الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

القرار الجمهوري بالقانون رقم (46) لعام1991م بشأن قانون المرور

معدل بالقانون رقم 31 لعام 2000م كذلك بالقانون رقم 12 لعام 2002م

 

القرار الجمهوري بالقانون رقم(46) لسنة 1991م

بشأن قانون المرور

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

 

قـــــــــرر

 

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

 

 مادة(1):يسمى هذا القانون( قانون المرور .

مادة(2): يقصد بالألفاظ والعبارات الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك..

الجمهورية: الجمهورية اليمنية

الوزير: وزير الداخلية والأمن.

المجلس: المجلس الأعلى للمرور.

الإدارة: الإدارة العامة للمرور.

سلطة الترخيص والتسجيل:مدير عام المرور أو من ينوب عنه أو يخوله في ممارسة سلطاته وصلاحية.

المحكمة :المحكمة الابتدائية المختصة.

القسم :قسم الشرطة المختص.

رجال الشرطة :أي رجل شرطة ضابط أو صف ضابط أو شرطي يكون بزيه الرسمي.

الليل : الوقت المحصور بين غروب الشمس وشروقها.

السائق :كل شخص يتولى قيادة إحدى المركبات أو قطعان الماشية أو حيوانات الجر أو الحمل أو الركوب.

الراكب : كل شخص يوجد بالسيارة أو عليها خلاف السائق.

المشاة :الأشخاص الذين يسيرون على أقدامهم ويعتبر في حكم المشاة الأشخاص الذين يدفعون أو يجرون دراجة أو عربة أطفال أو عربة مريض أو عربة يد ذات عجلة واحدة أو أكثر.

المركبة :كل وسيلة من وسائل النقل ذات عجلات تسير بواسطة قوة آلية أو جسدية (إنسان أو حيوان) باستثناء تلك المعدة للسير على الخطوط الحديدية.

المركبة الآلية : كل وسيلة تسير على الطريق بواسطة محرك آلي دافع.

السيارة : كل مركبة مزودة بمحرك آلي وتسير على الطريق بقوتها الذاتية وتستخدم عادة في نقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما أو في جر المركبات المعدة لنقل الأشخاص أو البضائع أو كليهما ويشمل هذا التعبير المركبات المتصلة بتيار كهربائي ولا تسير على خطوط حديدية (ترولي باص).

المقطورة :كل مركبة بدون محرك صممت وصنعت لكي تقطر أو تجر بمركبة أخرى.

السيارة العمومية : السيارات المعدة لنقل الأشخاص مقابل أجرة محددة ومنحت التراخيص اللازمة للقيام بهذا العمل وتشمل:

أ- حافلات: كل مركبة تزيد عدد مقاعدها على عشرة ركاب.

ب- سيارات الأجرة: كل مركبة مجهزة بمقاعد لعشرة ركاب فأقل.

جـ- السيارات الخاصة: أية سيارة تستعمل للأغراض الخاصة.

د- سيارة نقل خاص للركاب: السيارات المعدة لنقل موظفي وعمال سائر أجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات والشركات.

هـ- السيارات السياحية: السيارات المخصصة للرحلات السياحية في جميع أنحاء الجمهورية.

سيارات النقل : السيارات المعدة لنقل البضائع والمعدات.

جرارة : المركبة الآلية التي تستعمل لجر الآلات الزراعية أو الصناعية أو الإنشائية.

المركبة الثقيلة : المركبة الآلية التي يزيد وزنها الصافي عن 3000/ كجم.

الدراجة الآلية:كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر ليست مصممة على شكل سيارة مزودة أو غير مزودة بعربة جانبية (سلة) ومجهزة بمحرك آلي دافع.

الدراجة العادية :كل مركبة ذات عجلتين أو أكثر وغير مجهزة بمحرك آلي وتسير بقوة راكبها ومعدة لنقل الأشخاص والأشياء.

الطريق : السطح الكلي المعد للمرور العام من مشاه وحيوانات ومركبات النقل أو الجر.

القسم من الطريق المستخدم عادة لسير المركبات (نهر الطريق).

طريق المرور السريع: الطريق المعدة خصيصاً لمرور المركبات الإلية ولا يخدم مباشرة الملكيات المجاورة للطريق ولها الصفات التالية:-

1- يتألف سطح الطريق من قسمين معبدين قسم لكل اتجاه ومفصولين عن بعضهما بجزيرة غير معدة للمرور بأية وسيلة أخرى ولا يغير من صفته هذه إذا كانت بعض مسافات معينة بصفة مؤقتة لا تشمل على مسارات متصلة أو فاصل لاتجاهي المرور.

2- لا يتقاطع في نفس المستوى مع أي طريق أو خط حديدي أو مسار لعبور المشاه.

3- لا يمكن للسيارات الدخول إلى هذه الطريق أو الخروج منه إلا من الأماكن المخصصة لذلك.

التقاطع : تلاقي أو تقابل أو تفرع للطريق على مستوى واحد بين الطريق شامل المسافة المكشوفة التي تكونت نتيجة لذلك.

اتجاه المرور : السير في الجانب الأيمن من الطريق.

التوقف : وقوف المركبة لفترة رئيسية محددة تلتزم بها ضرورات السير لإنزال أو ركوب الأشخاص أو شحن أو تفريغ البضائع.

الانتظار : تواجد المركبة في مكان ولفترة زمنية محددة أو غير محددة ولغير الأسباب المذكورة في الفقرة السابقة فيما عدا حالات الوقوف لتجنب التعارض مع مستعمل آخر للطريق أو تجنب عائق أو تطبيقات لأنظمة المرور.

المالك : الشخص الذي تكون المركبة مسجلة باسمه لدى سلطات الترخيصات والتسجيل سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

إشارات المرور: كل ما ينصب من أعمدة وصفائح معدنية أو إشارات مرور ضوئية أو ركائز حجرية في الطرقات والشوارع للدلالة على جهات السير أو تحديد السرعة ويشمل ذلك الإشارات التي تعطى من قبل رجال الشرطة والأشخاص المخولين قانوناً لإعطاء إشارات التنبيه لمستعملي الطريق وإشارات السائق.

الفصل الثاني

التسجيل والترخيص

 مادة(3): لا يجوز لأي شخص أن يسوق أية مركبة آلية على الطريق ولا يسمح بذلك لأي شخص آخر ما لم تكن تلك المركبة مسجلة وتحمل اللوحات المعدنية المميزة لها بمقتضى أحكام هذا القانون.

مادة(4): 1- يقدم طلب التسجيل من قبل مالك المركبة أو من ينوب عنه إلي إدارة المرور في المحافظة التي يقيم في دائرتها وفقاً للنموذج المعد لذلك مرفقاً به كافة المستندات المثبتة لشخصية مقدم الطلب وملكية المركبة المراد تسجيلها.

2- تقوم سلطات التسجيل بعد تقديم الطلب واستيفاء الرسوم المقررة بتدوين تفاصيل المركبة في السجل الخاص بذلك ويخصص لها رمزاً أو رقماً يكون هو العلامة المميزة لها ويعرف برقم التسجيل.

3- يعطى للمالك دفتر ترخيص تسيير المركبة يصدر بمقتضى أحكام هذا القانون ويحتوي على المعلومات الخاصة بالمركبة ويعتبر ذلك الدفتر دليلاً على أن المركبة التي يشير إليها مسجله.

4- يجب على مقدم الطلب أن يقدم وثيقة تأمين حوادث السيارات لمصلحة الغير سارية المفعول صادرة من شركة التأمين المخصصة، وذلك بعد موافقة سلطة الترخيصات على تسجيل المركبة الآلية وفقاً للقواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون الخاص بذلك.

مادة(5): يحرر التسجيل والترخيص لتسيير المركبة الآلية على النموذج الذي يصدر به قرار من الوزير وذلك بعد موافقة المجلس.

