الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(72)لسنة 1991م بالمصادقة على اتفاقية المساعدة الفنية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل دراسة موارد المياه وتصميم شبكة تزويد المياه في منطقة جحاف بمحافظة لحج.

 قانون رقم(72)لسنة 1991م

بالمصادقة على اتفاقية المساعدة الفنية المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية لتمويل دراسة موارد المياه وتصميم شبكة تزويد المياه في منطقة جحاف بمحافظة لحج

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد مرافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:- 

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية المساعدة الفنية المؤرخة 3/سبتمبر/1990م (المرافقة لهذا القانون)والمبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والبنك الإسلامي للتنمية والتي تشمل على قرض بمبلغ(56،150) ستة وخمسون ألف ومائه وخمسون دينار وكذا منحة من حساب المعونة الخاص بمبلغ(150.000)مائه وخمسون ألف دينار إسلامي لتمويل دراسة موارد المياه وتصميم شبكة تزويد المياه في منطقة جحاف بمحافظة لحج.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 22/جماد الثاني/1412 هـ

الموافق: 28/ديسمبر/1991 م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department