الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم(23) لسنة 1991 بشأن الاحوال المدنية والسجل المدني.

معدل بالقانون رقم(23)لعام 2003م

قرار جمهوري بقانون رقم 23 لسنة 1991م

بشأن الأحوال المدنية والسجل المدني

 

رئيس مجلس الرئاسة:

          بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

          وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

          وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

          وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قــــــــــرر

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون الأحوال المدنية والسجل المدني).

مادة (2) لأغراض هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك.

 

الجمهورية:       الجمهورية اليمنية.

الوزير:            وزير الداخلية والأمن.

الوزارة:           وزارة الداخلية والأمن.

المصلحة :        مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.

رئيس المصلحة : رئيس مصلحة الأحوال المدنية والسجل المدني.

مدير الأحوال المدنية والسجل المدني في الوحدة الإدارية هو الموظف المسئول عن أعمال الأحوال المدنية ضمن الوحدة الإدارية المكلف بتسجيل واقعات الأحوال المدنية من وفاة وزواج وطلاق وولادة ، وما يتفرع عنها وفقاً للقانون.   

الواقعة:  كل حادثة أحوال مدنية من زواج أو طلاق أو ميلاد أو وفاة وما يتفرع عنها.

سجل الواقعة:     السجل الذي تدون فيه وقائع الأحوال بناء على الوثائق المقدمة بذلك.

الإخطار:           هو ذلك الإخطار المقدم من الطبيب أو القابلة فقط.

البيان:            هو وثيقة يصدرها مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بالواقعة نقلا عن سجل الواقعة لترسل إلى مدير أحوال وسجل مدني آخر.

الشهادة: وثيقة تصدر عن الجهة المختصة بواقعة من واقعات الأحوال المدنية في منطقة عملها.

صورة القيد:       هي وثيقة تعطى لمن له الحق حسب القانون مطابقة لسجل الأحوال المدنية.

الوثيقة:  كل سند مكتوب مقدم للاحتجاج به في أي واقعة.

المنطقة: المناطق التي تشملها صلاحية مدير الأحوال المدنية.

الاسم:   هو اسم الشخص ذكر أو أنثى يدعى به.   

الشهرة: هو الاسم الذي يشتهر به الشخص بعينه.

اللقب:   هو اسم الأسرة أو ما يقوم مقامها من أسماء السلف.

السجل المدني:    هو الذي تسجل فيه الحالة المدنية للمواطنين كما تسجل فيه أرقام البطاقات وقائمة الأحوال المدنية وما يتفرع عنها.

الفصل الثاني

الإنشاء والاختصاصات

مادة (3) تنشأ إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني في كل من:

1-      المحافظة : ويدخل في اختصاصاتها مركز المحافظة والمديريات التابعة لها.

2-      المديرية : ويدخل في اختصاصاتها مركز المديرية والعزل والقرى التابعة لها.

مادة (4) تختص هذه الإدارات بما يلي:

1-      تسجيل وقائع الأحوال المدنية للمواطنين من (زواج وطلاق وميلاد ووفاة) وما يتفرع عنها من وقائع طارئة.

2-      إصدار البطائق الشخصية ودفاتر البطائق العائلية وفقاً لأحكام هذا القانون.

3-      مسك السجلات التالية:

أ- سجل لكل نوع من أنواع الوقائع تقيد فيه البيانات اللازمة بناء على المستندات المؤيدة لتلك الوقائع وبلاغاتها فور استلامها.

ب- سجل قيد البطاقات الشخصية.

ج- سجل قيد دفاتر البطاقات العائلية.

مادة (5) 1- تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون السجلات والشهادات المنصوص عليها في هذا القانون كما تبين أشكالها ونماذجها.

             2- تصدر الشهادات بصورة مجانية ماعدا الرسوم المفروضة بقوانين أخرى.

مادة (6) 1- تمسك قنصليات الجمهورية سجلات لقيد واقعة الأحوال المدنية بالنسبة للمقيمين ضمن دائرة اختصاصها وعلى اليمنيين المتواجدين بالخارج إبلاغ قنصليات الجمهورية عن كل واقعة حسب المواعيد والإجراءات التي ينص عليها هذا القانون واللائحة التنفيذية.

