الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

القرار الجمهوري بالقانون رقم (50) لسنة 1991م بشأن المناجم والمحاجر.

الغي هذا القرار وحل محله القانون رقم (24) لسنة 2002م

القرار الجمهوري بالقانون رقم (50) لسنة 1991م

 بشـأن المناجم والمحاجـر

 

 رئيس مجلس الرئاسة :

-        بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

-        وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

-        وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء.

-        وبعد موافقة مجلس الرئاسة.

(قـرر)

الباب الأول

أحكـام عامـه

الفصل الأول

أحكـام تمهيديـة

مادة ( 1 ) : يسمى هذا القانون (قانون المناجم والمحاجر) .

مادة ( 2 ) : يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة قرين كل منها ما لم يقتض سياق النص معنا  آخر :

الجمهوريـة :   الجمهورية اليمنية .

الحكومـة :   حكومة الجمهورية اليمنية .

الـوزارة :   وزارة النفط والثروات المعدنية.

الوزيـر :   وزير النفط والثروات المعدنية.

المؤسسـة  :   المؤسسة العامة للنفط والمعادن.

الهيئـة :  هيئة الإستكشافات المعدنية .

رئيـس الهيئـة :  رئيس هيئة الإستكشافات المعدنية.

اللائحـة :    اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

اللجنـة :  لجنة المناجم والمحاجر المنصوص عليها في هذا القانون.

المواد المعدنيـة :  كل المعادن الطبيعية وخاماتها بما فيها العناصر الكيماوية والأحجار الكريمة وما في حكمها والصخور والطبقات والرواسب المعدنية التي توجد فوق سطح الأرض أو تحتها التي تكون قابله للإستخدام ، والأعداد لأغراض تجاريه وكذلك المياه المعدنية الخارجة من باطن الأرض إذا كان إستثمارها بقصد إستخراج مواد معدنية منها ، ويستثنى من ذلك البترول والغاز والماء.

المناجـم :  المكامن الطبيعية المحتوية على المواد المعدنية.

المحاجـر :  الأمكنة التي تحتوى على مـادة أو أكثر من خامـات المحاجر.

خامات المحاجـر :  المكامن الطبيعية المحتويه على مواد البناء والصخور والأحجار الزخرفية والصناعية وخامات المونه والبلاط بما في ذلك الحجارة الجيرية والرمل والجبس والطين والرخام والبازلت والجرانيت والجابرو والزافرتين والحصى والكاولين والفيلدسبار والأحجار الأخرى التي تستخدم في البناء والإنشاءات .

المـواد المشعـة : هي المواد مثل اليورانيوم والراديوم والثور يوم وخاماته .

المعادن النفيسـة : مثل البلاتين والذهب والفضة والأحجار الكريمة كالماس والياقوت  .

الكشف عن المواد المعدنية : يقصد به إختبار سطح الأرض أو باطنها بجميع الوسائل التي تؤدي إلى التعرف على المعادن من خواصها الطبيعية والمغناطيسية والكهربائية أو غيرها أو عمل حفر اختبار أو ثقوب للتحقق من وجود أو احتمال وجود مواد معدنية.

البحث عن المواد المعدنية :  يقصد به التوسع في فحص سطح الأرض وباطنها بجميع الوسائل الجيولوجية والجيوفيزيائيه أو التعدينية التي تؤدي إلى التعرف على مدى إنتشار الخام وكمياته وعلى أفضل الطرق لإستخراجه وإستخلاصه وتقدير مدى صلاحيته في الأسواق الداخلية والخارجية.

الإستثمـار : يقصد به أي عمل يهدف إلى إستغلال المواد المعدنية وخامات المحاجر في حالتها الطبيعية أو بعد المعالجة بما في ذلك إستخراج هذه المواد من أماكنها أو نقلها أو خزنها أو إستخلاصها.

الإجـازة : يقصد بها أذن القيام بأعمال الكشف.

الترخيـص : يقصد به أذن القيام بأعمال البحث.

عقد الإستثمـار :  هو العقد المبرم طبقـا  لأحكام هذا القانون بين الهيئـة وأي شخص طبيعي أو معنوي لإستثمار المعادن.

المستثمـر : كل من لديه عقد إستثمار ساري المفعول.

