الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة1991م بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة.

عدل بموجب القانون رقم (7) لسنة 1997م

القرار الجمهوري بالقانون رقم (35) لسنة 1991م

بشأن الهيئات والمؤسسات والشركات العامة

 

رئيس مجلس الرئاسة :

-        بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية .

-        وعلى دستور الجمهورية اليمنية .

-        وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

-        وبعد موافقة مجلس الرئاسة ،

قـرر

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

مادة (1) : يسمى هذا القانون : قانون الهيئات والمؤسسات والشركات العامة .

مادة (2) : لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات التالية الواردة أدناه المعاني المحددة إزاء كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك .

الجمهوريـة :    الجمهورية اليمنية .

الوزير المختص : الوزير الذي يحدده قرار إنشاء الهيئة أو المؤسسة للإشراف عليها , أو الوزير الذي يدخل نشاط الشركة العامة في مجال نشاط وزارته .

الهيئة أو الهيئة العامة:     كل وحدة خدمية تملكها الدولة ملكية كاملة .

المؤسسة أو المؤسسة العامة:       كل وحدة إقتصادية تمارس نشاطاً إنتاجياً أو خدمات مرتبطة بالإنتاج السلعي وتملكها الدولة ملكية كاملة.

المؤسسة العامة القابضة:  كل مؤسسة عامة تمارس نشاطها بواسطة ما يتبعها من وحدات إقتصادية .

الشـركة العامة : كل شركة يمتلكها شخصان أو أكثر من الأشخاص العامة .

الشركة المختلطة :         كل شركة يساهم فيها شخص عام أو أكثر مع أشخاص خاصة .

المجلـس  :      مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة أو الشركة العامة أو مجلس المديرين.

رئيس المجلس :  رئيس مجلس إدارة الهيئة أو المؤسسة أو الشركة العامة أو رئيس مجلس المديرين (( المدير العام )) .

المدير العام :      مدير عام المؤسسة العامة التي تدار من خلال مجلس المديرين برئاسة المدير العام .

الخطة المالية :    الموازنة التقديرية للموارد والاستخدامات للهيئة أو المؤسسة العامة خلال سنة مالية محدودة .

مادة (3) : تمارس الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون نشاطها وفقاً لقرار إنشائها والقوانين والأنظمة النافذة .

مادة (4) : يهدف نشاط الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون إلى إنجاز خطة الدولة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية من خلال المساهمة بصورة متزايدة في رفع معيشة المواطنين بزيادة الانتاج وتحسين نوعيتة وتطوير الخدمات التي تقوم بها .

مادة (5) : يجوز أن يكون للوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون فروع أو مكاتب أو وكالات داخل الجمهورية أو خارجها .

مادة (6) : تتمتع الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون بالشخصية الإعتبارية ويكون لها ذمة مالية مستقلـة .

الباب الثاني

الهيئات العامـة

مادة (7) : تنشأ الهيئة العامة المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص وذلك لإدارة مرفق عام مما يقوم على مصلحة أو خدمة عامة ويحدد القرار الصادر بإنشائها البيانات التالية

1-      إسم الهيئة ومركزها الرئيسي .

2-      الغرض الذي أنشئت من أجله ومجال نشاطها.

3-      بيان الأموال التي تدخل في الذمة المالية للهيئة.

4-      ما يكون لها من إختصاصات السلطة العامة لتحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .

5-      الوزير المشرف على الهيئة .

مادة (8) : للهيئة العامة أن تتعاقد وتجري جميع التصرفات والأعمال التي من شأنها تحقيق الغرض الذي أنشئت من أجله .

مادة (9) : تضع الهيئة العامة لوائح داخلية لتنظيم أعمالها تتضمن القواعد التي تتبع في إدارتها والتي يجري عليها العمل في حساباتها وإدارة أموالها وذلك في حدود الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون والقوانين النافذة .

مادة (10) : للوزير المختص سلطة التوجيه والإشراف والرقابة على الهيئات العامة التابعة له .

مادة (11) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة ، ويبين القرار الصادر بإنشاء الهيئة تشكيل مجلس الإدارة أو طريقة إختيار أعضائه والأحكام الخاصة بمرتباتهم ومكافآتهم .

مادة (12) : مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وإقتراح السياسية العامة التي تسير عليها ، وله أن يتخذ ما يراه لازماً من القرارات لتحقيق الغرض الذي قامت من أجله وفقاً لأحكام هذا القانون وفي الحدود التي يبينها القرار الصادر بإنشائها وعلى وجه الخصوص ممارسة المهام التالية :

1-      إصدار القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون المالية والإدارية والفنية للهيئة .

2-      وضع اللوائح المتعلقة بتعيين موظفي الهيئة وترقيتهم ونقلهم وفصلهم ومكافآتهم وفقاً لأحكام القرار الصادر بإنشاء الهيئة والقانون العام للخدمة المدنية .

3-      الموافقة على مشروع الميزانية السنوية للهيئة.

4-      النظر في كل ما يرى الوزير المختص أو رئيس المجلس عرضه من مسائل تدخل في إختصاص الهيئة .

5-      النظر في التقارير الدورية التي تقدم عن سير العمل بالهيئة ومركزها المالي ، ويجوز لمجلس الإدارة أن يعهد إلى لجنة من بين أعضائه ببعض إختصاصاته كما يجوز للمجلس تفويض أحد أعضائه أو أحد المديرين في القيام بمهمة محددة .

مادة (13) : يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة إدارتها وتصريف شئونها وفقاً للأحكام التي يتضمنها القرار الصادر بإنشائها وتحت إشراف الوزير المختص ، وله أن يفوض مديراً أو أكثر في بعض إختصاصاته .

مادة (14) : يمثل الهيئة في صلاتها بالأشخاص الأخرى وأمام القضاء رئيس مجلس إدارتها ويكون مسئولاً عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الهيئة .

مادة (15) : تكون إجتماعات مجلس الإدارة صحيحة بحضور أغلبية الأعضاء وتصدر القرارات بأغلبية آراء الحاضرين وعند التساوي يرجح الجانب الذي منه الرئيس .

مادة (16) : تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى الوزير المختص لإعتمادها .

مادة (17) : تسري على موظفي الهيئات العامة أحكام القانون العام للخدمة المدنية .

مادة (18) : تعتبر أموال الهيئة العامة أموالاً عامة وتسري عليها القواعد والأحكام المتعلقة بالأموال العامة .

