين.

مادة (35) : يتولى المكتب الفني :

‌أ-       استخلاص القواعد القضائية التي تقرها المحكمة العليا فيما تصدره من قرارات وأحكام بعد عرضها على رئيس الدائرة التي أصدرتها .

‌ب-      نشر مجموعات القرارات والأحكام مصنفة ومبوبة مع إيراد خلاصة عن المبادىء التي تتضمنها بعد عرضها على الدائرة المختصة .

‌ج-      إعداد البحوث والدراسات القانونية .

مادة (36) : يكون للمحكمة العليا ميزانية مستقلة وإدارة للشؤون المالية والإدارية تتولى المهام الإدارية والمالية للمحكمة العليا تحت إشراف رئيس المحكمة ، وفقاً لأحكام القانون المالي وقواعد تنفيذ الميزانية .

الفصل الثالث

المحاكم الاستئنافية

مادة (37) : تنشأ في كل محافظة محكمة استئنافية .

مادة (38) : تتألف محكمة الاستئناف من رئيس ونائب أو أكثر ومن رؤساء الشٌعب الاستئنافية وقضاتها .

مادة (39) : يحدد بقرار من وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدد محاكم الاستئناف وشُعبها .

مادة (40) : أ - إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب ينوب عنه النائب الأول .

ب - إذا تعذر على أحد رؤساء الشٌعب الاستئنافية مزاولة مهامه لأي سبب ناب عنه القاضي الأقدم في هذه الدرجة .

مادة (41) : يتولى رئيس محكمة الاستئناف تسيير المحكمة وإدارة شؤونها والإشراف على انتظام العمل فيها ، ويجوز له أن يفوض صلاحياته إلى النائب الأول فالثاني .

مادة (42) : تتألف هيئة الحكم في كل شعبة من شعب محكمة الاستئناف من ثلاثة قضاة .

مادة (43) : تختص محكمة الاستئناف بالفصل في :

1-      القضايا التي أجاز القانون الطعن فيها بالاستئناف .

2-      القضايا الأخرى التي هي من اختصاصها بمقتضى أي قانون آخر .

الفصل الرابع

المحاكم الابتدائيـــة

مادة (44) : تتألف هيئة الحكم في المحكمة الابتدائية من قاضي فرد ، ويجوز في حالة توفر عدد كاف من القضاة أن تؤلف من ثلاثة قضاة .

مادة (45) : يحدد بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على اقتراح من وزير العدل ورئيس المحكمة العليا عدد المحاكم الابتدائية ومراكزها ونطاق اختصاصها .

مادة (46) : أ - يرأس المحكمة الابتدائية قاضي يقوم بتسييرها وإدارة شؤونها والإشراف على انتظام العمل فيها.

ب- إذا تعذر على رئيس المحكمة مزاولة مهامه لأي سبب .. ناب عنه في مزاولتها قاضي آخر يكلفه رئيس محكمة الاستئناف .

مادة (47) : تكون للمحكمة الابتدائية الولاية العامة للنظر في جميع القضايا .

مادة (48) : أحكام المحكمة الابتدائية قابلة للاستئناف إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك .

 

الفصل الخامس

محاكــــم الأحداث

مادة (49) : تنشأ محاكم ابتدائية تختص بالنظر في قضايا الأحداث ، ينظمها ويحدد تشكيلاتها واختصاصاتها والإجراءات التي تتبع لديها قانون خاص بالأحداث .

الباب الثالث

النيابـــــــة العامـــــة

مادة (50) : النيابة العامة هيئة قضائية تمارس الاختصاصات المخولة لها قانوناً .

مادة (51) : تتولى النيابة العامة التحقيق والإحالة في الجرائم وفقاً للإجراءات المحددة في قانون الإجراءات الجزائية .

مادة (52) : يكون مأمورو الضبط القضائي فيما يتعلق بأعمال وظائفهم تابعين للنيابة ، ويحدد قانون الإجراءات الجزائية مأموري الضبط القضائي والأحكام المتعلقة بهم .

مادة (53) : تتولى النيابة العامة عند مباشرتها لمهامها الصلاحيات المحددة لها وفقاً للقانون ، وبالأخص :

‌أ-       مراعاة تطبيق القانون .

‌ب-      تحريك الدعوى الجنائية وممارسة إجراءاتها .

‌ج-      متابعة تنفيذ الأحكام والقرارات الجزائية .

‌د-       إجراء التحقيق في الجرائم وجمع الأدلة .

‌ه-       إبداء الرأي في الطعن على الأحكام والقرارات الجزائية وغيرها .

‌و-      التدخل الوجوبي والجوازي في الحالات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية أو في أي قانون آخر .

‌ز-      الإشراف والتفتيش على مراكز التوقيف والسجون والمؤسسات الإصلاحية للأحداث للتأكد من مشروعية الحبس والتوقيف .

مادة (54) : يتبع أعضاء النيابة رؤسائهم بترتيب وظائفهم ، ثم النائب العام ، ثم وزير العدل .

مادة (55) : النائب العام هو المختص بالدعوى العامة بصفته نائب عن المجتمع يباشرها بنفسه أو بواسطة مساعدين يشاركه فيها أعضاء النيابة العامة إلا ما أستثني بنص خاص .

مادة (56) : يسري في حق أعضاء النيابة العامة ذات الأحكام المقررة للقضاة في هذا القانون وبخاصة ما يتعلق بشروط التعيين وأحكام النقل والندب والحقوق والواجبات والمحظورات والحصانة والإشراف وأحكام التفتيش والتظلم من القرارات والمحاسبة والتأديب إلا ما أستثني بنص خاص .

الباب الرابع

في قضاة المحاكم وأعضاء النيابة العامة

الفصل الأول

في تعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة

وترقيتهم وأقدميتهــــــم

مادة (57) : يشترط في من يعين ابتداءً في وظائف السلطة القضائية ما يلي :

‌أ-       أن يكون متمتعاً بجنسية الجمهورية اليمنية ، كامل الأهلية ، خالياً من العاهات المؤثرة على القضاء .

