الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بقانون رقم (36)لسنة 1991م بشأن البنوك

 الغي هذا القرار الجمهوري بموجب القانون رقم(38) 1998م

 

 قرار جمهوري بقانون رقم (36) لسنة 1991م

بشأن البنوك 

 

رئيس مجلس الرئاسة .

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

//قـــــرر//

الباب الأول

التسمية والاصطلاحات

مادة(1):يسمى هذا القانون قانون البنوك.

مادة(2):باستثناء ما يرد النص بشأنه صراحة فيما يلي فإن أحكام هذا القانون لا تحد من أحكام قانون الشركات أو غيره من القوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية بل هو إضافة إليها.

مادة(3):لا تنطبق أحكام هذا القانون على صناديق التوفير البريدية وغيرها من المؤسسات المالية التي يحددها البنك المركزي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

مادة(4):يقصد بالألفاظ والتعابير الآتية المعاني المبينة إزائها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك.

أ-اليمن:الجمهورية اليمنية .

ب-الحكومة:حكومة الجمهورية اليمنية .

ج-البنك المركزي : البنك المركزي اليمنى.

د-بنك أو مصرف:أي شخص معنوي يمارس بصفة أساسية الأعمال المصرفية ويشمل هذا البنوك التجارية والمتخصصة.

هـ  العملة:عملة الجمهورية اليمنية المتكونة من الأوراق النقدية والمسكوكات.

و-الائتمان:التسهيلات والقروض والسلف النقدية بأشكالها وأحجامها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية.

ز-العمل المصرفي:

1-قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب أو حسب .ترتيبات أخرى والقابلة للسحب بالشيك أو الحوالة أو أمر الصرف ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية.

2-وتعد أيضاً من الأمور المصرفية الأشياء الآتية:

أ-بيع وخصم الكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للأغراض التجارية.

ب-إجراءات المعاملات المصرفية الاعتيادية مع المراسلين والحصول على التسهيلات المصرفية المألوفة.

ج-شراء وبيع العملات الأجنبية والسبائك والنقود الذهبية والفضية والأسهم والسندات.

د-إصدار وخصم الكمبيالات.

هـ -فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن.

و-تحصيل الشيكات والسندات والاصطلاحات والكمبيالات.

ز-القيام بأعمال الوكيل أو الأمين بصفة مراسل أو وكيل للمؤسسات المصرفية والمالية.

ح-شراء وبيع مستندات الدولة والحوالات الحكومية.

ح-شركة :مسجلة بموجب قانون الشركات المعمول به في اليمن وتشمل الشركة المؤسسة خارج اليمن.

ط-التزامات تحت الطلب الودائع التي في أي بنك والتي يجب دفعها عند الطلب.

ي-التزامات لأجل جميع الودائع في أي بنك التي لا تكون قابلة للدفع عند الطلب بما في ذلك حسابات التوفير .

ك-مدير :بالنسبة لأي بنك تشمل أي شخص يشار إليه بأي اسم كأن تكون له صلاحيات القيام بإدارة أي بنك أو مؤسسة مالية بصورة أساسية.

ل-الوزير: الوزير المختص.

م-شخص:أي شخص طبيعي أو اعتباري.

الباب الثاني

الترخيص

المادة(5):1-أ- باستثناء البنوك التي تؤسس بموجب قوانين خاصة يحظر على كل شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة العمل المصرفي أو أعمال الصرافة في اليمن إلا إذا كان يحمل ترخيصاً بذلك صادراً من البنك المركزي الذي يحق له وحده حق إصدار مثل ذلك الترخيص.

ب-يحق للبنك المركزي عند منحه لأي ترخيص أن يضع شروطاً يجب الوفاء بها من الشخص الطبيعي أو الاعتباري الممنوح له الترخيص.

ج-كل شخص طبيعي أو اعتباري يخالف أحكام الفقرة (أ)من هذه المادة يمنع من مزاولة الأعمال المصرفية أو الصرافة وتصادر ما بحوزته من أوراق تجارية ومالية ونقود بقرار من البنك المركزي.

د-كل شخص طبيعي أو اعتباري يخالف أحكام الفقرة (ب)من هذه المادة يتعرض لغرامة لا تقل عن( 5000)خمسة ألف ريال ولا تزيد عن ( 000 ، 100 )مائة ألف ريال يومياً بقرار من البنك المركزي وتخصم من أي حساب دائن للشخص المخالف لدى البنك المركزي أو أي بنك تجاري وإذا تعذر ذلك للبنك المركزي حق التنفيذ المباشر لاستيفاء الغرامة.

د-كل من يتعرض لأي إجراء وفقاً لأحكام الفقرتين ( ج ) أو ( د ) من هذه المادة له الحق في الطعن أمام القضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإجراء.

2-لأغراض هذا القانون وما لم ينص على خلاف ذلك تعتبر جميع فروع ومكاتب أي بنك في اليمن تقوم بتسليم الودائع وصرف الشيكات أو تقديم القروض النقدية بأنها بنك واحد.

المادة(6):1-لا يحق لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يقوم بدون موافقة البنك المركزي بما يلي:-

أ-أن يستعمل أو يواصل استعمال كلمة(بنك)أو مصرف أو أي من مشتقاتهما بأية لغة ضمن الاسم الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في اليمن.

ب- أن يستعمل أو يواصل استعمال كلمة أخرى تدل على أن طبيعة نشاطه بنكية أو مصرفية ضمن الاسم والصفة أو الاصطلاح الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في اليمن.

ج-يستعمل أو يواصل استعمال أي وصف في أية فاتورة أو ورق أو رسائل أو شعار أو إعلان أو في أي شيء آخر دلالة بأن الشخص يقوم بنشاط مصرفي في اليمن بشرط أنه لا يحق لأية جمعية تؤسس لحماية مصالحها المشتركة استعمال كلمة بنك أو مصرف أو أي من مشتقاتها بأية لغة كجزء من تسميتها أو وصف نشاطها.

2-أي شخص طبيعي أو اعتباري يخالف أو لا يلتزم بأي من أحكام هذه المادة تطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرتين

(1 - د ) و ( 1 - هـ ) من المادة (5).

المادة(7):يحق للبنك المركزي عندما تكون لديه معلومات تجعله يعتقد بأن أي شخص يمارس العمل المصرفي بدون ترخيص ، بأن يقوم بفحص دفاتر وحسابات وسجلات ذلك الشخص وذلك للتأكد فيما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف أحكام المادة(5):من هذا القانون ويعتبر رفض تقديم تلك الدفاتر والحسابات والسجلات قرينة على حقيقة العمل بدون ترخيص . وفي هذه الحالة تطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرات( 1 -ج )و( 1 - د ) و( 1 - هـ )من المادة(5).

المادة(8):1- مع الأخذ بالاعتبار أحكام الفقرة (1)من المادة(5)فأنه يتحتم على كل شخص يقصد القيام بالعمل المصرفي في اليمن أن يتقدم بطلب كتابي إلى البنك المركزي للحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ويرفقه بثلاثة مجموعات من كل ما يلي:

 أ- نسخ معتمدة من النظام الأساسي أو وثيقة التأسيس واللوائح  الداخلية أو صور منها وإذا لم تكن أصولها باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة.

ب-نسخة من آخر ميزانية وإذا لم يكن الأصل باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة.

ج-أية معلومات أخرى يطلبها البنك المركزي تتعلق بالتحريات التي يجريها بموجب الفقرة (2)من هذه المادة.

2-عند دراسة أي طلب ترخيص يقوم البنك المركزي بإجراء التحريات التي يراها ضرورية للتأكد من شرعية الوثائق المطلوبة بموجب الفقرة (1)من هذه المادة ومن تاريخ ووضع المتقدم ،ونوعية إدارته وكفاية رأس ماله واحتمالات كسبه واحتياجات المجتمع الذي ستقدم له الخدمة وملاءمتها له .

