الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (31)لسنة 1996م بشأن الرعاية الاجتماعية

معدل بالقانون رقم 17 لسنة 1999م

قانون رقم (31) لسنة 1996م

بشأن الرعايـة الاجتماعية

 

بإسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-  بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

-  وبعد موافقة مجلس النواب.

(أصدرنا القانون الآتــي)

الباب الأول

تعاريف وأحكام عامة

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1) :   يسمى هذا القانون (قانون الرعاية الاجتماعية) .

مادة(2) :   يكون للألفاظ الواردة في هذا القانون المعاني الموضحة إزاءها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك .

1-      الجمهوريـة : الجمهورية اليمنية .

2-      الـــوزارة : وزارة التأمينات والشـئون الاجتماعية والعمل.

3-      الـوزيـــر : وزير التأمينات والشئون الاجتماعية والعمل.

4-      الجهة الإدارية المختصة : هي الإدارة المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون في ديوان الوزارة أو فروعها في الوحدات الإدارية.

5-      الصنـــدوق :  صندوق الرعاية الاجتماعية .

6-      المجلـس :  مجلس إدارة صندوق الرعاية الاجتماعية .

7-      اللجنة الطبية المختصـة : هي اللجنة التي يتم تشكيلها من وزير الصحة العامة بالتنسيق مع الوزير والتي تتولى الفحص  الدوري للحالات المحالة إليها من الجهة الإدارية  المختصة وفقاً لأحكام هذا القانون.

8-      الباحث الاجتماعـي : هو الموظف الذي تم إعداده علمياً ومهنيا للقيام بعمليه البحث الاجتماعي .

9-      البحث الاجتماعي : هو دراسة الحالة مكتبياً وميدانياً لجمع المعلومات عن الحالة المتقدمة بطلب المساعدة وتقصي ظروفها المادية لمعرفة استحقاقها طبقاً لأحكام هذا القانون .

10-    دور الرعاية  الاجتماعية : هي الدور التي تنشأ من قبل الوزارة أو تحت إشرافها ويقدم فيها للمعوقين أو المسنين أو الأيتام خدمات الرعاية الاجتماعية .

11-    التأهيل المهني والاجتماعي : هي الخدمات الاجتماعية والمهنية المختلفة اللازمة لتمكين المعاق كليا من تحقيق التكيف والاندماج  في المجتمع واستعادة قدرته على مباشرة عمله الأصلي أو أداء أي عمل يتناسب مع حالته أو الاستقرار فيه .

12-    (المساعدات الاجتماعية ) : هي المساعدات النقدية أو العينية أو كلا هما التي تصرف للحالات المشمولة وفقاً لأحكام هذا القانون .

13-    الإغاثـــة : هي المساعدة النقدية أو العينية أو كلاهما التي تصرف للأفراد والأسر نتيجة ظروف طارئة مثل حالات الكوارث والنكبات العامة والفردية وحالات التهجير والتوطين وليست لهذه المساعدات صفة الدوام .

14-    الدخــــل :  كل ما يحصل عليه الفرد أو الأسرة من إيراد نقدي أو عيني أو كلاهما سواء  كانت مستمرة أو منقطعة أو عارضه .

15-    الأســرة :  كل مجموعة مكونة من الزوج  أو الزوجة أوكلاهما والأبناء القصر إن وجدوا وكذلك الأب أو الأم أو الجد والجدة أو كلاهما أو الأخ والأخت أن وجدوا وكان رب الأسرة هو العائل الوحيد لهم.

16-    رب الأسـرة :هو القائم عليها بالإنفاق المتولي لرعايتها في جميع الشئون.

17-    الأبنـــــاء : الأولاد المعالون والبنات المعالات ، الأبناء الذكور الذين لايزيد سنهم على (20) عشرون سنة وملتحقون بالتدريب أو التعليم ولم يتزوجوا ولم يلتحقوا بأي عمل ويجوز استثنائهم من شرط السن  المحدد إذا واصلوا التعليم الجامعــي شريطة ألاَّ يتجـــاوز سن (25) سنة.

18-    البنــــــات : حتى يتزوجن أو يلتحقن بعمل .

19-    الأيتــــام : الأولاد الذين  لا يتجاوز سنهم (20) سنة والذين توفى أبوهم أو توفى الأبوان أو مجهولي الأب أو الأبوين أو كانوا ملتحقون  بالتعليم أو التأهيل أو التدريب شريطه ألا يتجاوز سنهم (25) عام .