‌ب-      أن لا يقل سنه عن ثلاثين عاماً ، وألا يتولى العمل القضائي إلا بعد مضي فترة تدريبية لا تقل عن سنتين في المجال القضائي .

‌ج-      أن يكون حائز على شهادة من المعهد العالي للقضاء بعد الشهادة الجامعية في الشريعة والقانون أو الحقوق من إحدى الجامعات المعترف بها في الجمهورية اليمنية .

‌د-       أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة .

‌ه-       ألا يكون قد حكم عليه قضائياً في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة .

‌و-      يستثنى من شرطي الحصول على شهادة المعهد العالي للقضاء وحد السن الأدنى من يلتحق بوظائف النيابة العامة

مادة (58) : تحدد وظائف السلطة القضائية وفقاً لما يلي :

-        مساعـــــــد قاضـــي (ب)         -        مساعد نيابة عامة (ب)

-        مساعـــــــد قاضـــــي (أ)      -        مساعد نيابة عامة  (أ)

-        قاضي محكمة أبتدائية (ج)  -        وكيل نيابة عامة  (ب)

-        قاضي محكمة ابتدائية(ب)   -        وكيل نيابة عامـة  (أ)

-        قاضي محكمة ابتدائيـة (أ) -        رئيس نيابة عامة (ب)

-        قاضي محكمة إستئناف لواء          -        رئيس نيابة عامة  (أ)

-        قاضي بالمحكمــــة العليـــا  -        محامــــي عــــــــــام

-        نائب رئيس المحكمة العليا  -        محامي عــــــــام أول

-        رئيس المحكمــــة العليـــا   -        النائـــب العـــــــــام

مادة (59) : يكون تعيين رئيس المحكمة العليا ونائبيه وقضاة المحكمة بقرار من رئيس مجلس الرئاسة بناءً على ترشيح من مجلس القضاء الأعلى وذلك من بين قائمة أسماء تتولى هيئة التفتيش القضائي إعدادها للعرض على المجلس مشفوعة بكافة البيانات وتقارير الكفاءة المتعلقة بمن تشملهم القائمة ، ويتم تشكيل المحكمة العليا لأول مرة بعد نفاذ هذا القانون عن طريق اختيار مجلس الرئاسة لمن يتم تعيينهم من بين قضاة المحكمة العليا والمحاكم الاستئنافية أو ممن عمل سابقاً في المحكمة العليا أو محاكم الاستئناف أو من العاملين في النيابة العامة أو التدريس الجامعي أو المحاماة .. ومع مراعاة الأحكام المثبتة في الفقرتين السابقتين .. يكون التعيين في وظائف السلطة القضائية الأخرى بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي القضاة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل ويكون تعيين أعضاء النيابة العامة بقرار جمهوري بناءً على ترشيح وزير العدل وأخذ رأي النائب العام وموافقة مجلس القضاء الأعلى عدا مساعدي النيابة فيكون تعيينهم بقرار من وزير العدل بناءً على ترشيح النائب العام ، وعلى أن يكون تعيين مساعدي القضاة والنيابة تحت الاختبار لمدة عامين ، ويصدر مجلس القضاء الأعلى بعد انتهاء مدة الاختبار وبعد ثبوت صلاحية المعين قراراً بتثبيته كمساعد قاضي أو مساعد نيابة ، فإذا ثبت عدم صلاحيته قبل انتهاء هذه الفترة يتعين الاستغناء عنه بقرار من مجلس القضاء الأعلى .

مادة (60) : يعين النائب العام والمحامي العام الأول بقرار من مجلس الرئاسة .

مادة (61) : لا يجوز الترقية من درجة إلا إلى الدرجة التي تليها مباشرة وبعد انقضاء سنتين على الأقل في الدرجة السابقة .

مادة (62) : تكون ترقية القضاة وأعضاء النيابة العامة على أساس درجة الكفاءة ، وعند التساوي فيها تراعى الأقدمية، وتقرر كفاءة القضاة وأعضاء النيابة العامة من واقع عملهم وتقارير التفتيش عنهم .

مادة (63) : تحدد أقدمية القضاة وأعضاء النيابة العامة والمساعدين اعتباراً من تاريخ صدور قرار التعيين أو الترقية ، وإذا اشتمل قرار التعيين على أكثر من واحد يراعى الأعلى مؤهلاً فالأقدم تخرجاً .

مادة (64) : يجوز إعادة تعيين الذين تركوا العمل في القضاء أو النيابة العامة في نفس الوظيفة التي كانوا يشغلونها قبل تركهم العمل .. مع مراعاة ان يكون المعين مستوفياً الشروط الواردة في المادة (57) وتحدد أقدميته طبقاً للمادة السابقة .

الفصل الثاني

في نقل القضاة وندبهم

مادة (65) : أ - لا يجوز نقل القضاة أو ندبهم إلا في الأحوال المبينة في هذا القانون .

ب- تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الاستئنافية بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل بعد التشاور مع رئيس المحكمة العليا وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

ج - تصدر حركة تنقلات قضاة المحاكم الابتدائية بقرار من مجلس القضاء الأعلى بناءً على عرض وزير العدل بالتشاور مع رئيس المحكمة العليا .

د - في غير الأحوال الاستثنائية التي يقرها مجلس القضاء الأعلى .. لا يجوز نقل القاضي من محكمة إلى أخرى إلا بعد مرور ثلاث سنوات على مباشرته للعمل في هذه المحكمة .

ه - لا يجوز أن يبقى أحد القضاة في محكمة واحدة بغير نقل لأكثر من خمس سنوات .

و - لوزير العدل عند الضرورة أن يندب أحد القضاة ولمدة لا تتجاوز ستة أشهر قابلة للتجديد مدة أخرى مماثلة في الحالات الآتية :

1-      ندب أحد قضاة محاكم الاستئناف للعمل في محكمة استئناف أخرى .

2-      ندب أحد قضاة المحاكم الابتدائية للعمل في محكمة أبتدائية أخرى .

وفي جميع الأحوال يشترط أن يكون الندب بناءً على طلب الجهة القضائية المعنية وإخطار مجلس القضاء الأعلى بذلك ، ويحتفظ القاضي بوظيفته الأصلية .