مادة (19) : يكون للهيئة موازنة خاصة يتبع في إعدادها القواعد المعمول بها في إعداد الموازنة العامة للدولة ، وتبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بإنتهائها .

مادة (20) : للهيئة في سبيل إقتضاء حقوقها إتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون .

الباب الثالث

المؤسسات العامة

الفصل الأول

إنشاء المؤسسات العامة

مادة (21) : تنشأ المؤسسة المشمولة بأحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء يتضمن ما يلي:

-        أسم المؤسسة ومركزها الرئيسي .

-        الوزير المشرف على المؤسسة .

-        الغرض الذي أنشئت من أجله ومجال نشاطه .

-        رأس مال المؤسسة ومكوناته .

-        السلطات المخولة لها لتحقيق أغراضها .

مادة (22) : يصدر الوزير اللائحة التنظيمية للمؤسسة وهيكلها التنظيمي بما لا يتعارض وأحكام هذا القانون وقرار إنشائها بناءً على عرض مجلس الإدارة وذلك بالتنسيق مع وزيري المالية والخدمة المدنية .

مادة (23) : تسجل المؤسسة لدى إدارة السجل التجاري بمجرد صدور قرار إنشائها وتنشأ شخصيتها الإعتبارية إعتباراً من تاريخ التسجيل .

الفصل الثاني

النظام المالي للمؤسسة العامة

مادة (24) : يتكون رأس مال المؤسسة من الآتي :

-        الأموال التي تخصصها الدولة للمؤسسة .

-        قيمة الموجودات الثابتة والموجودات الأخرى التي تضعها الدولة تحت تصرف المؤسسة .

-        إعتمادات الموازنة المقررة للمؤسسة لأغراض دعم المركز المالي ، وزيادة رأس المال ، وأية عناصر أخرى يحددها قرار إنشائها .

مادة (25) : تتكون مصادر تمويل المؤسسة من :

-        رأس مال المؤسسة .

-        القروض والتسهيلات الإئتمانية .

-        الموارد الخاصة من أنشطة أو مقابل الأعمال والخدمات التي تؤديها للغير .

-        المساعدات والتبرعات والهبات التي تحصل عليها المؤسسة ويوافق عليها الوزير .

-        ما تقدمه الدولة من دعم للمؤسسة نتيجة العجز في الايرادات عن النفقات وذلك في إطار ميزانية المؤسسة السنوية

-        أية مصادر أخرى مختلفة يقررها مجلس الإدارة .

مادة (26) : تمارس المؤسسة العامة نشاطها وفق الأسس الاقتصادية والتجارية مع الإلتزام بتحقيق أكبر قدر من الفائض عن نشاطها وبما يكفل تطويرها .

مادة (27) : 1- لا يجوز للمؤسسة التي لا تغطي إيراداتها نفقات الإنتاج أو الخدمات أن تتحمل خسائر أكثر مما تحدده الخطة المقرة .

2- تلتزم المؤسسة في حالة الخسارة بوضع برنامج يتضمن الإجراءات الكفيلة بتجاوز الخسارة خلال فترة أقصاها ثلاث سنوات وتقدمه الى كل من الوزير ووزير المالية لإعتماده .

3- لا يجوز السماح باستمرار نشاط المؤسسة بخسارة إلا بموافقة مجلس الوزراء .

مادة (28) : تكون للمؤسسة موازنة تقديرية على غرار الميزانيات التجاريةوتعتبر أموال المؤسسة مملوكة للدولة ملكية كاملة .

مادة (29) : على المؤسسة سداد القروض المقدمة لها من مواردها سواءً تلك التي حصلت عليها بضمان رأسمالها أو بضمان الدولة ويجوز لمجلس الوزراء بقرار منه وبناءً على عرض الوزير إعتبار إستثمارات الدولة والمساعدات والهبات الخارجية المقدمة للمؤسسة من الإضافات والتوسعات التي تستفيد منها المؤسسة تعلية إضافية إلى رأس مالها .

مادة (30) : يجوز للمؤسسة أن تتصرف بالأصول الثابتة والمتداولة بقرار من مجلس الإدارة وموافقة الوزير عليه ووفقاً للقوانين النافذة.

مادة (31) : يجوز للمؤسسة إستثمار جزء من رأسمالها في مؤسسات أخرى في الداخل بقرار من مجلس الإدارة وموافقة الوزير ، كما يجوز لها إستثمار أموالها في الخارج بقرار من مجلس الوزراء .

مادة (32) : ينشأ في المؤسسة حساب إهلاك للأصول الثابتة وتستخدم موارد هذا الحساب لأغراض الإحلال والتجديد في المؤسسة وعلى أن يودع هذا الحساب في البنك المركزي أو احد فروعه أو البنوك التجارية المعتمدة من قبل البنك المركزي ولا يجوز التصرف في موارد هذا الحساب لغير أغراض الإحلال والتجديد إلا بموافقة مجلس الوزراء .

مادة (33) : تضع المؤسسة خطتها المالية ويقرها مجلس الإدارة ويصادق عليها الوزير وترفع لوزارة المالية لإستكمال الإجراءات القانونية لإقرارها .

مادة (34) : مع مراعاة أحكام المادة (65) من هذا القانون تخضع المؤسسة للرسوم والضرائب وضرائب الأرباح وفقاً للقوانين النافذة

مادة (35) : يوزع الربح الصافي بعد تأدية الضرائب على النحو التالي :

15%   إحتياطي قانوني

15%   إحتياطي عام

65%   حصة الحكومة من فائض الأرباح

2%     حوافز للعاملين بحسب مساهماتهم في نشاط المؤسسة وفقاً لتقارير الأداء .

3%     لدعم المنشآت الإجتماعية والثقافية للعاملين .

مادة (36) : أ- لا يجوز أن تتجاوز تراكمات الإحتياطي القانوني أو الاحتياطي العام أو كليهما معاً ضعف رأس المال المقرر للمؤسسة وعند بلوغ الإحتياطيات ذلك الحد تتوقف المؤسسة عن إحتجاز الإحتياطيات من الربح الصافي .

ب- يجوز لوزير المالية السماح بتكوين إحتياطيات أخرى إذا تطلب نشاط المؤسسة ذلك وبناءً على إقتراح الوزير .

مادة (37) : تخصص الإحتياطيات المشكلة بموجب هذا القانون لأغراض تطوير نشاط المؤسسة بما يكفل رفع كفائتها الإقتصادية .

