الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م بشأن التوثيق.

أدخلت بعض التعديلات على هذا القرار وصدرت بالقانون رقم (34) لسنة 1997م

 

القرار الجمهوري بالقانون رقم (29) لسنة 1992م

بشـأن التوثيـق

 

رئيس مجلس الرئاسة :

-        بعد الإطلاع على إتفاق إعلان الجمهورية اليمنية.

-        وعلى دستور الجمهورية اليمنية.

-        وعلى القرار الجمهوري رقم (1) لسنة 1990م بتشكيل مجلس الوزراء .

-        وبعد موافقة مجلس الرئاسة .

(قـرر)

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1):   يسمى هذا القانون (قانون التوثيق) .

مادة (2) : لأغراض هذا القانون تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المحددة إزاء كل منها ما لم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :

الجمهوريـة :  الجمهورية اليمنية.

الـوزارة :  وزارة العـدل.

الوزيـر :   وزير العـدل.

الجهة المختصـة :  الإدارة العامة للتوثيق بالوزارة ومكاتب التوثيق في المحافظات.

اللجنـة :   لجنة تأديب الأمناء المشكلة بقرار من الوزير.

اللائحـة :    اللائحة التنفيذية لهذا القانـون.

الجـدول :     جدول رسوم التوثيق والمرافق لهذا القانـون .

الموثـق :      الموظف المكلف في حدود سلطته واختصاصه بالأعمال المبينة في القانون وفي غيره من التشريعات الأخرى.

الأمـين :     شخص مكلـف بالقيام بخدمة عامة بموجب هذا القانون واللوائح والقرارات المنظمة .

ذو العلاقـة :      هو كل متعاقد أو موقع على المحرر أو من يقوم مقامه بصفة قانونية .

التوثيـق :     قيام الموثق أو الأمين بالتصديق على التواقيع أو على بصمة إبهام ذوي العلاقة في المحرر المنظم من غيرهم وعلى اعترافهم بمضمونه وإثبات تاريخ التوثيق.

التنظيـم :     إنشاء وتحرير المحرر مباشرة من قبل الموثق أو الأمين حسب طلب ذوي العلاقة وتوثيقه .

الباب الثاني

في إنشاء مكاتب التوثيق

وندب الموثقين والتراخيص للأمناء

مادة (3):  تتولى الوزارة مهام التوثيق طبقا لهذا القانون بواسطة إدارة عامة للتوثيق ، ويكون لها فروع في المحافظات تسمي ( مكاتب التوثيق ) وتتبع هذه المكاتب أقلام توثيق في نطاق المحاكم الابتدائية .

مادة(4) :    تكون مهام الإدارة العامة للتوثيق ومكاتب التوثيق في المحافظات قاصرة على الجوانب التنظيمية والإشرافية طبقا لما تنص عليه القرارات واللوائح المنظمة لها.

مادة (5) :  يتولى العمل في الإدارة العامة وفي مكاتب التوثيق والأقلام التي تتبعها موثقون ومساعدوا موثقين ومعاونون كتبه وتسري عليهم الشروط والحقوق والواجبات الخاصة بأعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية ، ويتولى التوثيق خارج هذا النطاق أمناء يعينون لهذا الغرض طبقا لهذا القانون يحدد نطاق اختصاصهم المكاني بقرار من الوزير.

مادة(6) :   يصدر الترخيص بمزاولة مهنة  الأمين طبقا للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة ويشترط فيمن يرخص له بمزاولة مهنة الأمين ما يلي :

‌أ-       أن يكون يمني الجنسية .

‌ب-      أن يكون كامل الأهلية خاليا من العاهات المؤثرة على مزاولة المهنة.

‌ج-      أن لايقل عمره عن ثلاثين عاما ولايزيد عن ستين عام .

‌د-       أن يكون حاصلاً على الثانوية العامة أو ما يعادلها.