مادة(6):أ- يظل دفتر ترخيص سير المركبة الآلية سارياً للمدة المدفوع عنها الرسوم شريطة ألا تتجاوز مدة سنة من تاريخ إصداره ويجوز تسيير المركبة المسجلة في جميع أنحاء الجمهورية ما لم يكن التسجيل مقصوراً على خط سير محدد بالنسبة لسيارات المركبات العمومية والنقل.

2- لرجال الشرطة والمرور الحق في طلب تقديم دفتر الترخيص في أي وقت ويجب على السائق أو المالك المسئول عن المركبة الآلية تقديمه وقت الطلب.

3- يجب على السائق حمل دفتر رخصة السير معه أثناء سير المركبة.

مادة(7): تصدر سلطة الترخيص والتسجيل شهادة تسجيل المركبات يكتب عليها رقم تسجيل المركبة ولونها وسنة صنعها ونوعها وتاريخ انتهاء سريان مفعول الشهادة.

مادة(8): تعطى مهلة مقدارها خمسة عشر يوماً لدى انتهاء كل مدة من مدد الترخيص وبعد مرور هذه المهلة وكل من استعمل أو سمح باستعمال المركبة على الطريق دون تجديد رخصة سيرها للمدة الجارية يعتبر مخالفاً لأحكام هذا القانون.

مادة(9): لا يجوز تجديد شهادة التسجيل بعد انتهاء صلاحيتها إلا إذا استوفيت الرسوم التي كان من المفروض دفعها عن الفترة اللاحقة على انتهاء مدة شهادة التسجيل السابقة ما لم يثبت لدى سلطة الترخيصات بالدليل أن المركبة لم تستعمل على الطريق خلال تلك الفترة وتبين اللائحة الخاصة بذلك الإجراءات الواجب إتباعها في حالة عدم استخدام المركبة لأي سبب من الأسباب.

مادة(10): يقدم طلب التجديد على النموذج المعد لذلك وتصدر شهادة التجديد بعد دفع الرسوم المطلوبة والغرامات إن وجدت.

مادة(11):1- إذا غير مالك المركبة الآلية محل إقامته داخل أو خارج المحافظة المقيدة بسجلاتها مركبته عليه إبلاغ سلطة الترخيص في محل إقامته الجديد خلال مدة أقصاها شهراً واحداً من زمن تغيير محل الإقامة.

2- لا يجوز التنازل عن رخصة سير المركبة الآلية إلا بعد تقديم طلب المتنازل إليه بنقل قيد الرخصة مرفق به عقد نقل ملكية المركبة الآلية المسجلة ورخصتها شرط أن تكون كل الغرامات المحكوم بها لمخالفات أحكام هذا القانون من المركبة الآلية المتنازل عنها قد سددت على انه لا يجوز التنازل عن رخصة المركبات العمومية إلا بموافقة سلطة التسجيل التي أذنت بتسييرها وعلى المتنازل إليه إن يطلب قيد نقل الرخصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ التنازل ويظل المقيدة باسمه الرخصة مسئولاً عن تنفيذ أحكام هذا القانون إلى أن تقيد الرخصة باسم المتنازل إليه.

3- في حالة وفاة المالك يلتزم من تؤول إليه ملكية المركبة أن يشعر سلطة الترخيصات في المحافظة المسجل بها المركبة خلال خمسة عشر يوماً من انتقالها إليه حسب الأحوال وان يقدم لسلطة الترخيص كافة الوثائق التي تثبت شرعية امتلاك المركبة خلفاً للمتوفي وعلى أساس ذلك يتم نقل رخصة سير المركبة إليه كمالك جديد.

مادة(12): إذا جرى تغيير في المركبة الآلية بعد تسجيلها يترتب عليه تغيير البيانات المدونة بالرخصة يجب على مالك المركبة الإبلاغ كتابياً إلى سلطة الترخيصات والتسجيل التي صرفت منها الرخصة فور حدوث التغيير وفي حالة المخالفة لأحكام هذه المادة تعتبر الرخصة ملغاة.

مادة(13): لا يجوز الموافقة على تسجيل أية مركبة آلية أو مقطورة في أية محافظة إذا كانت تلك المركبة قد سجلت في محافظة أخرى إلا إذا أحضر مالكها أو من ينوب عنه موافقة من إدارة المرور في المحافظة التي سبق أن سجلت فيها.

مادة(14):1- يجوز لسلطة الترخيص تعيين فاحص أو أكثر للقيام بفحص المركبات الآلية.

2- تفحص المركبات الآلية عند تسجيلها لمطابقة كل المعلومات الواردة في الوثائق واستمارة التسجيل على المركبة والتأكد من أنها صالحة للاستعمال على الطريق وللغرض الذي يقصد تسجيلها من أجله.

3- الحافلات أو السيارات العمومية يجب إن يجري عليها الفحص الفني الدقيق سنوياً.

4- الحافلات و السيارات الخصوصية والدراجات الآلية يجب أن تفحص سنوياً بعد مرور خمسة أعوام من سنة الصنع.

5- سيارات النقل الخفيفة والثقيلة يجب أن تفحص سنوياً بعد مرور ثلاثة أعوام من سنة الصنع.

مادة(15):1- لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أية مركبة آلية على الطريق ما لم تحمل لوحتين معدنيتين صادرتين من السلطة المختصة تثبت إحداهما في المقدمة والأخرى في المؤخرة باستثناء الدراجة الآلية فتثبت اللوحة بالشكل الذي تتلاءم مع الهيكل الأمامي.

2- في حالة جر المركبة الآلية لمقطورة يجب إن تثبت إحدى اللوحتين بصورة واضحة على مؤخرة المقطورة.

3- تقسم لوحات المركبات إلى الفئات التالية:-

أ- السيارات الخصوصية، الحافلات الخصوصية، الدراجات النارية، السيارات السياحية.

ب- السيارات والحافلات العمومية.

جـ- سيارات النقل العام والخاص والجرارات وآلات التشغيل الميكانيكية.

د- سيارات الهيئات السياحية والمنظمات الدولية.

هـ- السيارات الحكومية.

و- سيارات الإدخال الجمركي.

ز- سيارات الشرطة.

4- تحدد مواصفات وأشكال اللوحات المعدنية بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس.

5- اللوحات المعدنية ملك للدولة وعلى مالك المركبة الذي سحبت منه رخصة تسيير المركبة أو لم تجدد بعد انتهاء مدتها أو استغنى عن تسييرها رد تلك اللوحات إلى الإدارة التي قامت بصرفها، كما لا يجوز وضع غير اللوحتين الصادرتين من إدارة المرور ولا تغيير لونها ولا إعارتهما وإذا رغبت أي جهة تمييز سياراتها يجب إن يكون ذلك بكتابة ذلك على أبوابها أو جوانبها.

6- يجب على مالك السيارة أن يبلغ اقرب مركز شرطة أو قسم المرور المختص فور فقدانه لوحتي السيارة المعدنيتين أو إحداهما على أن يتحمل تكاليف إبدالهما.

مادة(16): على وكلاء محلات ومعارض بيع وشراء وصنع المركبات موافاة سلطة الترخيص بالبيانات والمعلومات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.

مادة(17): يجوز لسلطة الترخيص أن تمنح شهادة تسجيل مؤقتة وفقاً لقانون الجمارك لأية مركبة آلية أدخلت إلى الجمهورية لغرض استعمالها من قبل مالكها أو من يخول له ذلك أثناء زيارته للجمهورية وليست لديه شهادة تسجيل دولية معترف بها شرط موافقة إدارة الجمارك وتحديد المدة من قبلها إضافة إلى وثيقة التأمين ضد حوادث السير سارية المفعول ودفع الرسوم المقررة على ذلك.

مادة(18):1- يستثنى من واجب استخراج شهادة التسجيل في الجمهورية من يحمل شهادة تسجيل دولية صادرة بمقتضى الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بما الجمهورية من البلد التي أصدرت شهادة التسجيل الدولية منها شرط أن تكون سارية المفعول وموضح بها سائر بيانات المركبة الآلية ودفع الرسوم المقررة على ذلك.

2- يجوز لسلطة الترخيص إصدار شهادات تسجيل دولية لأية مركبة آلية يشرط أن تكون طبقاً للاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية وأن يدفع الرسوم المقررة على ذلك.