مادة (38) : تغطى خسائر النشاط الجاري من الربح الصافي للسنة المالية التالية فإن لم يكن الربح الصافي كافياً لتغطية الخسائر كاملة تغطى بنسبة (10%) من رصيد الاحتياطي العام ، وإن لم تغط الخسائر ترحل إلى السنة التالية بنفس الطريقة مع عدم الإخلال بنص المادة (27) من هذا القانون الفقرتين (3،2) .

مادة (39) : يجوز للمؤسسة أن تقترض من المصادر المحلية القروض التالية :

أ‌-       القروض القصيرة والمتوسطة الأجل لتغطية إحتياجاتها من الموارد المرتبطة بنشاطها الجاري .

ب‌-      القروض الطويلة الأجل لأغراض إستثمارات المؤسسة المخططة .

مادة (40) : يجوز للمؤسسة الإقتراض من مصادر التمويل الخارجية لتمويل شراء الخامات والمعدات اللازمة لتنفيذ خطط المؤسسة وذلك بضمان رأسمالها بعد موافقة مجلس الوزراء ومصادقة مجلس النواب عندما يكون الإقتراض بضمان الحكومة .

مادة (41) : يجوز للمؤسسة تكوين مخصصات تجاه الديون المعدومة والمشكوك في تحصيلها بالأتفاق مع وزارة المالية .

مادة (42) : تتولى وزارة المالية تحصيل حصة الدولة في الأرباح الصافية التي تحققها المؤسسة وفقاً للقوانين النافذة .

مادة (43) : يحدد النظام المالي الموحد للمؤسسات العامة بالجمهورية والإجراءات المنظمة للتصرفات المالية وحدود ذلك طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة ويصدر النظام بقرار من مجلس الوزراء وفيما عدا ذلك تطبق أحكام النظام المالي العام .

مادة (44) : يجب على المؤسسة القيام بما يلي :-

أ‌-       مسك الحسابات إستناداً إلى أسس المحاسبة التجارية والتي تعكس النشاط الاقتصادي وقيد إيراداتها ونفقاتها وأرباحها وخسائرها وفقاً للنظام المحاسبي الموحد .

ب‌-      إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها إلى الوزير ووزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والجهاز المركزي للإحصاء وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية .

ج- متابعة المصادقة على حسابها الختامي وفقاً للإجراءات القانونية المقررة بالنسبة للحساب الختامي للميزانية العامة للدولة .

مادة (45) : تخضع المؤسسة للرقابة والتفتيش المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة .

الفصل الثالث

إدارة نشاط المؤسسات العامة

الفرع الأول

مجلس إدارة المؤسسة العامة

مادة (46) : مع مراعاة الأحكام الخاصة بإدارة نشاط المؤسسات المنصوص عليها في هذا القانون يتم بصفة عامة إدارة نشاط المؤسسات العامة القابضة والأحكام الأخرى المتعلقة بإدارة نشاط المؤسسات العامة , وفقاً لما يحدده قرار إنشائها وبما يتفق وطبيعة وحجم نشاطها من خلال ما يلي :-

1-      مجلس إدارة يرأسه رئيس تنفيذي للمؤسسة ويكون له نائب أو أكثر .

2-      مجلس مديرين يرأسه مدير عام المؤسسة ويكون له نائب أو أكثر .

3-      يجوز أن يرأس الوزير مجلس إدارة المؤسسة شريطة ألا يكون متفرغاً لهذا العمل وفي هذه الحالة يجب أن يكون للمؤسسة مدير عام تنفيذي . 

مادة (47) : يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة على النحو التـالي:-

1-      رئيساً للمجلس يصدر بتعيينه قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .

2-      نائباً أو نواباً لرئيس المجلس ويصدر بتعيينه أو تعيينهم قرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص .

3-      عدد مناسب من الأعضاء من ذوي الكفاءة والخبرة , على أن يكون أحدهم ممثل لوزارة المالية - يمثلون الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بنشاط المؤسسة ويصدر بتعيينهم قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير ويراعى في جميع الاحوال ألا يقل عدد أعضاء المجلس عن سبعة أشخاص ولا يزيد عن تسعة بما فيهم رئيس مجلس الإدارة ونائبة .

مادة (48) : مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا ، ولـه الصلاحيات الكاملة في الاشراف والتوجية ورسم السياسات وإعتماد الخطط والبرامج التي تهدف لتحقيق أغراض المؤسسة ضمن حدود القوانين النافذة ولـه على وجة الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات التالية :-

أ‌-       رسم السياسة اللازمة لتسيير الأعمال وإقرار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لها بما يتمشى مع الإحتياجات المطلوبة والإمكانات المتاحة وأحكام القوانين النافذة .

ب‌-      رسم سياسة وأهداف المؤسسة وإعتماد الخطط الإستثمارية والأنشطة المختلفة بما يحقق أغراضها وأحكام الرقابة عليها على ضوء السياسة العامة للدولة .

ج- البت في العقود التي تجريها المؤسسة مع الغير في مجال الإستثمار و القروض والتسهيلات الإئتمانية .

د- إعتماد الدراسات ورفع التوصيات وإقتراح مشاريع القرارات الخاصة بالموضوعات التي تتطلب إصدار قراراتها من الوزير أو رئيس مجلس الوزراء .

هـ- المصادقة على مشروع الخطة المالية السنوية للمؤسسة والعمل على تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموزانة التخطيطية بما يكفل تنمية الموارد وتخفيض المصروفات.

و- وضع السياسية المالية للمؤسسة لتدبير تنمية الموارد المالية اللازمة لتمويل العمليات الجارية والاستثمارية من النقد المحلي والأجنبي .

ز- التصديق على اللائحة التنظيمية للمؤسسة وتقديمها للوزير لإقرارها وإصدارها .

ح- الموافقة على الميزانية العمومية والحسابات الختامية السنوية ونتائج الجرد السنوي للمؤسسة .

ط- إقتراح تعديل رأسمال المؤسسة .

ي- تعيين مدراء الإدارات والفروع للمؤسسة وإعفائهم بناءً على إقتراح المدير العام وموافقة الوزير بما لا يتعارض مع القوانين والنظم النافذة .