مادة ( 3 ) : مع مراعاة قانون الإستملاك للمنفعة العامة والأحكام الواردة في الفصل الثاني من هذا القانون ، يستثنى من تطبيق هذا القانون ما يلي :

1-      الحقوق القائمة فعلا  والمتعارف عليها وقت صدور هذا القانون للمواطنين في أي منطقة من مناطق الجمهورية والمتعلقة بالحصول على حق الإستغلال لبعض أنواع المعادن ، وخامات المحاجر وعلى أصحاب هذه الحقوق القيام بتسجيلها لدى الهيئة ، وتبين اللائحة مواعيد وإجراءات التسجيل والقواعد والأحكام المتعلقة بتنظيم استغلال هذه المعادن وخامات المحاجر حسب الأصول المتعارف عليها.

2-      الحقوق والالتزامات الشرعية والقانونية لأصحاب الأملاك أو المستخدمين لسطح أي أرض.

3-      البترول والغاز وزيت الطفلة وقار الرمل والمواد المشتقة منها والتي تحكمها إتفاقيات أو قوانين خاصة بها وكذلك المياه.

4-      اللآلئ والمرجان والمواد المشابهة التي تحكمها قوانين ولوائح خاصة بها.

5-      الأراضي التي تشغلها فعلا  دور العبادة أو المقابر أو التي تعتبر من المناطق الأثرية.

6-      الأراضي التي تقوم عليها شوارع أو مطارات أو طرق عامه أو خطوط الأنابيب ، على أنه إذا تبين وجود مواد معدنية من المفيد إستخراجها من تحت سطح هذه الأراضي فأنه يجوز الخروج عن هذا الإستثناء بقرار يصدره رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء وعرض الوزير.

7-      الأراضي المتاخمة لحدود الدولة التي يتقرر استبعادها أو إخراجها بموجب قرار جمهوري من نطاق تطبيق هذا القانون.

الفصل الثاني

ملكية الدولة للمعادن وخامات المحاجر

مادة ( 4 ) :  يكون ملكا  للدولة كل المعادن وخامات المحاجر الموجودة في باطن الأرض أو فوقها أو في مياهها الإقليمية أو الامتداد القاري والمنطقة الإقتصادية الخالصة ، ويكون للدولة الحق المطلق في الكشف والبحث عن تلك المعادن وخامات المحاجر والتصرف بها عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون، ولا يمكن نقل هذه الملكية أو التنازل عنها أو إبطالها أو سقوطها بالتقادم.

مادة ( 5 ) : لا يؤثر على ملكية الدولة ما تمنحه من إجازات أو رخص إبرام عقود متعلقة بالكشف أو البحث أو الإستثمار لتلك الموارد ، وكذلك ملكيتها للأراضي المشمولة بهذه الوثائق ولما فوقها أو في باطنها من موارد وخامات ، ولا يجوز ترتيب أي حق عيني أو تبعي عليها ويقتصر أثر تلك الوثائق على تخويل صاحبها حق الكشف والبحث والإستثمار للمعادن أو لخامات المحاجر طبقا  لهذا القانون.

مادة ( 6 ) : تقوم الهيئة بالإشراف على تنظيم المناجم والمحاجر والرقابة عليها ولها أن تقوم بنفسها بأعمال الكشف والبحث عن المعادن وخامات المحاجر وإستثمارها أو أن تعهد بذلك إلى غيرها وفقاً  للشروط والأوضاع المنصوص عليها بهذا القانون  ، وتبين اللائحة القواعد التفصيلية والقواعد المنفذة لأحكام هذه المادة.

الفصل الثالث

لجنة المناجم والمحاجر

مادة ( 7 ) : تنشأ لجنة تسمى لجنة المناجم والمحاجر ، وتشكل وفقاً  لما تحدده اللائحة التنفيذية التي توضح نظام وسير العمل المتعلقين بها وطرق التظلم من قراراتها.

مادة ( 8 ) : تتولى اللجنة ممارسة المهام والاختصاصات التالية :

1-      تلقي ودراسة طلبات الكشف والبحث والاستثمار المتعلقة بالمناجم والمحاجر والبت فيها طبقا  لأحكام هذا القانون.

2-      إقتراح السياسات العامة المتعلقة بنظام المناجم والمحاجر.