مادة (66) : يجوز بقرار جمهوري بناءً على عرض وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى ندب القضاة لشغل وظائف غير قضائية بموافقتهم ، ويحتفظ لهم بكافة الامتيازات .

الفصل الثالث

حقوق وواجبات القضاة

مادة (67) : تحدد المرتبات والبدلات لأعضاء السلطة القضائية وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، ويجوز بقرار آخر من رئيس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل منح بدلات أخرى لأعضاء السلطة القضائية غير ما ورد بهذا القانون ، كما أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء تعديل هذا الجدول وفقاً لما تقتضيه الضرورة لتحسين معيشة الموظفين العموميين .

مادة (68) : يمنح اعضاء السلطة القضائية بدل طبيعة عمل أو بدل تحقيق بواقع (30%) إلى (50%) من المرتب الأساسي بحسب ظروف وطبيعة العمل والمناطق التي يعملون بها ، يصدر بتنظيم منحه في إطار حدى النسبة المقررة قرار من وزير العدل .

مادة (69) : يمنح أعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق الريفية بدل ريف بواقع (30%) إلى (60%) من المرتب الأساسي ، يصدر بتحديدها وتحديد نسبة البدل المقرر لها في إطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل .

مادة (70) : يمنح اعضاء السلطة القضائية المعينون في المناطق التي لا يملكون بها مساكن أو التي لم يوفر لهم فيها مسكن من الدولة بدل سكن يصدر بتحديده قرار من وزير العدل بحسب ظروف إيجارات كل منطقة .

مادة (71) : يمنح شاغلوا وظائف السلطة القضائية بدل تخرج بذات القيمة المقررة لنظرائهم العاملين في الجهاز الإداري للدولة من خريجي الجامعات وحاملي الشهادات التخصصية العليا .

مادة (72) : يمنح القضاة العلاوات الدورية طبقاً للنظام المقرر بالجدول الملحق بهذا القانون وبما لا يتجاوز نهاية المربوط المقرر لكل وظيفة ، وذلك بعد انقضاء سنة من تاريخ الالتحاق بالوظيفة ، وتستمر سنوياً طالما ظل عضواً في السلطة القضائية ، ويصدر بها قرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى .

مادة (73) :للقضاة عطلة قضائية سنوية شهران ، يكون شهر رمضان المبارك أحدها ،ويحدد الشهر الآخر بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى، ولا تنظر خلال العطلة القضائية إلا القضايا المستعجلة.

مادة (74) : لا يرخص للقضاة بإجازات اعتيادية في غير العطلة القضائية إلا لمن قام منهم بالعمل خلالها إلا إذا كانت لديه ظروف استثنائية تبرر ذلك ، ويكون الترخيص للقاضي بإجازات مرضية طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة ، ولا يجوز للقاضي أن ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يرخص له .

مادة (75) : تنتهي خدمـة القاضي ببلوغــــه ســن خمسة وستين سنة .

مادة (76) : يستحق القاضي معاشاً إذا أتم في الخدمة إثنتي عشرة سنة شمسية ، فإذا لم يكمل هذه المدة يستحق مكافأة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة ، وإذا بلغت مدة خدمة القاضي عشرين سنة فيستحق معاشاً بمرتب كامل .

مادة (77) : يستحق القاضي معاشاً في حالة الوفاة ، فإذا لم يكمل الحد الأدنى لاستحقاقه المعاش المشار إليه في المادة السابقة فإنه يستحق معاشاً كما لو كان مكملاً هذه المدة لأغراض تسوية المعاش ، ومع ذلك لا يجوز أن يقل المعاش عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه ، إذا كانت مدة الخدمة المحسوبة بالمعاش لا تقل عن خمسة عشر سنة .

مادة (78) : تنتهي خدمة القاضي بالإحالة إلى التقاعد إذا لم يستطع القيام بعمله بسبب المرض بعد استنفاذ جميع إجازاته الاعتيادية والمرضية المرخص له بها ، ويصدر بذلك قرار جمهوري بناءً على طلب وزير العدل وبعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، وبعد سماع أقوال القاضي إذا كانت حالته تسمح بذلك ويسوى معاشه في هذه الحالة بما لا يقل عن أربعة أخماس المرتب الذي كان يتقاضاه .

مادة (79) : لا يترتب على استقالة القاضي سقوط حقه في المعاش أو المكافأة ، وتعتبر استقالة القاضي مقبولة بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى ، ويسوى معاشه في هذه الحالة طبقاً لمدة خدمته المحسوبة في المعاش متى بلغت إثنتي عشرة سنة أو ازدادت على ذلك ، وتصرف له المكافأة المستحقة إذا لم تبلغ مدة خدمته المحسوبة في المعاش إثنتي عشرة سنة طبقاً لأحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة .

مادة (80) : يطبق أحكام قانون معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الجهاز الإداري للدولة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون ، وبما لا يتعارض مع احكامه .

مادة (81) : يحظر على القضاة مزاولة التجارة ، ولا يجوز الجمع بين وظيفة القضاء وأي وظيفة أخرى أو أي عمل لا يتفق مع واجبات القاضي واستقلال وكرامة القضاة .

مادة (82) : كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يقدم كشف بما يملكه من مال وعقار ويراجع من قبل جهة الاختصاص في مجلس القضاء الأعلى بصورة سنوية .

مادة (83) : تكون للقضاة حركة قضائية كل ثلاث سنوات تتم فيها ترقية المستحقين من واقع التفتيش القضائي عليهم ، ولا يسقط حق القاضي في الترقية إلا بسبب يشعر به القاضي المعني بذلك .

مادة (84) : يحظر على القضاة إفشاء سر المداولات .

مادة (85) : أ - كل من يتولى وظيفة من وظائف السلطة القضائية يجب عليه قبل مباشرته لأعماله أن يحلف اليمين التالية :

(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله وأن أحترم الدستور والقانون وأن أحكم بين الناس بالعدل وأن أحرص على شرف القضاء وعلى مصالح الشعب وأتصرف في كل أعمالي وفقاً لما تقتضيه واجبات القاضي والله على ما أقول شهيد)

ب- يحلف رئيس وقضاة المحكمة العليا والنائب العام أمام رئيس مجلس الرئاسة بحضور وزير العدل ، أما باقي القضاة فيحلفون أمام رئيس المحكمة العليا بحضور رئيس وأعضاء إحدى دوائرها ، كما يؤدي أعضاء النيابة العامة الآخرون اليمين أمام وزير العدل بحضور النائب العام .