3- تحتفظ سلطة الترخيصات بسجل لجميع الشهادات الدولية التي تصدرها وسجل آخر لكل المركبات الآلية التي تستعمل في الجمهورية وتحمل شهادات دولية صادرة من خارج الجمهورية.

مادة(19): يجوز للوزير بقرار منه وضع الشروط التي يحق للمركبات الآلية المسجلة في الأقطار المجاورة من الدخول بموجبها إلى الجمهورية.

كما يجوز إعفاء تلك المركبات من الرسوم إعمالاً لقاعدة التعامل بالمثل.

مادة(20): تعفى من التسجيل والترخيص فئات المركبات الآلية التالية:-

1- المركبات الآلية الجديدة التي تكون في حوزة صناعها أو الوكلاء التجاريين الذين يزاولون مهنة التجارة في المركبات الآلية التي تدخل إلى أراضي الجمهورية بصورة قانونية.

2- المركبات الآلية التابعة للمؤسسات العسكرية والأمن شرط أن تحمل الأرقام العسكرية والإشارات الخاصة بالوحدات التي تنتمي إليها.

3- المركبات الآلية التي يدخلها الزوار إلى الجمهورية سواء كانت تحمل شهادة تسجيل دولية أو غير دولية على أن تراعى الشروط الوارد ذكرها في هذا القانون.

مادة(21): تعفى من دفع رسوم التسجيل المركبات الآلية التالية:-

1- المركبات الآلية التابعة لرئاسة الجمهورية.

2- المركبات التابعة للمؤسسات العسكرية والأمنية التي ترغب في تسجيلها بأرقام مدنية.

3- المركبات التي تمتلكها حكومة الجمهورية.

4- المركبات الآلية التابعة للهيئات الدبلوماسية والمنظمات الدولية التي توصي وزارة الخارجية بمنحها رمزاً أو أرقاماً يشير إلى صفتها من قبل سلطة الترخيص والتسجيل شريطة المعاملة بالمثل.

5- أية مركبات آلية أخرى يصدر بإعفائها قرار من الوزير بعد موافقة المجلس.

 

 

الفصل الثالث

رخص القيادة

 

مادة(22): تقسم رخص القيادة إلى الفئات التالية:

أ- رخصة قيادة سوق الدراجات الآلية (النارية) بكافة أنواعها.

ب- رخصة سوق السيارات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها على عشرة ركاب خلاف السائق.

جـ - رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الخفيفة التي لا يزيد وزنها عن 3000 كلغ والحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً خلافاً للسائق ولا تصرف لمن يحمل رخصة لسوق سيارة من الفئة (ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنة.

د- رخصة قيادة لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها التي يزيد وزنها عن 3000 كلغ والحافلات الخصوصية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً ولا تصرف إلا لمن يحمل رخصة لسوق سيارة الفئة (ج) لمدة لا تقل عن سنتان.

هـ- رخصة قيادة لسوق السيارات والحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها عن (26) راكباً ولا تصرف إلا لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة (ب) السابقة لمدة لا تقل عن سنتان.

و- رخصة قيادة لسوق الحافلات العمومية التي يزيد عدد ركابها على (26) راكبا ولا تصرف إلا لمن يحمل رخصة قيادة لسوق سيارة من الفئة (د(

ز- رخصة قيادة لسوق الجرارات والمركبات الزراعية والإنشائية والرافعات الثابتة ومركبات الرفع الشوكية.

مادة(23):1- لا يجوز لأي شخص أن يسوق مركبة آلية على الطريق ما لم يكن حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول صادرة من سلطة الترخيص تخول قيادة ذلك النوع من المركبات الآلية.

2- لا يجوز لأي شخص أن يوظف أو يسمح لأي شخص آخر أن يسوق على الطريق مركبة آلية يملكها أو يكون مسئولاً عنها دون أن يكون ذلك الشخص حائزاً على رخصة قيادة سارية المفعول تخوله قيادة ذلك النوع من المركبات.

3- لسلطة الترخيص إتاحة الفرصة لأي شخص يرغب في سوق مركبة آلية على الطريق أن تصدر رخصة التدريب وفقاً للشكل والشروط المقررة مقابل دفع الرسوم الخاصة بذلك وتكون الرخصة سارية المفعول لمدة ثلاثة أشهر اعتباراً من تاريخ إصدارها قابلة للتجديد مقابل دفع الرسوم المقررة.

مادة(24):1- لا يجوز لأي شخص حاصل على رخصة تدريب على القيادة أن يسوق أية مركبة آلية إلا إذا كان بجواره معلم لديه رخصة قيادة لمدة لا تقل عن سنتين، كما يجب وضع لافتتين أثناء التدريب على القيادة تثبت إحداهما في مقدمة السيارة والأخرى في مؤخرتها يكتبها بخط واضح بالمداد الأحمر كلمة (يتعلم.(

2- لا يجوز لأي شخص أن يقوم بتدريب أي شخص آخر على القيادة ما لم يكن لديه رخصة قيادة لا تقل مدتها عن سنتين سارية المفعول.

3- يستثنى من أحكام الفقرة (1) من هذه المادة التدريب على قيادة الدراجات الآلية(النارية).

مادة(25): تكون رخصة القيادة بالشكل والصيغة المقررة لذلك، وتلصق على كل رخصة قيادة صورة حاملها موقع عليها من المسئول المعني ومن قبل حاملها ومختوم عليها بالختم الرسمي لسلطة الترخيص إضافة إلي احتوائها على اسم وعنوان حاملها وفئة السيارة المصرح بقيادتها.

مادة(26):1- يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج المحدد لطلب رخصة القيادة مرفق به خمس صور شمسية لمقدم الطلب وشهادة طبية تثبت لياقته الصحية والبدنية من جميع الوجوه ويدفع الرسوم المقررة.

2- تسقط شهادة اللياقة البدنية الصادرة بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة بعد مضي ثلاثة أشهر من تاريخ صدورها إذا لم يتقدم صاحبها للحصول على الرخصة خلال هذه الفترة.

3- يجب اجتياز المتقدم بنجاح للاختبارات المتعلقة بسوق المركبة المراد الترخيص لسوقها ومستوى الإلمام باللوائح وأنظمة وإشارات المرور.

4- تكون رخصة القيادة سارية المفعول لخمس سنوات ابتداء من سنة الإصدار وتنتهي في 31/ من ديسمبر من العام الخامس لإصدارها إلا إذا أوقفت أو ألغيت قبل ذلك التاريخ وتكون قابلة للتجديد من تاريخ انتهاء صلاحيتها.

5- لا يجوز لأي شخص صرفت له رخصة قيادة لفئة معينة أن يسوق أي نوع آخر خلافاً لذلك النوع المحدد في رخصة قيادته ولكن يجوز لسلطة الترخيصات أن تضيف إلى رخصة القيادة أي نوع من فئة المركبات يرغب حامل الرخصة في سوقها إذا اجتاز الاختبار المقرر لذلك النوع من المركبات واستوفى الشروط القانونية.

6- يجوز لسلطة الترخيص الاستثناء من الاختبار في القيادة لحاملي رخص القيادة الأجنبية السارية المفعول شرط المعاملة بالمثل، وبعد استيفاء الإجراءات الواردة في الفقرة (1) من هذه المادة كما يسري استثناء الاختبار في القيادة في حالة رخصة قيادة مؤقتة لمدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر لأي شخص زائر للجمهورية وحمل رخصة قيادة صادرة من بلداً آخر سارية المفعول على أن يقدم طلب الحصول على رخصة القيادة على النموذج الخاص ومرفق به الصورة الشمسية والرسوم المقررة.

7- يجوز لسلطة الترخيص أن تطلب شهادة لياقة بدنية من أي شخص سبق له أن تقدم بمثل هذه الشهادة طبقاً لنص الفقرة (1) من هذه المادة متى برزت لديها شكوى من أن محتوى الشهادة السابقة لا يتطابق مع حالة مقدمها الصحية والبدنية.