3-يقرر البنك المركزي في خلال تسعين يوماً بعد استلامه للطلب إذا كان سيمنح أو سيرفض إصدار الترخيص وذلك على ضوء تحرياته ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار البنك المركزي ولا يحق له الطعن في القرار الصادر بموجب هذه الفقرة أمام القضاء .

4-يحق للبنك المركزي عند منحه لأي ترخيص أن يضع شروطاً يجب الوفاء بها من قبل البنك المرخص له بالنظر إلى المتطلبات المبينة في الفقرة (2)من هذه المادة.

5-يحق للبنك المركزي أن يصدر قراراً ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة واحدة على الأقل واسعة الانتشار تتداول في اليمن يقضي بسحب أي ترخيص لأي من الأسباب التالية:

أ-إذا لم يقم حامل الترخيص بمباشرة العمل في خلال فترة ستة أشهر بعد منح الترخيص.

ب-إذا توقف حامل الترخيص عن القيام بالعمل المصرفي أو في حالة تصفية أعماله.

ج-إذا رأي البنك المركزي أن حامل الترخيص يقوم بعمله بطريقة تضر بمصالح المودعين أو أنه لا يمتلك أصولاً تكفي لمواجهة الالتزامات للجمهور أو أنه يخالف أي من أحكام هذا القانون.

د-إذا تم منح الترخيص على أساس أية وثائق ومعلومات قدمها حامل الترخيص واتضح بعد ذلك أنها غير صحيحة.

هـ إذا لم يقم البنك الذي منح ترخيصاً بموجب الفقرة (1)من المادة(5)بالالتزام بأحكام هذا القانون في خلال المهلة التي سمح له بها البنك المركزي.

6-كل ترخيص يمنح بموجب هذه المادة أو بموجب الفقرة (1)من المادة (5) يعرض بصورة دائمة في مكان بارز في المقر الرئيسي لأعمال البنك في اليمن وتعرض نسخ من الترخيص بنفس تلك الطريقة في كل فروع البنك ومكاتبه في اليمن.

مادة(9):1-لا يقوم أي بنك بفتح محل عمل جديد أو بتغيير موقع عمله أو بإغلاق محل العمل القائم بدون موافقة البنك المركزي.

2-يحق للبنك المركزي قبل منح موافقة لفتح محل عمل جديد أو بتغيير موقع العمل القائم أن يطلب القيام بالمشاهدة بغرض التأكد من أن الفرع أو المكتب الجديد أو بأن البنك في مقره البديل سيستمر في الوفاء بمتطلبات الفقرة (2)من المادة (8)من هذا القانون.

مادة(10):1-لا يحق لأي بنك يعمل في اليمن أن يبيع كل أو أي جزء هام من أصوله تتجاوز القيمة التي يحددها البنك المركزي إلا بموافقة مسبقة منه وبالشروط والإجراءات التي تصاحب هذه الموافقة ويحق للبنك المركزي إصدار قرار بإلغاء أي موافقة أصدرها بموجب هذه الفقرة إذا تبين له أن موافقته كانت صادرة بناء على بيانات غير صحيحة وعلى البنك المعنى تنفيذ ذلك ويحق له الطعن في القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه به أعلانا صحيحاً.

2-لا يحق لأي بنك الاندماج أو الانضمام مع أي بنك أو مؤسسة أخرى أو تمليك أي جزء من رأس ماله بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص طبيعي أو معنوي بحيث يصبح له الحق في اكثر من عشرين(20% )من مجموع الأصوات إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي.

3-لا يحق لأي بنك إدخال أية تعديلات على نظامه الأساسي وعقد تأسيسه إلا بموافقة مسبقة من البنك المركزي كما يجب على كل بنك مؤسس في الخارج ويحمل ترخيصا بالعمل في اليمن أن يقدم إشعارا إلى البنك المركزي قبل ثلاثين يوما من تاريخ أي اجتماع لذلك البنك للنظر في أي تعديل لنظامه الأساسي أو وثيقة تأسيسه وترفق بالإشعار صوره من التعديل المقترح.

4-كل من يخالف أحكام الفقرات ( 1 ) ، ( 2 ) ، ( 3 ) من هذه المادة سيتعرض للعقوبات أدناه من قبل البنك المركزي منفردة أو مجتمعه وهى:

أ-غرامة مالية لا تقل عن( 000 ، 20 )عشرين ألف ريال ولا تزيد عن

( 000 ، 100 )مائة ألف ريال عن كل يوم من أيام المخالفة حتى يصحح الوضع ويحق للبنك المركزي خصم تلك الغرامة من أية أرصدة دائنة للبنك المعنى لديه.

ب-وضع يده على إدارة البنك المعنى حتى يصحح الوضع.

ج-الإحالة للنائب العام بموضوع البيانات الغير صحيحه بطلب تطبيق قانون العقوبات على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المعنى والمستفيد سيئ النية.

5-يحق للبنك والمستفيد سيئ النية المعرض للعقوبات الواردة فى  (أ)و(ب)من الفقرة (4)من هذه المادة اللجوء للقضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعلانه أعلانا صيحاً .

الباب الثالث

رأس المال والحساب الاحتياطي ونسبة الأصول السائلة

مادة(11):مع الأخذ بالاعتبار أحكام هذا القانون فأنه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بترخيص إلا إذا استوفي الشروط التالية:

يكون الحد الأدنى لرأس المال المصرح به لأي بنك تجاري

 ( 000 ، 000 ، 250 ) ريال مائتين وخمسين مليون ريال ويكون الحد الأدنى لرأس المال المدفوع ( 000 ، 000 ، 100 ) ريال مائة مليون ريال على أن يستوفي الحد الأدنى لرأس المال المدفوع خلال مدة لا تزيد عن ستة اشهر من تاريخ صدور هذا القانون ورفعه إلى كامل الحد الأدنى المصرح له خلال مدة أقصاها خمس سنوات.

ب-يكون الحد الأدنى لرأس مال أي فرع بنك أجنبي المخصص لنشاطه في اليمن لا تقل أو ما يعادل(100000000 ) ريال مائة مليون ريال بالعملة الحرة وعلى فروع البنوك العاملة في اليمن قبل صدور هذا القانون استيفاء الحد الأدنى المدفوع خلال مدة لا تزيد عن ستة أشهر في تاريخ صدور هذا القانون مع الوصول به إلى ما يعادل(250)مائتين وخمسين مليون ريال بالعملة الحرة خلال مدة أقصاها خمس سنوات وعلى أن يخصص(30%)من رأسماله للاستثمار .

ج ـ يكون رأس المال المدفوع والاحتياطي المحتفظ به وفقاً للمادة

( 12 ) من هذا القانون والاحتياطات القانونية الأخرى المكونة بما لا يقل عن (5% ) خمسة في المائة من حجم الالتزامات قبل المودعين وللبنك المركزي سلطة زيادة هذه النسبة بما يتفق مع الظروف

 والأوضاع السائدة أو عندما يرى ذلك ضرورياً .

د-في حالة عدم التزام البنك بالنسبة المقررة في الفقرة ( ب ) فعليه خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر أما زيادة رأسماله واحتياطاته أو إيداع القدر الزائد من الودائع لدى البنك المركزي .

مادة(12):1-على كل بنك أن يحتفظ بحساب احتياطي وقبل توزيع أية حصة من أرباحه أو تحويلها إلى مقره الرئيسي في الخارج أو أي مكان آخر بما لا يقل عن نسبة قدرها خمسة عشر في المائة ( 15% ) من صافي أرباحه بعد اعتماد المبالغ اللازمة للضرائب وغيرها من الالتزامات المحتملة حتى يساوي رصيد الحساب الاحتياطي ضعفي رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في اليمن حسبما يكون عليه الحال .

2-للبنك المركزي حق تعديل نسبة الاحتياطي الواجب احتجازه من الأرباح السنوية للبنوك بما يتفق مع الظروف

 والأوضاع السائدة .