الفصل الرابع

حصانات القضاة

مادة (86) : القضاة غير قابلين للعزل من مناصبهم إلا إذا كان العزل عقوبة تم توقيعها في دعوى محاسبة بموجب أحكام هذا القانون ، وبمراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة (100) .

مادة (87) : في غير حالة التلبس .. لا يجوز القبض على القاضي أو حبسه احتياطياً إلا بعد الحصول على إذن من مجلس القضاء الأعلى ، ويجب على وزير العدل عند القبض على القاضي في حالة التلبس أو حبسه أن يرفع الأمر فوراً إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى ليأذن باستمرار حبسه أو يأمر بإخلاء سبيله بضمان أو بغير ضمان .

مادة (88) : لا يجوز رفع الدعوى الجزائية على القضاة إلا بإذن من مجلس القضاء الأعلى بناءً على طلب النائب العام، ويعين مجلس القضاء الأعلى المحكمة التي تتولى محاكمة القاضي .

مادة (89) : مع عدم الإخلال بما للقضاء من استقلال فيما يصدر عنه من أحكام أو قرارات .. يكون لوزير العدل حق الإشراف الإداري والمالي والتنظيمي على جميع المحاكم والقضاة ، ولرئيس كل محكمة حق الإشراف على القضاة التابعين له ، وللنائب العام حق الإشراف على أعضاء النيابة العامة على ضوء القوانين والقرارات التي تنظم ذلك .

مادة (90) : لرئيس المحكمة حق تنبيه القضاة على ما يقع منهم مخالفاً لواجباتهم أو مقتضيات وظيفتهم بعد سماع أقوالهم ، ويكون التنبيه شفاهاً أو كتابة ، وفي الحالة الأخيرة تُبلغ صورة لوزير العدل ، وللقاضي أن يعترض على التنبيه الصادر إليه كتابة من رئيس المحكمة إلى مجلس القضاء الأعلى خلال أسبوعين من تاريخ تبليغه إياه ، ولمجلس القضاء الأعلى أن يجري تحقيقاً عن الواقعة التي كانت محلاً للتنبيه أو يندب لذلك أحد أعضائه أو أحد قضاة المحكمة العليا في إجراء التحقيق بعد سماع أقوال القاضي ، وللمجلس أن يؤيد التنبيه أو يعتبره كأن لم يكن ، ويبلغ قراره لوزير العدل ، ولوزير العدل حق تنبيه رؤساء محاكم استئناف الألوية والمحاكم الابتدائية بعد سماع أقوالهم ، على أن يكون لهم (إذا كان التنبيه كتابة) حق الاعتراض أمام مجلس القضاء الأعلى .. وفي جميع الأحــوال إذا تكررت المخالفة أو استمرت بعد صيرورة التنبيه نهائياً رفعـت الدعوى التأديبية.

مادة (91) : لوزير العدل تنبيه القضاة كتابة إلى ما يقع منهم من مخالفات لواجباتهم حول مقتضيات وظيفتهم وذلك بعد رد القاضي كتابة على ما هو منسوب إليه وثبوت مخالفته رغم ذلك لتلك الواجبات ، وللقاضي أن يتظلم من التنبيه خلال أسبوع من تاريخ إبلاغه إلى مجلس القضاء الأعلى ، وللمجلس أن يسمع أقوال القاضي ويجري بنفسه أو بواسطة من ينتدبه لذلك من أعضائه ما يراه لازماً من أوجه التحقيق ثم يصدر قراره برفض التظلم أو بقبولــه وإلغاء التنبيه واعتبـاره كأن لم يكن ، ويبلغ قـــراره إلى وزير العدل .

الفصل الخامس

في التفتيش على أعمال القضاء

الفرع الأول

هيئة التفتيش القضائي

مادة (92) : تشكل بوزارة العدل هيئة للتفتيش القضائي من رئيس ونائب وعدد كافٍ من القضاة يختارون من بين قضاة المحاكم ، على أن يكونوا من ذوي الخبرة والكفاءة ، ويتم ندبهم بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى لمدة سنتين على الأقل قابلة للتجديد ، على أن يكون رئيسها من بين أعضاء المحكمة العليا .

مادة (93) : يكون تقدير كفاءة القاضي بإحدى الدرجات الآتية :

(كفوء ، فوق المتوسط ، متوسط ، أقل من متوسط) .

ويجب إجراء التفتيش مرة على الأقل كل سنة ، ويجوز أن يكون مفاجئاً في أي وقت ، ويجب إيداع تقرير التفتيش خلال شهرين على الأكثر من تاريخ انتهاء التفتيش ، ويخطر القاضي به خلال أسبوعين على الأكثر من تاريخ الإيداع ، وعلى الهيئة إرسال نسختين أحدهما لرئيس مجلس القضاء الأعلى ، والأخرى لوزير العدل فيما يتعلق بالأمور الخاصة بالتفتيش على أعمال القضاة .

مادة (94) : تختص هيئة التفتيش القضائي بما يلي :

1-      التفتيش على أعمال القضاة وذلك لجمع البيانات التي تؤدي إلى معرفة درجة كفاءتهم ومدى حرصهم على أداء وظيفتهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم طبقاً لذلك لعرضها على مجلس القضاء الأعلى عند النظر في الحركة القضائية .

2-      تلقي الشكاوى التي تقدم ضد القضاة .

3-      مراقبة سير العمل في المحاكم وتقديم ما تراه من مقترحات في هذا الشأن لوزير العدل .

4-      الاختصاصات الأخرى التي ينص عليها القانون .

