الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (40) لسنة1991م بشأن التجارة الخارجية.

صدرت قوانين اخرى رقم (1) لسنة 1992م

وايضاً القانون رقم 16 لسنة 2007م

بشأن التجارة الخارجية

 

قرار جمهوري بالقانون رقم(40) لسنة1991م

بشأن التجارة الخارجية

 

رئيس مجلس الرئاسة :

بعد الاتفاق على إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1991م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قــــــرر

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون التجارة الخارجية)

مادة(2): لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر .

الجمهورية :الجمهورية اليمنية .

الوزارة :وزارة التموين والتجارة.

الوزير:وزير التموين والتجارة.

السلع:جميع المنتجات والبضائع والمواد بما في ذلك الحيوانات الحية وأي منقول آخر له قيمة تجارية.

الرخصة:الإجازة التي تمنحها الوزارة وفقاً لإحكام هذا القانون واللوائح المنظمة له.

الاستيراد:إدخال السلع للجمهورية للتجارة أو الاستعمال.

التصدير:إخراج السلع من الجمهورية للتجارة أو الاستعمال.

التصدير المؤقت:إخراج السلع من الجمهورية للاستخدام المؤقت أو الصيانة أو للقيام بأية عمليات تحويلية أخرى ثم إعادة استيرادها.

الفصل الثاني

أهداف التجارة الخارجية

مادة(3): يهدف هذا القانون إلى ما يلي:

أ- توجيه التجارة الخارجية والإشراف عليها وتطويرها بما يخدم تحقيق أهداف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة وبما يؤدي إلى زيادة فعاليتها في خدمة الاقتصاد الوطني.

ب- تنظيم مشاركة كافة قطاعات الاقتصاد الوطني في الاستيراد والتصدير على نحو يمكنها من توفير احتياجات الجمهورية من السلع التموينية ومستلزمات الإنتاج والتنمية بما يؤدي إلى أحداث الاستقرار التمويني وزيادة الإنتاج ورفع معدلات التنمية.

ج- تشجيع التصدير وترشيد الاستيراد بهدف تحسين وضع الميزان التجاري.

د- تطوير وتنمية العلاقات التجارية مع الدول العربية وبقية العالم وتوجيهها بما يسهم في تنمية الاقتصاد الوطني.

هـ- توازن ميزان المدفوعات واستقرار قيمة الوحدة النقدية الوطنية.

الفصل الثالث

تخطيط التجارة الخارجية

مادة(4): تعد الوزارة مشروعات خطة التجارة الخارجية متوسطة المدى وبرامج الاستيراد والتصدير السنوية المحققة لأهداف التجارة الخارجية استناد إلى البيانات والمعلومات والإحصائيات التي تحصل عليها من مختلف الوزارات وأجهزة الدولة الأخرى وكافة قطاعات الاقتصاد الوطني.

مادة(5): تقر برامج الاستيراد والتصدير السنوية وتعديلاتها من قبل مجلس الوزراء.

مادة(6)تعتبر خطة التجارة الخارجية متوسطة المدى جزء من الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتكون واجبة التنفيذ بعد المصادقة عليها من مجلس الوزراء وإقرارها من مجلس النواب.

الفصل الرابع

العلاقات التجارية الخارجية

مادة(7): تتولى الوزارة في مجال العلاقات التجارية الخارجية ممارسة الاختصاصات التالية:

أ- الإشراف على التبادل التجاري بين الجمهورية اليمنية ودول العالم الأخرى  بما يؤدي إلى تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارة بين الجمهورية والعالم الخارجي.

ب- المشاركة والإعداد مع الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى في عقد الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية واتفاقيات المدفوعات بين الجمهورية والأقطار العربية ودول العالم الأخرى والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية والعربية والإقليمية والدولية.

ج- المتابعة والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية واتفاقيات المدفوعات بين الجمهورية والأقطار العربية ودول العالم الأخرى والتجمعات والهيئات والمنظمات الاقتصادية والتجارية العربية والإقليمية والدولية.

د- تقييم نتائج الاتفاقيات والبروتوكولات التجارية وفوائدها على الاقتصاد الوطني .

هـ- التنسيق مع وزارة الخارجية في إنشاء ملحقيات تجارية وفتح مراكز تجارية والإشراف عليها عندما تدعو الحاجة إليها في الأقطار العربية ودول العالم الأخرى، وتحدد مهامها وواجباتها بقرار من الوزير.

و- المشاركة والإشراف على إقامة المعارض والأسواق المتخصصة داخلياً وخارجياً بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة.

الفصل الخامس

تنظيم الاستيراد

مادة(8): يخضع استيراد السلع لرخصة استيراد مسبقة تمنحها الوزارة قبل شراء السلع وشحنها ويحظر الاستيراد من غير بلد المنشأ عدا في الحالات التي يقررها الوزير.

مادة(9):1- يستثنى من رخصة الاستيراد المنصوص عليها في المادة(8)السلع التالية:

أ-الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المستوردة باسم وزارة الدفاع والداخلية والأمن.

