الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (33) لسنة 1996م بشأن تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1991م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية

قانون رقم (33) لسنة 1996م بشأن تعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1991م

بشأن الإتصـالات السلكيـة واللاسلكيـة

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

-        بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

-        وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(38) لسنة 1991م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.

-        وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي)

المادة (1) : تعـدل المواد (1،2،3 ، 4 ، 5 ، 11 ، 12 ، 13 ، 14 ، 15 ، 16 ، 17 ، 18 ، 19 ، 20 ، 21 ، 22 ، 23 ، 25 ، 26 ، 28 ، 34) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1991م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية على النحو التالي:

الفصل الأول

التعـاريـف

مادة (1) :  يسمى هذا القانون (قانون الإتصالات السلكية واللاسلكية) ويكون للتعابير والألفاظ الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص معنى آخر :

الجمهوريـة :    الجمهورية اليمنية.

الحكومة :         حكومة الجمهورية اليمنية

الوزارة : وزارة المواصلات

الوزيـر :         وزير المواصلات

المؤسسة :        المؤسسة العامة للاتصالات السلكية واللاسلكية

الموظـف :       أي شخص يعمل في خدمة الوزارة أو أستخدم لأحد أعمالها ويشمل ذلك أيضا  الأشخاص الذين يعملون في خدمة المؤسسة أو المتعاقدين أو المستخدمين لديها للقيام بأحد الأعمال.

الاتصـالات :     الإتصالات السلكية واللاسلكية .

الأجهزة السلكية واللاسلكية:         أية أجهزة كهربائية معده لأغراض البث والإستقبال بواسطة الإشارات أو العلامات أو الكتابة أو الصور أو النقل الضوئي وغيرها من وسائل الإتصالات السلكية واللاسلكية.

المقسـم :        هو مركز التحويلات لربط خطوط الإتصالات

المقسم الفرعـي :         هو المقسم المستخدم من قبل المشتركين للإتصالات المباشـرة والمجهزة بهواتف فرعيه.

خـط الهاتـف :  هو الخط الذي يربط هاتف المشترك بالمقسم العام

المشـترك :      هو الشخص أو الجهة التي تتفق مع المؤسسة علـى إستعمال خط هاتفي تلكس أو فاكس أو خط هاتفي خصوصي أو فوائد تلغرافية بعد الحصول على تصريح بذلك.

المكالمـة :       تنشأ المكالمة حينما ينشأ الإتصال بين طالب المكالمة والهواتف المطلوبة سواء  تمت المحادثة أو لم تتم.

الهـواة :         كل فرد يحوز جهاز لاسلكي لإشباع رغبة الاتصال اللاسلكي أو في صناعة الأجهزة اللاسلكية أو فكها أو تركيبها دون أن يهدف إلى تحقيق الربح المادي أو الإستغلال التجاري.

الإنشـاءات :     هي أعمال التشييد والإقامة والتركيب والتمديد.

المتعاقد :          هو أي شخص حقيقي أو إعتباري يتم التعاقد معه طبقاً  لما ورد في هذا القانون.

الاتفاقية :         يقصد بها الإتفاقية الدولية للمواصلات السلكية واللاسلكية السارية المفعول في حينه وتعديلاتها والتي التزمت بها الجمهورية أو أي إتفاق أو تعليمات تنبثق عنها وتلتزم الجمهورية بها.

منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية :        هي منشآت الإتصـالات المستخدمة .

أعمـال الطـوارئ :       هي الأعمال الواجبة التنفيذ ويخشى من تأخيرها حدوث ضرر.

التـرددات :       مفردها تردد ويقصد بها الموجات الكهرومغناطيسية التي تصل ذبذباتها حتى (3.000) ميجا هرتز والتي تنتشر في الفضاء بدون دليل اصطناعي.

التداخل الضـار:  أي بث أو إنشاء أو تحريض أو نقل أو تأثير كهر ومغناطيسي يشكل خطرا  على سلامة تشغيل خدمات الاتصالات والملاحة الجوية والبحرية أو على أجهزة السلامة عموما  أو يسيء لخدمات الإتصالات بشقيها العاملة بموجب الأنظمة المحلية أو الدولية أو يعيق أو يسبب تقطعها بشكل مستمر أو متقطع.

النظام الدولي اللاسلكي:     هو النظام الدولي اللاسلكي الملحق بالإتفاقية الدولية للمواصلات وتعديلاته.

محطة الاتصـال : يقصد بها أي مكان ركبت فيه أجهزة إرسال بهدف تأمين خدمات لاسلكية مع أجهزة إستقبال أو بدونها أو أي مكان ركبت فيه أجهزة الإستقبال ذات علاقة باتصال لاسلكي بما في ذلك السفن والطائرات ولا يشمل مكانا  ركبت فيه أجهزة أستقبال البث الإذاعي فقط.

المرسل :          هو الشخص صاحب البرقية إلا إذا تمكن من إثبات أنه لم يكن صاحبها.

البرقية : هي الوثيقة المكتوبة المزمع إرسالها الى عنوان محدد بواسطة البرق الذي يؤمن نقل الوثائق بصورها المختلفة.

خط الاتصالات السلكية :    هو الخط السلكي المستعمل لأغراض الإتصالات سواء  كان عاريا  أو مكسياً  مغلفاً  أو بدون تغليف ضمن المواسير أو خارجها مع أدواته وأجهزته المستعملة لتثبيته أو عزله بما في ذلك الألياف الضوئية.

الطريـق :        هو أي طريق عام أو خاص مع أرصفتها ومجاري تصريف مياه الأمطار والسيول وجدرانها الإستنادية وضففها والشوارع والميادين والساحات والممرات والحارات والجسور وطرق المشاة والمعابر والدروب والطرق العلوية سواء  كانت سالكة أم لا.

أراضي الجمهورية :        أراضي الجمهورية اليمنية بكامل الجزر والبحر الإقليمي والجرف القاري وفضائها الخارجي عندما يتم تحديده.

الأمن :  الشرطة والأمن.

الدوائـر :         الدوائر مفردها دائرة ويقصد بها الإتصال بالموجات الكهرومغناطيسية والضوئية بين مكان وآخر بواسطة الإرسال والإستقبال عن بعد والإشارات والكتابة والصور والأصوات والمعلومات في أي نوع والتي تتم عبر وسائل إتصال سلكيـة ولا سلكية أو غيرها.

الفصل الثاني

الأهداف والإختصاصات

مادة ( 2 ) : الدولة هي الجهة الوحيدة ممثلة بوزارة المواصلات  التي لها الحق في إنشاء مرافـق الإتصالات السلكية واللاسلكية وتشغيلها وصيانتها وإستخدامها في أراضي الجمهورية وفيما بينها وبين الدول الأخرى ولها تفويض ذلك الى المؤسسة أو أي شخصية إعتباريه دون الإخلال بمبدأ السيادة الوطنية ومع مراعاة القوانين النافذة.