مادة(13):يجب أن لا تقل قيمة أصول أي بنك يحتفظ بها في اليمن عن المبلغ الذي يمثل نسبة معينة من معدل التزاماته الآجل وتحت الطلب حسبما يقرر البنك المركزي من وقت لآخر .

مادة(14):1- على كل بنك تجاري أن يحتفظ بأصول سائله بالقدر الذي يحدده البنك المركزي كتابيا من وقت لآخر ويحدد البنك المركزي مكونات بسط ومقام نسبة السيولة حسب نمط واحد على جميع البنوك على أن لا تقل تلك النسبة عن خمسة وعشرين (25 %) ويحق للبنك المركزي أن يحدد فترة يمكن خلالها معالجة الزيادة والنقص من مقدار الأصول السائلة .

2-عندما يصدر البنك المركزي إشعاراً بموجب الفقرة (1)من هذه المادة يقضى بتغيير نسبة الأصول السائلة التي تحتفظ بها البنوك فأنه سوف يسمح له بمهلة لا تقل عن ثلاثين يوما تحدد في الإشعار لكي تتمكن خلالها من الالتزام بأحكام ذلك الإشعار .

الباب الرابع

الأعمال المحظورة والتقييدات

 

مادة(15)لا يحق لأي بنك أن يدفع أية حصة من الأرباح أو بالإعلان عنها أو بتقييدها لصالح المساهمين أو بإجراء أي تحويل اخرمن حساب الفوائد إلا بعد أن تكون جميع مصروفاته من أصل رأس المال(ويشمل ذلك المصروفات الأولية ومصروفات التأسيس وعمولة بيع الأسهم والسمسرة وأية خسائر أو صرفيات لا تتمثل في أصول ملموسة)قد تم تغطيتها كاملة .

مادة(16):لا يحق لأي بنك في اليمن أن يقوم بمنح أي شخص طبيعي أو اعتباري عدا في حالة الموافقة المسبقة من البنك المركزي) أية سلفه أو تسهيل أو ضمان مالي أو يتحمل عنه أي التزام آخر بحيث يزيد المجموع الإجمالي للسلف أو التسهيلات أو الضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص في أي وقت من الأوقات عن(15%)خمسة عشر في المائة من مجموع رأسمال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادة (12)من هذا القانون أو أية احتياطات قانونية أخرى .

مادة(17):تستثنى القروض التي تضمنها الحكومة في اليمن وأية سلطة متفرعة عنها أو أية دولة أجنبية يحددها البنك المركزي من أحكام المادة (16)من هذا القانون .

مادة(18):يحق للبنك المركزي أن يسمح بزيادة النسبة المذكورة في المادة(16) إلى(20% ) عشرين في المائة في الحالات التالية :ـ

1-الكمبيالات المخصومة المسحوبة بحسن نية على موجودات قائمة بالفعل .

2-التسهيلات الائتمانية المضمونة والمؤمنة تأميناً كاملا ولها قيمة سوقية ثابتة أو يتم التأكد من قيمتها من قبل موظف مسئول في البنك وتصل إلى ما يزيد عن(20%) عشرين بالمائة من قيمة الالتزام على الأقل .

مادة(19):يحق للبنك المركزي أن يسمح بتجاوز نسبة الـ (20% ) عشرين في المائة المنصوص عليها في المادة (18)من هذا القانون إذا كان التسهيل لأغراض تمويل مشاريع التنمية .

مادة(20):لا يحق لأي بنك في اليمن أن يمنح أية سلف أو تسهيلات ائتمانية بضمانة أسهم رأسماله.

مادة(21):لا يحق لأي بنك في اليمن أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الإجمالي للسلف أو التسهيلات الائتمانية المقدمة بدون ضمان إلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارة البنك بما يزيد عن(نصف واحد في المائة )من مجموع رأسماله المدفوع والاحتياطي المحتفظة به بموجب المادة (12) من هذا القانون أو أية احتياطات قانونية أخرى .

مادة(22):لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الإجمالي للسلف أو التسهيلات الائتمانية المقدمة بدون ضمان إلى أي من مدرائه أو موظفيه بما في ذلك الذين يكونون أعضاء في مجلس إدارته فيما يزيد عن مجموع رواتب سنة. واحدة .

مادة(23):لا يحق لأي بنك يعمل في اليمن الاشتغال لحساب أو على أساس العمولة في تجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير إلا إذا أصبح ذلك ضرورياً في حالات استثنائية لاقتضاء حق له خلال العمليات المصرفية أو خدمات البنك المعني .

مادة(24):يحظر على البنوك التجارية المشاركة في امتلاك أسهم في مشاريع يزيد إجمالي قيمتها السوقية في أي وقت من الأوقات عن (20% ) عشرين في المائة من المجموع الإجمالي لرأسمال البنك بالإضافة إلى الاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادة (12)من هذا القانون أو أية احتياطات قانونية أخرى .

ويجوز للبنك المركزي زيادة النسبة المذكورة عند الضرورة .

مادة(25):يحظر على البنوك التجارية شراء أو امتلاك أو استئجار أي عقار إلا إذا كان ضروريا لإدارة أعماله وبما في ذلك متطلبات التوسع في المستقبل أو لإسكان موظفيه .

مادة(26)1-عند تطبيق التقيدات المنصوص عليها في المواد

(16, 18,19)من هذا القانون فأن البنك المركزي إذا أقر بأن مصالح مجموعتين أو أكثر من الأشخاص متداخلة بحيث تعتبر واحدة وجب تجميع مديونية المجموعتين واعتبارها مديونية واحدة ويجب على البنك المعني أن يصحح الوضع خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار ، وتطبق على البنك المخالف أحكام الفقرتين

(-د)

و(-د)من المادة(5)من هذا القانون .

ب-كل بنك يخالف أحكام المواد(20،21،23،24،25)من هذا القانون يمنح مهلة لا تتجاوز شهراً واحداً ليصحح الوضع السابق وتطبق على البنك المخالف أحكام الفقرتين(1 -د)و(1-هـ) من المادة(5)من هذا القانون ولا يعتبر أي بنك مخالف لأحكام تلك المواد إذا قام بالتنفيذ على ضمانات مرتهنة له في سبيل استخلاص  دين له وفي هذه الحالة فأنه يجب عليه التخلص منها خلال مهلة لا تزيد عن سنة بالنسبة للمنقول أو خمس سنوات بالنسبة للعقار  ويجوز مد هذه المهلة بقرار من البنك المركزي .

مادة(27):يحظر على أي بنك أن يستلم أية وديعة في حالة عدم مقدرته الوفاء بالتزاماته ويحظر على كل عضو مجلس إدارة  أو مدير أو موظف يعلم عدم مقدرة البنك الوفاء بالتزاماته أن يستلم أو يخول استلام  أية وديعة .

مادة(28):يتعين على البنوك التجارية والمتخصصة وكذلك مؤسسات التمويل الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من البنك المركزي أن يبلغ الإدارة العامة للرقابة على البنوك بالبنك المركزي بيان عن مركز ووضع كل عميل يتمتع بتسهيلات ائتمانية تجاوز القيمة التي يصدر بتحديدها قرار من البنك المركزي .

2-تعد الإدارة العامة للرقابة عل البنوك بالبنك المركزي بيانا مجمعاً عن التسهيلات الائتمانية التي تمنحها البنوك ومؤسسات التمويل لكل عميل دون ذكر أسماء تلك البنوك والمؤسسات .

3-يجوز لأي بنك أو مؤسسة تمويل مالية ، صدر قرار بتحديدها من البنك المركزي وفقا للفقرة ( 1)من هذه المادة ، أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأي عميل يطلب منه تسهيلات ائتمانية .

4-يتم موافاة البنوك التجارية والمتخصصة وكذلك مؤسسات التمويل الأخرى التي يصدر بتحديدها قرار من البنك المركزي وفقا للفقرة(1)من هذه المادة بيان عن المركز المجمع لعملائها الذين يتمتعون بتسهيلات ائتمانية والذين يتم الإقرار عن مركز ووضع تسهيلاتهم وفقا للفقرة(1) من هذه المادة .