‌ه-       أن يكون ملما بأحكام المعاملات الشرعية والأحوال الشخصية وقوانين الإثبات والرسوم والضرائب العقارية والتسجيل العقاري والمساحة وغيرها من القوانين الأخرى ذات العلاقة .

‌و-      أن يكون مرشحا  من أهل الجهة التي يرغب في مزاولة المهنة بدائرتها وأن يصادق  على هذا الترشيح من قلم التوثيق المختص.

‌ز-      أن يكون ملتزما  بالشعائر الإسلامية عدلاً أميناً.

‌ح-      أن يكون محمود السيرة والسلوك حسن السمعة.

‌ط-      أن لا يكون قد صدر ضده حكم قضائي بات في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.

‌ي-      أن يكون قد تدرب على أعمال التوثيق لمدة لا تقل عن ستة أشهر تحت التوجيه لرئيس قلم التوثيق الواقع عمله بدائرته.

‌ك-      أن يجتاز الامتحان التحريري الذي يعقد له ، ويعفى منه حملة المؤهلات الجامعية في مجال الشريعة والقانون أو في مجال الحقوق الحاصلين عليها من الجامعات   اليمنية أو من إحدى الجامعات العربية أو الأجنبية المعترف بشهاداتها في الجمهورية اليمنية.

مادة(7) :  تكون الأولوية في منح تراخيص مزاولة المهنة لمن توفرت  فيهم الشروط لحملة المؤهلات الأعلى .

مادة(8) :  يؤدي الأمين قبل مزاولة أعمال مهنته أمام رئيس المحكمة الابتدائية الواقع بدائرتها محل عمله اليمين التالية :

(أقسم  بالله العظيم أن أؤدي عملي بصدق  وأمانة  وإخلاص ، وأن أطبق الشريعة والقانون وأحافظ على سر مهنتي) .

الباب الثالث

اختصاصات وواجبات الموثق والأمين

مادة(9) : يقوم الموثق في دائرته بالمهام والواجبات التالية:

‌أ-       تلقي طلبات المحررات العرفية والتصديق على تواقيع ذوي العلاقة فيها وتوثيقها.

‌ب-      تحرير وتوثيق المحررات التي يوجب التشريع أو يطلب ذووا العلاقة توثيقها .

‌ج-      حفظ أصول المحررات التي تم توثيقها.

‌د-       إعداد فهارس للمحررات التي توثق .

‌ه-       إثبات تاريخ المحررات العرفية.

‌و-      إثبات المحررات الرسمية في الدفاتر المعد ة لذلك.

‌ز-      إعطاء الشهادات بحصول التصديق على التوقيعات .

‌ح-      التأشير على الدفاتر التجارية.

‌ط-      تحرير الإحتجاجات بإثبات الامتناع من قبول أو وفاء الأوراق التجارية.

‌ي-      تحرير وتوثيق صكوك الوصية.

‌ك-      أية اختصاصات أو مهام أخرى ينص عليها في التشريعات أو في اللوائح المنظمة للإدارة العامة للتوثيق .

مادة(10) : يقوم الأمين بالمهام والواجبات التالية:

‌أ-       تحرير عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة على النماذج المعد ة لذلك.

‌ب-      تحرير الوكالات والتصرفات للمنقول.

‌ج-      تحرير وتوثيق المحررات الأخرى التي يوجب التشريع أو يطلب ذووا العلاقة توثيقها كالتصرفات العقارية والمالية شريطة أن ينص على ذلك في ترخيص مزاولة المهنة.

‌د-       أن يقدم كل أسبوع لرئيس قلم التوثيق عقود الزواج وشهادات الطلاق والرجعة المبرمة من قبله لقيدها وختمها والتأشير عليها برقم القيد وتسليم نسخة منها إلى إدارة الأحوال المدنية والسجل المدني.