مادة ( 3 ) :  تكون الوزارة أو من تفوضه مسئولة عن تأمين خدمات الاتصالات ضمن أراضي الجمهورية منها أو إليها حسب الإمكانيات المتاحة لها في هذا المجال ، كما يكون لها في سبيل تحقيق ذلك وفقاً  لأحكام هذا القانون ممارسة ما يلي:

‌أ-       إنشاء خطوط الإتصالات بما في ذلك إرسال الرسائل عبر الدوائر وإستقبالها وحق إنشاء الشبكات المعدة للإستعمال الخاص وصيانتها وتشغيلها وتأجيرها .

‌ب-      إنشاء المحطات اللاسلكية وتشغيلها بما في ذلك المحطات الفضائية الأرضية وإرسال وإستقبال الرسائل باللاسلكي.

‌ج-      تأسيس خدمات الإتصالات وصيانتها وتشغيلها وإدارتها وإستثمارها والإشراف والرقابة على جميع العاملين فيها.

‌د-       إجراء البحوث والتجارب بصورة مستقلة أو بالتعاون مع جهات أو أفراد آخرين لتحسين طرق الإتصالات مع توزيع النفقات المترتبة على ذلك حسب ما تراه.

‌ه-       تنظيم إستيراد وتصنيع تجهيزات الإتصالات ووضع المواصفات الفنية.

‌و-      منح التراخيص لأي شخص طبيعي أو معنوي بإستيراد تجهيزات الإتصالات والمواد والأدوات الداخلة في شبكات الإتصال وبيعها وتصنيعها وتصديرها ضمن الشروط المقرة لقاء المبالغ المحددة طبقاً  للقوانين النافذة.

‌ز-      تحديد تعرفة الإتصالات وأجورها ورسومها وتعديلها ونشرها في وسائل الإعلام المختلفة.

‌ح-      منح التراخيص لأي شخص بتأسيس شبكة الإتصالات أو صيانتها أو إستعمالها ضمن أراضي الجمهورية.

‌ط-      التراخيص بإستخدام الترددات المخصصة للجمهورية ومراقبة هذا الإستخدام وإدارته.

‌ي-      المشاركة الفعالة في المؤتمرات المحلية والإقليمية والدولية الخاصة بالإتصالات وحماية مصالح الدولة فيها.

‌ك-      يجوز للوزير أن يمنح رخصة لأية وزارة أو إدارة أو مؤسسة أو هيئة حكومية أو جهة خاصة سواءً  كانت شخصاً طبيعياً  أو إعتبارياً  يخول بها حق قبول الرسائل وإرسالها وإستقبالها وله أن يسمح للجهات المرخص لها بتقاضي أجور حسب التعرفة المقررة.

‌ل-      على الوزارة أو من تفوضه عند قيامها بالمهام الموكلة إليها بموجب أحكام هذا القانون مراعاة الأمور التالية :

1-      ضرورة تحسين نظم الإتصالات وتطورها في ضوء ما يستجد في هذا المجال .

2-      ضرورة تشغيل خدمات الإتصالات بأعلى مستوى من الناحية العلمية والمردود الإقتصادي.

‌م-       يجوز للوزير في حالة الطوارئ العامة إيقاف أو تعليق أو حجب العمل بالرخص الممنوحة للأشخاص الطبيعيين أو المعنويين لتأسيس بعض الإتصالات أو إستثمارها .

‌ن-      القيام بأية واجبات نص عليها أي قانون آخر بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة ( 4 ) : يحق للوزير تسهيلاً لقيامه بالواجبات والمسئوليات الملقاة على عاتقه وتطويراً لمرفق خدمات الإتصالات:

‌أ-       تفويض بعض من صلاحيات وواجبات ومسئوليات الوزارة إلى المؤسسة والتنازل لها عن الأراضي والمباني وشبكات الإتصالات السلكية واللاسلكية وتأسيساتها وتجهيزاتها إضافة إلى الصلاحيات المخولة لها في القانون رقم (35) لسنة 1991م بشأن الهيئات والمؤسسات العامة.

‌ب-      التعاقد مع أي شخص طبيعي أو إعتباري يمنيا  كان أو غير يمني على القيام بالمساعدة الإدارية أو التعاقد على إنشاء أو تشغيل أو صيانة بعض خدمات الإتصالات المستثمرة ضمن أراضي الجمهورية أو منها وإليها بناءً  على إقتراح من الوزارة مع وجود المبررات اللازمة لذلك مع مراعاة ما جاء في المادة (2).

مادة ( 5 ) : 1 ـ  أ ـ  لا يجوز لوزارات الدولة وإداراتها وهيئاتها ومؤسساتها بإستثناء القوات المسلحة والأمن أن تنشئ أو تصون أو تستخدم أو تستورد أو تصنع أو تصدر تجهيزات ومواد وشبكات الإتصالات بما في ذلك المحطات الفضائية إلا بترخيص من الوزير أو ممن يفوضه بذلك شريطة ألا يتعارض ذلك مع أهداف وأغراض المؤسسة ويحظر على سلطات الجمارك الإفراج عن أي جهاز سلكي أو لا سلكي مستورد قبل إبراز الترخيص الصادر من الوزارة وبعد التحقق من أن الجهاز يتفق والبيانات الواردة في الترخيص.

ب- على ضوء الأسس والضوابط التي تقرها اللجنة الوطنية للترددات يجوز بترخيص من الوزير إنشاء المحطات اللاسلكية المعدة للإرسال والإستقبال للهواة أو للتجارب الفنية أو للإختبارات العلمية أو التعليمية ، كما يجوز له إعفاء هذه الفئات من دفع الرسوم المقررة لتسجيل وتجديد التراخيص.

2 - على وزارتي الدفاع والداخلية التشاور والتنسيق مع الوزارة لتحقيق ما يلي:

‌أ-       منع التداخل الضار بين الإتصالات العائدة للقوات المسلحة والأمن والإتصالات الأخرى العاملة ضمن أراضي الجمهورية اليمنية أو بينها وبين البلاد الأخرى.

‌ب-      التأكد من تطبيق الإتفاقيات الدولية والإقليمية للإتصالات والأنظمة المكملة لها.

‌ج-      حسن إستعمال الأجهزة والمواد الفائضة عن حاجات القوات المسلحة والأمن والتأكد من منع وصولها إلى أيدي الغير أو عدم حيازتها واستعمالها من قبل الغير إلا بترخيص خاص من الوزير أو ممن يفوضه.

3 - يحق للوزير أن يطلب من الجهات المرخص لها سواء  كانت حكومية أو غير ذلك فيما عدا القوات المسلحة والأمن إيقاف عملية الإرسال والبث اللاسلكي لمدة محددة في حالة الطوارئ العامة حتى إشعار آخر.

4 - تخضع أجهزة اللاسلكي وأدواته المستخدمة في السفن والطائرات ضمن أراضي الجمهورية لقوانين الجمهورية المنظمة للملاحة المدنية وأنظمتها والإتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الجمهورية.