 مادة (49) : ينعقد المجلس بدعوة خطية من رئيسه مرة كل شهر على الأقل كما ينعقد في الحالات الطارئة التي يرى فيها الوزير أو رئيس المجلس أو ثلث أعضائه ضرورة إنعقاده .

مادة (50) : أ- يعتبر إجتماع المجلس صحيحاً إذا حضره أكثر من نصف الأعضاء .

ب- تصدر قرارات المجلس ومقترحاته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس .

ج- يعين المجلس سكرتيراً أو مقرراً لـه من خارج أعضائه لا يكون له حق التصويت .

مادة (51) : يجوز لمجلس الإدارة في الحالات التي تقتضيها الضرورة :

أ- إستدعاء من يراه مناسباً من الخبراء والأخصائيين لحضور إجتماعاته دون أن يكون لهم صوتاً معدوداً في مداولات المجلس .

ب- أن يشكل من بين أعضائه لجنة أو أكثر يعهد إليها ببعض الأعمال والدراسات أو المهام المحددة وتقديمها إلى المجلس للبت فيها .

مادة (52) : إذا فشل مجلس الإدارة في عقد ثلاث جلسات متتالية وللضرورة العاجلة يجوز للوزير بعد التشاور مع رئيس مجلس الوزراء أن يصدر ما يراه مناسباً بصفة مؤقتة من قرارات تتعلق بإدارة المؤسسة وله في سبيل ذلك ان يقترح على السلطة المختصة ما يلي :

أ‌-       إنهاء عضوية الأعضاء المتغيبين وتعيين أعضاء جدد بدلاً عنهم .

ب‌-      تعيين مجلس إدارة مؤقت للإشراف على شئون المؤسسة حتى يتم تشكيل مجلس إدارة خلال شهرين .

مادة (53) : أ- ترفع محاضر وقرارات مجلس الإدارة إلى الوزير خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ صدورها وللوزير الحق في إعادة النظر فيها كلياً أو جزئياً خلال مدة أقصاها شهر لأسباب محددة ويعتبر فوات المدة دون إعتراض من الوزير تصديق عليها .

ب- عند إصرار مجلس الإدارة على تلك القرارات رغم الاعتراض عليها وفقاً لما جاء في الفقرة (أ) على الوزير ان يقوم بعرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء مشفوعاً برأيه ورأي مجلس الإدارة للبت فيه .

ج- يلزم المجلس بتنفيذ ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء حول تلك القرارات .

مادة (54) : أ- يجب على رئيس المجلس وكل عضو فيه لـه مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي أمر إقتراح مطروح على مجلس الإدارة للنظر فيه أن يفضي الى المجلس بطبيعة المصلحة التي تربطه بذلك الأمر أو الاقتراح ولا يجوز له الحضور أو الإشتراك في أية مداولة أو قرار يصدره المجلس بالنسبة لذلك الأمر أو الاقتراح .

ب- لا يجوز لرئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس أن يجمع بين عضوية مجلس أكثر من مؤسسة واحدة أو شركة واحدة كما لا يجوز الجمع بين عضوية مؤسسة أو شركة عامة وشركة مختلطة .

ج- لا يجوز لرئيس المجلس أو نائبه أو أحد أعضاء المجلس أو أحد مدراء الإدارات التنفيذية أن يشترك في إدارة شركة منافسه لنشاط المؤسسة أو يدير أعمالاً تجارية مشابهة أو منافسة لأعمالها .

مادة (55) : يتولى رئيس المجلس ما يلي :

أ‌-       الدعوة لإنعقاد المجلس في مواعيده المحددة وتحديد جدول الاعمال .

ب‌-      متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس واعداد التقارير مع اسباب ومبررات التأخير او عدم التنفيذ .

ج- إبلاغ الوزير بصورة من محاضر الاجتماعات والقرارات خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إقرارها في المجلس .

د- تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الأعمال الجارية ومستوى التنفيذ للخطط والبرامج المرسومة .

هـ- تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه او يكلفه بها الوزير او المجلس .

و- التوقيع على العقود والارتباطات نيابة عن المجلس طبقاً للقوانين والأنظمة واللوائح النافذة.

ز- تمثيل المؤسسة امام القضاء وله ان يفوض نائبه أو أعضاء المجلس في ذلك .

ح- إصدار قرار تعيين مدراء الادارات والفروع وانهاء خدمتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم طبقاً لأحكام القوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

ط- موافاة الأجهزة المعنية في الدولة بما تطلبه من بيانات عن المؤسسة والوحدات التابعة لها .

ي- ممارسة المهام والاختصاصات المنصوص عليها في مواد الفرع الثالث من هذا الفصل ويعاونه في آداء هذه المهام بالذات نائبه أو نوابه الذين يقومون بتوزيعها عليهم الى جانب معاونته في مهامه ومسئولياته الأخرى .

مادة (56) : ينعقد المجلس برئاسة الوزير ثلاث مرات في السنة على الأقل ويضطلع بالمسئوليات التالية :

أ‌-       دراسة الخطة السنوية العامة للمؤسسة وكافة الميزانيات التقديرية التابعة لها ضمن خطة التنمية للدولة ، وذلك دون الإخلال بالصلاحيات الموضحة للسلطات المختصة بمقتضى القوانين واللوائح النافذة .

ب‌-      إقتراح تعديل رأس  مال المؤسسة .

ج- اقتراح حل أو دمج المؤسسة لمؤسسة أخرى أو تأسيس شركات أو دمج هذه الشركات أو حلها أو تعديل أنظمتها الأساسية أو إنشاء فروع أو مكاتب للمؤسسة .

د- اقتراح اقرار الميزانية العمومية وحسابات النتائج واقتراح وجود إستخدام الارباح للمؤسسة وتقييم إدارتها وإبراء ذمة اعضاء اللجان الادارية وتطبق فيما يتعلق بمسؤلية أعضاء اللجان الادارية المبادئ والقواعد العامة في المسئولية وذلك فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون .

هـ- استعراض ومراجعة التقارير الدورية عن سير العمل والمركز المالي .

مادة (57) : 1- إستثناءً من أحكام المادة (47) من هذا القانون يجوز في المؤسسات العامة ذات النشاط الاقتصادي الضيق أو المؤسسة التابعة لمؤسسة عامة قابضة أن يقضي القرار المنشئ لها بأن تدار من قبل مجلس مديرين يشكل على النحو التالـي :

أ‌-       المدير العام ويصدر بتعيينه قرار جمهوري رئيساً .