مادة(27): لا يجوز منح رخصة قيادة سوق المركبات الآلية إلا لمن أكمل السن التالية:-

17- 1 سنة ميلادية على الأقل لسوق الدراجات الآلية.

18- 2 سنة ميلادية على الأقل لسوق السيارات الخصوصية، التي لا يزيد عدد ركابها عن عشرة خلافاً للسائق.

18- 3 سنة ميلادية على الأقل لسوق المركبات الزراعية والإنشائية والجرارات والرافعات ومركبات الرفع الشمولية.

19- 4 سنة ميلادية على الأقل لسوق سيارات النقل الخفيفة أو الحافلات الخصوصية التي لا يزيد عدد ركابها عن 26 راكبا خلافاً للسائق.

20-5 سنة ميلادية على الأقل لسوق السيارات والحافلات العمومية سعة 26 راكب فأقل.

22-6 سنة ميلادية على الأقل لسوق سيارات النقل الثقيلة والرافعات المحمولة عليها والحافلات سعة 26 راكب فأكثر.

22-7 سنة ميلادية على الأقل لسوق الحافلات العمومية سعة 26 راكب فأكثر.

مادة(28):1- يجوز لسلطة الترخيص أن ترفض صرف رخصة قيادة أو أن تلغي رخصة قيادة أي نوع من المركبات الآلية إذا رأت أن تصرف أو سلوك حامل الرخصة من شأنه أن يجعله غير صالح لسوق ذلك النوع من المركبات سواء كانت بغرض الحرص على سلامة الجمهور أو غير ذلك.

2- يجوز لسلطة الترخيص أن ترفض منح رخصة قيادة أو تسجيلها من أي شخص إذا رأت أنه يعاني من مرض أو عجز جسماني يجعل سوقه للمركبة مصدر خطر على الجمهور.

3- يجوز لسلطة الترخيصات أن تأمر بإجراء اختبار جديد لأي شخص يحمل رخصة قيادة في حالة ظهور عجزه عن السوق بدرجة تجعله مصدر خطر على الجمهور وإذا فشل في الاختبار الجديد كان لها الحق في سحب الرخصة الممنوحة له.

4- يجوز لصاحب الشأن التظلم من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرات السابقة إلي المحكمة المختصة خلال 15 يوماً من تاريخ اتخاذ الأجراء.

مادة(29): يجب على أي شخص يسوق مركبة آلية على الطريق العام أن يقدم رخصة القيادة لأي رجل مرور يطلبها منه وأن يدلي باسمه الصحيح وعنوانه متى طلب منه ذلك.

مادة(30): أ- مع مراعاة نصوص الاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية يجوز لسلطة الترخيصات إصدار رخصة قيادة دولية لكل من يحمل رخصة قيادة سارية المفعول صادرة في الجمهورية ويقيم فيها بصورة عادية ويرغب في سوق مركبة آلية في أي قطر آخر يلتزم بالاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها الجمهورية على أن يتقدم بطلب على النموذج المعد لذلك إلى سلطة الترخيص ويدفع الرسوم المقررة وتكون سارية المفعول لمدة 12 شهراً من تاريخ صدورها إلا إذا أوقفت أو الغيت من قبل المحكمة أو سلطة الترخيص.

ب- لا يجوز لحامل رخصة القيادة الدولية الصادرة من خارج الجمهورية إن يسوق مركبة آلية ما لم يقم بتسجيلها خلال سبعة أيام من تاريخ دخوله، كما لا يجوز له سياقة مركبة آلية أخرى عدا تلك المصرح له بقيادتها.

جـ- على سلطات الترخيص وضع سجلات لجميع الرخص الدولية الصادرة من الداخل أو الخارج تقيد فيها كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بهذه الرخص.

مادة(31) :1- يجوز لسلطة الترخيصات إصدار رخصة قيادة بدلاً عن مفقود أو متلف لأي شخص فقدت أو تلفت رخصة قيادته على أن يقدم طلباً على النموذج المعد لذلك مرفقاً بالمستندات المطلوبة ودفع الرسوم المقررة.

2- يجوز لسلطة الترخيص إصدار أية وثيقة بدلاً عن وثيقة رسمية فقدت أو تلفت أو أصبحت غير صالحة للاستعمال طبقاً لأحكام هذا القانون أو أية لوائح منفذة له، وذلك بعد التأكد من مطابقتها للواقع ودفع الرسوم المستحقة.

مادة(32):1- لا يجوز لأي شخص أن يفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية إلا إذا حصل على ترخيص بذلك من قبل الوزير.

2- يمنح ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الآلية إذا توفرت الشروط التالية:-

أ- صلاحية المبنى صحياً وفنياً.

ب- توافر الصفوف الدراسية الكافية للتدريب والتدريس.

جـ- توافر الآليات الميكانيكية الثابتة والمتحركة اللازمة للتدريب.

د- توافر الأجهزة والمواد الميكانيكية والكهربائية الخاصة بالتدريب الآلي لهندسة كهرباء المركبات الميكانيكية.

هـ- توفير المنهج العلمي للتعليم في جوانب التدريب المختلفة.

مادة(33): يجب على من حاز على ترخيص لفتح مدرسة لتعليم قيادة المركبات الأولى أن يراعي أحكام قانون ولوائح المرور والقرارات والتعليمات المنظمة لحركة السير على الطريق أثناء قيامه بالتدريس والتعليم نظرياً وعملياً.

مادة(34): لا تنطبق أحكام هذا الفصل على أفراد المؤسسات العسكرية والأمنية على قيادتهم للسيارات والمركبات العسكرية ذات الأرقام الخاصة بالمؤسسات المذكورة فقط شريطة أن يكونوا حائزين على رخص قيادة عسكرية تسمح لهم بقيادة المركبات الآلية حسب أنواعها على أن تستوفي الشروط اللازمة لإصدار رخص القيادة الواردة في هذا القانون وعلى الأخص شروط السن.

مادة(35): يجوز للمحكمة إذا أدانت مالك أو سائق السيارة العمومية لمخالفته أحكام هذا القانون أو أية لوائح أخرى صادرة بمقتضاه أن توقف أو تلغي رخصة تسيير السيارة العمومية أو رخصة القيادة.

 

 

الفصل الرابع

الأحكام المتعلقة بسيارات الركاب والشحن

 مادة(36): لا يجوز لأية مركبة آلية تستخدم لنقل البضائع والركاب أن تزاول النشاط في أي محافظة غير المحافظة التي حدد خطط سيرها فيها إلا إذا نقلت بضائع أو ركاب من تلك المحافظة إلى المحافظة الأخرى مع مراعاة قانون تنظيم حركة النقل العام والمقررة في الجمهورية.

مادة(37): 1- لا يجوز أن تحمل أية سيارة حمولة أو ركاب زيادة عن الوزن أو عدد الركاب المرخص به من قبل سلطة الترخيص في رخصة السيارة.

2- لا يجوز السماح بركوب أكثر من شخص خلف السائق على الدراجة النارية (الآلية) كما لا يجوز السماح بركوب أكثر من العدد المرخص به في مقدمة السيارة بجانب السائق والمبين في رخصة تسيير المركبة.

مادة(38): لا يجوز لأية سيارة خصوصية أن تنقل ركاباً أو بضاعة داخل الجمهورية مقابل أجره.

مادة(39):1- لا يجوز لأية سيارة شحن أن تحمل أي ركاب باستثناء مستخدمي صاحب السيارة أو عدد من العمال لأجل شحن وتفريغ البضاعة من وعلى السيارة شريطة أن لا يزيد العدد عن الحاجة الضرورية لتحميل السيارة أو تفريغ حمولتها أوفي كل الأحوال لا يزيد العدد من المستخدمين والعمال المسموح بنقلهم عن عشرة.

2- يجب كتابة الوزن الفارغ ووزن الحمولة المرخص لها لحملها والوزن الإجمالي لسيارة الشحن على أن يكون ذلك في مكان بارز من السيارة وبشكل مقروء.