3-      بحث ودراسة طلبات التراخيص وعقود الإستثمار ذات الطبيعة الخاصة تمهيدا  لرفعها مع ما تراه من توصيات إلى السلطة المختصة بالترخيص طبقا  لأحكام هذا القانون.

4-      البت في القيم الايجارية وفقاً  للائحة الخاصة بذلك.

5-      تلقي ودراسة التقارير الدورية المتعلقة بأوضاع المناجم والمحاجر وسير العمل بها.

6-      دراسة وتقييم التشريعات والأنظمة المختلفة للمناجم والمحاجر وإقتراح التعديلات اللازمة لها.

7-      إبداء الرأي فيما يعرضه عليها الوزير من موضوعات ذات علاقة بمهامها.

 

 

الباب الثاني

المنـاجـم

الفصل الأول

الكشـف عن المعـادن

مادة ( 9 ) : تمنح إجازة الكشف عن المعادن بناء  على طلب كتابي يقدم لرئيس الهيئة.

مادة (10) : تقوم الهيئة بدراسة الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة بعد التأكد من استيفائه للبيانات والمعلومات وسداد الرسم المقرر على الطلب وإبداء الملاحظات عليه ورفعه للجنة.

مادة (11) : تقوم الهيئة بعد موافقة اللجنة بمنح إجازة الكشف وفقاً  للشروط المقررة وبعد إستيفاء الرسم المحدد لذلك.

مادة (12) : تعتبر مدة إجازة الكشف سارية المفعول للمدة التي تحددها اللجنة بحسب طبيعة المعدن المراد كشفه ، ويجوز للجنة تجديدها عند الاقتضاء لمدة مماثلة بعد استيفاء الرسوم المقررة لذلك.

مادة (13) : على كل من كشف خاما  من خامات المعادن أن يبلغ عنه الهيئة كتابيا  وعلى الهيئة أن تسجل لـه حق الكشف في سجل تعده لهذا الغرض وتمنحه شهادة بذلك ، ويكون له حق الأولوية في الحصول على ترخيص في البحث عن هذا المعدن شريطة أن تتوفر فيه الشروط اللازمة للحصول على ذلك الترخيص وأن يتقدم بطلب ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ تقديمه البلاغ عن الكشف وإلا سقط حقه في الأولوية.

الفصل الثاني

البحـث عن المعـادن

مادة (14) : تمنح رخصـة البحث عن المعادن بنـاءً على طلب كتابي يقـدم لرئيس الهيئة وبعد توافر الشروط التالية:

1-      تحديد المنطقة المطلوب البحث فيها وتقدير المساحة.

2-      توفر الكفاءة الفنية والمالية لممارسة الأعمال التي يطلب الترخيص بالقيام بها مع الاسترشاد في ذلك بخبرته في الأعمال المماثلة.

3-      تقديم الضمان المطلوب لتنفيذ برنامج الأعمال والنفقات.

4-      تقديم الوثائق المطلوبة عن المتقدم.

5-      أن يكون قد سبق له الحصول على إجازة كشف طبقا  لهذا القانون.

6-      تسديد رسوم الطلب .

مادة (15) : تقوم الهيئة بدراسة الطلب المنصوص عليه في المادة السابقة بعد التأكد من استيفائه للشروط ورفعه للجنة للبت فيه بالمواعيد المحددة لذلك.

مادة (16) : تقوم الهيئة بمنح رخصة البحث بعد موافقة اللجنة عليها طبقا  للشروط والأوضاع المقررة.

مادة (17) : يحصل على كل ترخيص إيجار سنوي تحدده اللجنة وفقاً  للائحة الخاصة بذلك وبحسب المساحة المطلوب البحث فيها وظروف التعدين أو لأية إعتبارات أخرى تتعلق بمنطقة التعدين.

مادة (18) : يكون للمرخص لـه بالبحث أثناء سريان مدة الترخيص حق الحصول على عقد استثمار عن كل مساحة مرخص لـه البحث فيها أو في بعضها بالشروط والأوضاع المقررة.

