الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (9) لعام 1994م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.

 

 

قانون  رقم (9) لسنة  1994م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين

حكومة الجمهورية  اليمنية و الصندوق العربي

للإنماء الإقتصادي والإجتماعي

للمساهمة  في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت

الكهرباء و المياه والصرف الصحي

في مدينة عدن

باسم الشعب

رئيس مجلس  الرئاسة :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية  .

 وبعد موافقة مجلس النواب ومصادقة مجلس الرئاسة .

فقد أصدرنا  القانون الآتي :

 مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض (المرافقة لهذا القانون ) الموقعة بين الجمهورية اليمنية والصندوق العربي  للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بمبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمائة ألف دينار كويتي للمساهمة في تمويل مشروع إعادة تأهيل منشآت الكهرباء والمياه والصرف الصحي  في مدينة عدن من السيول .

 مادة (2) يُعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ : 30 /ربيع الأول / 1415هـ

الموافق : 5 / سبتمبر/1994م

 

   الفريق / علي عبدالله صالح

     رئيس مجلس الرئاسة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department