مادة (95) : يصدر وزير العدل بموافقة مجلس القضاء الأعلى لائحة التفتيش القضائي تبين فيها القواعد والإجراءات المتعلقة بعمل الهيئة وإجراء تحقيق الشكاوى والتصرف فيها طبقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (96) : يجب على هيئة التفتيش القضائي إحاطة القضاة علماً بكل ما يُلاحظ عنهم .

مادة (97) : تعد هيئة التفتيش القضائي ملفاً سرياً لكل قاضٍ تودع به جميع الأوراق المتعلقة به ، ولا يجوز إيداع ورق بهذا الملف تتضمن مأخذ على القاضي دون إطلاعه عليها وتمكينه من الرد وحفظ ذلك الرد ، ولا يجوز لغير القاضي صاحب الشأن ووزير العدل ومجلس القضاء الأعلى الإطلاع على الملف السري .

الفرع الثاني

في التظلمات والطعن في القرارات

الخاصــــة بشؤون القضـــــاة

مادة (98) : يخطر وزير العدل من تقدر درجة كفاءته من رجال القضاء بمتوسط أو أقل من متوسط بذلك بمجرد انتهاء هيئة التفتيش المختصة من تقدير كفاءته ، ولمن أخطر الحق في التظلم من التقدير في ميعاد ثلاثين يوماً من تاريخ الإخطار ، كما يقوم وزير العدل قبل عرض مشروع الحركة القضائية على مجلس القضاء الأعلى بثلاثين يوماً على الأقل بإخطار رجال القضاء الذين حل دورهم ولم تشملهم الحركة القضائية بسبب غير متصل بتقاريــــر الكفاءة التي فصل فيها وفقاً للمادة (100) أو فات ميعاد التظلم في الميعاد المنصوص عليه في هذه المادة .

مادة (99) : يكون التظلم بعريضة تقدم إلى هيئة التفتيش القضائي ، وعلى هذه الهيئة إرسال التظلم عن طريق وزير العدل إلى مجلس القضاء الأعلى خلال خمسة أيام من تاريخ استلام التظلم .

مادة (100) : يفصل مجلس القضاء الأعلى في التظلم بعد الإطلاع على أوراق وسماع أقوال المتظلم ، ويصدر قراره خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إحالة الأوراق إليه وقبل إجراء الحركة القضائية ، ويقوم مجلس القضاء الأعلى أيضاً عند نظر مشروع الحركة القضائية بفحص تقارير كفاءة المرشحين للترقية من درجة فوق المتوسط أو كفوء ، ولا يجوز له تنزيل التقدير إلى درجة أدنى إلا بعد إخطار صاحب الشان بكتاب مسجل لسماع أقواله بعد ان تبدي هيئة التفتيش المختصة رأيها مسبباً في اقتراح النزول بالتقدير ، ويكون قرار مجلس القضاء الأعلى في شأن تقدير الكفاءة والتظلم منه نهائياً ، ويخطر صاحب الشأن بكتاب مسجل .

مادة (101) : تختص الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا دون غيرها بالفصل في الطلبات التي يقدمها القضاة بإلغاء القرارات الإدارية النهائية المتعلقة بأي شأن من شؤونهم وذلك عن النقل والندب متى كان الطلب منصباً على عيب في الشكل أو مخالفة القوانين واللوائح أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة، كما تختص تلك الدائرة دون غيرها بالفصل في طلبات التعويض عن تلك القرارات والفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لرجال القضاء أو لورثتهم ، ولا يجوز أن يجلس للفصل في هذه المسائل من كان عضواً في المجلس الأعلى للقضاء إذا كان قد اشترك في القرار الذي رفع الطلب بسببه .

مادة (102) : يرفع الطلب بعريضة تودع قلم كتاب المحكمة العليا تتضمن البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومحل إقامتهم وموضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى ، وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صوراً منها بقدر عدد الخصوم مع حافظة المستندات التي تؤيد طلبه ومذكرة بأسباب الطلب ، ويعين رئيس الدائرة أحد قضاتها في تحضير الدعوى وتهيئتها للمرافعة ، ولــه إصدار القرارات اللازمة لذلك ، وعلى قلم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم بالحضور في الجلسة التي تحدد لتحضير الدعوى ، وبعد تحضير الدعوى يحيلها القاضي المعين إلى جلسة يحددها أمام الدائرة للمرافعة في موضوع العريضة ، ولا تُحصَّل رسوم على هذا الطلب .

مادة (103) : يباشر الطالب جميع الإجراءات أمـام الدائرة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يندب عنه في ذلك كله أحد رجال القضاء من غير قضاة المحكمة العليا ، وفيما عدا ما نص عليه في المادة السابقة .. يرفع الطلب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار المطعون فيه في الجريدة الرسمية وإعلان صاحب الشأن به أو علمه به علماً يقينياً ، وتفصل الدائرة في هذا بعد أن يتلو القاضي المعين للتحضير تقريراً يبين فيه أسباب الطلب والرد عليه ، ويحصر نقط الخلاف التي تنازعها الخصوم دون أن يبدي رأياً فيها ، وبعد سماع أقوال الطالب والنيابة العامة على أن تكون آخر من يتكلم ، ويجري تحضير الدعوى والفصل فيها على وجه السرعة ، وتكون الأحكام الصادرة فيها نهائية غير قابلة للطعن بأي طريقة من طرق الطعن أمام أي جهة أخرى .

الباب الخامس

الفصل الأول

مجلس القضاء الأعلى

مادة (104) : يشكل مجلس القضاء الأعلى على النحو التالي :

1-      رئيس مجلس الرئاسة       رئيساً .

2-      وزيـــــــــر العــــدل عضواً .

3-      نائبا رئيس المحكمة العليا   عضوين.

4-      النائــــــب العــــــام   عضواً .

5-      نائب رئيس المحكمة العليا  عضواً .

6-      نائـــــب وزيــــر العــــدل      عضواً .

7-      رئيس هيئة التفتيش القضائي         عضواً .

8-      ثلاثة أعضاء يتم تعيينهم بقرار من مجلس الرئاسة ، على أن لا تقل درجة كل منهم عن قاضي محكمة عليا     أعضاء .