مادة (19) : لا يجوز للمرخص لـه بالبحث أن يبحث عن أية معادن أو خامات أخرى غير المادة المعدنية المرخص له بالبحث عنها ما لم تكن هذه الخامات أو المواد مختلطة مع خام المادة المعدنية المرخص بها ، وفي هذه الحالة يجوز تعديل الترخيص بإضافة أسماء هذه الخامات أو المواد المعدنية الأخرى المختلطة إلى ترخيص البحث الصادر لـه ، وعلى المرخص لـه أن يبلغ الهيئة كتابيا  بذلك خلال (15) يوماً من تاريخ عثوره على الخام أو المواد المعدنية المختلطة.

الفصل الثالث

استثمار المعـادن

مادة (20) : تبرم عقود إستثمار المواد المعدنية وفقاً  لما هو منصوص عليه فيما يلي :

1-      تبت الوزارة في عقود الإستثمار للمواد المعدنية التي تستلزم عملياتها الإستثمارية بما في ذلك قيمة الأصول الثابتة مبالغ في حدود عشرة ملايين (000ر000ر10) ريال  أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي الحر.

2-      يصدر قانون بالمصادقة على كل عقد إستثمار للمواد المعدنية التي تستلزم عملياتها الإستثمارية بما في ذلك قيمة الأصول الثابتة مبالغ تزيد على عشرة ملايين (000ر000ر10) ريال أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي الحر.

مادة (21) : يشترط لإبرام عقد الإستثمار أن يكون مقدم الطلب مستوفيا  للشروط التالية:ـ

1-      وجود تقرير بالعمليات السابقة التي قام بها مقدم الطلب للحصول على حق الإستثمار مبينا  حجمها وطبيعتها وأصناف المعادن المختلفة وأنواع المكونات الطبغرافية بما في ذلك وجود خارطة أو مخطط لمنطقة الإستثمار بمقياس رسم (1 : 20.000) بالاتجاه شمالاً .

2-      أن تكون قد أجريت دراسة الجدوى الإقتصادية للمشروع الإستثماري.

3-      أن يقدم كشفا  بالأصول الثابتة التي ستستخدم في عملية الإستثمار.

4-      أن يقدم إثبات للهيئة عن قدرته المالية والفنية.

5-      أن يكون قد أوفى بجميع الالتزامات المقررة للهيئة عن الفترات السابقة خلال الكشف والبحث.

6-      أستيفاء أية شروط تنص عليها القوانين والأنظمة النافذة.

مادة (22) : يجب أن يتضمن عقد الإستثمار الأحكام والشروط العامة والخاصة للحقوق والالتزامات لكل من الهيئة وصاحب العقد وكيفية حل الخلافات بينهما وشروط التنازل أو نقل الملكية وغيرها من الشروط والأوضاع الأخرى.

الباب الثالث

المحـاجـر

مادة (23) : تقسم خامات المحاجر إلى قسمين :

‌أ-       الصخور والأحجار والرمال والمواد التي تستعمل كمواد خام في معامل التصنيع كالأسمنت والزجاج وما شابهها.

‌ب-      الصخور والأحجار والرمال والمواد المستعملة كمواد بناء في حالتها الطبيعية أو بعد إجراء تكييف أو تصنيع بسيط عليها ، وتبين اللائحة أنواع الخامات الدخلة تحت أي من القسمين المنصوص عليهما في هذه المادة.

مادة (24) : لا يجوز إستثمار أو إستغلال خامات المحاجر إلا بموجب ترخيص يصدر وفقاً  لأحكام هذا القانون وبعد سداد الرسم المقرر لذلك.

مادة (25) : يجب أن يتضمن الترخيص مقدار بدل الإيجار السنوي المستحق للدولة نظير الإستغلال ، والذي تحدده اللائحة الخاصة بذلك بنسبة من قيمة المبيعات السنوية ، ولا يجوز أن يعاد النظر في قيمة هذا البدل إلا  بعد مرور خمس سنوات على الأقل.

مادة (26) : إذا كانت الخامات المرخص بإستخراجها موجودة في أرض مملوكة للإفراد فيكون لمالكيها حق الأولوية في الحصول على رخصة إستثمارها طبقا  للإجراءات المقررة لذلك.

مادة (27) : إذا كانت الأرض التي يطلب منح الرخصة لإستثمارها مملوكة لغير صاحب مقدم الطلب ، فعلى مقدم الطلب أن يرفق به عقد إيجار معمد من الجهات المعنية ومتضمنا  مقدار الإيجار المتفق عليه مع صاحبها ومدة الإيجار والغرض منه.

