الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (6) لعام 1994م بشأن الموافقة على اتفاقية المنحة المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان

 

 

قانون رقم (6) لسنة 1994م

بشأن

الموافقة على اتفاقية المنحة المبرمة

بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان

باسم الشعب

رئيس مجلس الرئاسة

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

 فقد أصدرنا القانون الآتي :

مادة (1) ووفق على اتفاقية المنحة (المرافقة لهذا القانون ) الموقعة بين حكومة الجمهورية اليمنية وحكومة سلطنة عمان بتاريخ 18/ربيع الثاني /1414هـ الموافق 4/أكتوبر / 1993م والتي تقدم بموجبها حكومة سلطنة عمان لحكومة الجمهورية اليمنية منحة بمبلغ (21.000.000) واحد وعشرون مليون دولار أمريكي ، لتمويل مشروع طريق الغيظة / شحن للربط البري بين البلدين .

 مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية بصنعاء

بتاريخ :  25/محرم / 1415هـ

الموافق : 4/يوليو / 1994م

 

                   الفريق / علي عبدالله صالح        

رئيس مجلس الرئاسة

 

 

اتفاقية منحة

 

 أنه بتاريخ :    /   /    141هـ الموافق :     /   /    199م تم الإتفاق فيما بين كل من :

(1)      حكومة سلطنة عمان (وتمثلها وزارة المالية والاقتصاد) ويوقع نيابة عنها على هذه الاتفاقية معالي / قبس بن عبدالمنعم الزواوي نائب رئيس الوزراء للشئون المالية والإقتصادية ونائب رئيس مجلس الشؤون المالية ، وسعادة / وكيل الشئون المالية بوزارة المالية والاقتصاد .

(2)      حكومة الجمهورية اليمنية (وتمثلها وزارة الإنشاءات والتعمير - الهيئة العامة للطرق والجسور ) ويوقع نيابة عنها في هذه الإتفاقية المهندس / عبدالله حسين الكرشمي وزير الإنشاءات والتعمير رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور .

 

تمهيد

 توثيقاً وتدعيماً للعلاقات الأخوية التي تربط سلطنة عمان والجمهورية اليمنية ، ونطلاقاً من سياسة حكومة السلطنة الهادفة إلى تعزيز أسس التعاون بين البلدين .

وبناءً على الموافقة السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم - حفظه الله ورعاه - فقد تم الإتفاق على أن تمنح حكومة سلطنة عمان حكومة الجمهورية اليمنية مبلغا وقدره 21.000.000 (واحد وعشرون مليون دولار أمريكي ) يستخدم في تمويل مشروع طرق الربط البري بين البلدين الوارد ذكرها بالملحق رقم (1) من هذه الإتفاقية .

 وعهد إلى وزارة المالية والإقتصاد بسلطنة عمان نيابة عن حكومة سلطنة عمان بإبرام هذه الاتفاقية وإدارة المنحة طبقاً للأحكام والشروط التالية :

المادة الأولى

أحكام عامة

 البند 1-1 : يعتبر التمهيد السابق والملاحق المرافقة لهذه الإتفاقية جزء لا يتجزأ منها .

البند 2-1 : تكون للمصطلحات التالية : أينما وردت في هذه الإتفاقية المعاني الموضحة قرين كل منها مالم يقتضي سياق النص غير ذلك .

(1)      المالية            : الشئون المالية بوزارة المالية والإقتصاد بسلطنة عمان .

(2)      الجهة المعنية     : الجهة المختصة بتنفيذ اتفاقية المنحة بالجمهورية اليمنية .

(3)      المشروع         : المشروع الوارد وصفه بالملحق رقم ( 1 ) المرافق لهذه الإتفاقية .

(4)      حساب المنحة    : الحساب الذي تفتحه المالية للصرف منه على تمويل المشروع .

(5)      الدولار الأمريكي : العملة التي سوف تستخدم في تمويل المشروع وتنفيذ الإتفاقية .