20-    الفقراء والمساكــــين : الذين لا يوجد لديهم مصـــدر للعيــــش أو ممتلكات ثابتة أو منقولة عدا السكن الشخصي.

21-    المرأة التي لا عائل لها : هي كل امرأة توفى زوجها أو طلقها ولم تتزوج سواء كان لها أولاد أم لا أو تلك التي تجاوز سنها (30) عاما ولم يسبق لها الزواج ويشترط في كل هذه الحالات أن تكون غير قادرة على العمل ولا يكون لها دخل ثابت  وليس لها عائل شرعي قادر على إعالتها إذا لم تتمكن من الحصول على عمل.

22-    أسرة الغائب غيبة منقطعة والمفقود : هي التي يكون عائلها الوحيد مفقوداً أو غائباً ولا يعرف له عنوان أو مكان ولا ينفق عليها وتكون صلته بالأسرة قد انقطعت نهائياً ولمدة لاتقل عن عام كامل.

23-    أسـرة المسجـون : هي الأسرة التي يكون عائلها الوحيد قد صدر ضده حكم قضائي نهائي بالسجن يزيد على سنة ولم يكن لديها مصدر آخر للدخل .

24-    الخارج من السجن : كل شخص ذكر أو أنثى أطلق سراحه من السجن ويشترط ألا تقل المدة التي قضاها في السجن عن ثلاثة اشهر على الأقل وان يكون سجنه قد أدى إلى تعطله  عن العمل أو انقطاع دخله أو نقص  هذا الدخل إلى أقل من المساعدة المستحقة أو يكون قد فقد عمله الأصلي بسبب  السجن.

25-    العاجزون (عجزاً كلياً مستديماً ) : كل شخص ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي أنه غير قادر على القيام بأي عمل يكسب منه قوته أما لمرض أو إصابة عامة أو إعاقة بسبب الشيخوخة ويراعى إثبات درجة العجز عن العمل ونسبته من قبل اللجنة الطبية المختصة فيما عدى حالة الشيخوخة .

26-    العاجزون (عجزاً جزئياً مستديماً) : كل ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي انه قد أصيب بعجز جزئي  مستديم بسبب عاهة أو إصابة أو مرض شريطة أن يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل بصورة جزئية مستديمة ويراعى في هذه الحالة إثبات درجة العجز ونسبته  بقرار من اللجنة الطبية المختصة.

27-    العاجزون (عجزاً كلياً مؤقتاً) : كل فرد ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي انه قد أصيب بعجز كلي مؤقت لأي سبب من الأسباب شريطة  أن يكون هذا العجز قد أدى إلى عدم  قدرته كلياً مزاولة عمله أو أي عمل أخر ولمدة لاتقل عن ثلاثة  اشهر وترتب على ذلك انقطاع دخله الذي يعتمد عليه في معيشته وأسرته أو نقص هذا الدخل  ويحتاج لشفائه إلى فترة علاج لاتقل عن ستة أشهر .

28-    العاجزون (عجزاً جزئياً مؤقتاً) : كل فرد ذكر أو أنثى ثبت من الفحص الطبي انه قد أصيب بعجز جزئي مؤقت بسبب عاهة أو إصابة أو مرض شريطة أن يكون هذا العجز قد تسبب في عدم قدرته على مزاولة أي عمل لمدة معينة ، ويراعى في هذه الحالة قدرته على مزاولة أي عمل ، كما يراعى إثبات  درجة العجز ومدته ونسبته بقرار من اللجنة الطبية المختصة .

 

الفصل الثاني

الأهداف والأحكام العامة

مادة(3) :  يهدف هذا القانون إلى :ـ

1-      الإسهام في تقديم المساعدة العينية والنقدية للمحتاجين من الأسر والأفراد لرفع المستوى المعيشي والاجتماعي لذوي الحاجة ومحاربة العادات والسلوكيات السيئة التي يمكن أن تنشأ كالتواكل والإعتماد على مساعدة الدولة والتسول والتشرد وغيرها من العادات السيئة.

2-      تأمين الرعاية والحماية للأفراد والأسر المشمولة بالمساعدات الاجتماعية من ذوي الحاجة والعوز ومخاطر الانحراف الاجتماعي.

3-      الاستقرار النفسي والاجتماعي لأولئك المحتاجين بكل أشكال المساعدة العينية والنقدية والتأهيلية وتوفير الوسائل الكفيلة بتهيئتهم للعمل النافع في المجتمع.