ب- الأمتعة والأثاث المنزلي الشخصي للمواطنين العائدين من الخارج ضمن القيمة التي يحددها الوزير.

ج- السلع المعفاة جمركياً وكذا السلع التي تقتضي جمركياً وكذا السلع التي تقتضي الضرورة أو الاتفاقيات الاقتصادية استثنائها.

د- السلع التي ينظم استردادها وفقاً للقوانين النافذة الأخرى.

2- تختص وزارة الصناعة بمنح تراخيص الاستيراد والتصدير للمصانع والمشاريع الاستثمارية الصناعية وبكافة الإجراءات والمعاملات المتعلقة بهذه التراخيص .

مادة(10): للوزير أن يمنع استيراد بعض السلع لمدة محددة أو تحديد الكمية أو القيمة المسموح باستيرادها أو تقييدها ببعض الشروط أو اتخاذ غيرها من الإجراءات لتحقيق الأهداف التالية:

أ- توازن ميزان المدفوعات واستقرار قيمة الوحدة النقدية الوطنية.

ب- تشجيع الاستثمار والإنتاج الزراعي والصناعي والحرفي والوطني وحمايته من المنافسة الأجنبية غير المتكافئة أو المشروعة.

ج- توفير السلع بما يؤمن حالة الاستهلاك المحلي من السلع التموينية ومستلزمات الإنتاج والتنمية بأيسر السبل وأقل التكاليف.

د- تنفيذ القوانين والأنظمة  والسياسات المتعلقة بالأمن والصحة والأخلاق العامة وكذلك تطبيق القواعد والأنظمة التي يحددها الوزير والمتعلقة بمراقبة استيراد السلع وتصنيفها التأكد من أسعارها وتحديد شروط استيرادها وبيعها لتأمين المصلحة العامة.

مادة(11): يجوز بقرار من مجلس الوزراء إيقاف الاستيراد من دولة أو دول معينة أو تقييده بشروط محددة عندما تقتضي العلاقات الخارجية للجمهورية ذلك.

مادة(12): يصدر بقرار من الوزير نظام رخص الاستيراد يتضمن الأمور التالية:

أ-شكل الرخصة محتوياتها وعدد نسخها.

ب-كيفية إصدار الرخصة والجهة المفوضية بالتوقيع عليها.

ج- مدة صلاحية الرخصة وأصول وشروط تمديدها وتعديلها وتصحيحها.

د- رسوم خدمات إصدار وتمديد وتعديل وتصحيح الرخصة.

هـ- قواعد وشروط منح رخصة الاستيراد.

و- السلع التي يستلزم استيرادها الحصول على موافقة مسبقة من جهات معنية أخرى.

مادة(13): يعتبر الاستيراد من المناطق الحرة بمثابة الاستيراد من الخارج،وتخضع السلع المستوردة من هذه المناطق لهذا القانون والنظم الصادرة بمقتضاه.

مادة(14): لا يفرج عن أية سلعة غذائية ما لم تكن مطابقة للشروط والموصفات المعتمدة في الجمهورية بشهادة فحص صادرة عن جهة فاحصة عالمية يجوز إخضاع أية سلعه للفحص إذ لم تكن تحمل شهادة بذلك أو عند الشك في مطابقتها للشروط والمواصفات المعتمدة في الجمهورية ويجوز للوزير أن يخضع سلع أخرى لنفس الإجراءات المشار إليها أعلاه.

الفصل السادس

تنظيم الصادرات

مادة(15): تعفى الصادرات اليمنية من رخصة التصدير.

مادة(16): مع مراعاة أحكام المادة (15)من هذا القانون يحق للوزير أن يخضع التصدير والتصدير المؤقت لرخصة تصدير أو يمنعه أو يقيده لبعض الشروط أو الالتزامات لتحقيق أحد الأهداف التالية:

أ- تحديد الكميات المصدرة لاجتناب النقص في السلع التموينية ومدخلات الإنتاج.

ب- تصنيف الصادرات اليمنية ومراقبة جودتها بهدف الحفاظ على سمعتها خارجياً.

ج- تنظيم التصدير للاستفادة من فرص التصدير المتاحة على أفضل وجه.

د- تنفيذ القوانين والأنظمة والسياسات المتعلقة بالأمن والصحة والأخلاق العامة.

مادة(17): يجوز بقرار من مجلس الوزراء إيقاف التصدير أو التصدير المؤقت الى دولة أو دول معينة أو تقييده بشروط محددة عندما تقتضي العلاقات الخارجية للجمهورية ذلك.

مادة(18): يصدر بقرار من الوزير نظام رخص التصدير يتضمن الأمور التالية:

أ-  شكل الرخصة ومحتوياتها وعدد نسخها.

ب- كيفية إصدار الرخصة والجهة المفوضة بالتوقيع عليها.

ج- مدة صلاحية الرخصة وأصول وشروط تمديدها وتعديلها وتصحيحها.

د- رسوم خدمات إصدار وتمديد وتعديل وتصحيح الرخصة.