             2- كل تسجيل لأي واقعة حدثت لأحد مواطني الجمهورية في أرض دولة أجنبية يعتبر صحيحاً إذا تم وفقاً لأحكام قوانين تلك الدولة مالم يتعارض مع قوانين الجمهورية.

             3- على كل قنصلية موافاة المصلحة بكافة الوقائع المدونة لديها وفقاً للإجراءات المتبعة بذلك.

الفصل الثالث

أحكام التسجيل

مادة (7) 1- لا يجوز نقل السجلات المنصوص عليها في الفقرة (3) من المادة (4) من إدارات الأحوال المدنية والسجل المدني ويعتبر ما تحويه هذه السجلات من بيانات سرية.

            2- يمكن للسلطات القضائية والتحقيقية الإطلاع على السجلات المدونة وذلك بموجب قرار أصولي على أن ينتقل القاضي أو المحقق للإطلاع على السجلات في مقر إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني.

            3- في حالة تعرض السجلات المدنية إلى التلف أو الضياع بسبب قيام اضطرابات أو حالة حرب أو كوارث طبيعية يجوز نقل السجلات إلى أماكن أخرى آمنة وذلك بموجب موافقة خطية من رئيس المصلحة أومن يفوضه في ذلك ، ويتم النقل بإشراف المحافظ ومسئوليته على أن يتم إبلاغ الوزير على الفور.

مادة (8) 1- لا يجوز لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يدون في السجل المدني إلا ماهو مدون في سجلات الوقائع استناداً إلى الشهادات والوثائق المقدمة إليه ، وكل مخالفة لذلك تعتبر ملغاة.

             2- يحظر على مدير إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني إضافة حشو في السجلات أو الشهادات أو الوثائق أو كتابة أو استدراك على الهامش أو عبارات غامضة أو كتابة التواريخ بالأرقام فقط ويجب عليه عدم قبول أي شهادة أو وثيقة يوجد بها تصحيح إلا بعد تصديقها من قبل مصدر الوثيقة والشهادة أو أصحاب العلاقة تبعاً للحالة.

مادة (9) يشترط أن يتوفر في شهود وقائع الأحوال المدنية ما يشترط للشهادة في واقعة أخرى.

مادة (10) يذكر في أول الصفحة وآخر الصفحة من السجل عدد الصفحات ويعمد على كل منها مدير المديرية إذا كان الأمر متعلق بالمديرية أو المحافظ أو من ينوبه في مراكز المحافظات والمديرية المرتبطة بها ، ويصدق على كل منها رئيس المحكمة التي يقع في دائرتها إدارة الأحوال المدنية.

مادة (11) مديرو الأحوال المدنية والموظفون الخاضعون لهم مسئولين ضمن حدود اختصاصاتهم في التبليغ عن أي تلاعب أو سوء استعمال في السجلات إلى الجهة المختصة.

مادة (12) لمديري الأحوال المدنية والمحافظين في المحافظات أن ينتدبوا من يختارون من الموظفين المتخصصين لتدقيق السجلات المدنية والوقائع الطارئة عليها للتأكد من صحتها وسلامة نقل مضمون البيانات إلى السجلات.

مادة (13) ترسل المصلحة صور عن بيانات وقيود الأحوال المدنية المتعلقة بالرعايا الأجانب الموجودين في أراضي الجمهورية بطريق التسلل لإيداعها إلى حكوماتهم عن طريق وزارة الخارجية شريطه المعاملة بالمثل.

مادة (14) إذا فقدت أو تلفت السجلات كلياً أو جزئياً أو إذا اعتبر القيد الذي فيها ملغياً لنقص في الأصول وكانت الوثائق الأصلية المحفوظة بتلك السجلات أو ذلك القيد سليمة لا شائبة فيها يعمد إلى تحديد السجلات والقيود المذكورة استناداً إلى تلك الوثائق بمعرفة إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني  وبموافقة الوزارة بواسطة رئيس المصلحة وفي حالة عدم وجود وثائق أو حال عدم الوثوق بصحتها وسلامتها يعمد مدير الأحوال المدنية إلى استصدار حكم من القاضي المختص بتجديد السجلات والقيود وبناء على وثائق ثبوتية كالمستندات الأصلية ودفاتر البطائق العائلية والبطاقات الشخصية وصور القيد وغيرها ، ويجب على مديري الأحوال المدنية أن يعنوا بإعادة نسخ السجلات المدنية كلما تحققوا من أنها أصبحت على وشك التلف وذلك تحت إشراف لجنة يعينها المحافظ برئاسة مدير الأحوال المدنية بناء على موافقة وزارة الداخلية إذا كان التلف والفقدان الحاصل على سجلات إحدى المناطق يزيد عن النصف وكان من المتعذر اللجوء على الطريقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة يعمد إلى إجراء إحصاء موضعي لسكان تلك المنطقة بقرار من الوزير بناء على اقتراح رئيس المصلحة.