5 - لا تخضع عمليات إستيراد أجهزة الإستقبال الإذاعي والمرئي ؛التلفزيون" لأغراض إستقبال برامج الإذاعة الصوتية والمرئية وتصنيع هذه التجهيزات وبيعها أو تصديرها لأحكام هذا القانون.

6 - يجوز للبعثات الدبلوماسية في الجمهورية أن تستخدم تجهيزات سلكية أو لا سلكية لتأمين إتصالاتها شريطة حصولها على الأذن المسبق واللازم بذلك من الحكومة ممثلة بوزير الخارجية الذي يخاطب الوزارة في هذا الشأن للحصول على الترخيص اللازم على أن يراعى عند منح الترخيص مقتضيات الصالح العام وشرط المعاملة بالمثل.

7 - يجوز للبعثات الدبلوماسية في الجمهورية بعد حصولها على الترخيص اللازم لتأمين اتصالاتها وتشغيلها أن تستورد هذه التجهيزات وتركبها بمعرفتها على أن تخضع في شروط التركيب والتشغيل لأحكام هذا القانون وشروط الترخيص والقواعد الدولية المقررة.

8 - الوزارة هي الجهة المسئولة عن تنفيذ أي إلتزام في مجال الإتصالات يقع على عاتق الحكومة بوصفها عضو في إحدى المنظمات العربية أو الإقليمية أو الدولية أو بإعتبارها طرفا  في إتفاقية عربية أو إقليميه أو دولية.

9 - تمثل الوزارة الدولة في علاقاتها مع الإتحادات والمنظمات العربية والإقليمية والدولية العاملة في مجال الإتصالات.

10- كل ما يسبب ضرر للإتصالات وشبكاتها وخطوطها أو يتداخل معها بشكل ضار غير مقبول أو يلحق الأذى بخدماتها أو يسبب خطرا  على العاملين فيها يجب منعه والحيلولة دون تأثيره أو تداخله بجميع الوسائل المناسبة.

11 - يجب أن تنفذ خطوط القدرة الكهربائية وتوزيعها وأجهزة توليدها وطريقة تشغيلها بشكل يأخذ بعين الإعتبار وجوب حماية شبكة الإتصالات والعاملين في هذا المجال من التأثير الضار أو التداخل أو التشويش وكافة الأخطار الناجمة عن خطوط نقل القدرة وتوزيعها وأجهزة توليدها سواء  كان ذلك بسبب التحريض أو حدوث الإنقطاعات أو دوائر القصر على هذه الشبكات أو إحتمالات التماس مع شبكات الإتصالات.

12 - يراعى عند تصميم الشبكات الكهربائية وتنفيذها وتشغيلها أصول الحماية الفعالة عند التوازي والتقاطع والتعارض بالنسبة لشبكات الإتصالات سواء  كانت هذه الشبكات وخطوط اتصالها مطمورة أو معلقه عارية أو معزولة وكذلك أصول حماية الأفراد العاملين في شبكات الإتصالات وذلك وفقاً  للائحة الصادرة من الوزير بهذا الشأن.

13 - إذا نفذ أي خط لنقل قدرة أو شبكة توزيع كهربائية بعد صدور هذا القانون بشكل يؤدي إلى التأثير الضار أو التداخل أو الخطر على شبكات الإتصالات أو العاملين عليها فعلى الجهة المنفذة أن تزيل التأثير الضار أو التداخل أو الخطر وتتقيد باللوائح المنظمة لهذه الأعمال وبتعليمات الوزارة في هذا الشأن وتتحمل الجهة المنفذة جميع النفقات المترتبة على ذلك.

14- يتم التعاون بين الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء في سبيل إزالة المخالفات القائمة قبل صدور هذا القانون ووضعه موضع التنفيذ ومعالجتها بشكل يحول دون إلحاق أي ضرر بشبكات الاتصالات والعاملين في هذا المجال على أن تتقاسما النفقات الناجمة عن ذلك وترصدا الاعتمادات اللازمة في ميزانية كل منهما .

15 - حق الجمهور في الإستعمال الحر للإتصالات وضمان سريتها أمر مكفول طبقاً  للدستور والقانون.

16 - يجوز للوزير في حالة الطوارئ أو الحالات الأخرى المحددة في القانون وبعد صدور إذن من الجهة القضائية المختصة أن يقوم  برقابة المحادثات والرسائل عبر دوائر الإتصالات وإبلاغ مضمونها إلى الجهة المخولة قانونا  بطلب إجراء هذه الرقابة.

17 - أية رقابة على الإتصالات يجب أن تكون بأمر صادر مباشرة عن الوزير أو ممن يفوضه بذلك.

18 - لا تجوز بأي حال رقابة المحادثات والرسائل إلا بإذن خطي مسبق من السلطة القضائية وذلك وفقاً  لأحكام قانون الإجراءات الجزائية وبواسطة الوزير.

19 - للوزير الحق بناءً  على تعليمات من رئيس الجمهورية عند إعلان حالة الطوارئ أو قيام خطر يهدد سلامة الوطن أو أمنه أن يقطع بعض دوائر الهاتف أو البرق التي تستعمل أو تستثمر لصالح أي شخص طبيعي أو إعتباري لفترة أو لفترات محددة كما له الحق في إيقاف مثل تلك الدوائر حتى إشعار آخر.

20- يتعين في الحالة المنصوص عليها بالفقرة السابقة أن يوقع الوزير وثيقة يشار فيها إلى أمر رئيس الجمهورية وأن الإجراءات التي أتخذت قد تمت لمواجهة حالة الطوارئ العامة أو أنها في مصلحة السلامة الوطنية والأمن العام وذلك كتسبيب للإجراء المتخذ.

21 - يحظر حظرا  باتا  إستعمال الأجهزة اللاسلكية المرخص بها في الأغراض التالية:

‌أ-       التقاط مراسلات لم يسمح بالتقاطها وفي حالة التقاطها من غير عمد لا يجوز بأي حال تسجيلها إلى الغير أو إستعمالها لأي غرض كان.

‌ب-      تعمد أو محاولة إرسال إشارة خطر كاذبة أو مضلله.

‌ج-      تعمد إرسال إشارات أو رسائل أو صور مخالفة للشريعة الإسلامية وللنظام العام أو النظام الإجتماعي أو الآداب أو أمن الدولة وسلامتها.

‌د-       الدعاية التجارية أو بث برامج ترفيهية أو إذاعية موجهة إلى مستمعين داخل الجمهورية أو خارجها أو إستعماله في أغراض قد تسيء إلى الدولة أو تضر بعلاقتها الخارجية.

‌ه-       يحق للوزارة مصادرة أي أجهزة لا سلكية تستخدم بدون ترخيص مسبق.

 

الفصل الرابع

الشروط الخاصة بحيازة وإستخدام وتشغيل وصيانة

الأجهزة السلكية واللاسلكية

مادة ( 11 ): أ ـ  يتبع في إستملاك العقارات للمنفعة العامة أحكام الدستور والقوانين النافذة.