5-يصدر البنك المركزي قرارا يتناول كل من البيانات الواجب تقديمها إلى الإدارة العامة للرقابة على البنوك ، والأوضاع والشروط المنظمة لعملية الاطلاع على المراكز المجمعة للعملاء أو البيانات التي سيوفرها للبنوك بصفة دورية عن العملاء الحاصلين على تسهيلات ائتمانية منها .

مادة(29)للبنك المركزي أن يصدر تعليمات للبنوك يحدد بموجبها الحد الأعلى والأدنى للعمولات والخدمات المصرفية التي تتقاضاها على التسهيلات الائتمانية وإدارة حسابات الزبائن وغيرها من الخدمات المصرفية التي تؤدى لهم:

-وتسري التعليمات التي تصدر بحكم هذه المادة اعتبارا من بداية الشهر التالي للشهر الذي تم إخطار البنوك كتابة بهذه التعليمات.

-كل بنك يخالف أحكام هذه المادة تطبق عليه أحكام الفقرتين(1-د )و(1-هـ) من المادة(5)من هذا القانون.

الباب الخامس

أحكام خاصة بالرقابة على البنوك المخصصة

مادة(30):يقصد بالبنوك المتخصصة تلك التي يكون نشاطها الرئيسي التمويل لأغراض التنمية والتي تعمل بصفة خاصة في مجالات التمويل الإسكاني أو الزراعي أو السمكي أو الصناعي..الخ والتي لا يكون قبول الودائع تحت الطلب من أوجهه نشاطها الأساسية .

مادة(31):يضع البنك المركزي قواعد خاصة للرقابة على كل نوع من البنوك المتخصصة وتتناول هذه القواعد بوجه خاص ما يأتي :ـ

أ-شروط قبول الودائع ..

ب-القواعد الخاصة بالاشتراك في تأسيس منشآت أخرى أو شراء أسهمها .

ج-الحد الأقصى لقيمة السندات التي يجوز لها إصدارها وشروط هذا الإصدار .

د-الحد الأقصى لحجم اقتراضها من البنوك المرخصة في الداخل أو مؤسسات التمويل في الخارج.

مادة(32):لا يجوز للبنوك المتخصصة شراء العقارات المرتهنة لصالحها إلا في حالات التنفيذ على هذه العقارات بموجب أحكام القوانين النافذة وعلى تلك البنوك أن تبيع هذه العقارات خلال خمس سنوات من تاريخ أيلولة ملكيتها إليها ويجوز مد هذه المدة بقرار من البنك المركزي .

مادة(33):السلف التي تقدمها البنوك الصناعية يكون لها امتياز على المنشآت الصناعية والتجارية وكذلك المعدات والآلات المتعلقة بنشاط المشروع المقترض ويجب أن يقيد هذا الامتياز وتكون مرتبه من وقت القيد .

الباب السادس

البيانات المالية ومراجعة الحسابات والإشراف

مادة(34):يجب على كل بنك مرخص له بالعمل في اليمن بموجب أحكام هذا القانون أن يمسك كافة حساباته وسجلاته وكذلك مكاتباته الرسمية لمخاطبة السلطات الرسمية في اليمن باللغة العربية ، وفي حاله عدم الالتزام بتطبيق أحكام هذه المادة يعاقب البنك المخالف بالغرامة المنصوص عليها في الفقرة(1-د)من المادة(5)من هذا القانون .

مادة(35):1-أ-على كل بنك مؤسس بموجب القانون اليمني أو مؤسس في الخارج ويقوم بالعمل في اليمن من خلال فروعه أو مكاتبه أن يعد وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي ، وفي خلال ثلاثة أشهر من انتهاء سنته المالية ميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر حتى آخر يوم عمل في السنة المالية بالنسبة لعملياته في اليمن وكذا ما يؤكد نسبة مساهمته في تمويل المشاريع الإنمائية وفقاً

لنص الفقرة(ب)من المادة(11)ويتم التوقيع عليها من قبل المدير العام ورئيس مجلس الإدارة بالنسبة للبنك المؤسس بموجب القانون اليمني ومن المدير الإقليمي المشرف على كافة الوحدات المصرفية بالنسبة للبنوك المؤسسة في الخارج .

ب-تتم مراجعة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر التي تم إعدادها بموجب البند(1)من الفقرة(أ)من هذه المادة حسب الطريقة المبينة في المادة (37) من هذا القانون .

2-على كل بنك :

أ-أن يضع خلال السنة بأكملها في مكان بارز في كل فرع أو مكتب له في اليمن نسخة من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من مراقب الحسابات.

ب-أن يقدم إلى البنك المركزي في خلال أربعة أشهر من نهاية سنته المالية نسخة من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني وعليه أن ينشر هذه الميزانية في الجريدة الرسمية وفي جريدة محلية واحدة على الأقل واسعة الانتشار في اليمن .

3-على كل بنك يخالف أحكام الفقرة(2)من هذه المادة تطبق عليه الأحكام الواردة في الفقرة(1- د)من المادة(5)من هذا القانون .

مادة(36):1-على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي في موعد لا يتعدى اليوم الخامس عشر من كل شهر بيانا ، وفقاً للنموذج الذي يقره البنك المركزي ، يبين أصوله والتزاماته شاملاً فروعه ومكاتبه في اليمن بالإضافة إلى تحليل للسلف والكمبيالات المخصومة وغيرها من الأصول كما هي عليه في نهاية آخر يوم من الشهر السابق وتحليل لعمليات النقد الأجنبي خلال نفس الشهر .

2-يحق للبنك المركزي من وقت لآخر أن يطلب من أي بنك أية معلومات أخرى قد تدعو الحاجة إليها لأغراض هذا القانون فيما يتعلق بعملياته أو عمليات المؤسسات المتفرعة عنه في اليمن .

3-يتولى البنك المركزي مسئولية إعداد بيانات موحدة تجمع الأرقام الواردة في البيانات المقدمة بموجب الفقرة(1)من هذه المادة أما الأرقام التي تحويها البيانات المفصلة فأنها تعتبر سر بين كل بنك والبنك المركزي .

4-كل بنك لا يلتزم بأحكام الفقرتين(1و2)من هذه المادة يتعرض لغرامة لا تقل عن(5,000)خمسة ألف ريال ولا تزيد عن(10,000)عشرة ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .

مادة(37):1-على كل بنك أن يعين سنوياً محاسباً قانونياً ويتعين الحصول على موافقة البنك المركزي المسبقة على تعيينه وفي حالة اعتراض البنك المركزي على المحاسب يتعين ترشيح محاسب آخر للقيام بواجباته وإذا لم يقم البنك بتعيين محاسب آخر يقبله البنك المركزي يكون له سلطة تعيين محاسب قانوني للبنك وله أن يقدر أتعابه ويلتزم البنك بدفعها .

2-تتضمن واجبات المحاسب القانوني تقديم تقرير إلى المساهمين في البنك المؤسس بموجب القانون اليمني وإلى المقر الرئيسي للبنك المؤسس في الخارج عن الميزانية العمومية والحسابات السنوية وعليه أن يبين في التقرير المذكور ما إذا كانت الميزانية العامة وحساب الأرباح والخسائر في رأيه كاملة وصادقة وتم إعدادها بطريقة سليمة وتعطى صورة حقيقية وصحيحة عن أوضاع البنك وما إذا كان المحاسب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي طلبها من مسئولي البنك أو وكلائه وأنها كانت مرضية .

3-يقرأ تقرير المحاسب القانوني مع تقرير مجلس إدارة البنك في الاجتماع السنوي للمساهمين في أي بنك مؤسس بموجب القانون اليمني ويرسل إلى المقر الرئيسي لكل بنك مؤسس في الخارج وترسل نسخة منه إلى البنك ا لمركزي .