مادة (15) لكل شخص أن يستخرج صورة رسمية طبق الأصل من القيود والوثائق المتعلقة به أو بأصوله أو بفروعه أو بأزواجه ويجوز للسلطات العامة طلب صورة رسمية من أي قيد أو وثيقة ، ويجوز إعطاء هذه الصور لكل من يثبت لدى مدير الأحوال المدنية أن له مصلحة فيها من غير من تقدم ذكرهم.

مادة (16) تعتبر السجلات بما تحويه من البيانات والصور الرسمية المستخرجة منها حجة بصحتها مالم يثبت عكسها (بطلانها أو تزويرها) بحكم ويجب على الجهات الحكومية الاعتماد في مسائل الأحوال المدنية على البيانات المقيدة في هذه السجلات.

مادة (17) لا يجوز لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني أو نائبه أن يسجل أية واقعة أو يباشر أي عمل من أعمال الأحوال المدنية إذا كان الأمر متعلقاً به أو بزوجة أو أقاربه أو أصهاره حتى الدرجة الرابعة ، وفي هذه الحالة يقوم رئيسه المباشر بتسجيل الواقعة.

مادة (18) يجب على مدير الأحوال المدنية الذي تلقى التبليغات إجراء القيد بالسجلات عقب التبليغ مباشرة بعد التحقق من شخصية المبلغ وعليه تسجيل كل واقعة قيدت في سجلات الواقعات أو تلقي إخطار عنها في السجل المدني خلال ثلاثة أيام من تاريخ قيدها أو من تاريخ وصول الإخطار الخاص بها ، وعليه أيضاً إخطار مدير الأحوال المدنية المختص خلال المدة ذاتها بالواقعة التي قيدت بسجلاته إذا كان تسجيلها بالسجل المدني ليس من اختصاصه ولا يجوز أن يكون في السجل المدني إلا ما هو مدون في السجلات المبينة في المادة (4) مع مراعاة الإجراءات التي تصدر بشأنها قرار من وزير الداخلية لتطبيق هذا القانون وذلك بناء على عرض رئيس المصلحة.

مادة (19) إذا رفض مدير الأحوال المدنية والسجل المدني تسجيل أي واقعة يرفع إلى المصلحة بمذكرة مسببة خلال سبعة أيام وعلى المصلحة أن تبدي رأيها بقرار يعلم به صاحب الشأن برسالة بريدية مسجلة خلال (30) يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها وفي حالة رفض القيد يكون لصاحب الشأن أن يرفع الأمر إلى المحكمة التي تقع في دائرتها إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني.

الفصل الرابع

المواليد

مادة (20) يكون التبليغ عن المواليد إلى إدارة الأحوال المدنية خلال ستين يوماً من تاريخ حدوث الولادة ، وإذا لم توجد إدارة الأحوال المدنية فيتم التبليغ إلى الجهة المبينة في اللائحة.

مادة (21) الأشخاص المكلفون بالتبليغ هم:

1-      والد الطفل إذا كان حاضراً.

2-      أقارب الطفل البالغين من الذكور ثم الإناث الأقرب درجة للمولود.

3-      مديرو المستشفيات ودور الولادة والسجون والمحاجر الصحية وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات.

ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها في الترتيب ولا يقبل التبليغ من غير المكلفين به.

وفي جميع الأحوال يجب على الطبيب أو القابلة إخطار مدير الأحوال المدنية خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة (20) بالولادة التي يجرونها ومع ذلك لا تكفي ورود هذا الإخطار لتدوين الواقعة في السجل الخاص بها.

مادة (22) يجب أن يشمل التبليغ على البيانات التالية:

1-      يوم الولادة وتاريخها وساعتها ومحلها.