ب‌-      نائباً للمدير العام أو نواب ويصدر بتعيينه أو تعيينهم قرار من مجلس الوزراء .

ج- عدد من مدراء الإدارات في المؤسسة من ذوي الكفاءة ويصدر بتعيينهم قرار من الوزير بناءً على ترشيح المدير العام بعد موافقة مجلس الوزراء .

2- يجب ان لا يزيد عدد اعضاء مجلس المديرين عن سبعة بمن فيهم المدير العام أو نائبه أو نوابه .

3- تسري أحكام المواد السابقة من هذا الفرع المتعلقة بمجلس ادارة المؤسسة سرياناً مقابلاً على مجلس المديرين .

الفرع الثاني

أحكام خاصة بالمؤسسات العامة القابضة

مادة (58) : يجوز إنشاء مؤسسات عامة قابضة تمارس نشاطاً إنتاجياً بواسطة مؤسسات تابعة .

مادة (59) : إستثناءً من أحكام المادة (47) من هذا القانون يشكل مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة على النحو التالي :

-        رئيس مجلس الادارة ويصدر بتعيينه قرار جمهوري .

-        نائب أو نواب رئيس مجلس الادارة ويصدر بتعيينه أو تعيينهم قرار جمهوري .

-        رؤساء مجالس إدارة المؤسسات التابعة أو رؤساء مجالس المديرين .. أعضاء .

-        عدد لا يقل عن ثلاثة من ذوي الكفاءة والخبرة في مجال نشاط المؤسسة أو في الشئون الاقتصادية أو المالية أو الادارية أو القانونية ، ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء .. أعضاء .

-        ممثل عن كل من وزارة المالية ووزارة التخطيط والتنمية .. أعضاء .

مادة (60) : يجوز ان يرأس الوزير المختص او نائبه مجلس ادارة المؤسسة العامة القابضة إذا نص قرار إنشاء المؤسسة على ذلك ، على ألا يكون متفرغاً .

مادة (61) : يكون لمجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة أمانة فنية تكون من عدد محدود من الخبراء والعاملين تعاون المجلس في مباشرة أعماله ، وتتولى الأمانة إبلاغ توصيات وقرارات المجلس للجهات المختصة وموافاة الوزير المختص وأجهزة الدولة بما تطلبه من بيانات عن الشركات والوحدات الاقتصادية الداخلية في نطاق المؤسسة .

مادة (62) : تمارس المؤسسة العامة القابضة نشاطها بواسطة ما يتبعها من وحدات اقتصادية ، ومع ذلك يجوز ان يعهد اليها القرار الصادر بانشائها بمباشرة نشاط معين وفي ذلك الحالة يجب ان يكون لها مديراً تنفيذياّ .

مادة (63) : للمؤسسة العامة القابضة في سبيل تحقيق أغراضها أن تتبع مختلف الوسائل اللازمة لذلك ولها على وجه الأخص :

1-      إنشاء شركات مساهمة أو جمعيات تعاونية بمفردها أو مع شريك أو مع شركاء آخرين .

2-      تملك أسهم الشركات عن طريق الإكتتاب فيها أو شرائها .

3-      إقراض الوحدات الاقتصادية التابعة لها أو ضمانها فيما تعقده من قروض .

مادة (64) : مع مراعاة إختصاصات مجلس إدارة المؤسسة العامة المنصوص عليها في المادة (48) من هذا القانون يختص مجلس إدارة المؤسسة العامة القابضة بالنسبـة للوحـدات التابعـة لهـا بالمسائل التالية :

-        وضع اهداف الانتاج والتصدير والتسويق والاستثمار والعماله والربحية ومتابعة الوحدات الاقتصادية في تحقيقها للاهداف التي تقررها الدولة في هذا الشأن .

-        وضع الخطط العامة التي تكفل تطوير الإنتاج وأحكام الرقابة على جودته وحسن إستخدام الموارد المتاحة إستخداماً إقتصادياً سليماً وكل ما من شأنه زيادة الانتاج .. على أن تقوم الوحدات الاقتصادية التابعة لها بوضع البرامج التفصيلية لتحقيق الخطة العامة .

-        التنسيق بين الوحدات الاقتصادية والعمل على حل ما قد ينشأ بينها من خلاف .

-        تقييم أداء الوحدات الاقتصادية التابعة وفقاً للمعايير والمعدلات التي يضعها المجلس في هذا الشأن .

مادة (65) : مع مراعاة نص المادة (34) من هذا القانون تعفى الوحدات الاقتصادية التي تنشئها المؤسسة العامة القابضة بمفردها من رسوم الشهر والتسجيل ، ولا تخضع المؤسسة العامة القابضة لأية ضرائب فيما يتعلق بما يؤول من توزيعات لأرباح الوحدات الاقتصادية التابعة لها .

الفرع الثالث

مهام وإختصاصات المدير العام

مادة (66) : مع مراعاة احكام المادتين (57،46) من هذا القانون يتولى المدير العام قيادة المؤسسة في كافة المجالات ويتحمل المسئولية الشخصية عن نشاط المؤسسة امام الوزير أو رئيس المجلس ، ولـه على وجه الخصوص ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

أ- تنفيذ قرارات الوزير وقرارات مجلس المديرين وكذا تنفيذ قرارات مجلس الإدارة بالنسبة للمؤسسات التي تدار من قبل مجلس إدارة ويحتم القانون أن يكون لها مدير عام .

ب- إتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين والنظم واللوائح النافذة من قبل العاملين بالمؤسسة.

ج- تنظيم ووضع خطط نشاط المؤسسة ومتابعة إقرارها وتنفيذها .

د- إصدار المنشورات والتعليمات التفصيلية لتنظيم نشاط المؤسسة وكذا القرارات والأوامر والتوجيهات إلى مدراء الإدارات والعاملين فيها بواسطة رؤسائهم .

هـ- إقتراح تعيين وترقية وندب وإنهاء خدمة مدراء الإدارات والفروع وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم في حدود ما تقرره أحكام القوانين والانظمة واللوائح النافذة .

و- إقتراح برامج التأهيل والتدريب للعاملين وبما تقتضيه إحتياجات المؤسسة .

ز- الإجتماع بالعاملين بصفة دورية لمناقشة خطط المؤسسة وأية مواضيع ومهام تتعلق بنشاط المؤسسة .

ح- إقتراح أسعار السلع التي تقدمها المؤسسة أو تعديلها وفقاً للقوانين والنظم واللوائح النافذة.