هـ- قواعد وشروط منح رخصة التصدير.

مادة(19):أ- تقوم الوزارة بدراسة أوضاع الأسواق الداخلية والخارجية بهدف تنمية الصادرات وفتح أسواق جديدة لها وكذا اتخاذ الإجراءات التي من شأنها تشجيع التصدير وتسهيل معاملته وإعفاء الصادرات من الرسوم والضرائب وفقاً للقوانين النافذة.

ب- يجوز بقرار من مجلس الوزراء اتخاذ إجراءات إضافية من شأنها تشجيع التصدير.

مادة(20):تحدد بقرار من الوزير الشروط والحالات والأوضاع التي تتعلق بالتصدير المؤقت وذلك دون المساس بالقوانين والأنظمة النافذة.

الفصل السابع

الالتزامات والمحظورات والمخالفات والعقوبات

مادة(21): على طالبي رخص الاستيراد والتصدير تقديم طلباتهم إلى الإدارة المختصة في الوزارة أو فروعها أو مكاتبها المنوطة في المحافظات للحصول على رخصة استيراد أو تصدير مسبقة قبل شراء أو شحن السلع موضوع الرخصة.

مادة(22): على حائزي رخص الاستيراد والتصدير  تنفيذ الشروط المحددة في رخصهم والتقيد بالالتزامات المفروضة بموجب القوانين واللوائح والأنظمة النافذة.

مادة(23):يحظر على حائزي رخص الاستيراد والتصدير ما يلي:-

أ- بيع الرخصة أو التنازل عنها للغير.

ب- بيع السلع المستوردة موضوع الرخصة خارج الجمهورية أو إلغاء طلبها أو التخلي عن استيرادها قبل الحصول على أذن مسبق من الوزارة عندما تكون السلعة مقننة التصدير من البلد المستورد منه أو حولت قيمتها بالنقد الأجنبي.

ج- تحويل السلع المصدرة من البلد المحدد في رخصة التصدير إلى بلد آخر محظور التصدير إليه.

د- استيراد سلع من البلدان المحظورة التعامل معها.

هـ- تعديل أو تمديد أو تصحيح أية بيانات على رخص الاستيراد والتصدير بعد إصدارها إلا من قبل الجهة المصدرة للرخصة.

مادة(24): يجوز للوزير توقيف منح رخص الاستيراد أو التصدير لأي مستورد أو مصدر من يخالف أحكام هذا القانون واللوائح والأنظمة الصادرة بمقتضاها مدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ثلاثة أشهر.

مادة(25): بالإضافة إلى الجزء المنصوص عليه في المادة(24)من هذا القانون تفرض على المخالف الغرامات التالية:ـ

أ- كل من خالف أحكام المادتي (21،22)من هذا القانون يعاقب بغرامة حدها الأقصى 30% من قيمة السلعة أو السلع محل المخالفة ويصدر قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير يحدد نوع المخالفة والغرامة المستحقة عليها.

ب- كل من خالف أحكام المادة(23)من هذا القانون يعاقب بغرامة لا تزيد عن ثلثي قيمة السلعة ولا تقل عن نصف قيمتها.

ج- تتضاعف العقوبة الواردة في الفقرتين(أ-ب)من هذا القانون إذا تكررت المخالفة.

مادة(26): في حالة امتناع المخالف عن دفع الغرامة المقررة عليه تقوم الجهة المعنية في الوزارة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية لإحالته إلى المحكمة المختصة.

الفصل الثامن

أحكام ختامية

مادة(27): الوزارة هي السلطة المختصة في كل ما يتعلق بشؤون التجارة الخارجية وفقاً لما ينظمه هذا القانون مع مراعاة الأحكام الواردة في قانون الاستثمار.

مادة(28): يجوز للوزير تفويض أي جهة رسمية أخرى بممارسة اختصاصات الوزارة في تنفيذ بعض المعاملات المتعلقة برخص الاستيراد والتصدير أو لضبط المخالفات للوائح وأنظمة الاستيراد والتصدير.

مادة(29): للوزير أن يفوض فروع ومكاتب الوزارة في المحافظات بمنح رخص الاستيراد والتصدير.

مادة(30): تخضع بعض أو جميع عمليات الاستيراد والتصدير لما قد يصدره البنك المركزي من توجيه بصدد النقد الأجنبي.

مادة(31): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة(32): يلغى القانون رقم(21)لسنة 1971م وتعديلاته الصادرة في عدن في تاريخ 10/ربيع الأول/1391هـ الموافق5/مايو/1971م كما يلغى القرار بالقانون رقم(23)لسنة 1975م الصادر في صنعاء فى تاريخ  13/شعبان-1395هـ الموافق 20-أغسطس -1975م كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون .

مادة(33) يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية _بصنعاء

بتأريخ:28/رمضان/1411هـ

الموافق:13/أبريل /1991م        

                                               

 حيدر أبو بكر العطاس                                                 الفريق/علي عبد الله  صالح                                                                                 رئيس مجلس الوزراء                                                   رئيس مجلس الرئاسة                                                                                                  



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department