الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1994م بشأن العقوبات والإجراءات العسكرية.

صدرت قونين أخرى
 القرار الجمهوري بالقانون رقم (6) لسنة 1996م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية
 القانون رقم( 7) لسنة 1996م بشأن الإجراءات الجزائية العسكرية
 والقانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية

 

 قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1994م

بشأن العقوبات والإجراءات العسكرية

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) :  يسمى هذا القرار الجمهوري بقانون (قانون العقوبات والإجراءات العسكرية)

مادة (2) :  لأغراض هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة إزاء كل منها :-

المحاكم العسكرية   :-  هي المحاكم الابتدائية المتخصصة المنشأة وفقاً لأحكام قانون السلطة القضائية وأحكام هذا القانون وهيئة الحكم المشكلة وفقاً لذلك في محاكم الاستئناف والمحكمة العليا.

-العسكري:-

(أ) الضابط وصف الضابط والجندي ومجند خدمة الدفاع في القوات المسلحة.

(ب) الضابط وصف الضابط وجندي الاحتياط العام أثناء استدعاءه للتدريب أو التعبئة العامة.

(ج) طالب الكلية أو المدرسة العسكرية أو مركز التدريب المهني أو المعهد التابع للقوات المسلحة.

(د) أسير الحرب.

(هـ) الملحق العسكري في الخارج أو الداخل.

(و) المدني الذي يعمل في القوات المسلحة على أي وجه كان.

(ز) أي شخص من أي قوة عسكرية تم تشكيلها طبقاً للدستور والقانون.

-خدمة الميدان:-

(أ) عندما تكون القوة العسكرية في عمليات عسكرية داخل الجمهورية أو خارجها وتعد السفن والطائرات الحربية وما في حكمها في خدمة الميدان بمجرد مغادرة حدود الجمهورية.

(ب) عندما تكون القوة العسكرية منذرة بالتحرك والاستعداد للاشتراك في قتال ضد العدو داخل الجمهورية أو خارجها.

(ج) الحالات الأخرى التي يصدر بشأنها قرار من القائد الأعلى للقوات المسلحة.

-القائد:-

أي ضابط يتولى قيادة وحدة أو تشكيل أو دائرة أو موقع عسكري أو أي تنظيم عسكري داخل القوات المسلحة.

العدو:-

يشمل هذا اللفظ العٌصاة والعصابات المسلحة.

الباب الثاني

العقوبات

مادة (3) :  تحدد العقوبات التي يجوز للمحاكم العسكرية توقيعها على الجرائم العسكرية المرتكبة من عسكريين كعقوبات أصلية إضافة إلى العقوبات الأصلية وأي عقوبة تكميلية منصوص عليها في قانون العقوبات أو كعقوبة تكميلية كما يلي :-

1- الطرد من الخدمة.

2- تنزيل الرتبة.

3- الحرمان من الأقدمية في الرتبة.

4- الحرمان من التحلي بالرتب والنياشين والأوسمة التقديرية.

5- الحرمان من الرتب عن كل يوم من أيام الهروب أو الغياب.

وفي حالة ما إذا كانت إحدى العقوبات السابقة عقوبة أصلية لإحدى الجرائم فلا يجوز الحكم بعقوبة تكميلية أشد منها.

مادة (4) : العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون لا تخل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر عن نفس الأفعال.

مادة (5) :  تطبق أحكام قانون الجرائم والعقوبات على العقوبات والجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (6) :  يخضع لتطبيق هذا القانون العسكريون الخاضعون لأحكام الذين يشملهم تعريف(العسكري) في المادة (2)من هذا القانون.

مادة (7) : لا تقضي المحاكم العسكرية إلاّ بدعوى الحق العام إلاّ أنه يحق لها أن تقضي بإعادة الأشياء المضبوطة إلى أصحابها إذا كانت هذه الأشياء لا تجب مصادرتها بمقتضى القانون ولا يقبل الادعاء بالحقوق المدنية أمام المحاكم العسكرية ويتم ذلك أمام المحكمة المختصة ولا يحكم بهذه الدعوى إلا بعد الحكم بدعوى الحق العام.

مادة (8) :  يجوز للمحكمة العسكرية إذا نتج عن الجريمة أخذ أو إتلاف أو إلحاق أضرار مادية بأموال أو أشياء مملوكة للدولة أن تحكم على المتهم بردها أو رد قيمتها أو التعويض عنها سواء كان المتهم قد أخذها لنفسه أو أتلفها بما لا يتعارض مع قوانين وقرارات وأنظمة القوات المسلحة ويكون ذلك وفقاً للقواعد العامة في تحصيل الأموال العامة.

