الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

القرار الجمهوري بالقانون رقم(48)لسنة 1991م بشأن تنظيم السجون

معدل بالقانون رقم (26) لعام 2003م

القرار الجمهوري بالقانون رقم(48)لسنة 1991م

بشأن تنظيم السجون

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم(1)لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

قرر

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمى هذا القانون قانون تنظيم مصلحة السجون.

مادة(2): لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة فيه المعاني المحددة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك.

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

الحكومة: حكومة الجمهورية اليمنية.

الوزارة : وزارة الداخلية والأمن.

الوزير: وزير الداخلية والأمن.

المصلحة: مصلحة السجون.

الرئيس: رئيس مصلحة السجون.

المدير: مدير السجن المركزي أو الفرعي .

حراس: حراس السجن على مختلف رتبهم.

السجن: المكان الذي يودع فيه السجناء والمسجونين احتياطياً.

السجين: كل شخص صدر بحقه حكم نافذ يقضي بحبسه.

 المحبوس احتياطياً: كل شخص صدر بحقه أمرا وقرار يقضي بحبسه احتياطياً من سلطة مختصة قانوناً.

الفصل الثاني

أحكام عامة

مادة(3): تهدف معاملة المسجونين داخل السجون إلى تحقيق الآتي:-

1- إصلاح وتقويم وتأهيل المسجونين من خلال استخدام كافة الوسائل والمؤثرات التربوية والتعليمية والطبية والتدريب المهني والخدمة الاجتماعية والأنشطة الرياضية والثقافية والترفيهية.

2- خلق الرغبة والجنوح لدى المسجونين نحو الحياة الشريفة والمواطنة الصالحة.

مادة(4): على جميع العاملين في السجون مساعدة المسجونين والتأثير عليهم من خلال تقديم القدوة الحسنه والمثال الجيد لإصلاحهم.

مادة(5): يهدف نشاط المصلحة إلى ضمان إعادة تربية المسجونين وغرس روح حب العمل والتقيد بالقوانين لديهم ولا يجوز إلحاق الضرر المادي والمعنوي بالمسجونين أثناء تنفيذ هم للعقوبة في السجن.

مادة(6): على المصلحة وكافة العاملين فيها التقيد بأحكام هذا القانون والقوانين الأخرى والأنظمة النافذة في الجمهورية.

مادة(7): يكون الحكم القضائي النافذ هو أساس تنفيذ عقوبة السجن وممارسة التأثيرات الإصلاحية والتربوية على المسجونين.

مادة(8): لا يجوز سجن أي شخص أو قبوله في السجن بدون الصيغة التنفيذية للحكم القضائي موقعاً عليها من القاضي المختص أو بدون أمر حبس مكتوب على النموذج المخصص وموقعاً عليه من النيابة العامة المختصة قانوناً ومختوم بخاتم رسمي يحمل شعار الدولة الخاص بتلك السلطة.

 

الفصل الثالث

نظام القبول و الإفراج عن المسجونين

مادة(9): 1- ينقل المحكوم عليه بالسجن إلى السجن لتنفيذ العقوبة فور صدور الحكم.

2- يتولى الوزير إصدار نظام نقل المحكوم عليه بعقوبة السجن إلى السجون لتنفيذ العقوبة بما لا يتعارض مع الفقرة(1)من هذه المادة.

3- على إدارة السجن أشعار أسرة المسجون بمكان تواجده كما يجب أن تشعرها إذا تم نقله إلى سجن آخر.

مادة(10): لا يقبل في السجن إلا الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة السجن بموجب أحكام قضائية نافذة باستثناء المتهمين في الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة الصادرة بحقهم أو امر بالحبس الاحتياطي من النيابة العامة أثناء مرحلة التحقيق أو من المحكمة المختصة أثناء  فترة المحاكمة.

مادة(11): مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات الجنائية المتعلقة بالإفراج عن المسجونين يجب على إدارة السجن ما يلي :-

1- إن تفرج عن المسجون صباح نفس اليوم لانتهاء مدة السجن المنصوص عليها في الحكم.

2- يفرج عن المحبوس احتياطيا بعد انتهاء المدة المحددة للحبس الاحتياطي بموجب أمركتابي من السلطة التي أصدرت أمر الحبس.

الفصل الرابع

الإصلاح والتأهيل والتدريب المهني

مادة(12): على إدارة السجن تنظيم العمل في السجون مع تقريب ظروفه إلى ظروف العمل في خارج السجن من حيث النوع وطرق الأداء وأنواع الأدوات والآلات المستخدمة.