4-لا يجوز الجمع بين عمل المحاسب القانوني والاشتراك في تأسيس البنك أو عضوية مجلس إدارته أو الاشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو أدارى أو استشاري فيه كما لا يجوز أن يكون للمحاسب القانوني لأي بنك أي مصلحة في البنك باستثناء مجرد كونه مودعا فيه وكل شخص تصبح له بعد تعيينه محاسب قانوني لأي بنك مصلحة في ذلك البنك يتحتم عليه التوقف عن كونه محاسبا قانونيا له.

مادة(38):1-على البنك المركزي أن يقوم من وقت لآخر بالتفتيش على كل بنك عندما يرى ذلك ضروريا أو أمرا مرغوبا فيه للتأكد من أن البنك في حالة مالية سليمة وأنه يلتزم بمتطلبات هذا القانون وقانون البنك المركزي في إدارة أعماله .

2-يحق للبنك المركزي،لأغراض التأكد من حالة أي بنك والتزامه بأحكام القانون،أن يقوم بالتفتيش على أية مؤسسة في اليمن متفرعة عن البنك بنفس الطريقة المتبعة في التفتيش على البنك نفسه .

مادة(39):1-على كل بنك(والمؤسسات المتفرعة عنه)أن يقوم بتقديم جميع الدفاتر والمحاضر والحسابات والنقد والسندات والوثائق والإيصالات التي في حيازته أو في حفظه والمتعلقة بأعماله في اليمن وكذلك كل المعلومات المتعلقة بتلك الأعمال وذلك لغرض الفحص من قبل أي مفتش يعينه البنك المركزي وفي خلال المهلة التي يحددها المفتش.

2-في حالة عدم تقديم أية دفاتر أو محاضر أو حسابات أو نقد أو سندات أو وثائق أو إيصالات أو معلومات بموجب أحكام الفقرة(1)من هذه المادة يتعرض البنك المخالف أو المؤسسة المتفرعة عنه إلى غرامة لا تقل عن خمسة ألف(5,000)ريال ولا تزيد عن عشرة ألف(10,000)ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة .

المادة(40)إذا رأي البنك المركزي بأن التفتيش قد كشف عن أن البنك المعني يدير أعماله بطريقة غير قانونية أو غير سليمة أو أن هناك عجز في رأس ماله أو أنه في حاله غير سليمة فالبنك المركزي :

 أ-أن يطلب من البنك أن يتخذ الخطوات التي يراها ضرورية لإصلاح الوضع .

ب-أن يعين بعد موافقة الوزير المسبقة شخص يرى البنك المركزي بأن لديه الكفاءة والخبرة المطلوبة لتقديم النصح إلى البنك حول الخطوات التي يجب اتخاذها لإصلاح الوضع ويحدد الأتعاب التي يجب أن يدفعها له البنك .

الباب السابع

مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم

المادة(41):يجب على فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في اليمن،أن تعين لها من قبل مراكزها الرئيسية في الخارج مدير إقليمي مقيم وذلك بمقتضى وثيقة رسمية تخوله ممارسة أعمال البنك وتجعله مسئولاً مسئولية كاملة أمام كافة السلطات اليمنية المختصة ، وتودع في البنك المركزي صورة رسمية لهذه ا لوثيقة .

المادة(42):1ـ بدون المساس بأحكام أي قانون ساري المفعول يتعلق بالشركات ، فأن أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف مختص بإدارة أي بنك سيتوقف عن الاحتفاظ بذلك المنصب في الحالات التالية :

أ-إذا أشهر إفلاسه أو عجز عن الوفاء بالتزاماته نحو دائنيه .

 ب-إذا أدين بأية جناية مخلة بالشرف .

2-لا يحق لأي شخص له العمل كعضو مجلس إدارة أو كانت له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارة أي بنك تمت تصفيته أن يعمل أو يواصل العمل كعضو مجلس إدارة أي بنك آخر أو تكون له علاقة مباشرة أو غير مباشرة بإدارته إلا بعد حصوله على،ترخيص خاص من البنك المركزي.

3-كل شخص يخالف أحكام الفقرتين(1-2)من هذه القانون يعاقب بالسجن عند الإدانة من قبل المحكمة لفترة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن (200,000) مائتين ألف ريال .

مادة(43):1-على كل عضو مجلس إدارة في أي بنك له مصلحة من أي نوع سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة في أية سلفه أو قرض أو تسهيل ائتماني أن يبين لأعضاء مجلس إدارة ذلك البنك في أقرب فرصة ممكنة طبيعة تلك المصلحة ويوزع بيانه على جميع أعضاء مجلس الإدارة.

2-لا تطبق أحكام الفقرة (1) من هذه المادة إذا كانت المصلحة التي لعضو مجلس الإدارة منحصرة في كونه دائن أو له حق ملكية في المؤسسة التي تطلب السلفه أو القرض أو التسهيل الائتماني من البنك.

3-لأغراض الفقرة (1)من هذه المادة ، فأن تبليغ مجلس إدارة أي بنك بموجب إشعار عام من قبل عضو في المجلس بأن له مصلحة في أية سلفه أو أي قرض أو تسهيل ائتماني قد يقدم بعد تاريخ الإشعار سيعتبر بأنه إعلان كاف عن المصلحة بالنسبة لأية سلفه أو لأي قرض أو تسهيل ائتماني بشرط:

أ-أن تحدد الإشعار طبيعة ومدى المصلحة.

ب-بأن تلك المصلحة لن تكون مختلفة من حيث طبيعتها أو مداها عن تلك المحددة في وقت تقديم السلفه أو القرض أو التسهيل الائتماني.

4-على كل عضو مجلس إدارة بنك يشغل منصباً أو تكون له ممتلكات مما يتعارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مصالح البنك أو مع واجباته نحو البنك أن يصرح بذلك في جلسة لمجلس إدارة البنك ويبين طبيعة ومدى التعارض.

5-يقدم التصريح المشار إليه في الفقرة (4)من هذه المادة في أول جلسة لمجلس إدارة يعقد.

أ-بعد أن يصبح عضواً لمجلس إدارة البنك.

ب-أو بعد توليه المنصب أو امتلاكه لممتلكات إذا كان عضواً عاملاً في المجلس.

6-على كل عضو مجلس إدارة يقر بأن له مصلحة بموجب أحكام هذه المادة أن يدرج التصريح الذي تقدم به بموجب أحكام الفقرة (1) أو الفقرة (4)من هذه المادة ضمن أعمال جلسة مجلس الإدارة التالية للجلسة التي صرح فيها بمصلحته ويسجل نص التصريح في محضر الجلسة.

7-كل عضو مجلس إدارة يخالف أحكام الفقرة(1)هـ الفقرة(4)من هذه المادة سيتعرض عند الإدانة من قبل المحكمة إلى السجن لفترة لا تزيد عن سنة أو إلى غرامة لا تزيد عن (100,000) مائة ألف ريال.

مادة(44):كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف أو وكيل لأي بنك يقوم :

أ- بقصد الغش.

1-بتقديم أي بيانات أو إجراء أي قيد غير صحيح أو مضلل.

2-يحذف أي بيان أو قيد كان عليه تقديمه أو إجراءه في أي دفتر أو حساب أو تقرير أو بيان للبنك .

ب-يعرقل أو يحاول عرقلة التفتيش المشروع على أي بنك من قبل مفتش عن البنك المركزي.

سيتعرض عند الإدانة من قبل المحكمة إلى السجن لفترة لا تزيد عن سنتين أو إلى غرامة لا تزيد عن

( 000 ,200 ) مائتين ألف ريال أو إلى العقوبتين معاً.

المادة(45):يجوز للبنك المركزي إحالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير أو موظف مسئول عن إدارة أي بنك إلى النيابة العامة في حالة:

-عدم اتخاذ كل الخطوات المعقولة في سبيل التزام البنك بأحكام هذا القانون.

-أن يكون شريكاً في ارتكاب أي جناية تقع تحت طائلة المادة (44) من هذا القانون .