4-      توجيه الإمكانيات المتاحة نحو تنمية الطاقات البشرية المعطلة وتأهيلها أو إعادة تأهيلها وتأمين التحاقها بالأعمال ومشاركتها في بناءً المجتمع.

5-      تعزيز قيم التعاون الاجتماعي بين الدولة والمجتمع وتعزيز التكافل بين أفراد المجتمع بدعم علاقات المحتاجين بذويهم وحماية أواصر القربى والتماسك الاجتماعي في الأسرة اليمنية.

6-      الإسهام في مساعدة الأفراد والأسر في حالة تعرضهم للكوارث والنكبات الفردية والعامة وتمكينهم من التغلب على المصاعب والمشكلات المترتبة عن هذه الكوارث.

مادة (4) :  لا تسري أحكام هذا القانون على الحالات التالية:ـ

1-      المستفيدين من أحكام قانون التأمينات والمعاشات.

2-      المستفيدين من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية.

3-      المستفيدين من أحكام قانون رعاية أسر الشهداء.

4-      المستفيدين الذين يحصلون على معاشات تساوي قيمة المساعدات التي يحصلون عليها وفقاً  لهذا القانون.

مادة (5) :  تصرف المساعدة باسم رب الأسرة أو القيم عليها في جميع الحالات باستثناء الأيتام فتصرف باسم اليتيم الأكبر أو من يحدده حكم قضائي.

الباب الثاني

المشمولين بالمساعدات وشروطها

الفصل الأول

المشمولين بالمساعدة

مادة (6) : يكون الحق في الحصول على المساعدة الدائمة وفقاً  لنص المادة (12) من هذا القانون الحالات التالية:ـ

‌أ-       الأيتـــــام .

‌ب-      المرأة التي لا عائل لها.

‌ج-      المصابون بالعجز الكلي الدائم.

‌د-       المصابون بالعجز الجزئي الدائم.

‌ه-       الفقراء والمساكين.

مادة (7) :  تستحق الزوجات اللاتي فقدن عائلهن ، وذلك لأي سبب من الأسباب مساعدة بحسب حالتهن وفقاً  لأحكام هذا القانون فإذا توفيت إحداهن أو تزوجت أو سجنت أو فقدت أستحق أولادها مساعدة بحسب حالتهم.

مادة (8) : يكون الحق في الحصول على المساعدة المؤقتة وفقاً  لنص المادة (12) من هذا القانون الحالات التالية:ـ

1-      المصابون بالعجز الكلي المؤقت.

2-      المصابون بالعجز الجزئي المؤقت.

3-      أسرة الغائب أو المفقود.

4-      أســــــــــرة المسجـــــــون.

5-      الخارج من السجـــــــــن.

وتجدد المساعدات المؤقتة كل سنة إذا ثبت بالبحث الاجتماعي والميداني والمكتبي استمرار استحقاق الحالة على ألاَّ يتجاوز تجديدها ثلاث سنوات ويمكن تجديد المساعدة لأكثر من ثلاث سنوات بقرار من الوزير عدا الخارج من السجن فلا يجوز أن تمنح له المساعدة لمدة أكثر من ستة أشهر من تاريخ خروجه من السجن.

مادة (9) :  تصرف مساعدات نقدية أو عينية دفعة واحدة للحالات والأسر التي تعرضت لظروف طارئة أدت إلى انقطاع دخلها أو لم تمكنها مواردها أو إمكانياتها من مواجهتها بما في ذلك الحالات المستفيدة من المساعدات الاجتماعية الدائمة على أن لا يتجاوز صرف المساعدة الفورية للحالة الواحدة عن مرتين في السنة وتحدد فئات المساعدات الفورية وأنواعها وقيمتها وشروط وأوضاع انتفاعها بقرار من الوزير.

مادة (10) : تصرف مساعدات نقدية أو عينية أو كلاهما في حالات الكوارث والنكبات الجماعية والفردية للمستفيدين من المساعدات الاجتماعية الدائمة أو المؤقتة وغيرهم دون تفرقة وفقاً  للشروط والأوضاع والقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

مادة (11) : أ ـ  يستحق طالب المساعدة مساعدة كاملة إذا لم يكن له ولأسرته دخلا يساوي على الأقل المساعدة المحددة طبقاً لأحكام هذا القانون.

ب ـ  إذا كان للمشمول بالمساعدة الاجتماعية دخلاً آخر خفضت المساعدة بمقدار الدخل على أن يكون هذا الدخل ثابتا .