مادة (9) :  تختص المحاكم العسكرية بالنظر في الجرائم العسكرية البحتة المنصوص عليها في قانون العقوبات وفي هذا القانون ويعتبر في حكم الجرائم العسكرية الجرائم العادية المرتكبة من العسكريين في المعسكرات والمؤسسات العسكرية والسفن والطائرات والمركبات العسكرية والأماكن والمحلات التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة وإذا كان أحد المساهمين في الجريمة من المدنيين كان الاختصاص بنظرها للمحكمة المختصة.

الباب الثالث

الجرائم والعقوبات

مادة (10) :  يعاقب بالطرد من الخدمة أو بأي من العقوبات الأدنى منها

المنصوص عليها في هذا القانون كل عسكري ارتكب أي من الأفعال الآتية - ما لم يكن الفعل مكوناً لجريمة معاقب عليها بعقوبة أشد:-

1-  تركه خدمته أو نقطته بشكل غير مشروع.

2-  إطلاق أسلحة نارية أو استعمال إشارة ضوئية أواستعمال أية وسيلة أخرى تمكن من إعلان استنفار بدون مبرر.

3- مروره رغماً عن الحراسة بعد تحذيره من قبله بعدم المرور واستعمال العنف أو الشدة أثناء خدمته أو بسببها أو التمرد على الحارس أثناء خدمته لمنعه من القيام بالمهمة الموكلة إليه.

4- أ- أساء استعمال أسلتحه أو ملبوساته أو مهماته.

 ب- بدد أو أتلف عن إهمال أسلحته أو ملبوساته أو معدات أو وثائقه العسكرية.

5-  ضرب عسكري آخر أو أساء معاملته بطريقة غير مشروعه.

6-  غاب عن الوحدة أو السلام أو الموقع أو المعسكر الذي يجب تواجده فيه دون أن يرخص له نظامياً بذلك ويشترط أن تزيد مدة الغياب بدون عذر شرعي عن شهر.

7-  تخلف عن الحضور إلى محكمة عسكرية بعد تكليفه على الوجه الصحيح لأداء الشهادة بقصد كتمانها.

8-  امتنع عن إظهار وثيقة موجودة في حوزته أو تحت سلطته بعد تكليفه قانوناً بإظهارها.

9-  امتنع عن حلف اليمين بعد طلبها منه أمام محكمة عسكرية.

10- أهان هيئة محكمة عسكرية باستعمال عبارات التحقير أو التهديد أو أحداث أي تعطيل أو أخل في إجراءات المحاكمة.

11-  أتهم عسكرياً آخر بتهمة باطلة مع علمه ببطلانها كما يعاقب بذات العقوبة كل عسكري قدم في شكوى أو تظلم أقوالا باطلة تمس شرف عسكري آخر أو أخفى في شكواه أو تظلمه عمداً بعض الحقائق.

12-  ثبت انتمائه لأي حزب سياسي أثناء مدة خدمته أو مارس نشاط سياسي لصالح أي حزب أو هيئة سياسية لها نشاط داخل الجمهورية أو خارجها.

13-  سلك سلوكاً مخلاً بالضبط والربط و مقتضيات النظام العسكري.

مادة (11) :  يعاقب الطرد أو بأي عقوبة أدنى منها منصوص عليها في هذا القانون كل ضابط ارتكب أحد الأفعال التالية:

1-  كل ضابط استلم مرتب ضابط أو صف ضابط أو جندي أو حجزه بطرفه أو امتنع عن دفعه لصاحبه وقت استحقاقه بدون مسوغ قانوني.

2-  كل ضابط ارتكب سلوكاً معيناً غير لائق بمقام الضابط.

مادة (12) :  مراعاة الأسٌس والقواعد المقررة في قانون العقوبات  لتفريد العقاب يراعى في تطبيق عقوبة الطرد على صف الضابط والأفراد أن يكون الهدف من ارتكابه الجريمة هو التذرع للوقوع تحت طائلة عقوبة الطرد تخلصاً من الاستمرار في الخدمة.

مادة (13) :  تحدد المخالفات والعقوبات الانضباطيه الأخرى بقرار من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة طبقاً للقانون.

الباب الرابع

الإجراءات

مادة (14) :  على كل عسكري علم بوقوع جريمة عسكرية أن يبلغ قائدة العسكري بها وعلى الوحدات العسكرية الإبلاغ عن الجرائم العسكرية فور وقوعها إلى قيادة المنطقة العسكرية المختصة.

مادة (15) :  يعد من مأموري الضبط القضائي في الجرائم العسكرية :-

أ-  ضابط وصف ضابط الإستخبارات العسكرية.