‌ه-       أن يقدم كل شهرين لرئيس قلم التوثيق الواقع عمله بدائرته أصول العقود ودفاتر مسوداتها عن التصرفات العقارية وغيرها لمراجعتها والتأشير على قيودها والتحقق من توريد ما تم تحصيله من رسوم.

مادة(11) :  يجب على الموثق أو الأمين عند قيامه بمهامه مراعاة ما يلي :

‌أ-       حفظ دفاتر تحرير العقود المحررة أو الموثقة من قبله وكذا صور الأوراق التي تثبت صفة ذوي العلاقة وأصل الأوراق التي يطلب إليه حفظها أو ترجمتها .

‌ب-      تسجيل مبالغ الرسوم والنفقات المقررة التي تم استيفاؤها من ذوي العلاقة في كل محرر حرره أو وثقه.

‌ج-      التحقق من شخصية ذوي العلاقة وأهليتهم ورضاهم وأن يذكر ذلك في الوثيقة مع ذكر الاسم الكامل لكل منهم ومهنته وعمره والشهود وتدوين التاريخ والأرقام بالحروف الكاملة.

‌د-       عدم توثيق أي محرر في التصرفات العقارية إلا بعد التأكد من ملكية المتصرف للعقار وسبق تسجيله في السجل العقاري وان يتضمن المحرر نوعه ومساحته وحدوده وبيانات توثيقه.

‌ه-       عدم تحرير أو توثيق أي محرر يخالف الشريعة الإسلامية والقوانين المنظمة.

‌و-      قراءة المحرر الذي حرره أو وثقه على ذوي العلاقة والشهود مع ذكر ذلك فيه ثم التوقيع عليه مع ذوي العلاقة في ذيل المحرر.

‌ز-      يراعى عند تحرير العقود أحكام القوانين النافذة المتعلقة بمسائل التسجيل العقاري والأسرة والضرائب وغيرها من القوانين المرتبطة بهذا القانون.

مادة(12) : يحظر على الموثق أو الأمين تسليم المحررات التي تم توثيقها أو تحريرها أو صورة منها لغير ذوي العلاقة ويجوز تسليم صورة طبق الأصل من المحرر للغير بقرار من المحكمة الواقع بدائرتها الموضوع أو بناء  على أمر قضائي آخر.

مادة(13) : لا يجوز للموثق أو الأمين أن يحرر محررا  أو يوثقه إذا كان هذا المحرر يخصه أو تربطه بذوي العلاقة صلة قرابة أو مصاهرة حتى الدرجة الرابعة.

مادة(14) : لا يجوز للأمين تحرير عقود خارج الإختصاص المكاني والإداري للجهة المرخص له بالعمل فيها.

الباب الرابع

في الرقابة والتفتيش

على الأمين ومساءلته التأديبية

مادة(15) : تعد الإدارة العامة للتوثيق بالوزارة ومكاتب التوثيق وأقلامها دورات تفتيشية على مكاتب الأمناء للتفتيش على أعمالهم والإطلاع على دفاترهم وبطاقات التراخيص الصادرة لهم لمراقبة تنفيذ أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة(16) :  يتولى رئيس قلم التوثيق التابع له محل عمل الأمين التحقيق مع الأمين فيما تظهره المراجعة والتفتيش على السجلات والمحررات والأعمال الأخرى من مخالفات وفيما يقدم ضده من شكاوى وترفع أوراق التحقيق متضمنة رأيه في نتيجتها إلى مدير مكتب التوثيق في المحافظة.

مادة(17) :  يصدر مكتب التوثيق المختص قراره بشأن التحقيق إما بالحفظ أو باتخاذ إجراءات المساءلة التأديبية وترسل صوره من أوراق التحقيق للإدارة العامة للتوثيق بالوزارة.

مادة(18) : تقام دعوى المساءلة للأمين بقرار يصدر من مدير مكتب التوثيق الواقع بدائرته محل عمله متضمنا المخالفات المنسوبة له بناء  على التحقيق الذي أجري معه.