2-      جنس الطفل واسمه ولقبه.

3-      اسم الوالدين ولقبهما وشهرتهما وجنسيتهما وديانتهما ومحل إقامتهما ومهنتهما.

4-      محل قيدهما وأية بيانات ترد في اللائحة التنفيذية.

مادة (23) يجب على مدير الأحوال المدنية تحرير شهادة الميلاد على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى المبلغ عن قيد الواقعة وذلك بغير رسوم على أن تحوي البيانات المنصوص عليها في المادة (22).

مادة (24) يجب على مدير الأحوال المدنية أن يخطر مكتب الصحة المختص بتبليغات المواليد على النماذج المعدة لذلك خلال أسبوع من تاريخ قيدها.

مادة (25) إذا توفي المولود قبل تسجيل ولادته فعلى مدير الأحوال المدنية تسجيل ولادته ثم تسجيل وفاته ، أما إذا ولد ميتاً بعد الشهر السادس من الحمل فيقيد في سجل الوفيات فقط.

مادة (26) إذا حصلت الولادة أثناء السفر وجب التبليغ عنها إلى إدارة الأحوال المدنية الكائن في أول ميناء يمني خلال (60) يوماً من تاريخ الوصول إليه أو إلى قنصل الجمهورية في جهة الوصول طبقاً لحكم المادة (6) من هذا القانون.

مادة (27) على مراكز وأقسام الشرطة والمؤسسات والملاجئ المعدة لاستقبال الأطفال حديثي الولادة (اللقطاء) أن يبلغوا إدارة فرع المصلحة المختص عن كل طفل حديث الولادة عثر فيها عليه أو سلم إلى إحدى هذه المؤسسات والملاجئ ويجب أن يتضمن التبليغ تاريخ اليوم والساعة التي عثر فيها على الطفل أو حصل فيها التسليم واسم ولقب وسن وساعة ومحل إقامة الذي عثر عليه أو سلمه مالم يرفض ذلك وجنس الطفل وسنه على حسب تقدير الطبيب المختص ، وعلى مدير الأحوال المدنية أن يسمي المولود تسمية كاملة ثم يقيده في السجل الخاص بالمواليد ولا يذكر أنه لقيط مع مراعاة ترك خانة الوالدين بغير بيان فيها إلا إذا تقدم أحد الوالدين بإقرار بأبوته فتملأ الخانة الخاصة بالمقر.

مادة (28) مع مراعاة أحكام الفقرة الأخيرة في المادة السابقة يقيد الطفل غير الشرعي طبقاً للبيانات التي يدلي بها المبلغ وعلى مسئوليته.

          ولا يكتب القيد في السجل والصورة المستخرجة منه أي حق يتعارض مع القواعد المقررة في شأن الأحوال الشخصية.

مادة (29) استثناء من حكم المادة (28) لا يجوز لمدير الأحوال المدنية ذكر اسم الوالد أو الوالدة أو كليهما معاً وأن طلب إليه ذلك في الحالات الآتية:

1-      إذا كان الوالدان من المحارم فلا يذكر أسمهما.

2-      إذا كانت الوالدة متزوجة وكان المولود من غير زوجها فلا يذكر اسمه.

3-      إذا كان الوالد متزوجاً وكان المولود من غير زوجته الشرعية فلا يذكر اسمه إلا إذا كانت الولادة قبل الزواج أو بعد فسخه وذلك للأشخاص الذين يعتنقون دينا لا يجيز تعدد الزوجات.

مادة (30) 1- إذا انقضت المدة القانونية ولم يتم التبليغ عنها يسجل المولود في سجل من لم يسبق قيده.

              2- إذا وجد قيد المولود كاملاً حسب البيانات الواردة في المادة (22) في السجل يعتمد التسجيل ويمنح شهادة ميلاد.

الفصل الخامس

الزواج والطلاق

مادة (31) على السلطات المختصة بإبرام عقود الزواج أو شهادات الطلاق أن تقدم ما تبرمه من وثائق إلى مدير الأحوال المدنية والسجل المدني الذي حدثت في منطقته الواقعة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبرامها وذلك لقيدها في السجل الخاص وختمها والتأشير عليها برقم القيد.

مادة (32) يجب على تلك السلطات إثبات رقم بطاقة الزوج وجهة صدورها وبطاقة الزوجة وعلى مدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يحتفظ بصورة من هذه الوثيقة.