ب-  ضباط وصف ضباط الشرطة العسكرية.

ج-  الضباط وصف الضباط والجنود الذين يمنحون تلك الصفة بقرار من وزير الدفاع أو يفوضون بأعمال مأموري الضبط القضائي.

د-  ضباط القوات المسلحة وقادة التشكيلات والوحدات والمواقع العسكرية في دائرة عمل كل منهم.

مادة (16) :  لمأموري الضبط القضائي العسكري كل في دائرة اختصاصه وفي معرض قيامهم بمهامهم حق التفتيش في المعسكرات أو الثكنات أو الطائرات أو السفن أو المركبات العسكرية أو الأماكن التي يشغلها العسكريون لصالح القوات المسلحة أينما وجدت وذلك بعد إخطار قائد الوحدة التي يجري التفتيش فيها.

مادة (17) : لمأموري الضبط القضائي العسكريين كل في دائرة اختصاصه حق تفتيش الداخلين إلى أو الخارجين من المناطق التالية :-

أ-  مناطق الأعمال العسكرية.

ب-  مناطق الحدود0

ج-  مناطق السواحل.

د-  المناطق التي تحددها القوانين الأخرى.

مادة (18) :  للقائد العسكري أو من ينوبة من الضباط التابعين له في جميع الأحوال اتخاذ كافة إجراءات التحقيق في الجرائم العسكرية وله في سبيل ذلك تشكيل مجلس تحقيق لا يقل عدده عن ضابطين وإذا تبين أن الجريمة المرتكبة داخل اختصاصه فله أن يتخذ إجراء من الإجراءات التالية:

أ-  صرف النظر عن القضية.

ب-  مجازاة مرتكب الفعل انضباطياً أو إحالة الموضوع إلى الجهة العسكرية الأعلى.

ج-  إحالة الموضوع إلى النيابة العسكرية.

مادة (19) :  يتولى مهام النيابة العامة العسكرية عسكريون يعينون طبقاً لقانون السلطة القضائية ويشترط فيهم ما يشترط في أعضاء النيابة في ذلك القانون ويخضعون للنائب العام للجمهورية وعليهم الالتزام في ممارسة مهامهم بقانون الإجراءات الجزائية والتعليمات والمنشورات الفنية والإدارية الصادرة عن النائب العام.

مادة (20) :  إذا رأت النيابة أن الواقعة مخالفة عسكرية يجازي فاعلها انضباطياً أحالت التحقيق إلى قائد المتهم لمجازاته انضباطياً طبقاً للقانون.

مادة (21) :  يجب في كل الأحوال إبلاغ قرار التصرف في التحقيق إلى وحدة العسكري المتهم.

مادة (22) : تشكل طبقاً لقانون السلطة القضائية في كل محافظة محكمة ابتدائية أو أكثر متخصصة بنظر الجرائم العسكرية تسمى(محاكم ابتدائية عسكرية)يعين قضاتها من عسكريين طبقاً لقانون السلطة القضائية ويشترط فيها ما يشترط في القضاة  في ذلك القانون.

مادة (23) :  تختص محاكم الاستئناف في المحافظات بالنظر في الطعون بالاستئناف في الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم الابتدائية العسكرية بالمحافظة على أن تشكل هيئة المحكمة عند نظرها إحدى  الجرائم العسكرية من قضاة أحدهم على الأقل من العسكريين.

مادة (24) :  يجوز إجراء المحاكمة في الجرائم العسكرية في أي مكان إذا رأت المحكمة أن ذلك يساعد في الوقاية من الجرائم واستئصال أسبابها.

مادة (25) :  يجوز تكليف الشهود من العسكريين بالحضور بإشارة سلكية أو لا سلكية وذلك عن طريق رؤسائهم.

الباب الخامس

أحكام خاصة بالتحقيق والمحاكمة

أثناء خدمة الميدان

مادة (26) :  يباشر القادة العسكريون اختصاصات النيابة العامة أثناء خدمة الميدان ويكون لهم جميع سلطاتها ويجوز للقائد أن يكلف أحد الضباط التابعين له بأعمال النيابة العامة في حدود منطقة اختصاصه.

مادة (27) :  للقائد العسكري أثناء خدمة الميدان سلطة إصدار الأمر بحبس المتهم احتياطياً ويراعي أخطار قائد القوات في الميدان بأمر الحبس الاحتياطي الصادر على الضابط ويكون الإفراج  عنهم بأمر من قائد القوة في الميدان أو من ينوب عنه.