مادة(19) :  تشكل في مكاتب التوثيق في المحافظة لجنة لتأديب الأمناء يصدر بتشكيلها وإجراءات انعقادها والصلاحيات المخولة لها في مساءلتهم قرار من الوزير.

مادة (20) :  العقوبات التي توقعها لجنة التأديب على الأمين ما لم ترق  إلى مصاف الجريمة هي :

‌أ-       الإنذار الكتابي.

‌ب-      الغرامة التي لاتقل عن ثلاثمائة ريال ولاتزيد على ألف ريال .

‌ج-      المنع من مزاولة المهنة مدة لاتقل عن شهر ولاتزيد على ستة أشهر.

‌د-       سحب الترخيص .

مادة(21) : القرارات التي تصدرها اللجنة نهائية عدا عقوبة سحب الترخيص فلا يتم تنفيذها إلا بعد مصادقة الوزير عليها وله الحق في تخفيفها أو إلغائها إن وجد في ذلك مسوغا .

مادة(22) :  في حالـة عدم قيـام الأمين بتنفيذ أحكام الفقرتين (د ،هـ) من المادة(10) من هذا القانون يحق لرئيس قلم التوثيق الواقع عمله بدائرته إنذاره كتابيا ، وفي حالة استمرار المخالفة يعرض الأمر على اللجنة لاتخاذ العقوبة المناسبة بما فيها عقوبة سحب الترخيص مع عدم الإخلال بأحكام المادة(21) من هذا القانون.

الباب الخامس

الأحكـام العامة

مادة (23) : يشترط في المحرر المراد تحريره أو توثيقه ما يلي :

‌أ-       أن يكون مدونا  باللغة العربية وإذا كان مكتوبا  بلغة أجنبية وجب أن يكون مترجما  بالعربية بمعرفة مترجم مختص أو معتمد ومصادق عليه من الجهة ذات العلاقة.

‌ب-      أن يكون بخط واضح بدون شطب أو إضافة أو تحشية أو تحشير في متن المحرر إلا إذا أشير في الهامش إلى سببه أو تصحيحه مع توقيع من قام بتحرير الوثيقة وذوي العلاقة.

مادة (24) : يحق لأي شخص رفض توثيق محرره أن يتظلم لدى رئيس المحكمة الواقع بدائرتها قلم التوثيق خـلال (30) يوما من تاريخ إبلاغه بالرفض.

مادة (25) : تتمتع المحررات المحررة أو الموثقة من قبل الموثق بالقوة الثبوتية والتنفيذية المنصوص عليها في القانون، وتتمتع بنفس القوة المحررات المحررة أو الموثقة من قبل الأمين شريطة القيد على هذه المحررات من قبل قلم التوثيق الذي يقع في دائرته الأمين.

مادة (26) : يحظر نقل الوثائق والسجلات والدفاتر المحفوظة لدى مكاتب وأقلام التوثيق من أماكنها أو تقديمها للمحاكم، وإذا اقتضى الحال يجوز للمحكمة الإطلاع عليها في أماكن حفظها وفقاً  للإجراءات المنصوص عليها في اللائحة ، فإذا أصدرت المحكمة قرارا  بضم أصل محرر موثق إلى دعوى منظورة أمامها وجب أن ينتقل القاضي إلى مكان حفظ المحرر لتحرر بحضوره صورة طبقا  لأصل المحرر الرسمي وتذيل بمحضر يوقعه القاضي والموثق وكاتب المحكمة ورئيس قلم التوثيق ثم يضم الأصل إلى ملف النزاع وتقوم الصورة مقام الأصل إلى حين رده.

مادة (27) : لا يجوز للموثق أو الأمين أن يحرر أو يوثق محررا  ما إذا كان تحريره أو توثيقه يدخل في إختصاص مرجع آخر.