ب ـ  لا يطبق مبدأ التعويض عند إستلام الوزارة أو المؤسسة لتمديدات المشتركين وصناديق التوزيع وتوابعها المركبة بمساهمة منهم وذلك لغرض توسيع وتحسين خدمات الآخرين.

مادة (12) : 1ـ   يحق للوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما القيام بما يلي وفقاً  لأحكام هذا القانون :ـ

‌أ-       العمل على إقامة شبكات الإتصالات سواء  كانت الإقامة تحت سطح الأرض أو فوقها أو عبرها وتثبيت الخطوط والمواد من أي نوع كانت أو تعليقها على الأبنية وتعديل تلك الشبكات والتركيبات وتغييرها وإزالتها وذلك في جميع الأملاك ومختلف أنواع الطرق والشوارع والممرات والجسور وكل الأراضي والعقارات المعدة للإستعمال العام.

‌ب-      أن تمدد أو تثبت في أرض عقار أو جدرانه أو أي ممر فيه أو ساحة أو درج أو سقف أو أي قسم آخر منه يستخدم بصورة مشتركة من قبل شاغلي العقار خطوط ومواد الإتصالات اللازمة لتقديم الخدمات إلى بعض قاطني البناء.

‌ج-      أن تقيم عند الضرورة تجهيزات للإتصالات وموادها وخطوطها في أو على أية أرض خالية لا بناء عليها مع مراعاة أحكام الفقرة (4) من هذه المادة.

2 - على الوزارة أو المؤسسة  أو من يمثلهما قبل إستعمالهما السلطة الممنوحة لهما بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أن تخطر كتابة مالكي الأراضي والعقارات والأبنية والطرق والجسور وغيرها برغبتها في تنفيذ الأعمال مبينة طبيعة العمل الذي سينفذ ومكانه ، وفي حالة عدم معرفة المالك تقوم الوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما بالإعلان عن رغبتها بذلك ويكون الإعلان في المنطقة بواسطة الشرطة وعاقل المحل لمرتين على الأقل خلال شهر ، ويعتبر هذا الإعلان بمثابة تبليغ للمالكين الشاغلين لهذه الأماكن ، ومع ذلك يجوز في حالة الإستعجال التي تقدرها الوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما أن تأمر بتنفيذ الأعمال على أن تقوم بعد ذلك بإعلام الأطراف المعنية بما نفذ من أعمال مع وصف لها وتحديد لأماكنها.

3 - للمالكين أو الشاغلين أو الجهات المسئولة عن الأماكن المبينة في الفقرة السابقة أن يعترضوا على طلب الوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما خلال فترة خمسة عشر يوماً من تاريخ التبليغ أو الإعلان بحسب الأحوال وعلى الوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما بحث الإعتراض ويكون قرارها الصادر فيه نافذا  إذا دعت الضرورة الفنية ذلك ولهم حق التظلم الى القضاء.

4 - يراعى عند تخطيط وتنفيذ الأعمال المشار إليها في هذه المادة الإجراءات اللازمة وفقاً  لأحكام قانون الإستملاك للمنفعة العامة وعدم إلحاق الضرر بأصحاب الأراضي والعقارات أو شاغليها ، وفي حالة حدوث أي ضرر من جراء هذه الأعمال تقوم الوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما بتعويضهم تعويضا عادلا عما لحقهم من ضرر ، وفي حالة الإختلاف على مقدار التعويض يتم تقديره بموافقة الأطراف المعنية أو اللجوء إلى القضاء.

5 - على الوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما عند قيامهما بتنفيذ شبكات الإتصالات وخطوطها بالقرب من الأملاك العامة والخاصة أو تحتها أو فوقها أن تعمد الى تنفيذها بشكل لا يؤدي إلى حدوث أية عوائق أو موانع أو أضرار للخدمات الأخرى بعد التنفيذ.

6 - على الجهات المختصة في الدولة والمحافظات والبلديات أن تلتزم بالنسبة لشروط إنشاء المرافق العامة وتشييد الأبنية العامة أو الخاصة بالتعليمات التي تسمح بإقامة وتنفيذ شبكات الاتصالات وتمديداتها وموادها ضمن أراضي هذه المرافق أو الأبنية أو فوقها أو تحتها حسب الحال بشكل يسمح بتنفيذها بأدنى تكلفة وأقل جهد بحيث لا يؤدي ذلك التنفيذ إلى الضرر بالمرفق العام أو البناء أو تشويهه ولها أن تنسق عند وضع هذه الشروط مع الجهات المعنية في مقر المؤسسة أو فروعها في المحافظات .

مادة (13) : 1ـ  يحق للوزارة  أو المؤسسة أو من يمثلهما الدخول إلى الأراضي والمواقع والعقارات في الأوقات المناسبة والبقاء فيها المدد اللازمة لإجراء عمليات الدراسة ، أو المسح المسبق والقيام بالأعمال التي تتطلبها واجباتها وصلاحيتها في هذا القانون لإنشاء شبكات الاتصالات وتأسيساتها وصيانتها وتوسيعها وتعديلها أو إزالتها .

2 - أن حق الدخول لأي ارض وفقاً  للفقرة السابقة يشمل ضمنا  حق المرور في أي أرض أو عقار أو فوقها للوصول إلى الأرض أو العقار المقصودين إذا كان ذلك ضروريا  لتنفيذ واجبات ومهام الوزارة أو المؤسسة الواردة في هذا القانون.

3 - إن السلطات المخولـة بموجب هذه المادة أن كانت تستهدف إجراء الدراسات والمسح فإنها تشمل حق الحفر في التربة والسبر العميق فيها.

4 - على الوزارة  أو المؤسسة أو من تفوضهما عند ممارسة الحق المخول لهما بموجب هذه المادة إخطار مالك الأرض والعقار أو شاغليهما أو الجهات المسئولة عنهما كتابيا  عن نيتهما بالقيام بالأعمال المخولة لهما ، ويجوز عدم توجيه الإخطار الكتابي ويكتفى بالاستئذان الشفهي في الحالات التالية :

‌أ-       حالة الطوارئ العامة.

‌ب-      عند الكشف على شبكات الاتصالات وتأسيساتها.

‌ج-      عند صيانة شبكات الاتصالات وأجهزتها.

‌د-       عند إصلاح شبكات الاتصالات وأجهزتها.

‌ه-       عند القيام بأعمال تستوجبها ضرورة حماية شبكات الاتصالات وأجهزتها من التداخل.

5 - إذا تبين للوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما في أي وقت من الأوقات أن هناك خطرا  أو احتمال حدوث خطر ناجم عن تداخل أشجار أو مزروعات مع شبكات الاتصالات بما يسبب الضرر لهذه الشبكات تعطي مالك هذه الأشجار أو المسئول عنها الوقت الكافي للقيام بتقليمها أو قطعها حسب الأحوال على انه يحق للوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما القيام بهذا العمل عند الضرورة.