مادة (33) على الكُتاب في أن يبلغوا مكتب الأحوال المدنية والسجل المدني الكائن بدائرة اختصاصها على النموذج المعد لذلك بما يصدر من أحكام نهائية لواقعات الزواج أو بطلانه أو الطلاق أو التطليق أو إثبات النسب وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدور الحكم لتسجيلها في السجل الخاص بذلك.

مادة (34) أ- يقوم مدير الأحوال المدنية والسجل المدني بعد قيد الزواج أو الطلاق في سجلات الواقعات بالتأشير بذلك في السجل المخصص إذا كان مسجلين لديه أما إذا كان الزوجان أو المطلقان أو أحدهما مسجلا لدى مدير أحوال مدنية وسجل مدني آخر بلغ المكتب المختص خلال أسبوع ويؤشر بذلك في السجل الخاص بكل منها.

            ب- يتم تسجيل واقعات حالات الزواج لمن لم يسبق قيده إذا تقدم لذلك وفقاً للإجراءات المنظمة.

            ج- في حالة عدم وجود طلب تسجيل عائلي يتم تثبيت الزواج أو الطلاق المتأخر من قبل المحاكم وترسل قرارات المحاكم إلى دائرة الأحوال المدنية والسجل المدني المختصة لتسجيله.

الفصل السادس

الوفيات

مادة (35) يجب التبليغ عن الوفيات على النموذج المعد لذلك إلى مكتب الصحة في الجهة التي حدثت فيها الوفاة إذا وجد بها مكتب وإذا لم يوجد يكون التبليغ إلى الجهة المبينة في اللائحة خلال (72) ساعة من وقت حصول الوفاة أو ثبوتها وعلى هذه الجهة إخطار مكتب الصحة فور تبليغه بالوفاة ويجب أن يكون التبليغ مصحوباً ببطاقة المتوفي إن وجدت أو بإقرار من المبلغ بعدم وجودها كما تقوم بتنظيم شهادة الوفاة التي تقدم إلى مدير الأحوال المدنية والسجل المدني الذي حصلت الوفاة في منطقة اختصاصه كما تقوم الجهة المختصة بإعلام إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الواقع في دائرة اختصاصها خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغها الوفاة.

مادة (36) على مدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يتحقق من شخصية المتوفي قبل قيد الواقعة إذا كان التبليغ عنه غير مصحوب بالبطاقة الشخصية لمن هم في السن القانوني فإذا تعذر عليه أن يتحقق خلال سبعة أيام من تاريخ إبلاغه بالوفاة برفع الأمر إلى المصلحة لاتخاذ ما تراه مناسباً في شأن القيد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفع الأمر إليها.

مادة (37) الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الوفاة هم:

          أولاً: أصول وفروع المتوفي وأزواجه.

               ثانياً: من حضر الوفاة من أقارب المتوفي البالغين من الذكور والإناث الأقرب درجة إلى المتوفي.

              ثالثاً: من يقطن مع المتوفي في مسكن واحد من الأشخاص البالغين الذكور أو الإناث إذا حصلت الوفاة في السكن.

             رابعاً: الجهة المبينة في اللائحة.

             خامساً: الطبيب أو المندوب الصحي المكلف بإثبات الوفيات.

             سادساً: صاحب محل العمل أو مديره أو الشخص القائم بإدارته إذا حدثت الوفاة في المستشفى أو محل معد للتمريض أو ملجأ أو فندق أو سجن أو أي محل آخر ولا تقع مسئولية التبليغ على أحد من الفئات المتقدمة إلا في حالة عدم وجود أحد من الفئات التي تسبقها.

مادة (38) يجب أن يشمل التبليغ على البيانات التالية:

1-      يوم الوفاة وتاريخها وساعتها ومحلها.

2-      اسم المتوفي ولقبه وجنسيته وديانته وصنعته.

3-      سن المتوفي ومحل ولادته ومحل إقامته.

4-      اسم ولقب الوالد والوالدة أن كان ذلك معلوماً للمبلغ.

5-      محل قيد المتوفي إذا كان ذلك معلوماً للمبلغ ورقم بطاقته وكذلك البيانات الأخرى التي قد يصدر بها قرار من وزير الداخلية بالاتفاق مع الجهات المختصة.