ج- إذا كان له دخلا ثابتا يساوي على الأقل المساعدة الاجتماعية سقط حقه في المساعدة .

د- أما إذا كان الدخل لا يساوي المساعدة الاجتماعية التي يستحقها طبقاً لأحكام هذا القانون ، فأنه يستحق  مع الدخل نسبة من المساعدة تكون مساوية لما يستحقه من مساعدة اجتماعيه وفقاً لحالته .

الفصل الثاني

الشروط العامة للمساعدة

مادة (12) : يشترط في جميع الحالات المذكورة في المواد(6 ،7 ، 8 ) أن لا يكون لطالب المساعدة أو أسرته أي مصدر من مصادر الدخل أو ممتلكات يمكن أن تدر عليه دخلاً وأن لا يكون في الأسرة من هو قادر على العمل ولا يوجد من هو قادر وملزم شرعا  بالإنفاق عليه.

مادة (13) :  يشترط لتقرير المساعدة أن يتقدم طالب المساعدة بطلب إلى الجهة الإدارية المختصة التي توجد في نطاق الوحدة الإدارية التي يسكنها ، وذلك على استمارة طلب المساعدة تعدها الجهة الإدارية المختصة بديوان الوزارة مصحوبة بجميع المستندات المؤيدة له والتي يصدر بها قرار من الوزير ويكون البحث الاجتماعي والمكتبي والميداني شرطا  ضروريا  لصرف المساعدة.

مادة (14) :  على الباحثين الاجتماعيين العاملين في الجهات الإدارية المختصة التحقق والتأكد والتعرف على حالة طالب المساعدة بواسطة البحث الميداني ومن خلال الاطلاع على كافة المستندات المدعمة والمؤيدة لطالب المساعدة وعلى الجهات الإدارية المختصة ذات العلاقة تسهيل مهمة الباحثين الاجتماعيين في إنجاز مهامهم في إطار الوحدة الإدارية.

مادة (15) : يتم البت في الطلب من قبل الجهة الإدارية المختصة بقرار مسبب وفقاً  لأحكام هذا القانون خلال شهرين من تاريخ تقديم الطلب ويبلغ صاحب الطلب بالموافقة من عدمها وفي مدة لا تتجاوز أسبوعاً بعد البت .

مادة (16) :  لصاحب الطلب حق الاعتراض على قرار الجهة الإدارية المختصة خلال شهرين من تاريخ إبلاغه وفقاً  للتعليمات والنظم التي يصدر بها قرار من الوزير.

المادة (17) : إذا وجد أن لطالب المساعدة قريب قادر وملزم شرعا  بالإنفاق عليه ولكنه لا يعوله فعلى الجهة الإدارية المختصة في الوحدة الإدارية التي يسكنها طالب المساعدة توجيهه للإستفادة من هذا القريب أو مقاضاته لدى الجهات القضائية المختصة حتى يلتزم بكفالته ، وإذا ثبت أن طالب المساعدة لم يقم بأي إجراءات لمقاضاة هذا القريب خلال شهرين من تاريخ توجيهه فأنه يجوز بقرار من الوزير إيقاف إجراءات تقرير المساعدة وتوقيف صرفها.

مادة (18) :  يصدر الوزير القرارات والتعليمات الخاصة بشروط وأوضاع وإجراءات طلب المساعدة والمستندات المؤيدة لطالب المساعدة ، وكذلك إجراءات البحث الاجتماعي وغير ذلك من الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (19) : على المستفيد من المساعدة تقديم بيان وفقاً  للنموذج الذي تعده الجهة الإدارية المختصة بالوزارة في نهاية كل سنة وإذا لم يقدم صاحب المساعدة البيان السنوي عن حالته الاجتماعية والمادية في موعد أقصاه شهر من نهاية السنة المالية يتم توقيف صرف مستحقاته حتى يقوم بتقديم البيان السنوي عن حالته.

مادة (20) : يجب على المستفيد من المساعدة أن يبلغ الجهة الإدارية المختصة خلال مدة أقصاها شهرين عن حالة وقوع أي تغيير في حالته أو حالة أي فرد من أفراد أسرته المادية والاجتماعية أو تغيير محل الإقامة ، وإذا حدث أي ظرف طارئ لرب الأسرة نفسه على أفراد أسرته أن يقوموا بتبليغ الجهة الإدارية المختصة.