مادة (28) : تبين اللائحة القواعد والأحكام المكملة لأحكام هذا الباب بما في ذلك الأوضاع والإجراءات الضرورية لمنح التراخيص ومعايير فرض الرسوم وبدل الإيجارات بحسب نوع المواد وأسعارها وأهميتها للعمليات التنموية ، وكذا تحديد الحالات الخاصة بالإعفاء منها.

مادة (29) : يجوز للوزير بناء  على توصية اللجنة تفويض مكاتب الوزارة أو أي من الوحدات التابعة للوزارة سلطات وصلاحيات منح تراخيص لإستغلال خامات المحاجر وفقاً  لأحكام هذا القانون ، كما يجوز منح هذه الصلاحيات للمحافظين بالنسبة للوحدات الإدارية التي لا يوجد بها تمثيل للهيئة أو المؤسسة أو الوزارة.

الباب الرابع

الأحكـام المشتركـة

مادة (30) : يحظر الكشف والبحث عن المعادن وخامات المحاجر وإستثمارها في الجمهورية بما في ذلك المياه الإقليمية والمياه الدولية المحاذية لها والامتداد القاري خلافا  للشروط والأوضاع المقررة في هذا القانون.

مادة (31) : يجب أن يتضمن طلب الحصول على إجازة كشف أو رخصة بحث أو عقد إستثمار للمواد المعدنية ، وكذا طلبات ورخص إستثمار خامات المحاجر المعلومات والبيانات التالية :

‌أ-       إذا كان صاحب الطلب شخصاً  طبيعياً .

1-      أسمه الكامل وسنه ومكان وتاريخ ولادته وجنسيته.

2-      مهنته.

3-      مكان إقامته وعنوانه في الجمهورية.

‌ب-      إذا كان صاحب الطلب شخصاً إعتبارياً :

1-      أسمه وشكله القانوني ورأس ماله وجنسيته.

2-      عنوان مكتبه الرئيسي أو أسم وعنوان ممثله في الجمهورية لمن يتمتع بجنسية أجنبية.

3-      نسخة من عقد تأسيسه ونظامه الأساسي.

4-      نسخة عن آخر تقرير سنوي لمجلس إدارته.

5-      نسخة من آخر ميزانية سنوية لـه معده وفقاً  للأصول المحاسبية المتعارف عليها.

6-      قائمة بأسماء المديرين مع بيان عنوان وجنسية كل منهم .

7-      أسم ومهنة وجنسية الشخص المفوض بتقديم الطلب أو توقيع العقد.

8-      أية رخصة أو إذن أو حق تعديني أو تجاري آخر كان صاحب الرخصة يملكه في الجمهورية سابقا  أن وجد.

9-      تفاصيل عن وضع صاحب الشأن المالي وكفاءته وخبرته الفنيتين.

10-    تفاصيل برنامج العمل المقترح تنفيذه والتكاليف والنفقات اللازمة له.

مادة (32):كل إجازة أو رخصة أو عقد يصدر بموجب هذا القانون يجب أن يتضمن البيانات الأساسية التالية :

‌أ-       المادة أو المواد المعدنية ، الخامة أو الخامات المحجرية التي صدرت من أجلها الإجازة أو الرخصة أو عقد الإستثمار بحسب الأحوال.

‌ب-      المساحة التي تشملها الإجازة أو الترخيص أو العقد.

‌ج-      فترة السريان بما في ذلك فترة أو فترات التجديد التي يجوز منحها أو الاتفاق عليها.

‌د-       الشروط التي بموجبها منحت الإجازة أو الرخصة أو أبرم العقد.

‌ه-       الشروط المالية لمنح الإجازة أو الرخصة أو إبرام العقد.

‌و-      توضيح المعالم والملامح الطبغرافية والطبيعية المتعلقة بمنطقة العمليات.

‌ز-      البيانات الأساسية المتعلقة بالترتيبات الإقتصادية والتجارية الأخرى.

‌ح-      شروط التخليات والتنازلات.

