الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (8) لسنة 1995م بربط موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1995م.

 قانون رقم (8) لسنة 1995م

 بربط موازنات وحدات القطاع العام

ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1995م

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على الدستور.

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) :  يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد للسنة المالية 1995م (86.943.847.000) ريال فقط ستة وثمانون مليار وتسعمائة وثلاثة وأربعون مليون وثمانمائة وسبعة وأربعون ألف ريال، وفقاً للإطار العام لموازنات الوحدات المذكورة المرفقة بهذا القانون.

مادة (2) يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1995م بمبلغ (13.471.236.000) ريال فقط ثلاثة عشر مليار وأربعمائة وواحد وسبعون مليون ومائتان وستة وثلاثون ألف ريال لا غير وتقدر حصة الحكومة من إجمالي هذا الفائض بمبلغ (7.986.858.000) ريال فقط سبعة مليار وتسعمائة وستة وثمانون مليوناً وثمانمائة وثمانية وخمسون ألف ريال لا غير.

مادة (3) : أ- على كل وحدة من وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي سداد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع (25%) مما يحدد في المركز المالي في نهاية الفصل.

ب-  في حالة عدم تقديم المركز المالي تحدد حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري بواقع (25%) من مبلغ الحصة المقدرة في الموازنة.

ج-  يسدد القسط الرابع من حصة الحكومة في الربع الأول من العام التالي في ضوء ما يسفر عنه حساب العمليات الجارية والميزانية العمومية ويتم دفع الأقساط في المواعيد المحددة إلى البنك المركزي اليمني حساب الحكومة العام.

د-  في حالة تأخير أي وحدة عن التسديد للمستحقين عليها في المواعيد المحددة يجوز لوزير المالية بالاتفاق مع الوزير المختص خصم الحصة من حساباتها في البنك التجاري وفي حالة عدم موافقة الوزير المختص يجوز لوزير المالية بعد أسبوع استصدارا قرار من رئيس مجلس الوزراء بخصم الحصة من حساباتها لدى البنوك المذكورة.

مادة (4) : يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع ذات الطابع الإنتاجي للعام المالي 1995م بمبلغ (774.259.000) ريال فقط سبعمائة وأربعة وسبعون مليوناً ومائتان وتسعة وخمسون ألف ريال منها مبلغ (312.000.000) ثلاثمائة و أثنى عشر مليون ريال دعم معان من الدولة للقطاع الإنتاجي ووفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

مادة (5) : تقدر مساهمة الحكومة بموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1995م بمبلغ (6.185.971.000) ريال فقط ستة مليار ومائة وخمسة وثمانون مليوناً وتسعمائة وواحد وسبعون ألف ريال وفقاً للجداول المرفقة بهذا القانون.

مادة (6) : تقوم وزارة المالية بدفع إعانة العجز الجاري المعان والمقدر للوحدات المعانة على دفعات كل ثلاثة اشهر وذلك وفقاً للاحتياج الفعلي للوحدة بناءً على طلب من الوحدة يصادق عليه من الوزير المختص ومرفق به بيانات المركز المالي.

مادة (7) : تدفع مساهمة (الحكومة) الرأسمالية للوحدات المذكورة وفقاً للاحتياجات الفعلية للجهة وفي حدود الاعتمادات المقررة لكل منها وذلك بناءً على طلب الوزير المختص مرفقاً به البيانات الثبوتية وبعد موافقة وزارة التخطيط والتنمية ووزارة المالية.

مادة (8) : المبالغ التي تصرف من مساهمة الحكومة على المشاريع زيادة عن الاحتياج الفعلي للسنه وكذلك المبالغ التي تصرف بإعانه سد العجز الجاري بالزيادة وفقاً لما تسفر عنه الحسابات الختامية يجب ردها إلى حـ/ الحكومة العام بالبنك المركزي ولا يجوز الاحتفاظ بمبالغ المساهمة النقدية لمدة تزيد عن شهر ولا يجوز استخدام مبالغ المساهمة في غير الأغراض المخصصة لها.

مادة (9) : أ- على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي الالتزام بالاعتمادات المحددة للسنة المالية 1995م وفقاً لهذا القانون والجداول المرفقة ويحظر عليها جميعا تجاوز الاعتمادات بأي حالة من الأحوال.

ب-  على جميع وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي مواجهة تكلفة الزيادة المقرة في بدل غلاء المعيشة من مواردها الذاتية من خلال تنمية الموارد المختلفة وترشيد وتقليص الإنفاق.

ج-  في حالة عدم كفاية بعض الاعتمادات في الاستخدامات الجارية. ويجوز إجراء مناقله من حساب يوجد به وفر إلى حساب آخر داخل الباب الواحد فيما عدا الحسابات التالية التي يحظر المناقله منها إلاّ بقرار من وزير المالية:

في الباب الأول : المرتبات والأجور وما في حكمها :-

حـ/ 315 مرتبات وأجور الخبراء.

حـ/ 316 متممات الرواتب والأجور.

 

في الباب الثاني : المستلزمات المباشرة للإنتاج ومشتريات بغرض البيع :-

حـ/ 321 المواد الأولية.

حـ/ 324 موارد التعبئة والتغليف.

حـ/ 34 مشتريات بغرض البيع.

 

في الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة:-

حـ/ 351  الإهلاك.

حـ/ 352 ضرائب غير مباشرة ورسوم سلعية.

حـ/354 الفوائد والعمولات.

حـ/ 365 أعباء المخصصات.

د-  وفي حالة الضرورة التي تقتضي إعادة توزيع اعتمادات الباب الرابع "مشروعات قيد التنفيذ" في الوحدات التي تحصل على مساهمة من الموازنة العامة للدولة يتم ذلك بموافقة مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح مجلس الإدارة والوزير المختص بالتشاور مع وزير المالية ووزير المالية ووزير التخطيط والتنمية وفي الوحدات التي تمول مشاريعها ذاتياً يتم بقرار من الوزير المختص بناءً على اقتراح مجلس الإدارة بالتشاور مع وزير التخطيط والتنمية ووزير المالية.

مادة (10) :  تعتبر التأشيرات العامة والخاصة المدرجة بموازنات هذه الوحدات جزءً مكملاً لهذا القانون وعلى هذه الوحدات المذكورة تنفيذ أحكام هذا القانون.

مادة (11) : تخضع كافة التصرفات المالية لأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م واللوائح والأنظمة الأخرى النافذة التي لا تخالف ذلك القانون.

مادة (12) : لا يصرف أي بلد من البدلات التي تخصم على الحساب رقم (312) إلاّ طبقاً للقواعد والأحكام المنظمة للصرف وبعد صدور القرار المنشئ للبدل من الجهة المتخصصة.

مادة (13) : تلغى النصوص المخالفة لهذا القانون.

مادة (14) : يُعمل بهذا القانون إعتباراً من أول يناير 1995م، وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء

بتاريخ: 8/ ذي الحجة / 1415هـ

الموافق: 8/ مايو /1995م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department