مادة (21) : تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء التتبع الميداني مرة كل سنة للمستفيدين من المساعدات ، وذلك للتأكد من أن الأسباب التي أدت إلى منحهم المساعدة ما زالت قائمة وللتأكد من صحة البيانات التي قدمها المستفيدون من عدمه.

مادة (22) : في حالة زوال الأسباب التي أدت إلى منح المساعدة أو حدوث متغيرات بالزيادة أو النقصان تعدل المساعدة أو توقف أو تلغى طبقاً  لنتائج البحث الاجتماعي وأحكام هذا القانون.

مادة (23) : يكون التعديل أو الإيقاف أو الإلغاء بالنسبة للمساعدة اعتباراً من أول الشهر التالي الذي حدث فيه التغيير.

مادة (24) : إذا حصل مستحق المساعدة على مبالغ نقدية أو ميراث أو هبة أو وصية تزيد قيمتها عن إجمالي المساعدة لسنة يوقف صرف المساعدة ويوجه المستفيد لاستثمار ما حصل عليه في ما يعود عليه وعلى أسرته بالنفع.

مادة (25) : في حالة وفاة المستفيد من المساعدة ولم يكن له أسرة توقف عنه المساعدة وتورد لصالح صندوق الرعاية الاجتماعية ، وفي حالة وجود أسرة له مستحقة يتم تعديل المساعدة لصالح الأسرة طبقاً  لأحكام هذا القانون مع مراعاة المادة (7) من هذا القانون.

الفصل الثالث

الخدمات والتأهيل

مادة (26) : يحق للوزير بالاتفاق مع الوزير المختص أن يمنح مستحقي المساعدات الاجتماعية الحق في الحصول على الخدمات الصحية والتعليمية.

مادة (27) : على الوزارة الاهتمام بما يلي:ـ

‌أ-       رعاية الأسرة المشمولة بنظام الرعاية الاجتماعية وفقاً  لأحكام هذا القانون تربوياً  واجتماعياً  وثقافياً، وكذلك تبصيرها بمخاطر وأضرار السلوك الاجتماعي السلبي.

‌ب-      دراسة أوضاع الأفراد والأسر المشمولة وتشخيص القادرين على العمل كلياً  أو جزئياً  والعمل على تأهيلهم وتدريبهم وتوفير فرص متنوعة للعمل.

مادة (28) : تعطى الأولوية في الحصول على المساعدة لطالبها إذا قبل هو أو أحد أفراد أسرته الالتحاق بمركز من مراكز التدريب والتأهيل أو الالتحاق بعمل أو وظيفة أو مشروع إنتاجي يتناسب مع قدرته وتم توفيرها له بمعاونة الجهة الإدارية المختصة.

مادة (29) : تمنح الوزارة للمعاق شهادة بعد إكماله عملية التأهيل تبين فيها المهنة التي تم تأهيله عليها ، وعلى الوزارة بالتنسيق مع الوزارات المعنية إلحاق المعاقين الذين يتخرجون من معاهد التأهيل والتدريب المهني بالأعمال المناسبة لقدراتهم وإمكانياتهم بالمؤسسات والأجهزة الحكومية وغير الحكومية وعلى هذه الجهات ووزارة الخدمة المدنية قبول من ترشحهم الوزارة  للعمل بها وبنسبة لا تتجاوز (5%) من عدد العاملين لديها طالما وجدت الكفاءة لدى المعاقين لأداء أعمالهم.

مادة (30) : يجوز الجمع بين المساعدات الاجتماعية والمخصصات الممنوحة عن دورات التدريب والتأهيل أو أي مساعدات نقدية أو عينية أخرى تقتضيها حالات وظروف طارئة للمستفيد من المساعدات الاجتماعية.

 

الباب الثالث

صندوق الرعاية الاجتماعية

الفصل الأول

أهداف ونشاط الصندوق

مادة (31) : ينشأ بموجب هذا القانون صندوق للرعاية الاجتماعية ويتمتع بالشخصية الاعتبارية ، ويكون له ذمة مالية مستقلة.

مادة (32) : يكون المركز الرئيسي للصندوق العاصمة صنعاء وينشأ له فروعا  أو مكاتب في مختلف محافظات الجمهورية.

مادة (33) : يكون لصندوق الرعاية الاجتماعية حق تملك وتأجير واستئجار الأموال المنقولة وغير المنقولة والتصرف ، وذلك في سبيل تحقيق أهدافه.