6 - إذا رغب صاحب ارض أو عقار بالقرب من شبكات الاتصالات وتأسيساتها في إزالة مزروعات أو قطع وتقليم أشجار خاصة به عليه أن يخطر الوزارة  أو المؤسسة أو من يمثلهما بذلك كتابة قبل مباشرة العمل وأن يتخذ كافة الاحتياطات المناسبة والتي تأمر الوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما باتخاذها لحماية هذه الشبكات والتأسيسات.

7 - إذا قصر شاغل الأرض أو العقار في إخطار الوزارة  أو المؤسسة أو من يمثلهما عن نيته في إزالة المزروعات أو قطع وتقليم الأشجار أو قصر في اتخاذ الاحتياطات المطلوبة من قبل الوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما بعد قيامه بإخطارها عن نيته بتنفيذ العمل وتسبب بإلحاقه الضرر بشبكات الاتصالات وخطوطها وخدماتها عرض نفسه لجميع العقوبات المقررة وفقاً  لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

مادة (14) : على الوزارة أو المؤسسة عند ممارستها لحقوقها في المادة السابقة أن تعوض صاحب العقار عن كافة الأضرار المسببة من قبلها إلاَّ أن الوزارة أو المؤسسة غير ملزمة بدفع التعويض عن المزروعات التي تسببت في إزالتها أو إحراقها أو قطعها إذا لم تكن هذه المزروعات موجودة في الوقت الذي تم فيه تركيب شبكات الاتصالات أو تأسيساتها أو كانت موجودة وسبق تعويض صاحب العقار عنها في حينه.

مادة (15) :1 ـ  يحق للوزارة أو المؤسسة وفقاً  لأحكام هذا القانون في سبيل إنشاء شبكات الاتصالات وخطوطها وتجهيزاتها أو صيانتها وإصلاحها أو تبديلها أو إزالتها ، أن تقوم بالتنسيق مع الجهات المختصة الأخرى بما يلي:

‌أ-       حفر وكسر سطح أي طريق أو جسر.

‌ب-      حفر أو كسر أي مجرى مائي أو شبكه مجاري أو قناة تحت أي طريق أو جسر.

2 - تقوم الوزارة أو المؤسسة قبل استعمالهما للحق الممنوح لهما في الفقرة (1) السابقة إذا لم تكن ثمة حالة طوارئ أو لم يكن العمل المراد تنفيذه بسيطا  بإخطار المسؤولين عن الطريق أو الجسر أو التمديدات المائية أو المجاري أو القنوات أو شبكات توزيع القدرة التي يمكن أن تتأثر من جراء تنفيذ الأعمال المطلوبة كتابة بذلك مع إرفاق برنامج للأعمال المزمع تنفيذها وتزويدهم بأية معلومات يطلبونها.

3 - تسعى الوزارة أو المؤسسة إلى حل الخلافات التي تنشأ بينهما وبين الجهات الحكومية الأخرى في الحالات الآتية :ـ

‌أ-       عدم الموافقة على مخطط العمل المقدم من الوزارة أو المؤسسة.

‌ب-      عدم الإجابة على إخطار الوزارة أو المؤسسة  رغم مضي 30 يوماً  من تاريخ التبليغ.

‌ج-      موافقة المسئولين على مخطط العمل بشرط إجراء تغيير وإدخال اشتراطات لم تقبلها الوزارة أو المؤسسة ، فإذا تعذر الاتفاق على حل يرفع ذلك إلى رئيس مجلس الوزراء أن كان الخلاف على مستوى الوزراء أو إلى المحافظ أن كان الخلاف على مستوى السلطة المحلية للبت فيه بشكل نهائي والتوجيه بالحل المناسب.

4 - لا تباشر الوزارة أو المؤسسة أيا  من الأعمال المخولة لهما بموجب هذه المادة باستثناء حالات الطوارئ قبل إعطاء الجهات المختصة مهلة لا تقل عن سبعة أيام قبل البدء بالتنفيذ وذلك بموجب إشعار كتابي.

5 - تقوم الوزارة أو المؤسسة عند تنفيذ الأعمال المخولة في هذه المادة بمراعاة ما يلي:ـ

‌أ-       أن تنفذ الأعمال بموجب المخطط الذي وافقت عليه الجهات المختصة أو الجهة صاحبة الحق في البت في حالات الخلاف.

‌ب-      أن تنفذ الأعمال وتنجز بأقصى سرعة ممكنة من الناحية العملية.

‌ج-      أن يتاح للوزارة أو المؤسسة الفترة المناسبة لمراقبة حفر أو كسر سطح الشوارع والجسور والمجاري والأنفاق وإعادتها إلى ما كانت عليه باستثناء أعمال الطوارئ.

‌د-       أن تتحمل الوزارة أو المؤسسة أومن يمثلهما على نفقتهم ما يلي:ـ

1-      تنفيذ كافة إجراءات التحذير والإنذار والإنارة اللازمة على الطرقات وأماكن العمل ليلاً أو نهاراً  مع اتخاذ كافة إجراءات الحماية المناسبة لسلامة الجمهور.

2-      الإجراءات الضرورية لعدم حفر أو كسر سطح أي طريق أو جسر بأكثر من العرض أو الطول اللازمين لتنفيذ الأعمال لكي لا تعاق حركة المرور نهائياً إلاَّ في أضيق الحدود ولفترات زمنية قصيرة.

‌ه-       أن تعيد إصلاح أي طريق أو جسر أو قناة أو مجرى أو نفق إلى حالته التي كان عليها مع اتخاذ وتنفيذ كافة الإجراءات والأعمال المترتبة على ذلك.

6 - للوزارة أو المؤسسة في الحالات الطارئة أن تأمر بتنفيذ الأعمال المشمولة بأحكام هذه المادة مع مراعاة الشروط التالية:ـ

‌أ-       القيام بهذه الأعمال دون تقديم مخطط للعمل والحصول على موافقة السلطة المختصة.

‌ب-      إخطار الجهات المختصة بأسرع وقت ممكن بعد إنجاز العمل بما تم تنفيذه على أن يرفق بالإخطار المخطط اللازم.

7 - إذا لم توافق الجهات المختصة على أي عمل تم تنفيذه من قبل الوزارة أو المؤسسة عملا  بأحكام هذه المادة سواء  كانت أعمالا  نفذت في أحوال عادية أو في حالات الطوارئ أو ادعت أن الوزارة أو المؤسسة لم يتقيدا بأحكام هذه المادة أو أنه قد الحق بها الضرر فعلى الجهات المختصة إخطار الوزير بذلك ، وأن تتيح له الفرصة للاتفاق الودي وإزالة أسباب الشكوى وتلافي الضرر ، أما إذا تعذر الاتفاق أحُيل الموضوع إلى رئيس الوزراء أو من ينيبه أو إلى المحافظ في المحافظات للبت في الموضوع أما بالموافقة على الأعمال المنفذة من قبل الوزارة أو المؤسسة أو عدم الموافقة عليها وتتحمل الوزارة أو المؤسسة في هذه الحالة كافة النفقات المترتبة على تلافي أسباب الشكوى بما في ذلك تنفيذ الأعمال والإصلاحات اللازمة سواء  قامت بتنفيذها الوزارة أو المؤسسة أو الجهة المتضررة.