مادة(13): يجب أن يكون العمل جزء من تنفيذ العقوبة وليس جزء من العقوبة نفسها وان ينظر إليه كضرورة للحفاظ على كيان السجين ومصلحة المجتمع.

مادة(14): لا يجوز أن تقل ساعات العمل عن أربع ساعات ولا تزيد عن ست ساعات، كما لا يجوز تشغيل المسجونين في أيام العطل الأسبوعية والرسمية.

مادة(15): لا يجوز تشغيل المحبوس احتياطياً.

مادة(16): إذا اقتضى الأمر تشغيل المسجونين في أعمال تتعلق بالمنافع العامة وفي أماكن خارجة وبعيدة عن السجن يجوز إيوائهم ليلا في معسكرات أو سجون مؤقتة وذلك بأمر من مدير السجن المعني وبموافقة الوزير.

مادة(17): يجب أن يكون العمل في السجن مستهدفاً تأهيل السجين وتدريبه مهنيا لمساعدته على الاندماج في المجتمع ويجعل منه مواطنا صالحا.

مادة(18): يجب توفير وسائل الأمن الصناعي في محلات عمل السجناء على نحو مماثل لما هو موجود في نظم العمل خارج السجن.

مادة(19): يتقاضى السجين أجراً عن العمل الذي يؤديه ويمنح تعويض عن إصابات العمل وفقا لقانون العمل، ويتم تحديد الأجور والتعويضات بقرار من الوزير بالتنسيق مع وزيري الخدمة المدنية والعمل والتدريب المهني.

مادة(20): يجب أن توفر قدر الإمكان الوسائل المناسبة لمساعدة السجناء على الدراسة داخل السجن وبدرجة رئيسية ألاميين منهم، كما يجوز إتاحة الفرصة للسجناء الذين تتوفر لديهم الرغبة والإمكانية لمواصلة دراستهم ويجب أن يكون ذلك في داخل السجن فقط.

مادة(21): يخصص لكل سجن واعظاً أو أكثر لترغيب المسجونين في الفضيلة وحثهم على أداء الفروض الدينية، كما يكون لكل سجن أخصائي أو اكثر في العلوم الاجتماعية والنفسية.

مادة(22): يجب وضع برامج ثقافية لأشغال وقت فراغ السجناء وإتاحة الفرصة لهم لممارسة النشاط الرياضي والترفيهي.

الفصل الخامس

الرعاية الصحية للمسجونين

مادة(23): يجب على إدارة السجن أن تهتم بمراعاة الصحة العامة داخل السجن، وتتولى علاج السجناء وتوفير الرعاية الصحية والوقائية لهم وتعيين أطباء متخصصين بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة.

مادة(24): تعتبر إرشادات وملاحظات الأطباء في الجوانب الصحية والوقائية والعلاجية والغذائية للمسجونين ملزمة التنفيذ لإدارة السجن. وإذا تعذر تنفيذها بسبب عدم توفر الإمكانيات وجب أحالتها فورا إلى الوزير للإحاطة والتوجيه بصددها.

مادة(25): يصدر الوزير بالاتفاق مع وزير الصحة العامة لائحة تفصيلية لتنظيم الشئون الطبية والصحية داخل السجون وتحديد واجبات الأطباء المساعدين وإجراءات نقل المرضى المسجونين إلى المستشفيات العامة وتحديد جداول مقررات الطعام والملابس والفرش والأثاث اللازم للسجناء.

مادة(26): عند إصابة المسجون بمرض عقلي أو نفسي ينقل إلى مستشفى الأمراض العقلية والنفسية بناء على تقرير الطبيب المختص وبموجب اللائحة الخاصة بذلك.

مادة(27): يجب أن توفر للمرأة الحاملة المسجونة قبل الوضع وأثناء الوضع وبعده العناية والرعاية الطبية اللازمة وفقا لتوصية الطبيب المختص وحسب اللائحة.

مادة(28): عند وضع المرأة المسجونة طفلا في السجن فلا يجوز ذكر ذلك في سجلات البلاد الرسمية، ولا يجوز إبقاء المولود في السجن مع والدته بعد بلوغه سنتين من العمر ويسلم لوالده، أو أحد أقاربه إلا إذا قرر الطبيب المختص أن حالة الطفل لا تسمح بذلك.

مادة(29): إذا لم يكن للمولود في السجن والد أو أقارب مأمونين وجب تسليمه للسلطة المسئولة عن دور الرعاية بواسطة المحافظ الذي يقع السجين في دائرة اختصاصه ويجوز بقاء الطفل في السجن لأسباب مقنعة بأمر الوزير.