مادة (39) يجب على مدير الأحوال المدنية والسجل المدني تحرير شهادة الوفاة على النموذج المعد لذلك وتسليمها إلى طالبها بعد التحقق من شخصيته وذلك بغير رسوم.

مادة (40) يسري على التبليغ عن الوفاة التي تحدث أثناء السفر إلى خارج الوطن أو داخله أحكام المادة (26).

مادة (41) العسكريون والمدنيون التابعون للقوات المسلحة والمتطوعون الذين يتوفون أو يستشهدون داخل أراضي الجمهورية أو خارجها تقوم وزارة الدفاع بإخطار رئاسة المصلحة عنهم لإخطار إدارات الأحوال المدنية والسجل المدني المختصة.

الفصل السابع

تصحيح قيود الأحوال المدنية

مادة (42) لا يجوز إجراء تصحيح أو تغيير في قيود واقعات الأحوال المدنية إلا بحكم نهائي يصدر من المحكمة التي تقع في دائرة اختصاصها الإدارة المسجلة فيها تلك الواقعات ويجوز التصحيح والإضافة والحذف والتغيير في البيانات المتعلقة بالمهنة أو المؤهل العلمي أو الوظيفة بناء على وثائق أو تحقيقات رسمية صادرة عن جهة الاختصاص دون حاجة لإصدار حكم بذلك.

                   كما يجوز تقديم طلبات التصحيح من النيابة العامة أو من مدير الأحوال المدنية والسجل المدني. أما تصحيح الأخطاء المادية فيكون لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني إجراؤه والتوقيع عليه ويعتمد التصحيح مدير عام الأحوال المدنية والسجل المدني بالمحافظة.

مادة (43) يجوز لمدير الأحوال المدنية والسجل المدني أن يتدخل في دعاوى التصحيح وعلى الكُتاب بالمحكمة إخطار إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني بمجرد قيد الدعوى.

مادة (44) تقام دعاوى التصحيح والتغيير في قيود الأحوال المدنية المسجلة لدى قناصل الجمهورية أمام محكمة محل قيد طالب التصحيح أو التغيير.

مادة (45) لا تقيد المواليد والوفيات التي لم يكن قد بلغ عنها خلال السنة التالية للولادة أو الوفاة في السجلات الخاصة بذلك إلا بناءً على قرار يصدر من اللجنة المنصوص عليها في المادة (46).

مادة (46) تشكل لجنة في كل منطقة بها إدارة أحوال مدنية وسجل مدني على النحو التالي:

          1- وكيل النيابة                                         رئيساً.

               2- ممثل الصحة                                   عضوا.ً

               3- ممثل الأحوال المدنية والسجل المدني         عضواً.

          وتختص هذه اللجنة بالفصل في طلبات قيد المواليد والوفيات المنصوص عليها في المادة (45) وتحدد اللائحة التنفيذية الإجراءات الخاصة بتقديم طلبات القيد والفصل فيها.

الفصل الثامن

محل القيد

مادة (47) يكون قيد الشخص في إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في منطقتها.

مادة (48) لكل رب أسرة الحق في نقل قيده من جهة إلى أخرى بعد أداء الرسم المقرر في اللائحة التنفيذية وطبقاً للإجراءات الواردة بها.

الفصل التاسع

البطاقات الشخصية ودفاتر البطاقات العائلية

مادة (49) يجب على كل شخص من مواطني الجمهورية اليمنية بلغ السادسة عشرة أن يحصل من إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في دائرتها على بطاقة شخصية فإذا أصبح المواطن رب أسرة وجب عليه أن يقدم بطاقته الشخصية إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل في دائرته للحصول على بطاقة عائلية.

مادة (50) تبين اللائحة التنفيذية شكل البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية والبيانات الواجب إثباتها فيها وقيمة الرسم الذي يفرض مقابل الحصول على كل منهما أو تجديدهما أو الحصول على بدل فاقد أو تالف عن كل منهما.

مادة (51) يصدر الوزير قرار يبين فيه نماذج طلب الحصول على البطاقة الشخصية ودفتر البطاقة العائلية وتجديدها والشهادات والمستندات الواجب إرفاقها بها والإجراءات التي تتبع للحصول على كل منهما.