مادة(40):1- لا يجوز لأية مركبة أن تحمل على السلم أو المؤخرة (الدرج) أو على العجلة أو على الكابينة أي شخص أو أشخاص ويستثنى من ذلك حمل أي شخص أو أشخاص على السقف عند فحص المركبة بعد الترميم للتأكد من صلاحيتها.

2- لا يجوز حمل أي شخص على بضاعة محملة فوق مركبة آلية في وضع غير مأمون بسبب ارتفاع البضاعة مما يجعلها عرضة للتطاير على الطريق مما يعرض مستعملي الطريق الآخرين للخطر.

كما لا يجوز أن تكون الحمولة بارزة من جانبي المركبة أو أن يزيد بروز الحمولة من الجهة الخلفية لها عن متر ونصف.

3- لا يجوز استعمال أي مركبة آلية على الطريق ما لم تكن جميع أجزائها صالحة ولائقة للغرض الذي يراد منها.

4- لا يجوز لأي راكب مضايقة السائق أو إعاقته في وقت سير المركبة كما لا يحق له أن يركب في وضع يتعارض مع سوق المركبة بصورة سليمة.

الفصل الخامس

قواعد المرور وآدابه

مادة(41):1- على مستعملي الطريق الالتزام بقواعد وآداب المرور وطاعة تعليمات رجال المرور أو من يقوم مقامهم بصورة رسمية فور صدورها.

2- على مستعملي الطريق من سائقين ومشاة تفادي كل ما من شأنه أن يشكل خطر أو يسبب عرقلة لحركة المرور أو يلحق ضرراً بالأشخاص أو الممتلكات العامة أو الخاصة وتحاشي وضع أو ترك أشياء أو مواد على الطريق أو خلف عوائق أخرى مهما كان نوعها وعلى كل مركبة تقف على الطريق أن تلزم الجانب الأيمن منه وتكون ملاصقة لهذا الجانب إلى أبعد حد ممكن.

3- على مستعملي الطريق الاستجابة لإشارات المرور الضوئية واليدوية والالتزام بعلامات الطريق الإجبارية والإرشادية وخطوط حركة تنظيم المرور.

4- على مستعملي الطريق إفساح المرور للمركبات الهامة ذات الأفضلية عندما يعلن عن اقترابها بواسطة منبهات صوتية ضوئية حتى لو أستدعى الأمر التوقف مع مراعاة عدم تعريض حياة الأشخاص والأموال للخطر ويجوز لسائقي سيارات الطوارئ تجاوز الحد الأقصى المحدد للسرعة وعدم التقيد بقواعد وإرشادات المرور بشرط تهدئة سرعة سياراتهم قدر ما يلزم لغرض السلامة العامة على أن يستعملوا أثناء ذلك أجهزة تنبيه صوتية وضوئية ذات لون أحمر- أو أزرق يشع إلى مسافة لا تقل عن 150 متراً ولا تسري هذه الأحكام الاستثنائية أثناء عودة هذه السيارات بعد انتهاء مهمتها.

5- على من يقوم بأية إنشاءات على الطريق أو عمليات تعبيد أو حفر اتخاذ الإجراءات السريعة لإزالة أية عقبة في الطريق يستدعي العمل وجودها كما يجب عليه تنبيه مستعملي الطريق بوضع لوحات تحذير وإرشادات واضحة ليلاً ونهارا وعلى مسافة كافية من موقع الطريق.

مادة(42):1- تكون للتعليمات الصادرة من رجال المرور أو من يقوم بمقامهم الأولوية على التعليمات التي توضحها إرشادات المرور، وكذلك على قواعد المرور كما تكون للتعليمات التي توضحها إرشادات المرور الضوئية الأولوية على تعليمات علامة الطريق.

2- تكون إرشادات المرور اليدوية على الوجه الآتي:

أ- مد الذراع الأيمن ويعني إيقاف حركة المرور القادمة من الأمام.

ب- مد الذراع الأيسر أفقياً وعلى مستوى الكتف ويعني إيقاف حركة المرور من الخلف.

جـ- تحريك النور الأحمر بحركة تكرارية لإيقاف مستعملي الطرق الموجهة لهم هذا النور.

د- رفع عصا إشارة المرور عمودياً على رأس رجل المرور لإيقاف مستعملي الطريق من جميع الاتجاهات.

مادة( 43): يجب على مستعملي الطريق الانتباه والحذر والسير بسرعة عند الاقتراب من الخطوط الحديدية أو عند اجتيازها مع وجوب الطاعة التامة للأوامر الناتجة عن الإشارات الضوئية أو الصوتية أو الحواجز وفي حالة عدم وجود حواجز فيجب التمهل قبل الدخول في التقاطع والتأكد من أنه لا توجد أية مركبة تسير على الخط الحديدي وإذا اضطرت إحدى المركبات للتوقف فعلى سائقها تحريكها بعيداً عن الخطوط الحديدية وفي حالة عجزة عن ذلك ينبغي أن يبذل ما في استطاعته فوراً لتحذير سائقي مركبات السكك الحديدية بالخطر.

مادة(44):1- يكون الحد الأقصى لسرعة المركبات الآلية عند سيرها على الطريق الطويل على الوجه التالي:-

أ- السيارات الخصوصية والعمومية (الأجرة) والحافلات التي لا يزيد عدد ركابها على 27 راكباً والسيارات الخاصة وسيارات الأجرة والدراجات النارية.

وسيارات النقل التي لا يزيد وزنها على 3000 كغم والدراجات النارية بسرعة أقصاها(100)كم/ ساعة.

ب- الحافلات سعة 27 راكباً فأكثر وسيارات النقل الثقيلة التي يزيد وزنها على 3000 كغم بسرعة أقصاها 80 كم/ ساعة.

2- يجب على كل سائق مركبة أن لا يتعدى السرعة القصوى أو أن يسير دون السرعة الدنيا المحددة للسير طبقاً للأنظمة النافذة وتستثنى من ذلك مركبات الطوارئ (الشرطة، الإسعاف، الإطفاء والإنقاذ) أثناء سيرها لتأدية خدمة عاجلة وكذلك كل سائق مركبة ينقل مريضاً في حالة خطيرة.

3- يجب على كل سائق مركبة وفي جميع الظروف أن يظل مسيطراً على مركبته وأن يكيف سرعتها حسب الظروف المحيطة وخاصة حالة الطريق وحالة المركبة وحمولتها والظروف الجوية وكثافة حركة المرور بحيث يمكنه من إيقاف المركبة في حدود مجال الرؤية المتاح وأن يقلل من سرعته ، يتوقف إذا لزم الأمر عندما تكون الرؤية غير واضحة.

4- يجب على كل سائق مركبة أن يقلل من سرعة مركبته عند اجتياز المناطق المأهولة أو إذا كانت الرؤية غير واضحة أو عند الدخول في المنعطفات أو المنحنيات أو المنحدرات أو التقاطعات أو عند الاقتراب من أماكن عبور المشاة أو المدارس أو عند ملاقاة الحيوانات أو تخطيها.

5- لا يجوز لأي سائق مركبة أن يسير ببطء غير عادي بدون مبرر حتى لا يعرقل حركة السير الطبيعي لبقية المركبات.

6- على كل سائق مركبة يتبع مركبة أخرى أن يترك مسافة كافية بينه وبين المركبة الأخرى التي تسير أمامه لضمان أمنه وتفادي تصادمه بها إذا انخفضت سرعتها أو توقفت فجأة.

7- لا يجوز لأي سائق مركبة أن يستعمل الفرامل (المكابح) بصورة مفاجئة لتخفيف سرعة مركبته أو لإيقافها إذا لم تكن هناك أسباب موجبة يتطلبها أمان السير.

8- يجب على كل سائق مركبة ينوي الإبطاء أو تقييد السرعة إلى حد كبير أن يتأكد قبل إجراء ذلك أنه ليس هناك أي خطر أو عرقلة غير طبيعية للمركبات التي تتبعه ما لم يكن مضطراً لذلك بسبب خطر مفاجئ.