 

المادة الثانية

المنحة

 البند 1-2 : توافق حكومة السلطنة على منح حكومة الجمهورية اليمنية وفقاً للأحكام والشروط المنصوص عليها في هذه الاتفاقية منحة مقدارها = /  21.000.000(واحد وعشرون مليون دولار أمريكي ) . 

البند 2-2 : تستخدم حكومة الجمهورية اليمنية حصيلة المنحة لتمويل تكلفة المشروع بما فيها تكلفة المواد والخدمات اللازمة لتنفيذه وتكاليف الخدمات الإستشارية ويتم تحديد المواد والخدمات التي تمول من حصيلة المنحة تفصيلاً لطرق الإجراءات التي تتبع للحصول عليها بإتفاق بين المالية والجهة المعنية بالجمهورية اليمنية .

 

المادة الثالثة

تنفيذ المشروع

 البند 1-3 : يكون التعاقد على تنفيذ المشروع طبقاً للإجراءات المتبعة بموجب قانون المناقصات الحكومية (الصادر برقم 49 لسنة 1991م ) في الجمهورية اليمنية .

البند 2-3 : تتعهد الجهة المعنية بالجمهورية اليمنية بأن تقدم للمالية كافة الدراسات والتصميمات والمواصفات والجداول الزمنية الخاصة بتنفيذ المشروع وذلك بمجرد إعدادها ، كما تلتزم بموافاة المالية أولاً بأول بأي تعديل يجرى عليها في المستقبل .

 البند 3-3 : تلتزم الجهة المعنية بالجمهورية اليمنية بأن تقوم بنفسها أو بالواسطة بتنفيذ المشروع بالعناية والكفاءة اللازمتين وطبقاً للأسس الهندسية والمالية السليمة .

 البند 4-3 : تستعين الجهة المعنية بالجمهورية اليمنية في تنفيذ المشروع بخبراء هندسيين تستخدمهم طبقاً للشروط التي تقرها المالية .

 البند 5-3 : تلتزم الجهة المعنية بالجمهورية اليمنية بأن تتخذ بنفسها أو بالواسطة أي إجراء أو عمل لازم لتنفيذ المشروع ، وبأن لا تقوم أو تسمح بأي عمل من شأنه عرقلة أو إعاقة تنفيذ المشروع أو الحيلولة دون تطبيق أي نص من نصوص هذه الاتفاقية .

 البند 6 -3 : تلتزم الجهة المعنية بالجمهورية اليمنية بتغطية مصاريف الإدارة بما في ذلك أية ضرائب أو رسوم - إن وجدت - ومصاريف الصيانة والتشغيل .

البند 7 -3 : تلتزم الجهة المعنية بالجمهورية اليمنية بتقديم تقرير ربع سنوي عن تقدم سير العمل للمشروع وبالشكل والمضمون اللذين تقرهما المالية .

 البند 8 - 3 : تتعهد الجهة المعنية بالجمهورية اليمنية بما يلي :

(أ‌)       أن تقوم بإمساك سجلات مستوفاة يمكن بواسطتها متابعة سير العمل في المشروع (بما في ذلك تكاليفه ) والتعرف على المواد والمعدات الممولة من حصيلة المنحة ومراجعة كافة السجلات والمستندات المرتبطة بالمشروع .

 (ب )  أن تقدم للمالية جميع ما تطلبه من معلومات متعلقة بالمشروع وبأن تتعاون معها تعاوناً تاماً لضمان تحقيق الأغراض المتوخاة من المنحة .

 (ج )  أن يتم شراء المواد والمعدات عن طريق طرحها في مناقصة عامة مفتوحة لجميع الشركات والمؤسسات العالمية للتنافس بإستثناء تلك الخاضعة للمقاطعة العربية .

 (د) أن تقوم بالتأمين على المواد والمنشآت المكونة للمشروع عند شرائها أو إنشائها وحتى تاريخ تسلمها .

 

المادة الرابعة

سحب مبلغ المنحة

البند 1 - 4 : يرصد مبلغ المنحة في حساب خاص يفتح حساب خاص  لهذا الغرض ، ويجوز للجهة المعنية بالجمهورية اليمنية أن تسحب من ذلك الحساب طبقاً للملحق رقم (2) المرافق لهذه الاتفاقية ومؤيداً بالمستندات التالية :

-        فاتورة المقاول أو المورد .