مادة (52) أ- تظل البطاقة الشخصية سارية المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدورها وعلى صاحب البطاقة استبدالها مرة أخرى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائها وفقاً للإجراءات.

              ب- يظل دفتر البطاقة العائلية ساري المفعول لمدة عشر سنوات من تاريخ صدوره وعلى صاحبه تجديده بعد كل خمس سنوات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ وجوب تجديده.

مادة (53) على صاحب البطاقة أن يتقدم بطلب إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني الذي يقيم في منطقته قيد كل ما يطرأ من تغيير على البيانات الواردة في مدة أقصاها ستون يوماً من تاريخ حصول التغيرات وعليه أن يرفق البطاقة بطلبه وإذا تناول التغيير محل الإقامة قدم الطلب إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني التي تقع في منطقتها السجل الجديد.

مادة (54) على صاحب البطاقة في حالة فقدها أو تلفها أن يخطر مدير الأحوال المدنية أو أقرب مركز للشرطة الذي يقيم في منطقته خلال أسبوع من تاريخ الفقد أو التلف وعليه أن يطلب بطاقة أخرى طبقاً للنماذج والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة (55) تعتبر البطاقة دليلاً على صحة البيانات الواردة فيها ولا يجوز للجهات الحكومية وغير الحكومية الامتناع عن اعتمادها في إثبات شخصية صاحبها.

مادة (56) لا يجوز أن يحصل المواطن على أكثر من بطاقة من نوع واحد (البطاقة الشخصية) أو (دفتر البطاقة العائلية) ويجب عليه تقديمها إلى مندوبي السلطات العامة كلما طلب منه ذلك فإذا رأى المندوب استبقائها معه وجب عليه تسليم صاحبها إيصالاً يقوم مقامها.

مادة (57) يمنح لمنتسبي المؤسسات العسكرية بطاقة هوية شخصية وعائلية قبل دخولهم إليها وعند التحاقهم بشكل ثابت أو لغرض تأدية خدمة الدفاع الوطني العسكرية تقوم إدارة شئون الضباط والأفراد في المؤسسات العسكرية بسحب البطاقة الشخصية منهم وحفظها في ملفاتهم وعند تسريحهم تسلم إليهم.

مادة (58) لا يجوز للوزارات والمصالح الحكومية ومكاتبها أو الجامعات أو المعاهد أو المدارس وغيرها من الأشخاص الاعتبارية والعامة أو الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات أو الأفراد أن يقبلوا أو يستخدموا أو يستبقوا في خدماتهم أحد بصفة موظف أو استخدام عامل أو طالب إلا إذا كان حاصلاً على البطاقة الشخصية أو دفتر البطاقة العائلية المنصوص عليها في المادة (49) من هذا القانون.

مادة (59) على مديري الفنادق أو ما يماثلها من الأماكن المفروشة المعدة لإيواء الجمهور أن يثبتوا في سجلاتهم البيانات الموضحة في بطاقة كل من ينزل في تلك الأماكن.

مادة (60) على صاحب البطاقة الشخصية أو العائلية حملها باستمرار وإبرازها في جميع المعاملات التي تتطلب إثبات هويته.

الفصل العاشر

العقوبات

مادة (61) يعاقب على كل مخالفة لأحكام المواد

  (60.59.49.40.37.35.29.27.26.21.20.17)  بغرامة لا تقل عن خمسمائة ريال ولا تزيد عن (3000) ثلاثة ألف ريال.

مادة (62) يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تزيد عن (3000) ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدلى ببيانات غير صحيحة من البيانات التي يوجبها تنفيذ هذا القانون.

مادة (63) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة (64) يلغى القانون رقم (123) لسنة 1976م بإنشاء السجل المدني الصادر بصنعاء والقانون الخاص بتنظيم وتسجيل واقعات الأحوال المدنية رقم (23) لسنة 1973م والقانون رقم (13) لسنة 1977م بشأن بطاقة الهوية الشخصية وتعديله الصادرة بعدن ، كما يلغى كل حكم أو نص يخالف أحكام هذا القانون.

مادة (65) يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ 25 رمضان 1411هـ

الموافق 10 إبريل 1991م

حيدر أبو بكر العطاس                                                             الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                            رئيس مجلس الرئاسة

    

    

   

 

           

 

 

                            

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department