 

الباب الثامن

التصفية ووضع اليد وإعادة التنظيم

مادة(46):لا تتم التصفية الاختيارية لأي بنك إلا بناءً على ترخيص مسبق من البنك المركزي ولن يمنح مثل ذلك الترخيص إلا في الحالات الآتية:

 أ-أن يكون البنك قادراً على الوفاء بجميع ديونه ولديه كفاية من الأصول السائلة لدفعها للمودعين وغيرهم من الدائنين بدون تأخير .

ب-أن تكون قد تمت المصادقة على التصفية في اجتماع خاص لذلك الغرض من قبل ثلثي المساهمين الذين لهم حق التصويت والذين يمثلون ما لا يقل عن نصف رأس المال المسجل .

مادة(47)على البنك أن يقوم بعد تسلمه ترخيص البنك المركزي بالتصفية بما يلي :

 أ-التوقف فوراً عن مزاولة العمل محتفظاً فقط بالصلاحيات الضرورية لوضع التصفية موضع التنفيذ .

ب-دفع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين.

ج -إتمام جميع العمليات التي سبق له الشروع فيها قبل تسلمه الترخيص بالتصفية.

مادة(48):على البنك أن يرسل في خلال ثلاثين يوماً من استلام الترخيص المشار إليه في المادة(46) من هذا القانون إشعاراً عن التصفية الاختيارية يحتوي على المعلومات التي يقررها البنك المركزي إلى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين والأشخاص الذين لهم حقوق في أرصدة البنك أو ممتلكاته سواء بصفته الائتمانية أو كمؤجر لصناديق الإيداع أو كحافظ لبضائع الغير ويعرض الإشعار في مكان بارز في كل مكتب أو فرع للبنك ويتم نشره في الجريدة الرسمية وفي جريدة واحدة على الأقل تنشر في اليمن.

مادة(49):لا يمس الترخيص بمباشرة التصفية الاختيارية بحق أي مودع أو دائن في استلام مستحقاته كاملة كما أنه لا يمس حق أي شخص في استرجاع أية أموال أو ممتلكات له يحتفظ بها البنك ويجب تسديد جميع المستحقات القانونية بدون إبطاء كما يجب إعادة كل الأموال والممتلكات الأخرى الذي يحتفظ بها البنك إلى أصحابها الشرعيين في خلال الفترة التي يحددها البنك المركزي .

مادة(50):عندما يقتنع البنك المركزي بأن البنك قد أتم الوفاء بجميع التزاماته المشار إليها في المادة (47)من هذا القانون فسيتم إلغاء ترخيص البنك وتوزيع ما تبقى من أصوله على المساهمين فيه بنسبة حقوقهم ولكن لن يجرى أي توزيع قبل:

أ- تسديد جميع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين وفي حالة أية مستحقات مختلف عليها فعلى البنك أن يودع لدى البنك المركزي أموالًا كافية لمواجهة أي التزام قد يقرر بصورة قانونية .

ب-تحويل أية أموال لم يطالب بها أي مودع أو دائن إلى البنك المركزي.

ج-تحويل أية أموال أو ممتلكات يحتفظ بها البنك ولم يتمكن من إعادتها إلى أصحابها الشرعيين بموجب أحكام المادة(49)من هذا القانون إلى البنك المركزي مرفقة بالكشوفات المتعلقة بها.

مادة(51)إذا اتضح للبنك المركزي بأن أصول أي بنك رخص له بالتصفية الاختيارية لا تكفي لسداد جميع التزاماته أو أن هناك تأخيراً لا مبرر له في إتمام التصفية فسيحق له إذا رأي ذلك مناسباً أن يضع يد على البنك ويقوم بتصفيته إجبارياً أو بإعادة تنظيمه طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون .

مادة(52):يحق للبنك المركزي في حالة الموافقة بالإيجاب من قبل خمسة أعضاء مجلس إدارته أن يضع يده على أي بنك في الحالات التالية:

أ-إذا ظهر عجز في رأس مال البنك أو أن حالته غير سليمة.

ب-إذا كانت إدارة أعماله تتم بطريقة غير قانونية

أو بطريقة غير حكيمة .

ج-إذا كان استمراره في مزاولة أعماله سيؤدي إلى الإضرار بمصالح المودعين .

د-إذا رفض تقديم سجلات حساباته وعملياته للتفتيش بموجب أحكام المادة(38)من هذا القانون أو قام بصورة أخرى بعرقلة التفتيش.

مادة(53)عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك عليه أن يضع على مباني ذلك البنك إشعاراً يعلن عن ذلك الإجراء  بموجب هذا القانون مبيناً تاريخ العمل به على أن لا يكون ذلك التاريخ قبل وضع الإشعار وترسل نسخة منه إلى المحكمة ويتم نشره في الجريدة الرسمية وفي جريدة واحدة على الأقل تنشر في اليمن .

مادة(54):يحق للبنك المعني أن يتخذ إجراءات قانونية أمام المحكمة لرفع وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي وذلك خلال عشرة أيام بعد اتخاذ ذلك الإجراء ضده .

مادة(55)عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك فستكون له كامل سلطة الإدارة والإشراف على ذلك البنك بما في ذلك صلاحية مواصلة عملياته وإيقاف أو الحد من تسديد التزاماته وتوظيف من يراه ضرورياً للعمل وإبرام أية وثيقة باسم البنك واتخاذ أية إجراءات قانونية باسم البنك سواء كمدعي أو مدعى عليه وأن ينهي وضع اليد وإعادة البنك لمجلس إدارته أو أن يعيد تنظيمه أو يصفيه بموجب أحكام هذا القانون وعلى البنك المركزي أن يقوم في أقرب وقت ممكن بعد وضع اليد على البنك بإعداد كشف بأصول البنك وإرسال نسخة من ذلك إلى المحكمة وتكون مفتوحة للمعاينة في مكتب المحكمة،من قبل الأطراف المعنية.

مادة(56):عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك :-

أ -فإن للبنك المعني المطالبة بتمديد الفترة المعنية لإنهاء المطالبة بحق أو مطلب له لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

ب -ينتهي كل حجز أو رهن عقاري على البنك عدى أي رهن عقاري قائم قبل ستة أشهر من تاريخ وضع اليد على البنك ولن يسري أي حجز أو رهن عقاري على ممتلكات أو أصول البنك طالما كانت تحت يد البنك المركزي إلا إذا أوجده البنك المركزي نفسه في سبيل تنفيذ أحكام هذا الباب من هذا القانون.

ج-يكون باطلاً كل تحويل لأصول البنك بعد أو بسبب توقع إفلاسه أو وضع اليد عليه بغرض الحصول على الأولوية في استيفاء أي دين أو نحوه.

مادة(57):لا تتخذ إجراءات التنفيذ القضائي ضد ممتلكات أي بنك وضع البنك المركزي اليد عليه ، إلا إذا رأت المحكمة ذلك في حالة تنفيذ حكم صادر من قبل تاريخ وضع اليد.

مادة(58):في حالة وضع البنك المركزي يده على أي بنك من البنوك فإن عليه أن يقوم باتخاذ الإجراءات التالية:

1-التصفية الإجبارية.

2-إعادة تنظيم البنك الذي وضع اليد عليه في خلال فترة أقصاها ستين يوماً اعتباراً من تاريخ وضع اليد عليه.

3-إنهاء وضع اليد.

مادة(59):لا تقر التصفية الإجبارية إلا من قبل المحكمة بناء على توصية خاصة من البنك المركزي وعلى البنك المركزي أن يقوم فوراً بعد تقديم توصيته إلى المحكمة بإبلاغ أعضاء مجلس إدارة البنك والمساهمين والمودعين وغيرهم من الدائنين والأطراف التي يهمها الأمر بتلك التوصية وينشر عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة واحدة على الأقل تنشر في اليمن.