 

الفصل السادس

التسهيلات الممنوحة للمسجونين

مادة(30): تمنح للمسجونين إضافة إلى الحقوق الممنوحة لهم في هذا القانون التسهيلات التالية:

1- مقابلة أسرته وذويه وأصدقائه.

2- استلام المراسلات والرد عليها.

3- استلام التحويلات المالية وإعادة  تحويلها.

مادة (31): للمحبوس احتياطياً مقابلة ذويه ومحاميه بموجب إذن كتابي من الجهة المصدرة لأمر الحبس.

الفصل السابع

تصنيف المسجونين

مادة(32): يخصص مكان في السجن يسمى مركز الاستقبال تكون مهمته مقابلة السجناء عند دخولهم السجن ويتولى تصنيفهم على النحو التالي:-

ا- عزل السجناء الذين يدخلون لأول مرة عن السجناء ذوى السوابق.

2- عزل السجناء مرتكبي الجرائم ذات الخطورة الاجتماعية البالغة.

3- عزل السجناء الأجانب عن السجناء اليمنيين.

4- عزل الأحداث عن السجناء البالغين.

5- عزل السجناء الإناث عن السجناء الذكور.

مادة(33): يجب أن يعهد للنساء المنتسبات للمصلحة مهام رعاية وحراسة وإدارة شئون السجناء من النساء.

الفصل الثامن

التدابير التأديبية للسجناء

مادة( 34):يمنح مدراء السجون سلطة فرض العقوبات التأديبية على كل مسجون خالف الأنظمة والتعليمات الصادرة بموجب هذا القانون واللائحة المنفذة له وذلك على النحو التالي :-

ا- الحرمان من المشاركة في الفعاليات الرياضية والترفيهية لمدة لا تزيد على شهر واحد ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على سبع درجات من السلوك.

2- الحرمان من المراسلات لمدة لا تزيد على شهرين ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على سبع درجات من السلوك.

3- الحرمان من شراء المواد الاستهلاكية المسموح بها لمدة لا تزيد على شهر واحد ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على سبع درجات من السلوك.

4- الحرمان من الزيارة الدورية مرتين ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على خمس درجات من السلوك.

5- الحجز الانفرادي لمدة لا تزيد على أسبوعين ويتبع ذلك خصم مالا يزيد على خمس عشرة درجة من السلوك.

الفصل التاسع

الإجراءات المتعلقة بتنفيذ عقوبة الإعدام

مادة(35): تتخذ الإجراءات التالية من قبل إدارة السجن نحو الأشخاص المحكوم عليهم بالإعدام وهي :-

1- عند استلام الشخص المحكوم عليه بالإعدام يجب تفتيشه بدقة وحذر وان يوضع في زنزانة منفردة وتخضع للرقابة الدائمة.

2- يكون مدير السجن مسئولا عن إثبات شخصية المحكوم عليه بالإعدام عند إحضاره للتنفيذ والتحقق من انه هو الشخص المعني والوارد اسمه في أمر النائب العام.

3- تنفيذ عقوبة الإعدام تكون وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية بناء على أمر كتابي من النائب العام يوجه إلى الوزير على النموذج المخصص قانوناً المبين فيه استيفاء كافة الإجراءات التي يتطلبها القانون.

4- على الوزير أخطار النائب العام باليوم المحدد لتنفيذ حكم الإعدام ومكانه وساعته قبل التنفيذ بوقت كافي.

5- إذا كانت ديانة المحكوم عليه بالإعدام تفرض عليه القيام بإجراء معين حسب العقيدة الدينية قبل الموت وجب السماح له قدر الإمكان القيام بمثل هذا الأجراء.

6- يسمح لأقارب المحكوم عليه بالإعدام أن يزورونه في اليوم السابق على التاريخ المحدد لتنفيذ الإعدام وعلى إدارة السجن إخطارهم بذلك.

7- يكون تنفيذ الإعدام بحضور النائب العام أو من يمثله ومدير السجن وطبيب السجن ولا يسمح لغيرهم إلا بإذن من النائب العام.

8- تتولى إدارة السجن دفن جثة المعدوم على نفقة الحكومة إلا إذا طلبها أقارب المتوفى ففي هذه الحالة يجب تسليمها لهم.

الفصل العاشر

الأنظمة واللوائح الداخلية للسجن

مادة(36): يصدر الوزير الأنظمة واللوائح الداخلية للسجون على النحو التالي:-

1- نظام دخول المسجونين والزوار إلى السجن والخروج منه بما في ذلك التفتيش والحراسة وتنظيم الزيارات ونقل المسجونين من سجن الى آخر وغيرها من المسائل الأمنية في السجن.

