الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(69)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل المشروع الطارئ لتحسين أوضاع اليمنيين العائدين.

 قانون رقم(69) لسنة 1991م

بالمصادقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية للمساهمة في تمويل المشروع الطارئ لتحسين أوضاع اليمنيين العائدين

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الاطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد مرافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه :-

 

مادة(1) ووفق على اتفاقيه القرض المؤرخة 20/يونيو/1991م (المرافقة لهذا القانون) المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وهيئة التنمية الدولية بمبلغ(24.800.000) أربعة وعشرين مليون وثمانمائة ألف وحدة سحب خاصة للمساهمة في تمويل المشروع الطارئ لتحسين أوضاع اليمنيين العائدين.

مادة(2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 9/ربيع الثاني/1412 هـ

المرافق : 17/أكتوبر/1991 م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department