مادة (105) : يرأس جلسات المجلس رئيس مجلس الرئاسة ، وفي حالة غيابه يرأس الجلسات من يراه ، وتحدد اللائحة كيفية إدارة أعمال المجلس اليومية والدعوة لجلساته ومواعيد انعقادها .

مادة (106) : لا يكون اجتماع مجلس القضاء الأعلى صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه على الأقل ، ويجب أن يكون من بين أعضائه الحاضرين وزير العدل أو نائبه ورئيس المحكمة العليا أو احد نوابه ، وتكون جميع المداولات في المجلس سرية وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين ، وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (107) : يكون لمجلس القضاء الأعلى سكرتارية خاصة تتولى تدوين المحاضر والدعوة لاجتماعات المجلس وإبلاغ الجهات المختصة بقراراته .

مادة (108) : أ - يصدر مجلس القضاء الأعلى لائحة لتنظيم أعماله بما في ذلك ما ورد بالمادة (105) من هذا القانون .

ب- تبلغ قرارات المجلس لوزير العدل ورئيس المحكمة العليا وكل من يلزم تبليغه .

الفصل الثاني

صلاحيات مجلس القضاء الأعلى

مادة (109) : يمارس مجلس القضاء الأعلى الصلاحيات التالية :

‌أ-       وضع السياسة العامة لتطوير شؤون القضاء .

‌ب-      النظر في جميع المواضيع التي تعرض على المجلس فيما يتعلق بتعيين القضاة وترقيتهم وعزلهم ومحاسبتهم وتقاعدهم ونقلهم واستقالاتهم على ضوء المواد المنصوص عليها في هذا القانون .

‌ج-      تأديب القضاة .

‌د-       دراسة مشروعات القوانين المتعلقة بالقضاء .

‌ه-       النظر في نتائج التفتيش الدوري على أعمال رؤساء وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية لتقدير درجة كفاءاتهم وتحقيق الشكاوى التي تقدم ضدهم والنظر في الطلبات التي تقدم منهم والتصرف فيها وفقاً لأحكام لائحة التفتيش القضائي .

‌و-      إبداء الرأي في مشروعات ميزانية السلطة القضائية .

مادة (110) : لمجلس القضاء الأعلى أن يطلب ما يراه ضرورياً من البيانات والأوراق من الجهات الحكومية وغيرها ، وله أن يطلب حضور من يرى الاستماع إليه .

الفصل الثالث

في محاسبة القضاة

وأعضاء النيابة العامة

مادة (111) : 1 - يختص مجلس القضاء الأعلى وحده بتأديب القضاة وأعضاء النيابة العامة عند إخلالهم بواجبات وظيفتهم ، وللمجلس أن يحيل محاسبتهم على مجلس محاسبة يتكون من ثلاثة أعضاء من المجلس أو من ثلاثة من القضاة .. ويعد بصفة خاصة إخلالاً بواجبات الوظيفة ما يلي :

‌أ-       ارتكاب القاضي جريمة مخلة بالشرف أو جريمة الرشوة أو ثبوت تحيَّزه إلى أحد أطراف الدعوى .

‌ب-      تكرار التخلف عن حضور الجلسات دون عذر مقبول .

‌ج-      تأخير البت في الدعاوى .

‌د-       عدم تحديد مواعيد معينة لإتمام الحكم عند ختام المناقشة .

‌ه-       إفشـــــاء سر المداولة .

2 - تقيم هيئة التفتيش القضائي الدعوى التأديبية بناءً على طلب وزير العدل وموافقة مجلس القضاء الأعلى .

3 - لا يقدم طلب الدعوى التأديبية إلا بناءً على تحقيق أولي تتولاه هيئة التفتيش القضائي ، ويشترط أن يكون المحقق أعلى درجة من القاضي الذي جرى التحقيق معه .

مادة (112) : مع مراعاة الأحكام الواردة في الفقرتين (2 ، 3) من المادة السابقة من هذا القانون .. تقوم هيئة التفتيش القضائي بتهيئة الدعوى للسير في إجراءاتها عن جميع الوقائع المنسوبة إلى القاضي أو بعضها ، ويكلف القاضي بالحضور أمام المجلس خلال شهر من تاريخ علمه بالتكليف بالحضور لسماع أقواله وتمكينه من الدفاع عن نفسه ، فإن لم يحضر نظر المجلس الدعوى في غيابه بعد التاكد من صحة إبلاغه، أما إذا لم تر وجهاً لإقامة الدعوى رفعت الملف إلى مجلس القضاء الأعلى للتصرف فيه وفقاً لما يراه مرفقاً برأي الهيئة .

مادة (113) : على مجلس القضاء الأعلى إذا قرر السير في إجراءات المحاكمة إيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أو أن يحيله إلى إجازة جبرية مؤقتة ، على أن لا تزيد مدة الإيقاف أو الإجازة عن (ثلاثة أشهر) وللمجلس الحق في إعادة النظر في قراره هذا في أي وقت .

مادة (114) : تكون جلسات المحاكمة التأديبية (سرية) ويجب على مجلس القضاء الأعلى سماع دفاع القاضي المقامة ضده الدعوى ، وللقاضي أن يحضر بشخصه أو ان ينيب غيره ، ولــه أن يقدم دفاعه كتابة ، كما يجب ان يكون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية مشتملاً على الأسباب التي بني عليها ، وأن تتلى أسبابه عند النطق في جلسة (سرية) .

مادة (115) : 1 - العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على القضاة هي :

‌أ-       التنبيـــــــــه .

‌ب-      اللــــــــــــــوم .

‌ج-      الإنـــــــــــــذار .

‌د-       الحرمان من العلاوات الدورية .

‌ه-       التوقيف عن العمل أو إعطائه إجازة جبرية مؤقتة لا تتجاوز (ثلاثة أشهر).

‌و-      تأخير الترقية .

‌ز-      النقل إلى وظيفة غير قضائية .

‌ح-      العزل مع استحقاق المعاش أو المكافأة .

2 - يبلغ قرار مجلس القضاء الأعلى إلى وزير العدل بمضمون الحكم الصادر في الدعوى التأديبية ، كما يبلغ القاضي المعني بذلك خلال العشرة الأيام التالية لصدوره .