مادة (34) : يهدف الصندوق إلى المساهمة الفاعلة لتخفيف وطأة وشدة الفقر ورفع المعاناة عن الفقراء الناجمة عن الإجراءات الاقتصادية.

مادة (35) :  لتحقيق الأهداف يتولى الصندوق تقديم العون والمساعدة للفقراء والمعوزين والمساكين.

الفصل الثاني

إدارة الصندوق

مادة (36) : أ ـ يدار الصندوق عن طريق مجلس إدارة يشكل على النحو التالي:

1-                الوزيــــر     رئيساً .

2-                نائب وزير المالية نائباً للرئيس.

3-                وكيل وزارة الشئون الاجتماعية والعمل لقطاع الرعاية الاجتماعية          عضواً .

4-                وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع المجالس المحلية     عضواً .

5-                رئيس مصلحة الواجبات     عضواً .

6-                شخصيتان إجتماعيتان من المنظمـــات غير الحكومية         عضوان .

7-                المدير التنفيذي للصندوق    مقـــرراً .

ب- يكون مجلس إدارة الصندوق غير متفرغ.

مادة (37) : يجتمع المجلس كل ثلاثة أشهر أو كل ما دعت الحاجة إلى ذلك بدعوة خطية من رئيسه أو من ينوبه.

مادة (38) :  يتم تعيين الشخصيتين الاجتماعيتين من المنظمات غير الحكومية من قبل رئيس مجلس الوزراء بناءً  على ترشيح من رئيس المجلس بعد موافقة مجلس إدارة الصندوق.

مادة (39) : تكون اجتماعات المجلس صحيحة إذا حضرها ثلثي أعضاء المجلس وتصدر قراراته بأغلبية أصوات الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.

مادة (40) : مجلس الإدارة هو السلطة الإدارية العليا للصندوق ولـه الصلاحيات الكاملة في الإشراف والتوجيه ورسم السياسات وإعتماد الخطط والبرامج التي تهدف إلى تحقيق أغراض الصندوق ضمن حدود القوانين النافذة ولـه على وجه الخصوص ممارسة المهام والإختصاصات التالية :

‌أ-       رسم السياسة ووضع الخطط وتسيير الأعمال وإقرار اللوائح الإدارية والمالية المنظمة لها بما يتمشى مع الإحتياجات المطلوبة والإمكانيات المتاحة وأحكام التشريعات النافذة .

‌ب-      إقرار الخطط والبرامج المتعلقة بالحصول على التمويل اللازم للصندوق من مختلف المصادر المحلية والعربية والأجنبية ووضع الخطط المناسبة لتحصيلها وتوريدها وصرفها وفقاً  لأحكام هذا القانون والتشريعات النافذة.

‌ج-      تحديد الأولويات لأنشطة الصندوق بالنسبة للمناطق المختلفة والمستفيدين تبعا  للتعداد السكاني وحجم ظاهرة الفقر وتحديد الشرائح والفئات والأسرة والأفراد المنتفعين من الصندوق وشروط إستحقاقها المحددة بهذا القانون ومقادير المساعدات المستحقة لكل فئة ونوعها بقرار من المجلس.

‌د-       إقرار الدراسات والبحوث المتعلقة بأهداف الصندوق.

‌ه-       إقرار اللوائح التنظيمية والمالية للصندوق بما يكفل تحقيق أغراضه وفقاً  للتشريعات النافذة .

‌و-      إقرار مشروع الموازنة سنويا  والحساب الختامي تمهيدا  لتقديمها إلى الجهة المختصة لإعتمادها.

مادة (41) :  يتولى رئيس المجلس ما يلي:ـ

‌أ-       الدعوة لإنعقاد المجلس في مواعيده المحددة وتحديد جدول الأعمال .

‌ب-      متابعة تنفيذ كافة قرارات المجلس ومتابعة التقارير مع الإشارة إلى أسباب ومبررات التأخير أو عدم تنفيذ هذه القرارات .

‌ج-      تقديم التقارير الدورية للمجلس عن الأعمال الجارية ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المرسومة.

‌د-       تنفيذ المهام والمسئوليات التي تطلب منه أو يكلفه بها المجلس .

‌ه-       التوقيع على العقود والاتفاقيات نيابة  عن المجلس طبقاً للتشريعات النافذة.

‌و-      تمثيل الصندوق أمام القضاء والغير وله أن يفوض نائبه أو المدير التنفيذي في ذلك .