2- تحديد أنواع السجلات والبيانات المتعلقة بالمسجون كالأوراق القضائية والسلوك والحالة الصحية والنفسية وممتلكات السجين وغيرها.

3- تحديد أنواع الزي المقرر للمسجونين والمحكومين بالإعدام.

4- تحديد وضع المسجونين بحسب تصنيفهم مع مراعاة درجة الخطورة والجنس والسن والسوابق ومدة العقوبة ونوع الجريمة وفقاً لما تستدعيه  دواعي الأمن.

5- تحديد القوة البشرية العاملة في السجون بمختلف التخصصات والتخصصات المساعدة ونظام عملهم ونقلهم وندبهم وتعيينهم بما في ذلك الحراس المستخدمين الآخرين.

الفصل الحادي عشر

حالات استخدام الوسائل الجبرية

والسلاح الناري ضد المحبوسين

مادة(37): يحق لرجال الشرطة العاملين في السجن استخدام الوسائل الجبرية في الحالات التالية:-

1- عند هروب أو محاولة هرب المسجونين من السجن.

2- عند قيام شغب أو هياج إو تجمع للمسجونين شأنه أن يسبب اضطراب أو إخلال بالأمن والنظام داخل السجن أو بهدف اقتحام أو تحطيم أبواب السجن أو اسواره أو تسلقها.

3- عند مقاومة شرطة السجن.

مادة(38): 1- يجوز لشرطة السجن استخدام السلاح الناري في الحالات المبينة في المادة(37)إذا لم تجدي الوسائل الجبرية الأخرى شريطة أن يسبق ذلك نداء بالتوقف وإطلاق أعيرة نارية في الهواء لغرض الإنذار.

2- عند استخدام السلاح الناري يجب الإبقاء على حياة المسجون قدر الإمكان وأن تقدم له الإسعافات

 الاوليه مع مراعاة الإجراءات الأمنية الضرورية.

3- يمنع استخدام السلاح الناري في الحالات التي تهدد حياة الآخرين بالخطر ممن ليس لهم علاقة بما حدث.

4- على إدارة السجن إبلاغ النيابة العامة عند وقوع أحد الأفعال الواردة ذكرها في هذه المادة وفي المادة(37) من هذا القانون.

الفصل الثاني عشر

أحكام ختامية

مادة(39): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة مالية لا تزيد عن خمسة آلاف ريال إو بإحدى هاتين العقوبتين:

أ- كل شخص ادخل إن حاول إدخال بأية طريقة كانت شيئاً إلى السجن على خلاف القوانين والأنشطة واللوائح المنظمة للسجن.

ب- كل شخص ادخل أو اخرج من السجن مراسلات أو أوراق على خلاف القوانين وأنظمة السجن.

ج- كل شخص أعطى شيئاً ممنوعاً لمسجون أو محبوس احتياطي، وتكون العقوبة بالسجن مدة لا تزيد على ستة اشهر إو بغرامة مالية لا تزيد عن الف ريال أو بالعقوبتين معاً إذا أرتكب الفعل من أحد موظفي أو مستخدمي السجن أو أحد الحراس المكلفين بحراسة السجون.

مادة(40): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو بغرامة لا تتجاوز عشرة آلاف ريال كل من ساعد إو سهل هروب أحد المساجين إو أحد المحبوسين احتياطياً وتكون العقوبة مضاعفة إذا ارتكب الفعل من أحد العاملين بالسجن.

مادة(41): يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال أو بالعقوبتين معاً كل من قبل في السجن شخصاً دون أمر كتابي من المحكمة المختصة أو النيابة العامة.

مادة(42): أ- تتولى النيابة العامة والقضاء الرقابة على صحة تنفيذ الأحكام القاضية بالسجن واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع وإزالة أية مخالفات من قبل إدارات السجون أو المسجونين أو أية جهات أخرى.

ب- على إدارة السجون تنفيذ قرارات وتوجيهات النيابة العامة والقضاء المتعلقة بتنفيذ عقوبة السجن.

مادة(43):تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بقانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء.

مادة(44): يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم(31)لسنة 1979م بشأن تنظيم السجون الصادر بصنعاء وكذا القانون رقم(7)لسنة 1987م الصادر بعدن. كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكامه.

مادة(45): يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ /28 رمضان/ 1411هـ

الموافق /13 أبريل/ 1991م

حيدر أبو بكر العطاس                                                               الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                    رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department