مادة (16) :1ـ يجب على الوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما  أن تتخذ كافة الاحتياطيات اللازمة عند تنفيذ الأعمال لضمان حماية الجمهور وراحته ومراعاة عدم الإضرار بالممتلكات قدر الإمكان وإعادة إصلاح جميع ما تأثر بتلك الأعمال ولا سيما الشوارع والطرق وممرات المشاة على وجه السرعة.

2 - تعتبر الوزارة أو المؤسسة أو من يمثلهما مسئوله عن دفع التعويضات عن الأضرار التي تلحق بالأفراد إذا كانت ناجمة عن أعمال موظفيها أو إهمالهم أثناء تنفيذهم الأعمال الموكولة إليهم .

مادة (17) :1ـ تقوم الوزارة أو المؤسسة بنقل أو تعديل سير أية شبكة للاتصالات السلكية واللاسلكية أو خطوط تابعة لها وإزالتها من ارض خاصة على نفقتها بناءً على طلب كتابي من المالك أو من له حق التصرف بها إذا كان بقاءها يعيق عملية إستخدام الأرض  بعد أن تتأكد من ذلك بواسطة الأدلة المثبتة المقدمة لها من قبل المالك أو من له حق التصرف.

2 - إن الطلب الكتابي المشار إليه في الفقرة السابقة يجب أن يقدم إلى الوزارة أو المؤسسة قبل فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر من التاريخ المرغوب فيه  لاستخدام الأراضي ويجوز للمؤسسة إذا تعذر تنفيذ العمل المطلوب في الموعد الذي يحدده المطالب أن تؤجل ذلك إلى الوقت المناسب عند توفر الإمكانات مع إخطار المطالب بذلك ، على أن لا تتجاوز مدة التأجيل عاما  واحدا  أو دفع التعويض اللازم طبقاً  لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة.

مادة (18) :1ـ  يحق للوزارة أو المؤسسة بموجب إشعار كتابي أن تطلب من أي من الجهات المختصة الأخرى أن تقوم بصورة دائمة أو مؤقتة بتعديل موقع أي قسطل(ماسورة) أو خط أو سلك أو مجرى(عدا المجاري الرئيسية) تخص تلك الجهة إذا كان الموقع يتعارض مع تنفيذ الصلاحيات المخولـة للوزارة أو المؤسسة بموجب أحكام هذا القانون ، ويتم تنفيذ التعديل المطلوب على نفقة الوزارة أو المؤسسة فإذا لم تستجب تلك الجهات لذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً  رفع الأمر إلى السلطة المختصة المنصوص عليها في المادة  (15/3) من هذا القانون.

2 - يحق لوزارات الدولة وأجهزتها ومؤسساتها أن تطلب بموجب إخطار كتابي من الوزارة أو المؤسسة إزالة أو تعديل شبكات الاتصالات غير الرئيسية على نفقة الجهة الطالبة ، وبما ينسجم مع أهدافها وحقوقها الممنوحة لها بموجب القوانين النافذة سواء  كانت الأعمال المطلوبة مؤقتة أو دائمة ، فإذا لم تستجب الوزارة أو المؤسسة خلال مدة ثلاثين يوم لهذا الطلب جاز للجهة الطالبة أن ترفع الأمر للسلطة المختصة المنصوص عليها في المادة (15/3) من هذا القانون وفي حالة الموافقة تسمى الجهة التي تنفذ العمل والمدة المحددة بذلك والجهة التي تتحمل التكاليف.

مادة (19) :1ـ  إذا كانت الأعمال التي تنفذها الوزارة وفقاً  للسلطات الممنوحة لها بموجب هذا القانون ستؤثر على أبنية أو مجار أو خطوط أو أنابيب خاصة بإحدى الجهات ومنفذه أساساً حسب أنظمتها أو إذا كانت أعمال تلك الجهات عند تنفيذها لأبنية أو مجاري أو خطوط أو أنابيب عائده لها وفقاً  للأحكام المنظمة لأعمالها ستؤثر أو تسبب تداخلا  كهربائيا  مع شبكات الاتصالات للوزارة القائمة من أي نوع فعلى المسئول عن تنفيذ الأعمال سواء كانت الجهات المختصة الأخرى والتي ستسمى في هذه المادة(المنفذة) أن يتبع ما يلي:

‌أ-       ألاَّ يبدأ أي عمل قبل أن تخطر الوزارة الجهة صاحبة البناء أو المجرى أو المواسير أو الخط والتي ستسمى فيما يلي(المالك) عن نيتها القيام بالأعمال مرفقة بذلك مخطط يوضح طبيعة هذه الأعمال وأماكنها شريطة ألاَّ تباشر العمل قبل انقضاء ثلاثين يوم من توجيه الإخطار.

‌ب-      أن تتيح للمالك أثناء تنفيذ الأعمال فرصة الإشراف على التنفيذ.

‌ج-      أن تتقيد عند التنفيذ بطلبات المالك المتعلقة باتخاذ الاحتياطات الواجبة أو الامتناع عن بعض الأعمال التي قد تسبب إضرار للقنوات أو المجاري أو الخطوط أو المواسير أو التجهيزات أو يعيق الوصول إليها شريطة أن تكون هذه المتطلبات منطقية ومعقولة وتم تبليغها في وقت مناسب بالنسبة لبرنامج تنفيذ الأعمال .

‌د-       أن تؤمن الدعائم اللازمة تحت تأسيسات المالك إذا لجأ إلى إنشاء أنفاق وقام بالحفر تحتها ودون أن يؤثر على أساساتها أو يضعفها وان تقوم بتنفيذ حلول دائمة مرضيه لا تلحق أي ضرر بتلك التأسيسات.

‌ه-       أنّْ تضمن الوزارة إن كانت هي المنفذة العزل الفعلي لشبكاتها ومنشاتها إذا كانت تتقاطع مع تأسيسات الجهات الأخرى أو تجاورها بحيث لا تلامس تلك التأسيسات.

‌و-      إذا كانت الجهة المنفذة غير الوزارة فعليها عند الشروع في تأسيساتها (مجرى كانت أو ما سورة أو أنفاق أو خطوطاً) أن تتخذ كافة الاحتياطات اللازمة كي لا تلامس شبكات الاتصالات عند تنفيذ تقاطعها معها أو مجاورتها وان تعزل تلك التأسيسات بشكل صحيح وفعال بحيث لا تؤثر كهربائياً  أو كيمائياً  أو تسبب التداخل والضرر بشبكات الاتصالات.