مادة (116) : لا يجوز إقامة الدعوى التأديبية أمام مجلس القضاء عن إقامة الدعوى الجنائية إذا ارتكب القاضي جريمة جنائية كالرشوة أو الاختلاس أو خيانة الأمانة ، ويعاقب بالعقوبة المقررة قانوناً .

مادة (117) : تنقضي الدعوى التأديبية باستقالة القاضي وقبولها أو بلوغه سن التقاعد ، ولا تأثير للدعوى التاديبية على الدعوى الجنائية أو المدنية عن نفس الواقعة أو الوقائع التي أقيمت الدعوى بشأنها .

مادة (118) : 1 - ينبغي لمجلس القضاء الأعلى في أحوال المساءلة التأديبية أو الجزائية أن يأمر بإيقاف القاضي عن مباشرة أعمال وظيفته أثناء إجراءات التحقيق او المحاسبة أو المحاكمة ، وذلك من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب وزير العدل أو رئيس المحكمة التي يتبعها القاضي .

2 - لا يترتب على إيقاف القاضي عن عمله بموجب هذا القانون حرمانه من مرتبه مدة الإيقاف .

مادة (119) : تقدم الاستقالة لمجلس القضاء لإقرارها أو رفضها، ويعتبر القاضي مستقيلاً من تاريخ تبليغه قرار مجلس القضاء الأعلى بقبول استقالته .

مادة (120) : تخضع مخاصمة القضاة وتنحيتهم وردهم للأحكام المنصوص عليها في القوانين الإجرائية النافذة .

الفصل الرابع

في أعـــوان القضــــاء

مادة (121) : أعوان القضاء هم المحامون والخبراء والكتاب والمحضرون والمترجمون .

مادة (122) : يحدد القانون الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالمحاماة ، ويبين حقوق المحامين وواجباتهم وتنظيم محاسبتهم .

مادة (123) : ينظم القانون الخبرة أمام جهات القضاء ، ويحدد حقوق الخبراء وواجباتهم وطريقة محاسبتهم .

 

الباب السادس

موظفــــوا المحاكــــم

الفصل الأول

أحكــــــام عامـــــة

مادة (124) : يعين بالمحكمة العليا وكل محكمة استئناف لواء وكل محكمة ابتدائية كاتب أول ووكيل له وعدد كاف من الكتاب والمترجمين ، ويعين لكل محكمة محضر اول وعدد كاف من المحضرين ، ويلحق بكل محكمة عدد كاف من الناسخين والطباعين والحجاب والمراسلين .

مادة (125) : فيما عدا ما نص عليه القانون .. يسري على موظفي المحاكم الأحكام العامة لموظفي الجهاز الإداري للدولة .

مادة (126) : يكون لوزير العدل بالنسبة لموظفي وزارة العدل والمحاكم ، وكذا النائب العام فيما يخص موظفي جهاز النيابة العامة سلطات وزارة الخدمة المدنية بالنسبة لموظفي الجهاز الإداري للدولة .

 

الفصل الثاني

في التعيين والندب والترقية

والبدلات والإجازات لموظفي المحاكم

مادة (127) : يشترط فيمن يعين كاتباً أو محضراً أو مترجماً من موظفي المحاكم أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها أو ان تتوافر لديه إحدى البدائل الأخرى والواردة باشتراطات شغل الوظائف طبقاً لأحكام قانون موظفي الجهاز الإداري للدولة ، وفي هذه الحالة يتعين أن يجتاز بنجاح الاختبار الذي تحدد أحكامه وشروطه بقرار من وزير العدل ، ويشترط إضافة إلى ذلك بالنسبة للمترجمين أن يجتازوا بنجاح أمتحاناً تحريرياً في اللغة العربية وإحدى اللغات الأجنبية ، وأن يتضمن قرار وزير العدل تشكيل لجنة لاختبار رئيس قسم الترجمة بالوزارة ، وتعتبر الدرجة المخصصة لشغل وظيفة بالثانوية العامة طبقاً لقانون موظفي الجهاز الإداري للدولة هي درجة بداية التعيين لهذه الوظائف .

مادة (128) : يمنح موظفوا المحاكم والنيابة العامة بدل طبيعة عمل بنسبة تتراوح بين (50% ، 80%) من المرتب الأساسي يصدر بتحديده في إطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل بحسب ظروف وطبيعة عمل كل منطقة .

مادة (129) : يمنح موظفوا المحاكم والنيابة العامة في المناطق الريفية بدل ريف بنسبة تتراوح بين (30% ، 60%) من المرتب الأساسي يصدر بتحديده في إطار الحدين المذكورين قرار من وزير العدل بحسب ظروف وطبيعة كل منطقة .

مادة (130) : يمنح موظفوا المحاكم والشاغلون لوظائف المجموعة الوظيفية الأولى والثانية والثالثة بدل محاكم ، ويحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير العدل وموافقة مجلس الوزراء ، ويرتبط هذا البدل بمزاولة أعمال الوظيفة بالمحاكم .

مادة (131) : يكون تعيين الموظفين المشار إليهم بالمادة (124) تحت الاختبار مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد عن سنة ، ويصدر قرار وزير العدل بتثبيت من ثبتت صلاحيته عند انتهاء هذه الفترة .

مادة (132) : تكون ترقية موظفي المحاكم المشـــار إليهم بالمادة (124) بالاختبار من درجة الوظيفة التالية لها مباشرة وبمراعاة شروط الترقية الواردة بنظام موظفي الجهاز الإداري للدولة وطبقاً للأحكام التالية :

1-      أن يكون حاصلاً على تقدير كفاءة لا يقل في مرتبته عن (جيد) في ذات السنة المرقى فيها .

2-      أن يجتاز بنجاح الامتحان المقرر للترقية لدرجة الوظيفة العليا طبقاً للمادة التالية ، ويستثنى من ذلك (المترجمون) .

3-      أن يقضي بنجاح فترة التدريب على الأعمال التي يقوم بها وفق المنهج الذي يصدر به قرار من وزير العدل ، ويستثنى من ذلك المترجمون .