ط-  إتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان الوفاء بالالتزامات المترتبة على المؤسسة لصالح الجهات الأخرى وإستيفاء حقوق المؤسسة لدى الغير .

ي- الإشراف والرقابة على كافة الأعمال الجارية وإعداد التقارير الدورية الى الوزير ورئيس مجلس الإدارة عن مستويات الأداء والمشاكل التي تعترض سير العمل وإقتراح الحلول المناسبة .

ك- تقديم الخطة المالية والميزانية العمومية والحسابات الختامية وأية تقارير أخرى يكون مطالباً بتقديمها الى المجلس والجهات المختصة في المواعيد المحددة لها بما يتفق والنظم النافذة .

ل- تعيين وترقية الموظفين والعمال من مستوى نواب مدراء الإدارات والفروع وما دون ، وندبهم وإعارتهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات عليهم وفقاً للقوانين والنظم واللوائح النافذة ، وذلك بعد التشاور مع الوزير أو رئيس مجلس الادارة .

م- تنفيذ كافة المهام والمسئوليات التي يعهد بها اليه من الوزير أو المجلس بما في ذلك التوقيع على العقود والإرتباطات نيابة عن المؤسسة في حدود التفويض الممنوح له .

مادة (67) : يجوز أن يفوض المدير غيره من المدراء لتنفيذ بعض إختصاصاته الأصلية بعد موافقة الوزير .

مادة (68) : يقوم نائب المدير العام بمعاونة المدير العام في أدائه لمهامه ومسئولياته وينوب عنه في حالة غيابه كما يقوم بأي أعمال أخرى يكلفه بها .

 

الفصل الخامـس

إعادة تنظيم وتصفية المؤسسة

مادة (69) : تصفى المؤسسة لأحد الاسباب التالية :

أ‌-       إنتهاء الغرض الذي أنشئت من أجله .

ب‌-      الإندماج في مؤسسة أخرى أو الإنقسام إلى مؤسسات متعددة .

ج- هلاك جميع أموال المؤسسة أو معظمها بشكل يتعذر معه إستثمار الباقي إستثماراً مجدياً ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك .

د- إذا بلغت الخسائر اكثر من نصف رأس المال ما لم يقرر مجلس الوزراء غير ذلك لمصلحة عامة .

مادة (70) : يصدر مجلس الوزراء قرار التصفية محدداً فيه التصفية وإجراءاتها ومدتها .

مادة (71) : إذا تم دمج مؤسستين أو أكثر في مؤسسة جديدة واحدة فإن جميع حقوق وإلتزامات كل منهما تنقل إلى المؤسسة التي أنشئت نتيجة لهذا الإندماج .

مادة (72) : إذا تم تقسيم المؤسسة إلى مؤسسات متعددة فإن جميع حقوق وإلتزامات تلك المؤسسة تنقل إلى المؤسسات التي أنشئت بحسب قرار التقسيم .

الباب الرابع

الشركات العامة

الفصل الأول

أحكام عامـه

مادة (73) : 1- الشركة العامة وحدة إقتصادية تقوم على تنفيذ مشروع إقتصادي وفقاً لخطة التنمية .

2- يقصد بالمشروع الإقتصادي لأغراض الفقرة السابقة كل نشاط صناعي أو تجاري أو مالي أو زراعي ، أو عقاري أو غير ذلك من أوجه النشاط الإقتصادي .

مادة (74) : تعتبر الشركة شركةعامة إذا أمتلكها شخصان أو أكثر من الأشخاص العامة .

مادة (75) : تسري أحكام هذا الباب على كل شركة عامة تتخذ موطنها في الجمهورية أو تزاول فيها نشاطها الرئيسي .. كما تسري في شأنها الأحكام المنظمة للشركات المساهمة فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الباب ، وكل شركة عامة تؤسس في الجمهورية يجب أن تتخذ فيها موطناً .

مادة (76) : يجب شهر نظام الشركة وكل تعديل يطراً عليه في السجل التجاري وفقاً للأحكام المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة وفي جميع الأحوال التي يستلزم فيها القانون النشر في الصحف يجب أن يتم النشر في صحيفة يومية .

مادة (77) : يكون لكل شركة شخصية إعتبارية ولا تثبت هذه الشخصية للشركة إلا من تاريخ شهر نظامها في السجل التجاري ، وتنتقل إلى الشركة بمجرد شهرها في السجل التجاري آثار جميع التصرفات التي أجريت لحسابها قبل الشهر كما تتحمل الشركة جميع المصاريف التي أنفقت في تأسيسها .

مادة (78) : لا يجوز الإحتجاج على الغير بالتعديل الذي يطرأ على نظام الشركة إلا من تاريخ شهر التعديل في السجل التجاري .

مادة (79) : يجب أن يكون نظام الشركة مطابقاً للنماذج والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التموين والتجارة .

الفصل الثاني

التأسيـس

مادة (80) : يعتبر مؤسساً للشركة كل من يشترك إشتراكاً فعلياً في تأسيسها بنية تحمل المسئولية الناشئة عن ذلك ، ويعتبر مؤسساً على وجه الخصوص كل من وقع العقد الإبتدائي أو طلب الترخيص في تأسيس الشركة أو قدم حصة عينية عند تأسيسها .

مادة (81) : تتولى تقييم الحصص العينية لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص ويكون قرار اللجنة نهائياً غير قابل للطعن فيه بأي وجه من أوجه الطعن ، ويجوز أن تكون الحصة العينية إمتيازاً أو حقاً في إستعمال بعض الأموال العامة .

مادة (82) : يصدر بتأسيس الشركة العامة قرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة (83) : ينشر في الجريدة الرسمية القرار الوزاري الصادر بتأسيس الشركة مرفقاً به نظامها الأساسي .

مادة (84) : لا يجوز بعد نشر القرار الصادر بتأسيس الشركة الطعن ببطلانها بسبب مخالفة الأحكام المتعلقة بإجراءات التأسيس.

مادة (85) : يصدر مجلس الوزراء لائحة بقواعد وإجراءات تأسيس الشركات العامة .

الفصل الثالث

الأسهـم

مادة (86) : يقسم رأسمال الشركة الى أسهم متساوية القيمة وتكون الأسهم إسمية ولا يجوز للشركة إنشاء حصص تأسيس ولا منح مزايا خاصة للمؤسسين أو لغيرهم ، ولا يجوز إصدار أسهم تعطي أصحابها إمتيازاً من أي نوع كان .