2 - في الحالات الطارئة يعتبر المنفذ مقيدا  بالإجراءات المذكورة بالفقرة(1)من هذه المادة إذا قام بما يلي:ـ

‌أ-       إذا اتخذ جميع الاحتياطات وإجراءات الوقاية العملية والمنطقية وفقاً  لما تمليه ظروف التنفيذ والحالات الطارئة.

‌ب-      أنْ يخطر المالك بإنجازه العمل بعد الانتهاء منه مباشرة  على أن يتضمن الإخطار بيان عن طبيعة العمل الذي قام بتنفيذه ومكانه.

3 - إذا تبين للمالك أن المنفذ قد خالف أحكام هذه المادة جاز له بعد إخطار المنفذ وإعطائه الفرصة الكافية للاتفاق على حل الخلاف أن يرفع الموضوع إلى السلطة المختصة المنصوص عليها في المادة (15/3) من هذا القانون للبت فيه.

مادة (20) : إذا تسببت أية خطوط أو شبكات أو تأسيسات معدة لنقل القدرة الكهربائية في إلحاق الضرر بأية خطوط أو شبكات للاتصالات فكانت تلك الخطوط والتأسيسات الكهربائية منفذه بشكل تسبب أو يمكن أن تسبب معه تداخلا  كهربائيا  مع عمل أية شبكات أو تأسيسات للاتصالات أو تلحق الضرر بالأفراد الذين يستعملون أو يقيمون أو يصونون شبكات وتأسيسات  الإتصالات فانه يجب على الجهات المسؤولة عن الشبكات والتأسيسات الكهربائية أن تقوم على نفقتها الخاصة بالتعديلات اللازمة لتلك الشبكات والتأسيسات وفقاً  لما تحدده الوزارة أو المؤسسة.

مادة (21) :1ـ  يجب ألاَّ يقل ارتفاع أدنى خط للاتصالات المعلقة على الأعمدة بموازاة الطرق أو الشوارع وممرات المشاة عن أربعة أمتار وفي حالة المرور فوق الطرق يجب ألاَّ تقل هذه المسافة عن خمسة أمتار بين مستوى الطريق وأدنى نقطه للخط.

2 - يجب ألاَّ يقل عمق أي تمديدات للاتصالات في المناطق المأهولة عن (40 سم) عن سطح الأرض.

3 - إذا بين مالك عقار أو ارض خاصة أن ارتفاع شبكة الاتصالات الممتدة على أرضه أو بعدها عن عقاره أو أن عمق شبكة الاتصالات المارة ضمن أرضه أو عقاره تعيقه عن استثمارها أو استخدامها بسبب عدم كفاية الارتفاع أو العمق وتأكدت الوزارة أو المؤسسة من ذلك فعليهما تعديل هذه الارتفاعات أو الأعماق على نفقتهما مع العمل بمراعاة الأحكام الواردة في هذا القانون.

مادة (22) :1ـ  مع مراعاة أحكام المادة(4) من هذا القانون .. على الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات والشركات العامة والخاصة أو أي شخص طبيعي ألاَّ يقوم بالأمور التالية إلاَّ بعد استيفاء الشروط المبينة إزاءها :

‌أ-       استيراد أية تجهيزات لاسلكية أو تصديرها أو تصنيعها أو تبديل ملكيتها إلاَّ بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزير يحدد ما يلي:ـ

1-      الأوقات التي يسمح فيها لهذه التجهيزات اللاسلكية بالعمل.

2-      الترددات التي يسمح لهذه التجهيزات اللاسلكية بالعمل.

3-      نوع الإتصالات اللاسلكية التي ستؤمنها هذه التجهيزات وطبيعتها وقدراتها.

‌ب-      عدم تضمين أي اتفاق أو عقد تبرمه أحكاماً  تتضمن السماح باستخدام التجهيزات اللاسلكية إلاَّ بعد الحصول على الترخيص الممنوح لها.

2 - على الجهات المذكورة في الفقرة السابقة عند حاجتها لتجهيزات لا سلكيه أن تعلم الوزارة بما يلي:ـ

‌أ-       المشروع الذي تحتاج من اجله التجهيزات اللاسلكية .

‌ب-      مكان استخدامها.

‌ج-      مقر الجهة المسئولة عن استخدامها واسم المسئول.

‌د-       عدد دوائر الاتصال ومواعيده ومكان التشغيل أو أمكنته إذا كان متنقلا .

3 - تقوم الوزارة فور تلقي المعلومات المبينة في الفقرة(2) من هذه المادة بتحديد واسطة الاتصال الواجب استعمالها والتجهيزات اللازمة وتوابعها والاشتراكات الفنية الواجب توافرها.

4 - يجب أن تتقيد تلك الجهات بتشغيل الاتصالات اللاسلكية وفق شروط وأحكام الترخيص الممنوح لها وان تتقيد بإجراء الاتصالات المرخص لها بها فقط.

5 - على الجهات التي استوردت تجهيزات لاسلكية أو صنعتها أن تلتزم بإعادة تصديرها خلال شهر من تاريخ انتهاء الغرض منها أو أن تسلم كافة هذه التجهيزات عند انتهاء الغاية التي طلبت من اجلها مع كافة توابعها وقطعها التبديلية إلى الوزارة.

6 - على تلك الجهات عدم إبرام أية عقود أو اتفاقات مع أي طرف داخل الجمهورية أو خارجها تسمح له بموجبها بإقامة اتصالات لاسلكية في أي مكان من الجمهورية إلاَّ بعد الحصول على الترخيص المشار إليه في الفقرة (1) من البند(أ).

7 - يحق للوزارة القيام بالتفتيش على تجهيزات الاتصالات اللاسلكية في أي وقت للتأكد من سلامة استعمالها طبقاً  للشروط الفنية وأحكام هذا القانون ولها الحق في الحجز على المحطات اللاسلكية غير المرخص لها.

مادة (23):  مع مراعاة المادة (5) من هذا القانون لا يحق لأي شخص طبيعي أو معنوي إلاَّ إذا رُخَّص له بموجب هذا القانون أن يقوم بما يلي:ـ

‌أ-       أن يقيم أي محطة إرسال لاسلكي أو يركب أو يشغل أية تجهيـزات لا سلكية في أي مكان من أراضي الجمهورية أو على متن طائـراتهـا أو سفنها أو أية أنواع أخرى من المركبات المسجلة في الجمهورية.

‌ب-      أن يعرض للبيع أو يبيع أو يحوز تجهيزات لاسلكية.

مادة (25) :1ـ  تخطر الوزارة أو المؤسسة كتابيا  مالكي العقارات والأراضي وشاغليها أو المسئولين عنها عندما تتوقع حدوث خطر أو ضرر قد يلحق بالدوائر اللاسلكية سواءً كانت ضوئية أو كهرومغناطيسية أو أي نوع من اتصالات خط النظر تم الترخيص لها من قبـل الـوزارة أو المؤسسة عندما يكون ذلك الخطر أو الضرر ناجمين بسبب ارتفاع هذه الأبنية أو ارتفاع مزروعات هذه الأراضي بحيث تقع في مسار تلك الاتصالات وتمنعها أو تضر بها أو تخطرهم بالارتفاعات القصوى المسموح بها للأبنية على مسار تلك الاتصالات والارتفاعات القصوى للمزروعات أو أية منشآت أخرى حتى لا تؤثر على الاتصالات وتلحق بها الضرر ويرفق ذلك بمخطط واضح يحدد هذه الارتفاعات على مسار الاتصالات.