مادة (133) : يصدر قرار وزير العدل بتحديد المواد التي يجري الامتحان فيها لموظفي المحاكم ، ويتضمن القرار تشكيل اللجنة التي تضع الأسئلة وتصححها والنسبة اللازمة للنجاح ، ويؤدي الامتحان عند الاقتضاء طبقاً لما يلي :

1-      بالنسبة لكتاب المحكمة العليا وكتاب محكمة الاستئناف وكتاب المحكمة الابتدائية تقوم به لجنة شؤون الموظفين في كل منها .

2-      بالنسبة لكتاب موظفي النيابة العامة تقوم به لجنة شؤون موظفي النيابة العامة .

مادة (134) : يتولى رئيس المحكمة العليا توزيع الأعمال على كتابها وتحديد محل كل منهم وإلحاق كاتبها الأول بها ، ويتولى رئيس كل محكمة استئنافية الاختصاصات بالنسبة للعاملين بمحكمة الاستئناف والمحاكم الابتدائية التابعة لدائرة اختصاصه .. فضلاً عن تحديد عمل المحضرين بالمحاكم الابتدائية وإلحاق المحضرين بكل منها ، ولــه حق نقلهم وندبهم داخل محكمة استئناف اللواء ، كما يتولى رئيس كل نيابة عامة اختصاصات رئيس محكمة استئناف لواء بالنسبة لموظفي النيابة العامة التابعين له .

مادة (135) : يكون الترخيص لموظفي المحاكم بالإجازات من رؤساء المحاكم ومن النائب العام بالنسبة لموظفي النيابات ، ولرؤساء النيابات الترخيص للعاملين بالنيابات .

الفصل الثالث

واجبات موظفي المحاكم

مادة (136) : يحلف الكتاب والمحضرون والمترجمون أمام رئيس هيئة المحكمة التابعين لها في جلسة علنية بأن يؤدوا وظائفهم بأمانة وإخلاص وعدل .

مادة (137) : يتسلم موظفوا المحاكم الأوراق القضائية الخاصة بأعمال وظائفهم ويحفظونها ويحصلون الرسوم والغرامات المستحقة ويراعون تنفيذ قوانين الدمغة والضرائب ويقومون بكل ما تفرضه عليهم القوانين والتعليمات ، ولا يجوز لهم أن يتسلموا أوراقاً او مستندات إلا إذا كانت حافظة بها بيان تشمله وتكون الحافظة مصحوبة بصورة طبق الأصل موقعاً عليها من الكاتب الأول بعد مراجعتها والتحقق من مطابقتها للواقع ويردها إلى من يقدمها ، وعلى الكتاب الذين يحضرون الجلسات ان يحرروا محاضر بكل ما يدور فيها وأن يوقعوها .

مادة (138) : العاملون بالمحاكم ممنوعون من إفشاء أسرار القضايا وليس لهم أن يطلعوا عليها أحد إلا من تبيح القوانين أو اللوائح أو التعليمات إطلاعهم عليها .

مادة (139) : يجب على كل موظف بالمحاكم أن يقيم بالجهة التي يؤدي فيها عمله ، ولا يجوز له أن يتغيب عنها إلا بإذن من رؤسائه .

الفصل الرابع

في مساءلة موظفي المحاكم

مادة (140) : يعمل كتاب كل محكمة ومترجموها وناسخوها وطباعوها وحجابها ومراسلوها تحت رقابة الكاتب الأول ، ويعمل محضروها تحت إشراف المحضر الأول بها ، والجميع خاضعون لرئيس المحكمة ، وكذلك يعمل كتاب النيابة في كل محكمة تحت إشراف رئيس القلم الجزائي بها ، وهم جميعاً خاضعون لرئيس النيابة ، ويكون الإشراف في المحاكم الابتدائية للكاتب الأول والمحضرين الأول ورؤساء الأقــلام الجزائيــة ثـم للقضاة وأعضاء النيابة .

مادة (141) : تتخذ إجراءات المساءلة ضد كل من يخل من موظفي المحاكم بواجبات وظيفته أو يأتي ما من شأنه أن يقلل الثقة اللازم توافرها في الأعمال القضائية أو يقلل من اعتبار المهنة التي ينتمي إليها سواءً كان ذلك في دور القضاء أو خارجها .

مادة (142) : لا توقع العقوبات إلا بالحكم من مجلس المساءلة .. ومع ذلك يجوز توقيع عقوبة الإنذار والخصم من المرتب بقرار من رؤساء المحاكم بالنسبة للكتاب والمحضرين والمترجمين ، ومن النائب العام ومن رؤساء النيابات لكتاب النيابات ، ولا يجوز أن يزيد الخصم في المرة الواحدة على مرتب خمسة عشر يوماً ولا يزيد عن ثلاثين يوماً في السنة الواحدة .

مادة (143) : يشكل مجلس المساءلة في المحكمة العليا وفي كل محاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية من احد قضاتها يختاره رئيس المحكمة لهذا الغرض ورئيس النيابة أو من يقوم مقامه والكاتب الأول ، وفي حالة محاكمة الكاتب الأول أو المحضر الأول أو رئيس القلم الجزائي يندب وزير العدل من يحل محله في مجلس المسألة ممن يكونون في درجته على الأقل .

مادة (144) : يجوز أن تقام دعوى المساءلة ضد موظفي المحاكم أو النيابات بناءً على طلب رئيس المحكمة بالنسبة لموظفي المحاكم وبناءً على طلب النائب العام أو رئيس النيابة بالنسبة لموظفي النيابات .

مادة (145) : تتضمن ورقة الاتهام التي تعلن بأمر رئيس مجلس المساءلة التهمة او التهم المنسوبة إلى المتهم ، وبيان موجز بالأدلة عليها واليوم المحدد للمحاكمة ، ويحضر المتهم بشخصه أمام المجلس ، وله أن يقدم دفاعه كتابة أو أن يوكل عنه محامياً أو احد زملائه ، وتجري المحاكمة في جلسة سرية .

مادة (146) : يلغى كل قانون أو نص يتعارض مع احكام ونصوص هذا القانون .

مادة (147) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 9 / رجــب / 1411 هـ

الموافـق : 26 / ينايـر / 1991م

 

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاســــــة

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department