مادة (87) : يجب أن لا تقل القيمة الإسمية للسهم عن (1000) ريال ولا يجوز عند تأسيس الشركة إصدار السهم بأقل من قيمته الإسميه ولا بأكثر من هذه القيمة مضافاً إليها مصاريف الإصدار ويكون السهم غير قابل للتجزئة .

مادة (88) : تكون لجميع أسهم الشركة حقوق متساوية وتخضع لإلتزامات متساوية .

مادة (89) : يتم التصرف في الأسهم بين المتعاقدين بالإتفاق ولا يجوز الإحتجاج بالتصرف على الشركة أو على الغير إلا من تاريخ قيده في سجل تعده الشركة لهذا الغرض ، ويؤشر على الأسهم بقيد التصرف ، ولا يجوز للشركة الإمتناع عن قيد التصرف في السهم المشار إليه في الفقرة السابقة إلا إذا كان السهم غير قابل للتداول وفقاً لأحكام القانون أو كان التصرف مخالفاً لنظام الشركة .

الفصل الرابع

إدارة الشركـة

مادة (90) : يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة يكون من عدد فردي من أعضاء لا يزيد عددهم عن (7) وإذا زاد رأسمال الشركة عن (30) مليون ريال جاز أن يبلغ عدد أعضاء مجلس الإدارة إحدى عشر عضواً.

مادة (91) : يبين نظام الشركة كيفية تشكيل المجلس ومدة العضوية وكيفية إنتهائها .

مادة (92) : يكون لمجلس إدارة الشركة جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض الشركة ، وله على وجه الخصوص :

1-      وضع السياسة التي تكفل رفع الكفاية الانتاجية للعاملين وتحقيق كفاءة تشغيل الشركة وإنتظام العمل فيها .

2-      وضع أسس تكاليف الإنتاج لمختلف الأنشطة التي تباشرها الشركة وكذلك وضع معدلات الأداء ووضع برامج العمالة للشركة مع مراعاة الإدارة الإقتصادية السليمة .

3-      متابعة تنفيذ المشروعات في المواعيد المقررة .

4-      تحقيق تقديرات الموارد والمصروفات في الموازنة التخطيطية والعمل على تنمية الموارد وتخفيض النفقات .

5-      وضع قواعد تشغيل ساعات العمل الإضافية بالشركة .

6-      وضع نظام لتدريب العاملين بالشركة .

مادة (93) : يضع مجلس إدارة الشركة اللوائح الداخلية لتنظيم أعمال الشركة وإدارتها ونظام حساباتها وشئونها المالية التي تكفل إنتظام العمل وأحكام الرقابة وذلك دون التقيد بالنظم الحكومية .

مادة (94) : لا يجوز للشركة أن تقدم قرضاً نقدياً أياً كان نوعه لرئيس إدارتها أو أحد أعضاء المجلس أو أن تضمن أي قرض يعقدونه مع الغير لمصلحتهم الشخصية ويعتبر باطلاً كل عقد يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة .

مادة (95) : يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على طلب الوزير المختص تنحية رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة كلهم أو بعضهم إذا أقتضت ذلك مصلحة العمل في الشركة وتعيين مفوض أو أكثر لمباشرة سلطات مجلس الإدارة أو رئيسه وذلك لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتمديد لمدة مماثلة أخرى على أن يستمر صرف مرتباتهم ومكافآتهم أثناء مدة التنحية .

مادة (96) : يمثل رئيس مجلس الإدارة الشركة أمام القضاء وفي صلاتها بالغير .

مادة (97) : يختص رئيس مجلس إدارة الشركة بإدارتها وتصريف شئونها وعلى الأخص ما يأتي :

1-      تنفيذ قرارات مجلس الإدارة .

2-      تنفيذ البرامج المعتمدة فيما يتعلق بالإستثمار والتمويل والعمالة والإنتاج والتسويق والتصدير والربحية .

3-      الترخيص بتشغيل ساعات عمل اضافية في حدود القواعد التي يضعها مجلس إدارة الشركة .

مادة (98) : تبين اللائحة التنفيذية الأحكام الخاصة بدعوة مجلس الإدارة وتنظيم سير العمل في الشركة .

الفصل الخامـس

مالية الشركة العامة

مادة (99) : تكون لكل شركة سنة مالية تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من نفس العام .

مادة (100) : يعد مجلس الإدارة في نهاية كل سنة مالية الميزانية العمومية للسنة المنتهية وحساب الأرباح والخسائر وتقريراً عن نشاط الشركة بمركزها المالي والطريقة التي يقترحها لتوزيع الأرباح الصافية ، وذلك خلال الثلاثة أشهر التالية لنهاية السنة المالية على الأكثر .

مادة (101) : على مجلس الإدارة أن يجنب في كل سنة (10%) من الأرباح الصافية لتكون إحتياطياً قانونياً ويقف تجنيب الاحتياطي إذا بلغت قيمته ما يوازي رأس المال ما لم يقرر الوزير المختص إستمرار تجنيبه وفي هذه الحالة يجب أن يجدد القرار في كل سنة وأن تحدد فيه النسب الواجب تجنيبها ، ويجوز بقرار من الوزير بناء على إقتراح من مجلس الإدارة إضافة الإحتياطي كله أو بعضه إلى رأس المال .

مادة (102) : تنقضي الشركة العامة بأحد الأسباب الآتية :

1-      إنتهاء المدة المحددة في نظام الشركة .

2-      إنتهاء الغرض الذي أسست الشركة من أجله.

3-      هلاك جميع رأس مال الشركة أو معظمه بحيث يتعذر إستثمار الباقي إستثماراً مجدياً .

4-      الإندمـاج .

5-      التحول إلى شركة مختلطة أو خاصة .

مادة (103) : يتولى تقدير صافي أصول الشركة في حالة الإندماج أو التقييم لجنة يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن بعد مصادقة مجلس الوزراء عليها .

مادة (104) : لا يجوز إشهار إفلاس الشركات العامة .

مادة (105) : في حالات الإنقضاء من (1) إلى (3) المذكورة في المادة (102) من هذا القانون يصدر رئيس الوزراء قرار التصفية وإجراءاتها ومدتها .

الباب الخامـس

التحكيـم

مادة (106) : 1- تكون هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا الباب مختصة دون غيرها بنظر المنازعات الآتيـة :

أ‌-       المنازعات التي تنشأ بين الشركات العامة والمؤسسات العامة والهيئات العامة .