-        شهادة الإستشاري :

-        شهادة البنك التي تثبت أن المبلغ المطلوب سحبه قد سدد للمقاول أو المورد أو شهادة من المقاول أو المورد بتسلم المبلغ وذلك في الحالات التي يكون فيها الدفع قد تم للمقاول أو المورد ويحق للمالية أن تطلب أية مستندات أو أدلة أخرى .

البند 2 - 4 : تقدم الجهة المعنية بالجمهورية اليمنية المستندات والأدلة الأخرى المؤيدة لطلب السحب على النحو الذي تطلبه المالية .

 البند 3 - 4 : يجب أن يكون طلب السحب والمستندات المرفقة به والأدلة الأخرى مستوفاة من حيث الشكل والمضمون على النحو الذي يثبت للمالية أحقية سحب المبلغ موضوع الطلب من حساب المنحة وأن المبلغ المراد سحبه سوف يستخدم في الأغراض المحددة في إتفاقية المنحة دون غيرها .

 البند 4 - 4 : يتم السحب من مبلغ المنحة بالدولار الأمريكي .

 البند5 - 4 : على الجهة المعنية بالجمهورية اليمنية أن تقدم إلى المالية المستندات المثبتة لسلطة الشخص أو الأشخاص الذين يخولون سلطة التوقيع على طلبات السحب ونماذج لتوقيعاتهم مصدقاً عليها .

 

المادة الخامسة

إيقاف المنحة

البند 1 - 5 : يحق للمالية إيقاف السحب من حساب المنحة إذا طرأت ظروف أدت إلى توقف تنفيذ المشروع أو في حالة الإخلال بالتعهدات أو الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية .

البند 2 - 5 : يحق للمالية في حالة إخلال الجهة المعنية بالجمهورية اليمنية بالإلتزامات أو التعهدات المنصوص عليها في هذه الإتفاقية أن تطالبها برد المبالغ التي سبق أن حولت إليها بموجب هذه الاتفاقية .

 

المادة السادسة

نفاذ الاتفاقية

 لا تصبح اتفاقية المنحة نافذة إلا إذا  قدمت للمالية أدلة مقبولة لديها تثبت أن توقيع اتفاقية المنحة نيابة عن حكومة الجمهورية اليمنية قد صرح به أو صدق على الوجه الصحيح طبقاً للقوانين وبمقتضى كافة الإجراءات الحكومية اللازمة .

 

المادة السابعة

العناوين

 

حددت العناوين التالية لأغراض هذه الإتفاقية :

حكومة سلطنة عمان :

 

وزارة المالية والاقتصاد

الشؤون المالية

ص - ب : 506 الرمز البريدي 113مسقط

سلطنة عمان

برقياً : مالية مسقط

تلكس : 5333 مالية

فاكس : 739771  مسقط

تليفون : 738284 مسقط

 

حكومة الجمهورية اليمنية :

وزارة الإنشاءات والتعمير

الهيئة العامة للطرق والجسور

ص .ب :1185 صنعاء

الجمهورية اليمنية

فاكس :209571

تلكس : 2208 أشغال يمن

برقياً : طرقات صنعاء

تليفون : 202288

 

وتصديقاً على ما تقدم وقع الطرفان على هذه الإتفاقية في التاريخ المذكور بمقدمتها ، بواسطة الممثلين المفوضين قانوناً من الطرفين ، وحررت من نسختين أصليتين باللغة العربية وسلمت نسخة واحدة إلى كل من الطرفين .

       عن /

حكومة سلطنة عمان

التوقيع :

قيس بن عبدالمنعم الزواوي

   نائب رئيس الوزراء

 للشؤون المالية والإقتصادية

نائب رئيس مجلس الشؤون المالية

التوقيع /

وكيل الشؤون المالية

وزارة المالية و الإقتصاد

                 عن /

حكومة الجمهورية اليمنية

التوقيع :

المهندس / عبدالله حسين الكرشمي

     وزير الإنشاءات و التعمير

رئيس الهيئة العامة للطرق والجسور

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department