9- يجب على كل سائق مركبة قبل البدء في تهدئة سرعة مركبته أن ينبه عن رغبته في إجراء ذلك بصورة واضحة وقبل وقت كاف بواسطة الإشارات اليدوية أو باستعمال أنوار الفرامل الخلفية.

10- يجب على سلطات الترخيص تحديد السرعة على أي طريق أو أجزاء من طريق وفي الأماكن المزدحمة بالسكان وداخل المدن والقرى بوضع لوحات على حافة الطريق توضح السرعة القصوى ولا يجوز تجاوز السرعة التي تبينها تلك اللوحات.

مادة(45):مع عدم الإخلال بصلاحيات وواجبات الشرطة بمقتضى هذا القانون أو أي قانون آخر ساري المفعول يقوم رجال المرور أو من يقوم مقامهم بالواجبات التالية:-

1- تنظيم حركة المرور والعمل على حفظ النظام ومنع العوائق في جميع الطرقات وأماكن الانتظار والممرات العامة والأماكن التي يتردد عليها الجمهور ومنع المشاة من العبور إلا من أماكن عبور المشاة المخصصة لذلك.

2- تحويل المرور مؤقتاً أو إغلاق ومنع الجمهور من استعمال أي طريق أو مكان للانتظار أو ممر عمومي أو أي مكان يتردد عليه الجمهور عند الطوارئ أو الحوادث متى كان الإجراء ضرورياً.

3- يجوز لمدير عام المرور أو من يملك سلطاته إصدار تعليمات للجمهور يوضح فيها الأماكن التي يجوز للمركبات المختلفة أن تقف فيها أو تنتظر لصعود أو إنزال الركاب وكذا التعليمات المتعلقة بكيفية استعمال كشافات الإضاءة.

مادة(46): يجوز لمدير عام المرور أو من يملك سلطاته أن يقرر ما يلي:-

1- إغلاق الطريق أو جزء منها أمام كل المرور أو أي نوع من المرور إذا اعتبر بأن تلك الطريق غير صالحة للاستعمال للمدة اللازمة لإصلاحها.

2- منع أي نوع من المركبات من استعمال كل الطريق أو أي جزء منها إذا رأى بأنها قد تسبب تلفاً للطريق أو أن في استعمالها خطراً أو مضايقة للجمهور.

3- منع أو تقييد استعمال أي نوع من المركبات على أية منطقة إما بصورة عامة أو خلال ساعات محددة.

4- تحديد الطريق التي يجب أن تستعملها المركبات المختلفة.

5- منع سير المركبات المختلفة على أية طريق أو اتجاه معين.

6- تنظيم حركة المرور للمركبات والمشاة.

7- تحديد أنواع المركبات التي يجوز لها الانتظار أو عدم الانتظار في الأماكن المخصصة لذلك.

مادة(47): لا يجوز نصب أي إشارة خطر في أية طريق أو بالقرب منها بدون إذن مسبق من سلطة الترخيص.

مادة(48): 1- يجب على سائقي الدراجات العادية إن يلتزموا الجانب الأيمن لنهر الطريق وأن يسيروا فرادى الواحد خلف الأخر في حالة عدم وجود مسارات مخصصة لسير الدراجات ويحظر عليهم في حالة وجود هذه المسارات استخدام باقي الطريق المعد لسير السيارات، أما الدراجات الآلية فتعتبر في حكم السيارات وتسير في المسار المخصص للسيارات.

2- يحظر على سائقي الدراجات النارية والعادية سوقها بدون الإمساك بمقود الدراجة (السكان) أو الإمساك بيد واحدة إلا في إصدار إشارات يدوية، كما يحظر عليهم الإمساك بمركبة أخرى أثناء السير أو أن يحملوا ويدفعوا أو يسحبوا أشياء تعرقل السير أو تكون خطراً عليهم أو على باقي مستعملي الطريق.

3- يحظر على سائقي الدراجات النارية والعادية نقل أشخاص آخرين على دراجاتهم إلا إذا كانت مجهزة بمقعد أو سلة جانبية لراكب إضافي.

مادة(49): 1- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه في المركبات الميكانيكية في أي منطقة آهلة بالسكان إلا عند الضرورة لمنع الخطر عن الغير من مستعملي الطرق وحينما تكون المركبة الميكانيكية واقفة فيجب أن لا يستعمل جهاز التنبيه إلا لغاية منع الحوادث.

2- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه ما لم توافق عليه إدارة التسجيل إلا في الجهات والأوقات التي تحددها الإدارة المذكورة.

3- لا يجوز استعمال جهاز التنبيه في الأماكن المحظورة فيها استعماله.

4- لا يجوز استعمال أجهزة التنبيه التي يقصر استعمالها على سيارات الشرطة والإطفاء والإسعاف.

مادة(50): 1- يجب على مستعملي الطريق من سائقين ومشاه وبقدر الإمكان تقديم كل مساعدة إلى ضحايا الحوادث وخاصة الجرحى.

2- يجب على كل سائق أو مستخدم للطريق يكون طرفاً في حادث مروري الوقوف فوراً بقدر المستطاع دون أن ينشأ عن وقوفه خطراً على حركة السير ويعمل قدر الإمكان على تأمين السير ومنع أي تغيير للآثار الموجودة بمكان الحادث والاهتمام بإسعاف المصابين وإبلاغ اقرب جهة مرور أو شرطة بالحادث فور وقوعه وأن يبادر قبل ذلك بتقديم المساعدة الضرورية لنقل المصابين إلى أقرب مستشفى أو مركز إسعاف وتقديم الأوراق الرسمية التي تثبت شخصيته عندما يطلبها الأشخاص الآخرون الذين لهم علاقة بالحادث مع بقائه في مكان الحادث إلى أن تسمح له الشرطة بترك المكان ما لم يكن هو نفسه بحاجة إلى العناية الطبية.

3- يجب على كل سائق أو مالك المركبة أو أي شخص آخر شاهد الحادث أو علم بظروفه إن يزود الجهات المختصة بما لديه من معلومات تفيد في التعرف على سائق المركبة المتهم بمخالفة نص هذه المادة.

الفصل السادس

المجلس الأعلى للمرور

مادة(51): ينشأ بالوزارة مجلس أعلى للمرور يشكل على النحو التالي:-

1- وزير الداخلية والأمن رئيساً

2- نائب وزير الداخلية والأمن نائباً للرئيس

3- نائب رئيس هيئة الأركان العامة المختص عضواً

4- نائب وزير النقل عضواً

5- وكيل وزارة الداخلية والأمن المختص عضواً

6- وكيل وزارة الإسكان والتخطيط الحضري عضواً

7- رئيس مصلحة الجمارك عضواً

8- نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور عضواً

9- مدير عام المرور عضواً و مقرراً

ويجوز تعديل هذا التشكيل بقرار جمهوري.

مادة(52): يتولى المجلس رسم السياسات العامة والخطط المتعلقة بمرفق المرور وبحث ودراسة مشاكله ووسائل النهوض به ويمارس على وجه الخصوص المهام والصلاحيات التالية:-

- دراسة وإقرار الوسائل العامة لتأمين السلامة المرورية وبحث الأسباب والعوامل المؤدية إلى تزايد الحوادث المرورية والعمل على الحد منها.

- دراسة وإقرار اللوائح والتأمينات الإرشادية لقواعد السير وبرامج التوعية الإعلامية.

- المصادقة على النماذج المتعلقة بطلبات ترخيص تسجيل المركبات والقيادة وتحديد أشكال ومواصفات اللوحات المعدنية للمركبات المختلفة.

- تحديد فئات الرسوم الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون التي خلى من تحديد مقدارها قانون الرسوم والإيرادات الخدمية.

- وضع السياسة العامة لخطط وبرامج التأهيل والتدريب الإداري والتخصص الفني للعاملين بمرفق المرور.

- بحث ودراسة الظواهر المؤدية إلى ازدحام حركات المرور وزيادة معدلاتها وتحدد أسبابها وعلاقة ذلك بعمليات استيراد واستقدام المركبات من الخارج ووضع واقتراح المعالجات المناسبة لتلافيها حسب الأحوال.

