الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (11) لسنة 1995م بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1995م

 قانون رقم (11) لسنة 1995م

بربط موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد

(قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1995م

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

بعد الإطلاع على الدستور .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة( 1) : تقدر نفقات وزارة الأوقاف والإرشاد (قطاع الأوقاف) للسنة المالية 1995م بمبلغ (000،000 ،165)ريال فقط مائة وخمسة وستين مليون ريال لا غير وتقدر إيراداتها لهذه السنة المالية 1995م بنفس المبلغ المقدر لنفقاتها.

مادة (2) : يسري على موازنة وزارة الأوقاف والإرشاد قطاع الأوقاف ما يسري على الموازنة العامة للدولة من أحكام.

مادة (3) : يُعمل بهذا القانون من أول يناير 1995م وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 8/ ذي الحجة/ 1415 هـ

الموافق 8/ مايو/ 1995 م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department