مادة (28) :  للقادة أثناء خدمة الميدان حق التصرف في التحقيقات التي تقع في دائرة اختصاصهم بالحفظ أو بتوقيع جزاء انضباطي أو بالإحالة إلى محاكم الميدان أو المحاكم المختصة.

مادة (29) :  يجوز عند الضرورة إحالة المتهم إلى محكمة الميدان مباشرة بناء على مذكرة من القائد المختص وذلك بعد أخذ أقواله.

مادة (30) :  تشكل محاكم الميدان بأمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة أو من يفوضه وبأمر من قائد القوات.

مادة (31) :  تشكل محاكم الميدان عند الضرورة في حالة الحرب وفقاً لما يقرره القائد الأعلى للقوات المسلحة ويجوز عند الضرورة تشكيلها دون مراعاة للرتب العسكرية على أن يكون قضاتها من الضباط.

مادة (32) :  يمثل النيابة العامة أمام محكمة الميدان ضابط يعين لذلك بأمر من القائد المختص.

مادة (33) :  يجب أن يحلف قضاة محاكم الميدان يمين القضاة قبل بدء المحاكمة في حضور المتهم.

مادة (34) :  تطبق محاكم الميدان القواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وقانون الإجراءات الجزائية قدر الإمكان وفي جميع الأحوال يجب كفالة حق المتهم في الدفاع عن نفسه.

الباب السادس

تنفيذ العقوبات

مادة (35) :  لا يجوز تنفيذ أي من العقوبات التالية إلا بعد تصديق رئيس الجمهورية عليها :-

أ-   عقوبة الإعدام.

ب- عقوبة الطرد الخدمة عموماً أو من الخدمة في القوات المسلحة بالنسبة للضباط.

ولرئيس الجمهورية أن يخفف العقوبة المحكوم بها أو إبدالها بعقوبة أخف أو الإعفاء من تنفيذها.

مادة (36) :  لرئيس الجمهورية أو من يفوضه إذا اقتضت ضرورة الخدمة في الميدان أن يأمر بتأجيل تنفيذ أي حكم صادر من المحاكم العسكرية ويجوز له في أي وقت إلغاء الأمر وفي هذه الحالة ينفذ ما تبقى من العقوبة دون تنفيذ.

مادة (37) : 1-  ينفذ حكم الإعدام بالنسبة للمدنين من العسكريين بجرائم عسكرية رمياً بالرصاص.

2-  تحديد الأوامر العسكرية مكان تنفيذ حكم الإعدام.

3-  ينظم محضر بالتنفيذ ويحفظ مع أوراق الدعوى.

مادة (38) : 1-  تنفذ العقوبات السالبة للحرية الصادرة على العسكريين من المحاكم العسكرية في السجون العسكرية إلا إذا جردوا من صفتهم العسكرية فيجوز نقلهم إلى السجون المدنية.

2-  يصدر وزير الدفاع الأنظمة الداخلية للسجون العسكرية.

الباب السابع

أحكام مختلفة

مادة (39) :  تنقضي الدعوة الجزائية في مواد المخالفات الانضباطية العسكرية بمضي سنة وتحدد المخالفات الانضباطية وجزاءاتها طبقاً لقانون الخدمة في القوات المسلحة.

مادة (40) :  يخضع القضاء العسكريون وأعضاء النيابة العامة من العسكريين لقوانين الخدمة العسكرية كما تسري عليهم كافة حقوق وواجبات القضاة وأعضاء النيابة العامة المنصوص عليها في قانون السلطة القضائية وتتولى دائرة القضاء العسكري بوزارة الدفاع الشئون الإدارية المتعلقة بهم.

مادة (41) :  ينسق وزير الدفاع مع وزير العدل والنائب العام بشأن اقتراح عدد المحاكم الابتدائية العسكرية ومراكزها ونطاق اختصاصها وفي شأن الترشيح لتعيين القضاة وأعضاء النيابة العامة.

مادة (42) :  يسري فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية.

مادة (43) :  يلغى أي  نص أو حكم يتعارض مع أحكام هذا القانون وعلى وجه الخصوص القانون رقم(25) لسنة 1989 م بشأن أصول المحاكمات الجزائية العسكرية الصادرين في صنعاء والقانون رقم (4) لسنة 1972 م الصادر في عدن بشأن العقوبات العسكرية. .

مادة (44) :  يُعمل بهذا القرارالجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء                                                                                                                                                                  بتاريخ :25/جمادى الأولي /1415 هـ.

الموافق:29/ اكتوبر / 1994 م .

 

عبد العزيز عبد الغني                                                                           الفريق / علي عبد الله صالح .

رئيس مجلس الوزراء                                                                      رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department