- تحديد الأسس والضوابط والخاصة بمنح تراخيص إقامة مدارس تعليم قيادة المركبات وإقرار اللوائح والنظم المتعلقة بنشاط هذه المدارس وبرامجها التعليمية.

- بحث ودراسة أشكال ومواصفات اللوحات المعدنية للمركبات العسكرية والأمنية والأسس والمعايير التي بموجبها تتم عملية تسجيل هذه المركبات ومنح رخص قيادتها من قبل الجهة المسئولة عنها وتحديد العلاقة وأوجه التنسيق والتعاون بينها وبين مرفق المرور.

- تلقي ودراسة التقارير الدورية المرفوعة من مختلف المراكز المرورية والبت فيها.

- أي مهام أخرى مناطة بالمجلس وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(53): أ- يعقد المجلس اجتماعاً اعتيادياً مره واحدة كل شهرين على الأقل ويجوز له أن يعقد اجتماعات استثنائية كلما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة من رئيس المجلس أو بناء على طلب ثلث أعضائه.

ب- يجوز للمجلس أن يعهد لرئيس المجلس ببعض اختصاصاته.

مادة(54): لا يكون اجتماع المجلس صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائه وتتخذ قرارات بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.

مادة(55): يجوز لرئيس المجلس أن يدعو لاجتماعات المجلس من يرى ضرورة حضوره من المختصين والخبراء والمستشارين في شئون المرور دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات التي يجريها المجلس.

مادة(56): يصدر الوزير بعد موافقة المجلس اللائحة الداخلية لسير العمل في المجلس وإجراءاته.

مادة(57): تنشأ بقرار من الوزير بعد موافقة المجلس لجان مرورية تلحق بالمجلس على مستوى أمانة العاصمة وسائر محافظات الجمهورية برئاسة أمين العاصمة أو المحافظ وعضوية الجهات ذات العلاقة على أن يراعى عند التشكيل أن لا يقل عدد أعضاء كل لجنة عن خمسة ولا يزيد عن سبعة بما فيهم الرئيس ويصدر الوزير بعد موافقة المجلس قراراً بمهام وصلاحيات هذه اللجان ومواعيد اجتماعاتها ونظام سير أعمالها وكافة القواعد والأحكام المتعلقة بها.

الفصل السابع

العقوبات

مادة(58): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر.

ا- يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بغرامه مالية لا تزيد على6500 ريال أو بالعقوبتين معاً أي شخص يسوق مركبة آلية على الطريق وهو تحت تأثير السكر أو المخدرات.

2- يتم إثبات الواقعة بتقرير من طبيب مرخص له بمزاولة مهنة الطب بجهاز فحص الكحول أو أنبوبة فحص الكحول.

3- يجوز للمحكمة أن توقف رخصة السوق أو تسحبها أو تحرم أي شخص يدان بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة من الحصول عليها لأية مدة تراها مناسبة مع تدوين ذلك على الرخصة ويمنع من قيادة أية مركبة خلال مدة التوقف أو السحب لرخصة السوق.

4- لأي رجل من رجال الشرطة إلقاء القبض على أي شخص يرتكب المخالفة المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.

مادة(59): 1- يعاقب بغرامة مالية لا تزيد عن (4000) ريال كل من قاد مركبه على الطريق بإهمال أو بطيش أو بسرعة تجاوز الحد الأقصى للسرعة المقررة أو بطريقة تشكل خطراً على الجمهور على أن يراعى في ذلك الظروف وحالة الطريق وطبيعة حركة السير فيها ومدى الحركة التي كانت عليها المركبة أو التي كان من المفترض أن تكون عليه آنذاك.

2- يجوز للمحكمة أن توقف أو تسحب رخصة السوق أو تحرم أي شخص يدان بمقتضى الفقرة (1) من هذه المادة من الحصول عليها لأية مدة تراها مناسبة مع تدوين ذلك على الرخصة.

3- لأي رجل من رجال الشرطة إلقاء القبض على أي شخص خالف أحكام هذه المادة.

مادة(60): أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة لا تقل عن (4000) أربعة ألف ريال أو بالعقوبتين معاً كل من تسبب في إلحاق إصابة جسمانية بشخص آخر بسوقه مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وعدم احتياط أو بإهمال أو عدم انتباه أو بسرعة أو بطريقة فيها خطر على الجمهور أو بتركه أية مركبة على الطريق في وضع يعرض حياة الجمهور للخطر مع مراعاة ظروف وحالة وطبيعة واستعمال الطريق ومقدار حركة المرور فيها.

ب- يجوز للمحكمة في هذه الحالة إن تلغي أو تسحب رخصة السوق من المتهم أو أن توقفها لمدة 12 شهراً أو أكثر، وإذا رأت ذلك ضرورياً أن تحرمه من الحصول على رخصة سوق لأية مدة مناسبة تراها مع تدوين ذلك على الرخصة.

جـ - يجوز لرجل الشرطة إلقاء القبض فوراً على أي شخص خالف أحكام هذه المادة.

مادة(61): أ- يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات أو بغرامه لا تقل عن (10000) عشرة ألف ريال أو بالعقوبتين معاً كل شخص تسبب في وفاة شخص آخر بسوقه مركبة آلية على الطريق بصورة طائشة أو برعونة وتفريط أو عن عدم انتباه أو بسرعة أو بطريقة فيها خطر على الجمهور أو بتركه أية مركبة على الطريق في وضع يعرض حياة الجمهور للخطر مع مراعاة ظروف وحالة وطبيعة واستعمال الطريق ومقدار حركة المرور فيها.

ب- يجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تلغي أو تسحب رخصة السوق من المتهم أو أن توقفها لمدة 12 شهراً أو أكثر إذا رأت ذلك ضرورياً أو أن تحرمه من الحصول على رخصة سوق لأية مدة تراها مناسبة مع تدوين ذلك على الرخصة.

جـ - يجوز لرجل الشرطة إلقاء القبض على أي شخص خالف أحكام هذه المادة.

مادة(62): 1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (1000) ألف ريال ولا تتجاوز (3000) ثلاثة ألف ريال كل شخص يسوق مركبة على الطريق بدون انتباه أو اعتبار لمستعملي الطريق أو دون الاحتياط والتحرز اللازمين.

2- يجوز للمحكمة أن توقف رخصة السوق لمدة لا تقل عن شهر وفي حالة تكرار المخالفة لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر مع تدوين ذلك على الرخصة.

مادة(63): الحكم بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين (60- 61) لا يخل بحق المجني عليه في التعويض عن الإصابة أو الدية لورثته في حالة الوفاة.

مادة(64): كل من قاد أو حاول قيادة مركبة في ظروف لا تشكل جريمة سرقة بدون موافقة صاحبها أو موافقة من يملك ذلك قانوناً يعاقب لدى إدانته للمرة الأولى بغرامة لا تقل عن (2000) ألفين ريال، ويعاقب لدى أدانته في كل مرة تالية بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً.

ويجوز الحكم كذلك بتعويض عادل لصاحب المركبة عن أية أضرار تلحق به أو بمركبته.

مادة(65): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بغرامة لا تزيد عن (5000) خمسة آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً كل مالك مركبة أو من يقوم مقامه علم أن سائقها قد ارتكب حادثاً مرورياً وتخلف عن إعطاء المعلومات التي ، باستطاعته إعطائها ويكون من شأنها أن تؤدي إلى التعرف على هوية السائق والقبض عليه ويعتبر في حكم التخلف كل من امتنع عن الإدلاء بالمعلومات.

ويعاقب بذات العقوبة كل من أدلي ببيانات أو قدم أدلة حول أية وقائع طلبت منه بصورة قانونية وهو يعلم بأنها غير صحيحة.

مادة(66): مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية يعاقب بغرامة لا تقل عن (5000) خمسة آلاف ريال كل شخص أقدم على إتيان فعل من الأفعال التالية:-

1- زور أو غير أو شوه أو طمس أية لوحة أرقام معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر صادر بمقتضى أحكام هذا القانون.