مادة (28) : 1-  تحصل مقدما  جميع رسوم التوثيق المبينة في الجدول قبل إتخاذ أي إجراء مطلوب ويتم توريدها وفقاً  لقانون تحصيل الأموال العامة.

2 - يحصل رسم إضافي بواقع 25% من قيمة الرسم المقرر في هذا القانون والمبين في الجدول المشار إليه في الفقرة (1) من هذه المادة وذلك لصالح صندوق الدعم القضائي وتطبق بشأن تحصيله وتوريده الأحكام المنصوص عليها في قانون الرسوم القضائية ولأغراض الصندوق المشار إليها.

3 - تعفى من سداد الرسوم والأجور كل الإجراءات الصادرة لمصلحة الدولة والمؤسسات العامة ، أما الإجراءات التي تكون صادرة من الدولة أو المؤسسات العامة لمصلحة الغير فتحصل عنها الرسوم.

مادة (29) : يجوز للموثق أو الأمين أن ينتقل إلى محل ذوي العلاقة لتحرير أو توثيق المحرر في حالتي المرض أو الضرورة، وذلك بعد إستيفاء الرسم المقرر ويتحمل مقدم الطلب مصاريف الإنتقال.

مادة (30) : يتقاضى الأمين أتعاب إنشاء المحررات من ذوي العلاقة على النحو التالي :

‌أ-       على المحررات ذات القيمة المالية المحددة (1.5%) عن المائة الألف الأولى .

‌ب-      (0.5%) فيما زاد على مائة ألف ريال.

‌ج-      المحررات غير المحددة القيمة تحدد الأتعاب بقرار من الوزير.

مادة (31) : على الأمين عمل ختم باسمه يشار فيه إلى رقم الترخيص وتاريخ منحه ويحق له وضع لافتة على المحل الذي يزاول فيه عمله ويبين فيها أسمه وتاريخ ورقم الترخيص الصادر له بمزاولة المهنة.

مادة (32) : يجدد الترخيص كل سنتين من قبل رئيس قلم التوثيق حسب الشروط المحددة في اللائحة.

مادة (33) : على الأمين في حالة صدور قرار سحب الترخيص منه أو في حالة توقفه عن مزاولة المهنة لأي سبب آخر تسليم السجلات والمحررات التي بحوزته إلى قلم التوثيق التابع له محل عمله وذلك خلال شهر من تسلمه القرار أو تركه العمل.

مادة (34) : على ورثة الأمين في حالة وفاته تقديم جميع السجلات والمحررات التي كانت بحوزته قبل وفاته إلى قلم التوثيق التابع له محل عمله لحفظها ضمن مراجعه وذلك خلال شهرين من تاريخ الوفاة.

مادة (35) : يقوم القضاة بتوثيق المحررات في المحاكم التي لم تستحدث فيها أقلام التوثيق إلى حين إنشاء تلك الأقلام وذلك وفقاً  لأحكام هذا القانون.

مادة (36) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري بناء  على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء.

مادة (37) : يصدر الوزير كافة القرارات المنظمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (38) : يلغى قانون التصديق على الوثائق فصل (10) من قوانين (عدن) ، وقانون تسجيل الوثائق فصل (49) من قوانين (عدن) ، وقانون الكمبيالة فصل (12) من قوانين (عدن) ، والقرار بقانون رقـم (13) لسنة 1977م بشأن المبيعات العقارية وتعديلاته ، والقرار الجمهوري رقم (72) لعام 1983م بشأن لائحة تنظيم الأمناء ، كما يلغى كل حكم أو نص يتعارض أو يخالف نصوص وأحكام هذا القانون .

مادة (39) : يعتبر الجدول المرفق بما تضمنه من بيان للرسوم النسبية والثابتة جزء  مكملا  لمواد هذا القانون.

مادة (40) : يعمل بهذا القرار بقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعـاء

بتاريخ 25/ رمضان /1412هـ

الموافق 29 /مارس / 1992م

 

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الرئاسـة



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department