وتقوم المحكمة باتخاذ قرارها خلال فترة ثلاثين يوماً بعد نهاية المدة التي يمكن خلالها تقديم أي من الاعتراضات بعد التصفية ويحق للمحكمة بعد تسليم توصية البنك المركزي اتخاذ القرارات التالية:

1ـ الأمر بالتصفية الإجبارية.

2 -رفض التصفية الإجبارية والأمر برفع وضع اليد على البنك.

3-الأمر بإعادة تنظيم البنك.

مادة(60):إذا قرر البنك المركزي إعادة تنظيم أي بنك وإذا أمرت المحكمة بإعادة تنظيم أي بنك بموجب أحكام المادة(59) من هذا القانون فعلى البنك المركزي أن يقوم بعد الاستماع إلى وجهات نظر جميع الأطراف المعنية بإرسال نسخة من خطة إعادة التنظيم إلى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين الذين لم يتسلموا مستحقاتهم كاملة بموجب خطة إعادة التنظيم ويرفق مع خطة إعادة التنظيم إشعار بأنه في حالة عدم رفض الخطة كتابياً خلال ثلاثين يوماً من قبل الأشخاص الذين يملكون ما لا يقل عن ثلث مجموع الودائع والمستحقات ويمثلون على الأقل ثلث المودعين أو إذا لم تقم المحكمة خلال الفترة المنصوص عليها في المادة(59) بالأمر بإيقاف الإجراءات فللبنك المركزي القيام بتنفيذ خطة إعادة التنظيم.

مادة(61):يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم بمقتضى أحكام هذا الباب من هذا القانون وفقاً للشروط التالية:

أ- أن تكون خطة إعادة التنظيم منصفة لجميع فئات المودعين ولغيرهم من الدائنين والمساهمين .

ب- أن تشكل خطة إعادة التنظيم على كيفية توفير أصول مستجدة حتى يمكن الوصول إلى نسب ملائمة بين:

1- رأس المال والودائع .

2- الأصول السائلة والودائع.

ب-سوف ينص في خطة إعادة التنظيم على تنحية أية عضو مجلس إدارة أو مدير يكون مسئولا عن الملابسات التي أدت وضع اليد على البنك بموجب أحكام المادة (52)من هذا القانون.

مادة(62):إذا اتضح خلال القيام بإجراءات إعادة التنظيم بأن ظروفا قد جعلت الخطة غير منصفة أو تنفيذها غير مرغوب فيه فللبنك المركزي أن يلتمس من المحكمة أحد الإجراءين التاليين:

1-تعديل الخطة.

2-الأمر بالتصفية الإجبارية للبنك وفقا لأحكام المادة(59)من هذا القانون.

مادة(63):يحق للبنك المركزي عند تنفيذ التصفية الإجبارية لأي بنك أن يمارس صلاحيات البنك بشرط أن يحصل على تفويض من المحكمة فيما يخص ممارسته للعمليات التالية:

أ-بيع أي من ممتلكات البنك أو أصوله تزيد قيمته عن ( 5000 ) خمسة ألف ريال .

ب-رهن أي من ممتلكات البنك أو أصوله كضمان لصالح أي دائن يقدم تسهيلاً جديدا للبنك.

ج-تسوية أو التخلي عن أي مستحق تزيد قيمته عن عشرة آلاف ريال .

د-دفع أي مطلب قبل مصادقة المحكمة على الكشف المشار إليه في الفقرة (ب)من المادة(68)من هذا القانون ويستثنى من ذلك أي طلب يتعلق بالتزام دخل فيه البنك المركزي خلال مزاولته لمهام التصفية.

مادة(64):بدون المساس بأحكام أي تشريع آخر يتعلق بذلك ، فأنه يحق للبنك المركزي في خلال ستة أشهر من تاريخ قرار المحكمة بالأمر بالتصفية الإجبارية أن يقوم بإنهاء.

1-أي عقد العمل .

2-أي عقد خدمات يكون البنك المعني طرفاً فيه.

3-  أي التزام للبنك مستأجر ولن يكون للمؤجر الذي يتسلم من البنك المركزي إشعارا مدته تسعين يوما يبلغه فيه بأن البنك المركزي قد أنهى حق الإيجار بموجب الصلاحية التي تخوله ذلك أي حق في المطالبة بأي تعويض .أو إيجار بسبب إنهاء العقد عدا الإيجار المستحق حتى تاريخ إلغاء الاستئجار.

مادة(65):على البنك المركزي أن يقوم في اقرب وقت ممكن بعد صدور قرار المحكمة بالأمر بالتصفية الإجبارية باتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء جميع اختصاصات البنك المعني الائتمانية بصفته مشرفاً على ممتلكات الغير وإرجاع الممتلكات والأصول التي يحتفظ بها ذلك البنك بتلك الصفة إلى مالكيها وتصفية حسابها.

 مادة(66):يقوم البنك المركزي في اقرب وقت ممكن بعد قرار المحكمة بالأمر بالتصفية الإجبارية بإرسال إشعارات بالبريد على العناوين المبينة في دفاتر البنك إلى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين ومستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك مع بيان طبيعة ومبالغ مستحقاتهم كما تظهر في دفاتر البنك:

يبلغون فيها بأن يتقدموا بأي اعتراض لهم إلى البنك المركزي قبل تاريخ معين وفي خلال مدة لا تقل عن ستين يوما من تاريخ الإشعار ويطلب من مستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك أن يسحبوا تلك الودائع والممتلكات شخصياً .

ينشر أيضا إعلان عن إرسال البيانات المشار إليها أعلاه في الجريدة الرسمية وفي جريدة واحدة على الأقل تنشر في اليمن .

مادة(67):تفتح صناديق الودائع التي لم تسحب محتوياتها قبل التاريخ المحدد حسب الطريقة التي يحددها البنك المركزي ويحتفظ البنك المركزي لمدة سنة واحدة بتلك المحتويات وبأية ممتلكات أخرى كانت في حفظ البنك ولم تتم المطالبة بها مع المكشوفات المتعلقة بها وإذا لم يقم أحد بالمطالبة بأي من الأموال والممتلكات خلال السنة فيتم الاحتفاظ بها في البنك المركزي مقابل رسم خدمة لا يقل عن (10%) سنويا تخصم من قيمة المال .

مادة(68):يقوم البنك المركزي في خلال ستة أشهر بعد آخر يوم يحدد في الإعلان الخاص بتقديم أية مطالبة بالأموال والممتلكات المشار إليها في المادة السابقة أو في خلال أي فترة أطول تحددها المحكمة ما يلي:

أ-رفض أية مطالبة يشك في شرعيتها .

ب-تقرير المبلغ المستحق لكل مودع معروف أو غيره من الدائنين وأفضليته بموجب أحكام هذا القانون.

ج-يعد بغرض تقديمه إلى المحكمة تقرير بالخطوات التي يقترح اتخاذها .

د-يخطر كل شخص لم تعد له مستحقاته كاملة ، وينشر إعلاناً مرة واحدة كل أسبوع ولفترة ثلاثة أسابيع متتالية في جريدة محلية تقرها المحكمة عن التاريخ والمحل التي يمكن فيه معاينة الكشف الخاص بالخطوات التي يقترح اتخاذها وكذلك التاريخ الذي سيقدم البنك المركزي بذلك التقرير إلى المحكمة بشرط أن لا يكون ذلك التاريخ قبل شهر واحد من التاريخ الذي ينشر فيه الإعلان في الجريدة للمرة الثالثة.

مادة(69) يحق لكل مودع أو دائن أو مساهم أو أي طرف معني أن يتقدم في خلال واحد وعشرين يوماً بعد تقديم التقرير المشار إليه في الفقرة(ب)من المادة(68)بأي اعتراض على أية خطوة مقترحة في الكشف المذكور.

وستقوم المحكمة بالنظر في الاعتراضات المقدمة بعد إشعار البنك المركزي والأطراف المعنية وفي حالة إقرار أي اعتراض على المحكمة الأمر لإدخال التعديل المناسب على التقرير.