‌ز-      إصدار قرار تعيين موظفي الصندوق وفروعه ومكاتبه وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية  عليهم طبقاً للتشريعات النافذة.

‌ح-      أية مهام يكلف بها من قبل المجلس بالتشاور مع المدير التنفيذي .

مادة (42) : يجوز للمجلس في الحالات التي تقتضيها الضرورة إستدعاء من يراه مناسبا  من الخبراء والأخصائيين لحضور إجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة (43) : تشكل في المحافظات لجان تنفيذية للصندوق على غرار التشكيل في المجلس.

مادة (44): يعين المدير التنفيذ ي للصندوق بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على  عرض رئيس مجلس إدارة الصندوق بعد موافقة المجلس .

مادة (45) : يتولى المدير التنفيذي ممارسة  المهام والاختصاصات التالية :

‌أ-       تنفيذ قرارات المجلس .

‌ب-      تصريف الشئون المالية والإدارية للصندوق .

‌ج-      اتخاذ التدابير اللازمة لضمان تنفيذ القوانين واللوائح والنظم والقرارات النافذة من قبل العاملين بالصندوق .

‌د-       تنظيم ووضع خطط نشاط  الصندوق ومتابعة إقرارها وتنفيذها .

‌ه-       الإشراف على الموظفين والمستخدمين العاملين بالصندوق واقتراح تعيينهم وترقيتهم وندبهم وإنهاء خدماتهم وتوقيع الجزاءات التأديبية   عليهم .

‌و-      إعداد تقارير دورية (نصف سنوية) عن أنشطة الصندوق وعن مستويات الأداء  والمشاكل التي تعترض سير العمل وإقتراح الحلول المناسبة.

‌ز-      إعداد مشروع الموازنة  التقديرية  للصندوق والحساب الختامي وعرضها  على  المجلس.

‌ح-      أية مهام أخرى يكلفه بها المجلس أو رئيسه .

مادة (46) تتكون الموارد المالية للصندوق من المصادر التالية :ـ

‌أ-       الدعم السنوي الذي تخصصه الحكومة من الميزانية العامة.

‌ب-      المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة من الأفراد والهيئات والمؤسسات  المحلية والعربية والدولية.

‌ج-      ما يخص الصندوق من أموال الزكاة .

‌د-       الرديات والاستقطاعات والتخفيضات على  المستفيدين .

‌ه-       ريع استثمارات أموال الصندوق .

‌و-      أية موارد أخرى .

مادة (47):  يكون للصندوق موازنة تقديرية مستقلة  تعد وفقاً للتشريعات السارية ، وتعتبر أموال الصندوق من الأموال العامة .

مادة (48) : يتبع الصندوق الأنظمة التالية :ـ

‌أ-       تطبيق الأنظمة المالية والمحاسبية المعمول بها في الموازنة العامة للدولة (الجهاز الإداري) .

‌ب-      مسك الحسابات إستناداً  إلى أسس محاسبة تعكس نشاط الصندوق وقيد إيراداته ونفقاته وفقاً  للنظام المحاسبي الحكومي.

‌ج-      إعداد الحسابات الختامية وقوائم المركز المالي ورفعها إلى وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وذلك خلال ثلاثة أشهر من نهاية السنة المالية.

‌د-       متابعة المصادقة على حسابه الختامي وفقاً  للإجراءات القانونية المقررة بالنسبة للحساب الختامي للميزانية العامة للدولة.

مادة(49):   تبدأ السنة المالية للصندوق في بداية السنة المالية للدولة  وتنتهي بنهايتها ماعدا سنة الأساس فتبدأ من تاريخ سريان هذا القانون ، وتنتهي بنهاية  السنة المالية للدولة.

مادة (50) : يخضع الصندوق للرقابة  والتفتيش  المالي والمحاسبي من قبل وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة  طبقاً للقوانين النافذة.

مادة (51) : تصدر اللوائح  التنظيمية  والمالية والإدارية  للصندوق بقرار من الوزير .

 

الباب الرابع

العقوبــات

مادة (52): يحرم المستفيد من حق المساعدة  في الحالات التالية :

‌أ-       إذا ثبت بالبحث  الاجتماعي عدم توافر الشروط  المنصوص عليها في هذا القانون .

‌ب-      إذا فقد أحد شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون .

‌ج-      إذا قدم معلومات أو بيانات مخالفة  وغير صحيحة  لغرض  الحصول على المساعدة  أو الحصول على منفعة إضافية  لا يستحقها قانونياً.