مادة (33) : تنحصر الحقوق الممنوحة بموجب الإجازة أو الرخصة أو العقد في ذات المادة المعدنية أو المحجرية وفي حدود المنطقة المحددة في هذه الوثائق وإلى عمق عمودي غير محدد بحيث لا يمتد إلى ما يتبقى من هذه المادة أو عروقها أو شعبها أو طبقاتها الكائنة وراء حدود تلك المنطقة.

مادة (34) : لا يجوز لأي شخص معنوي أو طبيعي الكشف أو البحث أو الإستثمار أو المتاجرة بالمعادن أو خامات المحاجر قبل الحصول على رخصة بذلك وفقاً  لأحكام هذا القانون ، وتكون المواد المستخرجة أو المستحصله خلافاً لهذه المادة ملكا  للدولة وليس لمن قام بها حق الرجوع عليها بشيء من ما صرفه أو تكبده في سبيل ذلك.

مادة (35) : لا يجوز تصدير أي مادة من المواد المعدنية أو خامات المحاجر الا بعد الحصول على أذن بذلك من الهيئة.

مادة (36) : تكون الأسبقية في منح اجازات الكشف أو رخص البحث أو إبرام عقود الإستثمار للمواد المعدنية وفقاً  لأسبقية تسديد رسوم الطلبات المقدمه عنها ، وتكون الأولوية في إستغلال خامات المحاجر للمستثمرين اليمنيين وتحدد الأولوية فيما بينهم للحصول على الترخيص بحسب أسبقية سداد رسوم طلبات الترخيص.

مادة (37) : لا يجوز التصرف بثمن أو بغير ثمن بالمواد المستخرجه من الأحجار والرمال والزلط وغيرها من المواد الغير معدنية اللازمة لتنفيذ العمليات في منطقة العقد الا بعد الموافقة الكتابية من الهيئة ، ويستثنى من ذلك الكميات المستخدمة منها لأغراض العمليات.

مادة (38) : يجب أن يقدم طلب التجديد للإجازة أو الترخيص أو العقد قبل إنتهاء المدة المحددة في أي منها بمدة لا تقل عن شهرين ، وتعتبر في حالة الموافقة على التجديد صادرة من التاريخ المعين لانتهائها.

مادة (39) : للهيئة أن تلغي الإجازة أو الترخيص أو العقد في الأحوال التالية :

1-      إذا خالف صاحب الشأن الشروط الواردة في أي من هذه الوثائق أو لم يقم بإصلاح ما طلب منه.

2-      إذا لم يسدد المبالغ المستحقه الأداء للدولـه في أوقاتها المحددة وبعد مرور شهر على إنذاره.

3-      إذا لم يقم بإستعمال الإجازة أو الرخصة أو العقد أو انقطع عن ذلك بدون سبب مشروع مدة سنة واحدة.

4-      إذا ثبت تهريبه كمية من المعادن أو خامات المحاجر دون دفع العوائد والمبالغ المستحقة عليها للدولة.

5-      إذا تقدم كتابيا  بطلب إنهاء الرخصة أو الإجازة أو العقد.

6-      إذا رفض تقديم المعلومات الدورية عن الكميات المستثمرة من قبله.

7-      إذا تحقق النفع العام .

8-      إذا استعمل المنجم أو المحجر بشكل يضر بالمنفعة العامة.

مادة (40) : لا يحق لصاحب الإجازة أو الترخيص أو العقد الملغاه وفقاً  للمادة السابقة أن يطلب من الهيئة أو الحكومة بأي تعويض أو إسترجاع لأي بدل أو مبالغ عدا الحالة المنصوص عليها في الفقرة(7) منها.

مادة (41) : يلتزم أصحاب الشأن في الحالات التي يتم فيها انهاء أو إلغاء الإجازات أو الرخص أو العقود الإستثمارية بما يلي :

‌أ-       أن يرفعوا من موقع العمليات جميع الآلات والمعدات والأجهزة والأدوات والمخلفات واللوحات والعلامات بما في ذلك تسييج مداخل المناجم والمحاجر وسد الحفر في المنطقة وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتهاء أو الإلغاء وإلاَّ فتقوم الهيئة بذلك على نفقة صاحب الشأن.