ب‌-      المنازعات التي تنشأ بين شركة عامة أو هيئة عامة أو مؤسسة عامة وبين جهة حكومية مركزية أو محلية.

2- يجوز لهيئات التحكيم ان تنظر ايضاَ المنازعات التي تنشأ بين شركة أو مؤسسة أو هيئة عامه وبين أي شخص طبيعي او اعتباري يمني او غير يمني إذا قبل اطراف النزاع بعد نشؤه إحالته الى هيئات التحكيم المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة (107) : 1- يصدر وزير الشؤون القانونية قراراً بتشكيل هيئة التحكيم في كل نزاع برئاسة احد القانونيين الاكفاء العاملين في الوزارة وعضوية عدد من المحكمين بقدر الخصوم الاصليين في النزاع ويبين في القرار النزاع الذي سيعرض على هيئة التحكيم.

2- تتولى وزارة الشئون القانونية تكليف كل خصم أصلي في النزاع بإختيار محكم لـه خلال اسبوعين من تاريخ إخطاره.

3- اذا انقضت المدة المذكورة في الفقرة السابقة من هذه المادة دون ابلاغ وزارة الشئون القانونية بما يفيد إختيار طرف متنازع محكماً لـه قام وزير الشئون القانونية باختيار احد القانونيين الاكفاء كمحكم عن ذلك الخصم .

مادة (108) : يقدم طلب التحكيم الى وزير الشئون القانونية ويجب ان يبين الطلب اسماء الخصوم وممثليهم القانونيين وموضوع النزاع وطلبات المدعى ويرفق بالطلب جميع المستندات المؤيدة له .

مادة (109) : 1- يحدد رئيس هيئة التحكيم ميعاداً للجلسة التي ستنظر فيها النزاع ومكان انعقادها وعلى وزير الشئون القانونية اعلان جميع الخصوم بالطلب وميعاد الجلسة المحددة لنظره .

2-  يكون اعلان جميع الاوراق المتعلقة بالتحكيم والاخطارات التي توجهها وزارة الشئون القانونية بالبريد المسجل مع علم الوصول .

مادة (110) : تنظر هيئة التحكيم النزاع على وجه السرعة ودون التقيد بقواعد قوانين المرافعات المدنية او التجارية الا ما تعلق منها بالضمانات والمبادئ الاسياسية في التقاضي وعليها ان تصدر حكمها في مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ القرار الصادر بتشكيلها .

مادة (111) : تتولى هيئة التحكيم اجراءات التحقيق ولها أن تندب أحد أعضائها للقيام به .

مادة (112) : لرئيس هيئة التحكيم ان يحكم على من تخلف من الشهود عن الحضور او يمتنع عن الاجابة بغرامه لا تجاوز " الفي ريال " ويجوز الاعفاء من الغرامه اذا حضر وأبدى عذراً مقبولاً .

مادة (113) : إذا لم يحضر أحد الخصوم بعد إعلانه بميعاد الجلسة فلهيئة التحكيم أن تقضي في النزاع في غيبته .

مادة (114) : يصدر حكم هيئة التحكيم بأغلبية الآراء وعند التساوي يرجح الجانب الذي فيه الرئيس .

مادة (115) : يجب أن يكون الحكم مكتوباً وأن يشتمل بوجه خاص على ملخص موجز لأقوال الخصوم ومستنداتهم وأسباب الحكم ومنطوقه والمكان الذي صدر فيه وتاريخ صدوره ويوقع عليه كلاً من رئيس هيئة التحكيم وامين السر ويودع الحكم في وزارة الشئون القانونية وعليها إخطار الخصوم بايداع الحكم .

مادة (116) : تكون أحكام هيئة التحكيم نهائية ونافذة وغير قابلة للطعن فيها بأي طريق من طرق الطعن وتسلم وزارة الشئون القانونية من صدر الحكم لصالحه صورة من الحكم مذيلة بالصيغة التنفيذية .

مادة (117) : ترفع جميع المنازعات المتعلقة بتنفيذ الحكم الى هيئة التحكيم التي أصدرت الحكم .

مادة (118) : تسرى على رسوم التحكيم القواعد المقررة في قواعد الرسوم القضائية في المواد المدنية .

مادة (119) : تحدد بقرار من وزير الشئون القانونية قواعد تنظيم أتعاب ومصروفات المحكمين .

 

الباب السادس

أحكام ختامية

مادة (120) : على الهيئات والمؤسسات والشركات العامة القائمة المشمولة بأحكام هذا القانون تعديل أوضاعها بما يتفق وأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القانون .

مادة (121) : لا تسرى أحكام هذا القانون على البنوك والشركات المختلطة .

مادة (122) : تسمى الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون القائمة بالتسميات المقررة في هذا القانون ، ما عدا تلك الوحدات التي تتطلب ضرورة قائمة بقاء تسميتها الحالية.

مادة (123) : تتمتع كافة المؤسسات والشركات العامة المشمولة بأحكام هذا القانون بكافة المزايا والإعفاءات الواردة في قانون الاستثمار حسب القواعد التي يحددها .

مادة (124) : تعفى الوحدات المشمولة بأحكام هذا القانون من تقديم الضمانات والكفالات لمختلف الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة الأخرى وذلك بالنسبة للمناقصات التي تشترك فيها أو العقود التي تجريها .

مادة (125) : على الوزراء والجهات ذات العلاقة كلاً في مجال إختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (126) : يلغى القانون رقم (30) لسنة 1981م بشأن الأحكام العامة للمؤسسات الصادر في صنعاء بتاريخ 4/أكتوبر/1981م والقانون رقم (12) لسنة 1979م بشأن تنظيم مؤسسات الدولة الصادر في عدن بتاريخ 22/أكتوبر/1979م كما يلغى أي نص في أي قانون سابق لنفاذ هذا القانون يتعارض مع أحكامه دون مساس بأحكام إنشاء الوحدات القائمة والمشمولة بأحكام هذا القانون وأية مزايا وإعفاءات مالية منحت بموجب تلك النصوص .

مادة (127) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 28/رمضان/1411 هـ

الموافق 13/ ابريل/1991م

حيدر أبو بكر العطاس                      الفريق/ على عبدالله صالح

رئيس مجلس الوزراء                       رئيس مجلس الرئاسـة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department