الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (3) لسنة 1994م بإضافة فقرة جديدة إلى المادة (57) من القانون رقم (1) لسنة 1990م بشأن السلطة القضائية.

 قانون رقم(3)لسنة 1994م

بإضافة فقرة جديدةإلى المادة (57) من القانون رقم (1) لسنة 1990م

 بشأن

 السلطة القضائية

 

باسم الشعب.

رئيس مجلس الرئاسة.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (1) لسنة 1990م بشأن السلطة القضائية.

وبعد موافقة مجلس النواب ، ومجلس الرئاسة.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة (1) :تضاف فقرة جديدة برقم (ز) إلى نهاية المادة (57) من قانون السلطة القضائية رقم (1) لسنة 1990م ويجري نصها على النحو التالي:-

ز- يمنح الدارسون في المعهد العالي للقضاء كافة الحقوق الواردة في قانون إنشائه ، ويمنح من لم يكن منهم من منتسبي القضاء درجة مساعد قاضي

(ب) فور التحاقه بالمعهد.

مادة (2) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 10/ ذو القعدة/ 1414 هـ

الموافق 20/ إبريل/ 1994م

 

الفريق/ علي عبد الله صالح

 رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department