ويقوم البنك المركزي بعد تقديم التقرير إلى المحكمة بإجراء توزيع جزئي من حين لآخر إلى أولئك الذين لهم مستحقات غير متنازع عليها أو إلى الذين لهم مستحقات أقرتها المحكمة بشرط الإبقاء على احتياطي كافي لدفع المستحقات المتنازع عليها.

 ويجري البنك المركزي التوزيع النهائي في أقرب وقت ممكن بعد النظر في جميع الاعتراضات التي قدمت إلى المحكمة .

مادة(70)1-سيكون للمستحقات التالية الأولوية عند توزيع أصول البنك وحسب الترتيب المبين أدناه .

أ-المصروفات الضرورية والمعقولة التي تحملها البنك المركزي في تطبيق أحكام هذا القانون .

ب -ودائع الادخار التي لا تزيد على خمسة آلاف ريال.

ج -الضرائب والعوائد الحكومية والمحلية.

د-مرتبات العاملين في البنك لشهر واحد عدا رئيس ، وأعضاء مجلس الإدارة ومدراء العموم.

هـ -جميع الودائع الأخرى.

و-مرتبات وأجور أعضاء مجلس الإدارة والمديرين المتبقية لدى البنك.

2-يعد تسديد كل المستحقات الأخرى التي تقدم بها أصحابها بما في ذلك الفائدة عليها التي يقرها البنك المركزي فأنه يتم دفع ما تبقى من المستحقات التي لم يتقدم بها أصحابها خلال الوقت المحدد.

3-إذا كانت المبالغ المتوفرة لدفع المستحقات في أية فئة من الفئات المشار إليها أعلاه غير كافية لتسديدها كاملة فأن تلك المبالغ ستوزع على أصحاب الفئة المعنية بنسبة مستحقاتهم.

مادة(71):ستوزع الأصول المتبقية بعد دفع جميع المستحقات على جميع المساهمين في البنك بنسبة مساهمتهم.

مادة(72):يقدم البنك المركزي إلى المحكمة بيانا حسابياً بعد الانتهاء من توزيع الأصول وفقا لأحكام هذا القانون .

ويتم إلغاء ترخيص البنك الذي تمت تصفيته بعد أن تصادق المحكمة على البيان الحسابي المشار إليه أعلاه ويخلى طرف البنك المركزي من أية مسئولية متعلقة بالتصفية .

وتقوم المحكمة بإشهار التصفية بالإعلان عنها في الجريدة الرسمية وفي جريدة واحدة على الأقل تنشر في اليمن .

الباب التاسع

أحكام متنوعة

 

مادة(73)1-تعتبر الودائع والأمانات العينية التي مضى عليها خمسة عشر سنة لدى البنوك بذلك بدون أية حركة بالسحب أو الإيداع بحكم الودائع غير المطالب بها.

2-على البنك أن يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها إلى أصحابها خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ انتهاء المدة المذكورة من الفقرة(أ)من هذه المادة وعند عدم التمكن من الاهتداء إلى أصحابها بعد أنتها السنتين فعليه تسليمها إلى وزارة المالية لقيدها إيراداً نهائيا للدولة .

3-تستثنى الودائع غير المطالب بها العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات العامة من أحكام الفقرتين(1)و(2)من هذه المادة وإذا ما وجدت مبالغ تعود أليها ومضى على آخر حركة سحب أو إيداع عليها خمس سنوات فعلى البنك إبلاغ تلك الدوائر بها وفي حالة عدم استلامه ما يؤيد الاعتراف بتلك الودائع خلال مدة أقصاها ستة أشهر فعليه تحويلها إلى وزارة المالية.

مادة(74)1-يجوز للبنوك العاملة في اليمن أن تؤسس لها جمعية تكون العضوية فيها إلزامية على البنوك على أن يعتمد نظامها من البنك المركزي.

2-تكون الجمعية الأداة التي من خلالها يتم تبادل الرأي الجماعي بين البنوك والبنك المركزي وسائر الأجهزة الحكومية وغير الحكومية المعنية بالنشاط المصرفي والمالي في اليمن أو الخارج وعلى أن يكون من أغراض الجمعية أيضا ما يأتي :-

- العمل على نشر الوعي المصرفي وتمهيد السبل لنشوء أعراف مصرفية سليمة.

- تعريب المصطلحات البنكية الأجنبية والعمل على استعمال موحد لها في اليمن .

- دراسة واقتراح أية تعديلات على أسعار الخدمات المصرفية الموحدة وعرض هذه المقترحات على البنك المركزي لاعتمادها .

- دراسة مشاكل الائتمان والنقد وأسعار الصرف والتجارة الخارجية ومشاكل العمل المصرفي الفنية والإدارية وتقديم التوصيات بشأنها للبنك المركزي.

- العمل على حل المشاكل التي قد تنشا بين البنوك الأعضاء .

- مساعدة الحكومة في إنشاء سوق مالية متى ما كانت الظروف ملائمة .

مادة(75):للبنك المركزي بعد التشاور مع جمعية البنوك تأسيس مركز للتوفيق والتحكيم لحل المشاكل بين البنوك أو مع عملائها ويكون حق اللجوء لهذا المركز اختياريا ويعتمد نظام التوفيق والتحكيم للمركز من وزير العدل .

مادة(76):يتولى البنك المركزي تحصيل جميع الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا لقانون وتودع في حساب ،خاص لديه ويجوز الأنفاق منها على الوجوه التي يتفق عليها مع وزير المالية.

مادة(77):في جميع المعاملات المتعلقة بفتح أي حساب والإيداع فيه أو السحب منه وعندما يكون المودع غير قادر على التوقيع فإن وضع بصمة إبهامه بحضور مدير البنك يكون له نفس الفعالية القانونية للتوقيع .

مادة(78)1-لا يعطي أي نص في هذا القانون الحق استقصاء شئون حسابات أي عميل لأي بنك.

2-لا يكشف البنك المركزي أو أي مفتش عين من قبله لاستقصاء شئون أي بنك لأي شخص معلومات عن شئون حسابات أي عميل تم الحصول عليها أثناء التفتيش إلا إذا طلب منه ذلك من قبل المحكمة.

3-يحق للبنك المركزي أن ينشر كليا أو جزئيا وفي الأوقات التي يقررها أية معلومات أو بيانات تقدم له بموجب أحكام هذا القانون شريطة أن لا تنشر أية معلومات أو بيانات تكشف عن الشئون الخاصة بأي بنك معين أو أي عميل لأي بنك إلا إذا تم الحصول على الموافقة الكتابية بشأن ذلك من قبل كل طرف معني قبل النشر.

مادة(79)1-يحق للبنك المركزي بعد مصادقة الوزير المسبقة أن يعلن مقدما بإشعار عام عن أيام عطل البنوك التي لن يفتح فيها أي بنك لمباشرة العمل مع الجمهور.

2-على جميع البنوك أن تظل مفتوحة للعمل مع الجمهور خلال الساعات التي يوافق عليها البنك المركزي وذلك في جميع الأيام باستثناء الأيام التي تعطل فيها البنوك.

3-أي التزام لا يمكن الوفاء به إلاّ عن طريق بنك ويستحق في يوم يكون فيه البنك مغلق بموجب أحكام الفقرة (1)من هذه المادة يعتبر بأنه يستحق في اليوم الذي يليه ويكون البنك فيه مفتوحا للعمل.

مادة(80):تصدر اللوائح التنفيذية لأحكام هذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء .

مادة(81):على كافة البنوك العاملة في اليمن عند صدور هذا القانون أن تصحح أوضاعها بما يتفق وأحكامه وذلك خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدوره .

مادة(82):يلغى القانون رقم(8)لسنة 1972م بشأن البنوك الصادر في صنعاء والقانون رقم (36) لسنة 1972م بشأن النظام المصرفي الصادر في عدن كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة(83):يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 28 /رمضان / 1411 هـ

الموافق 13 / أبريل / 1991 م

 

حيدر أبو بكر العطاس                                                الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                     رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department