‌ب-      أن يسلموا للهيئة جميع المناجم والمحاجر ضمن حدودهم وبحالة يمكن الأستفادة منهما ولهم أن يرفعوا جميع المنشآت الخاصة بذلك إذا كان رفعها لا يحدث ضررا ، وإذا لم يتم رفعها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ الإنتهاء أو الإلغاء فيعتبر أنه قد تم التخلي عنها للهيئة دون مقابل ، كما أن عليهم أن يصلحوا جميع الأضرار الناجمة والمتوقعة عن الإستثمار.

‌ج-      يجوز للهيئة بعد موافقة الوزير شراء منشآت صاحب الشأن بالثمن الذي يتفق عليه حسب حالتها، وإذا لم يتفقا وأقتضت المصلحة العامة شرائها فتقدر قيمتها من قبل لجنة تثمين مكونه من ثلاثة أشخاص يختار كل طرف مثمنا  ويختار المثمن الثالث من قبل المثمنين المختارين ويكون قرار هذه اللجنة قطعيا  .

الباب الخامس

العقوبات والجزاءات

مادة (42) :مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذة يعاقب بغرامه لا تقل عن عشرة الاف ريال (000ر10) ريال ولا تزيـد عن خمسين ألف (000ر50) ريال وبالحبس مدة لا تتجاوز سنتين أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أرتكب أحد الأفعال الآتية :

1-      باشر أعمال الكشف أو البحث للمواد المعدنية قبل حصوله على إجازه أو ترخيص أو أبرامه عقد إستثمار وفقاً  لأحكام هذا القانون .

2-      إستخدم الإجازات أو التراخيص أو العقود الخاصة بالمواد المعدنية في غير الأغراض المحددة لها.

3-      استخرج المعادن أو حأول إستخراجها دون أن يكون لديه عقد إستثمار وفقاً  لأحكام هذا القانون.

4-      هرب المواد المعدنية إلى الخارج دون موافقة الهيئة.

5-      قدم أية بيانات كاذبة أو مزوره لغرض الحصول على إجازة أو رخصة أو عقد إستثمار المواد المعدنية.

مادة (43) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في القوانين النافذـة يعاقب بغرامـة لاتقل عن ألف (1000) ريال ولا تزيد عن عشرين ألف (000ر20) ريال والحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1-      استخرج خامات المحاجر بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

2-      امتنع عن تسديد الرسوم وسائر المستحقات المقرره للدولة الخاصة بإستغلال خامات المحاجر.

3-      هرب خامات المحاجر إلى الخارج دون الحصول على موافقة الهيئة.

4-      استخدم تراخيص المحاجر في غير الأغراض المحددة لها.

5-      رفض تقديم التسهيلات والمساعدة المطلوبة للموظفين المفوضين من قبل الهيئة أو حال بأي شكل من الأشكال دون قيامهم بواجباتهم.

6-      قدم أية بيانات كاذبة أو مزورة لغرض الحصول على رخصة استغلال المحاجر.

مادة (44) : يعاقب بالغرامة الفورية التي لا تقـل عن خمسمائة (500) ريال ولا تزيد عن عشـرة آلاف (000ر10) ريال كل من أرتكب فعلا  من الأفعال الآتية :

1-      أهمل أو رفض تنفيذ التعليمات الصادرة لصاحب الشأن من الهيئة أو الوزير أو الجهات المختصة.

2-      عدم التقيد بتجديد الإجازات والتراخيص والعقود في المواعيد المحددة.

3-      عدم تقديم التقارير المطلوبة من صاحب الشأن والبيانات وفقاً  لهذا القانون واللوائح المنفذة له.

4-      عدم مسك السجلات والقيود المطلوبة وفقاً  لهذا القانون وتضاعف الغرامة عند تكرار المخالفة.

مادة (45) :  مع عدم الاخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المواد السابقة يعاقب كل من يخالف أي حكم آخر من أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن(500) خمسمائة ريال ولا تزيد عن(000ر3) ثلاثة آلاف ريال.

مادة (46) : لا تخل العقوبات والجزاءات والغرامات السابقة في أيلولة المواد المعدنية أو خامات المحاجر موضوع المخالفات للدولة أو قيمتها بما في ذلك أي ربح تم الحصول عليه.

الباب السادس

الأحكام الختامية

مادة (47) : للحكومة أن تضع اليد على أية ارض مهما كانت صفتها لقاء تعويض عادل إذا ظهرت فيها أية مواد معدنية أو محجرية أقتضت المصلحة العامة أن يكون إستثمارها من قبلها.