‌د-       إخفاء معلومات قد تؤدي إلى تعديل مساعدته بالتخفيض  طبقاً لأحكام القانون .

‌ه-       إذا كان هو أو زوجته أو أي من أفراد أسرته محالاً للعمل أو التأهيل أو التدريب أو ممارسة نشاط  إنتاجي وتم توجيهه إلى وظيفة أو عمل مناسب ورفض  ذلك دون عذر مقبول .

مادة(53):  إذا ثبت أن المستفيد من المساعدة  كان قد تقدم ببيانات ومستندات غير صحيحة ترتب عليها حصوله على المساعدات بغير وجه حق فالجهة  الإدارية  المختصة  تتخذ  كافة  الإجراءات القانونية  ضده وضد كل من ساعده واشترك معه في ذلك مع مطالبتهما متضامنين برد المبالغ  التي حصل عليها بدون  وجه حق .

مادة(54) : إذا تخلف المستفيد  عن استلام استحقاقاته من المساعدة ستة أشهر متتابعة  بدون عذر شرعي مقبول  يسقط  حقه في المساعدة .

مادة(55): يعاقب بالحبس مدة ( شهر )  كل من يضبط  متسولا وهو من المشمولين بالمساعدات  الاجتماعية بموجب هذا القانون سواء  كان من رب الأسرة  أو أحد أفرادها ويحرم من المساعدة الاجتماعية بتكرار مرات التسول مع عدم الإخلال بأي عقوبة  أشد ينص عليها قانون آخر.

الباب الخامس

سجل تبادل المعلومات

مادة(56):  ينشأ  بالوزارة سجل عام لجمع وتبادل المعلومات يتبع الجهة  الإدارية بديوان الوزارة تقيد فيه بيانات ومعلومات شاملة عن كل الأفراد  والأسر الذين يحصلون على راتب ومعاشات ومساعدات أيا  كان  صفتها أو جهة صرفها حكومية أو أهلية أو غيرها على أن تزوده جميع  المصالح والهيئات الحكومية وغير الحكومية بكافة البيانات والمعلومات والأسماء  الخاصة بالأشخاص الحاصلين على رواتب منها أو معاشات أو مساعدات وقيمتها ونوعها  وتاريخ بداية وجهة صرفها ، كما يقوم السجل بقيد  بيانات الأسر  والأشخاص  المشمولين بالمساعدات الاجتماعية وفقاً لهذا القانون وذلك  لغرض تبادل المعلومات مع الجهات الأخرى  ومنع تكرار الاستفادة  للأفراد أو الأسر وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة(57) : ينشأ  للسجل  العام فروع  في الجهات الإدارية  المختصة في الوحدات الإدارية وتقوم هذه الجهات بتزويد السجل العام المركزي  بكافه المعلومات والبيانات المتوفرة لديها أولاً بأول ، كما يزودها السجل العام المركزي بالمعلومات والبيانات التي  يحتاجها .

مادة(58):  يكون العمل بهذا السجل وفقاً  للقواعد والنظم التي  يصدر بها قرار من الوزير.

الباب السادس

أحكام ختامية وانتقالية

مادة (59):  يتم الانتقال المالي من الحد الأدنى إلى الحد الأقصى للحالات السابقة  للمستفيدين  وفقاً لهذا القانون في فترة  أقصاها ستة  أشهر  من تاريخ  صدوره .

مادة (60):  لا يجوز  التنازل عن المساعدات أو الحجز  عليها مهما كانت الأسباب كما لا يجوز إيقافها أو إسقاطها أو تعديلها إلا وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة (61):  تستثمر أموال صندوق الرعاية  الاجتماعية بالطرق المشروعة لما يكفل تنفيذ هذا القانون .

مادة (62):  يصدر الوزير كافة اللوائح والتعليمات النافذة لهذا القانون .

مادة (63): يلغى القانون رقم (2) لسنة 1980م بشأن الضمان الاجتماعي  والأنظمة المساعدات الأخرى  التي لها صفة المساعدات أو تلك التي لا ينظمها أي قانون أخر وتدرج الحالات والأسر  المستفيدة  منها ضمن هذا القانون في حالات توفر  كافة  الشروط  وفقاً لأحكامه.

مادة (64):  يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره  وينشر في الجريدة  الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ  27/جماد الأول/1417هـ

الموافق  9  / أكتوبــر/1996م

الفريق / علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department