2- استعمل أو عرض أو سمح لأي شخص باستعمال أو عرض أية لوحة أرقام معدنية أو رخصة أو تصريح أو أي مستند آخر صادر بمقتضى هذا القانون.

وهو يعلم بوقوع التزوير أو التغيير أو التشويه أو الطمس فيما ذكر.

3- عار أو استعار أو أجر أو أستأجر أية لوحة أرقام معدنية صادرة لأي تاجر أو صانع مرخص له بمقتضى أحكام هذا القانون.

مادة(67): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون أو بأية عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ريال كل من ارتكب فعلاً من الأفعال الآتية:-

1- قيادة مركبة آلية غير مرخص لها أو كانت رخصتها قد انتهت مدتها أو سحبت رخصتها أو لوحاتها المعدنية.

2- قيادة مركبة آلية بدون رخصة قيادة أو برخصة لا تؤهله لقيادتها أو برخصة انتهت مدتها أو تم سحبها أو إيقاف سريانها.

3- عدم حمل المركبة للوحات المنصرفة لها أو استعمال لوحات معدنية صرفت لمركبة أخرى.

4- قيادة مركبة آلية خالية من الكوابح (الفرامل) بنوعيها أو كانت جميع كابحها أو إحداها غير صالحة للاستعمال.

وفي جميع هذه الحالات تضاعف العقوبة عند تكرار ذات المخالفة خلال سنة من ارتكابها.

مادة(68): مع عدم الإخلال بالتدابير المقررة في هذا القانون يعاقب بغرامة فورية قدرها (50) خمسون ريالاً كل من ارتكب أياً من المخالفات التالية:-

1- كل سائق حافلة أو سيارة أجرة امتنع بغير مبرر عن نقل الركاب أو تقاضى أجراً أكثر من المقرر أو حمل عليها عدداً من الركاب يزيد عن الحد الأقصى المقرر لها.

2- استعمال قائد المركبة لها في غير الغرض المبين برخصتها.

3- عدم إتباع قائد المركبة لإرشادات المرور وعلاماته وتعليمات رجال المرور الخاصة بتنظيم السير.

4- عدم التزام الجانب الأيمن من نهر الطريق المعد للسير في الاتجاهين.

5- مخالفة أحكام المواد (39،42، 49) من هذا القانون.

6- تسيير مركبة في الطريق العام تصدر منها أصوات مزعجة أو ينبعث منها دخان كثيف أو رائحة كريهة أو يتطاير من حمولتها أو يسيل منها مواد قابلة للاشتعال أو مضرة بالصحة أو مؤثرة على صلاحية الطريق للمرور أو يتساقط من حمولتها أشياء تشكل خطراً على مستعملي الطريق أو تؤذيهم.

7- تعمد تعطيل حركة المرور في الطرق العامة أو إعاقتها.

8- ترك المركبات أو الحيوانات أو الأشياء في الطريق بحالة ينجم عنها تعريض حياة الغير أو أمواله للخطر أو تعطيل حركة المرور أو إعاقتها.

9- كل قائد مركبة رفض إعطاء اسمه وعنوانه أو أعطى اسماً أو عنواناً كاذباً لأي فرد من أفراد الشرطة، المرتدي لملابسه الرسمية لدى الاشتباه به لأسباب معقولة في ارتكاب مخالفة بموجب هذا القانون.

مادة(69): تكون المحاضر المحررة من رجال الشرطة والمرور في الحوادث والمخالفات الواردة في أحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له، حجة بالنسبة لما ورد فيها من وقائع إلى أن يثبت العكس.

مادة(70): تدفع الغرامات الفورية المنصوص عليها في المادة (61) في موعد أقصاه (30) ثلاثون يوماً من تاريخ وقوع المخالفة وفي حالة عدم السداد تزداد الغرامة بواقع 10% شهرياً.

الفصل الثامن

الأحكام العامة والختامية

 مادة(71): تسري القواعد والأحكام المتعلقة بقواعد السير وآدابه على المركبات التابعة للقوات المسلحة والأمن وكذلك الحوادث المرورية أياً كان أطرافها.

مادة(72): عند إصدار رخصة سوق جديدة لأي شخص يجب نقل تفاصيل البيانات المدونة على الرخصة التي كان يحملها إلى الرخصة الجديدة.

مادة(73): 1- مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه في المادة السابقة يجوز منح رخصة سوق جديدة دون أن تنقل إليها الأحكام المدونة في أي رخصة سوق سابقة وفقاً لأحكام هذا القانون إذا لم تتكرر المخالفة مرة أخرى خلال سنتين متتاليتين من تاريخ صدور الحكم وعليه أن يدفع الرسوم المقررة وتسلم رخصة السوق السابقة.

2- لا تحسب أية مدة يكون فيها الشخص غير مرخص له بالسوق من ضمن مدة السنتين المشار إليهما في الفقرة (1) من هذه المادة.

3- يجوز لكل من صدر ضده حكم من المحكمة بإلغاء أو حرمان أو توقيف رخصة السوق باعتباره غير مؤهل لحمل مثل هذه الرخصة أو الحصول عليها أن يطلب من المحكمة بعد مضي ثلاثة أشهر من صدور الحكم إعادة النظر فيه ويجوز للمحكمة في هذه الحالة أن تأمر برفع التوقيف أو الإلغاء أو الحرمان من التاريخ الذي تحدده أو أن ترفض الطلب مع مراعاة سوابق المحكوم عليه وسلوكه خلال الفترة السابقة وطبيعة المخالفة المنسوبة إليه، ويكون حكم المحكمة في جميع الأحوال نهائياً.

4- متى رفضت المحكمة أي طلب قدم إليها بموجب نص الفقرة السابقة فلا يجوز تقديم طلب آخر إلا بعد مرور ثلاثة أشهر من تاريخ حكم المحكمة برفض الطلب السابق.

مادة(74): يصدر الوزير اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بعد موافقة المجلس وخاصة الجوانب التنظيمية التالية:-

1- القواعد الخاصة بمواصفات مركبات الخدمة العامة من ناحية تركيبها ومعداتها الضرورية وطريقة استعمالها وخط مسارها وأسس وضوابط نقل البضائع والحقائب عليها.

2- تنظيم شكل ولون ومادة إشارات المرور وكل الأمور المتعلقة بتنظيمها.

3- تنظيم الجوانب المتعلقة بالتأمين على المركبات وفقاً للقانون المنظم لذلك.

4- تحديد القواعد التي يجب على المشاة ملاحظتها فيما يتعلق بالمرور.

5- تنظيم أو منع استعمال جهاز التنبيه أو أية أجهزة أخرى تستعمل للتنبيه عند الضرورة.

6- تحديد نوع وأوصاف سيارات الأجرة وطريقة استعمالها ومواصفاتها ومقاييسها.

7- تحديد أي شأن ينص عليه هذا القانون ويتطلب الأمر تحديده.

مادة(75): الرسوم المرورية المنصوص عليها في هذا القانون والمحددة فئاتها ضمن أحكام قانون الرسوم والإيرادات الخدمية يتم تحصيلها وفقاً لأحكام ذلك القانون.

مادة(76): يلغى القانون رقم (30) لسنة 1974م بشأن السيارات وقواعد المرور الصادر في عدن وتعديلاته وكذا قرار مجلس القيادة بالقانون رقم (91) لسنة 1974 م بشأن السيارات وقواعد المرور الصادرة في صنعاء كما يلغى كل نص أو حكم يتعارض وأحكام هذا القرار بقانون.

مادة (77): يسري مفعول الترخيص وشهادات التسجيل الممنوحة بمقتضى القوانين الملغاة في المادة السابقة حتى يتم استبدالها وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(78): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 28/ رمضان/ 1411 هـ

الموفق 13/ أبريل/ 1991 م

حيدر أبو بكر العطاس                                                           الفريق/ على عبد الله صالح

 رئيس مجلس الوزراء                                                            رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department