الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم 8 لعام 1992م بشأن ربط موازنة وزارة الاوقاف والارشاد للسنة المالية 1992م.

قانون رقم (8) لسنة 1992م

بشأن

 ربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد " قطاع الأوقاف " للسنة المالية 1992م

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة:

بعد الإطلاع على اتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (8)لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ، ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

 مادة(1): تحدد اعتمادات نفقات ميزانية وزارة الأوقاف والإرشاد( قطاع الأوقاف) لسنة المالية 1992م بمبلغ

(000,815,104) ريال فقط مائه وأربعه مليون وثمانمائة وخمسة عشر ألف ريال لا غير. وتقدر إيراداتها لهذه السنة المالية 1992م بنفس المبلغ المقدر لنفقاتها .

مادة(2): تسرى على ميزانية وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) ما يسرى على الموازنة العامة للدولة من أحكام .

مادة(3): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1992م ، وينشر في الجريدة الرسمية .

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 14/ رمضان/ 1412 هـ

الموافق :18/ مارس/ 1992 م

 

 

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسة

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department