مادة (48) : على جميع القائمين بعمليات الكشف أو البحث أو الإستثمار للمواد المعدنية أو الخامات المحجرية الاحتفاظ بنسخ من الخرائط الجيولوجية والجيوفيزيائية والمسوحات الأخرى المتعلقة بنشاطاتهم المنجمية أو المحجرية بحسب الأحوال ، وكذلك بنسخ من نتائج الأبحاث التي يجرونها وموافاة الهيئة بنسخ منها بمجرد القيام بها.

مادة (49) : إذا عثر الكاشف أو الباحث أو المستثمر أثناء قيامه بالعمليات على خامات مشعة كاليورانيوم والباريوم والراديوم ونحوها وجب عليه إبلاغ الهيئة على الفور بمجرد العثور على أي من هذه الخامات وعلى الهيئة اتخاذ التدابير والمعالجات والإجراءات المناسبة حسب طبيعة وخطورة المادة المشعة المكتشفه.

مادة (50) : يكون لموظفي الهيئة المفوضين كتابيا  حق دخول أماكن عمليات الكشف والبحث والإستثمار للمواد المعدنية والخامات المحجريه لأغراض التفتيش والمراقبة لسائر العمليات الجارية بما في ذلك فحص السجلات ، والدفاتر والمستندات المتعلقة بنشاطهم والتأكد من تطبيق أنظمة الصحة والسلامة وفحص الآلات والمعدات المستخدمة ونظام تخزين المتفجرات وغيرها من وسائل الرقابة والتحري وعلى صاحب الشأن تقديم جميع التسهيلات والمساعدات التي تكفل أدائهم لمهامهم.

مادة (51) : أ ـ  إذا وقع خلاف بين أصحاب الشأن والهيئة حول تحديد نوع وصنف أي مادة معدنية يعرض الأمر على الوزير للفصل فيه ويكون قراره نهائيا  .

ب ـ إذا وقع خلاف بين أصحاب الإجازات والرخص وعقود الإستثمار بشأن الحدود الفاصلة بين مناجمهم ومحاجرهم قامت الهيئة بتعيين هذه الحدود على نفقة الأطراف المتنازعة بقرار مسبب، ولمن يدعي الإجحاف بحقه اللجوء للمحكمة المختصة خلال (15) يوماً من إبلاغه بذلك القرار ، وتعتبر الدعوى في هذه الحالة من الدعاوى المستعجلة.

مادة (52) : يتمتع الخاضعون لأحكام هذا القانون بالمزايا والإعفاءات الواردة والمنصوص عليها في قانون الاستثمار ووفقاً  للأوضاع والشروط الواردة فيه ، كما يخضعون لسائر الأحكام والقوانين النافذة ذات العلاقة ، وبما لا يتعارض مع هذا القانون.

مادة (53) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بعد موافقة مجلس الوزراء بناء  على عرض الوزير على أن تتضمن هذه اللائحة القواعد التكميلية المتعلقة بتنظيم المناجم والمحاجر وتهويتها ، وقيود إستعمال المتفجرات والأحكام المنظمة للتعدين الحرفي والنماذج المختلفة للإجازات والرخص وكذا مسائل الصحة والسلامة والبيئة ومسائل التدريب والتأهيل وسائر الأحكام التنظيمية الأخرى المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (54) : مع مراعاة ما ورد في القانون الخاص بالرسوم والإيرادات الخدميه تصدر اللائحة المالية الخاصة بتحديد الرسوم والإتاوات ومقدار الإيجارات وغيرها من العوائد الأخرى ، وكذا أنواع التأمينات والضمانات النقدية والمصرفية المطلوبة للهيئة وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة المجلس بناء  على عرض الوزير.

مادة (55) : يلغى القانون رقم (15) لسنة 1973م بشأن المناجم والمحاجر الصادر بعدن وكذا كل حكم أو نص آخر يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (56) : يعمل بهذا القرار الجمهوري بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 28/رمضـان/1411هـ

الموافق 13/إبريـل/1991م

 

حيدر أبو بكر العطاس                   الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                   رئيس مجلس الرئاسـة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department