2 - تخطر الجهات المختصة في الدولة لوضع التأشيرات على السجلات والوثائق العقارية فيما يخص الارتفاعات القصوى المسموح بها والتي لا تعيق مسار أي اتصال لا سلكي أو ضوئي سواء  كانت هذه الارتفاعات تخص أبنية قائمة أو ستقام أو مزروعات أو منشآت من أي نوع بحيث لا تتجاوز الارتفاعات على هذه العقارات ما تحدده الوزارة لسلامة تأمين الاتصالات.

3 - كل مالك أو مستثمر أو شاغل أو مسئول عن ارض يقع على مسار الاتصالات المذكورة أعلاه يقوم بعد إعلامه من قبل الوزارة بتجاوز الارتفاعات المسموح بها يعتبر مخالفا  لأحكام هذا القانون وتوقع عليه العقوبة المقررة بالإضافة إلى تحميله قيمة العطل والضرر اللاحقين بالخدمة والناجمين عن توقف الاتصالات أو إلحاق الضرر بها وضياع الواردات وعلى المسئول عن المخالفة أن يزيلها على نفقته ، وإذا قصر في ذلك قامت الوزارة أو المؤسسة بإزالتها على نفقة المخالف.

4 - تقوم الوزارة أو المؤسسة بإخطار مالكي العقارات والأراضي أو مستثمريها عن نيتها في إنشاء دوائر لا سلكية من نوع خط النظر أو غيره فيما هو محدد في الفقرة الأولى من هذه المادة أو أنها رخصت بإنشاء مثل هذه الدوائر لجهة حكومية أو خاصة وتعلمهم بالارتفاعات المسموح بها وتطلب من الجهات المختصة في الدولة أن تضع التأشيرات اللازمة في سجلاتها بالنسبة للارتفاعات المسموح بها على العقارات التي تقع في مسار الاتصال.

5 - يجوز لأي شخص حصل على ترخيص بإنشاء عقار أو إقامة منشأة ذات ارتفاعات محددة رخص له بها قبل إخطاره بالارتفاعات المسموح بها أن يطلب خطيا  من الوزارة أو المؤسسة خلال خمسة عشر يوماً  من تاريخ تبليغه بحد الارتفاع المسموح به للعقار عملاً بأحكام الفقرتين الأولى والرابعة من هذه المادة تحويل مسار اللاسلكي ورفع التحفظ فيما يخص الارتفاع.

6 - تقوم الوزارة أو المؤسسة خلال ثلاثين يوماً  من تاريخ تسلمها الطلب المشار إليه في الفقرة السابقة بالبت فيه بالقبول أو الرفض ويخطر صاحبه كتابيا  بذلك فإذا تبين لصاحب العقار أو المزروعات أن قرار الوزارة أو المؤسسة برفض طلبه قد سبب له ضرراً  فادحا  جاز له طلب التعويض عن هذا الضرر من الوزارة أو المؤسسة وإذا لم يتم الاتفاق على مقدار التعويض تم تحديده وفقاً  لأحكام المادة (19) من هذا القانون وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.

 

الفصل الخامس

الأنظمة واللوائح التي يصدرها الوزير

مادة (26) : يصدر الوزير بناءً على اقتراح الوزارة وبالتنسيق مع المؤسسة اللوائح والقرارات التنظيمية لما يلي:

1-      إرسال البرقيات ورسائل الاتصالات واستقبالها وجمعها وتوزيعها.

2-      الأحكام المنظمة لمنح أي شخص طبيعي أو معنوي الترخيص بإنشاء شبكة خاصة للاتصالات وصيانتها وتشغيلها عملا  بأحكام هذا القانون.

3-      طرق حساب الأجور على أساس المسافات والتفاصيل المتعلقة بتحديد الرسوم والأجور لقاء استعمال خدمات الاتصالات أو تأجيرها.

4-      المبادئ الواجب اتباعها في إقامة المقاسم (السنترالات) ومستوياتها(مقسم تابع ، مقسم محلي ، مقسم عبور ، مقسم منطقة) وذلك بالنسبة لكل من خدمتي الهاتف والبرق.

5-      الاحتياطات الواجب اتخاذها لضمان سرية رسائل الاتصالات وعدم تأخير أو كشف فحواها للغير.

6-      الاحتياطات الواجب اتخاذها لمنع التأثير الضار الناشئ عن خطوط نقل القدرة على شبكات الاتصالات العائدة للوزارة أو المؤسسة أو المتعاقد أو الأفراد المرخص لهم باستخدام مثل هذه الشبكات أو تشغيلها.

7-      تحديد المدد القصوى التي يمكن خلالها للموظفين الاحتفاظ برسائل الاتصالات والوثائق المتعلقة بها وشروط هذا الاحتفاظ.

8-      نفقات التفتيش عن رسالة أو وثيقة محفوظة لدى الموظفين ورسوم القيام بهذا العمل.

9-      شروط الترخيص باستيراد تجهيزات الاتصالات وتصديرها وصناعتها وبيعها وتشغيلها.

10-    كيفية إنشاء خدمات الاتصالات وتشغيلها.

11-    الشروط التي يسمح بموجبها لأية جهة إقامة أو صيانة أو تشغيل تجهيزات لاسلكية خاصة يتم الترخيص لها وفقاً  لأحكام هذا القانون.

12-    طرق حساب وتحديد الرسوم والأجور التي يسمح على أساسها لأية جهة أن تقوم بتشغيل تجهيزات لا سلكية خاصة.

13-    وضع شروط نقل أجهزة الاتصالات اللاسلكية بمختلف أنواعها وشروط تسجيل التجار والوكلاء والعاملين في مجال تلك التجهيزات ، وكذا القائمين على استيرادها وتسويقها وصيانتها وتشغيلها مع مراعاة الأنظمة القانونية النافذة ، وطرق حفظ الوثائق المتعلقة بذلك وتجديد المعلومات اللازمة بصورة مستمرة.

14-    شروط منح رخص الاستيراد والتصدير والتصنيع لأجهزة الاتصالات اللاسلكية باستثناء أجهزة الاستقبال الخاصة بخدمات الإذاعة والتلفزيون.

15-    مراقبة تصنيع أية أجهزة تولد إشارات كهرومغناطيسية قادرة على التداخل الضار مع الاتصالات المرخص لها ومراقبة استيرادها وبيعها واستعمالها ووضع المواصفات اللازمة والشروط المقبولة للحد من هذا التداخل الضار إلى الحدود المسموح بها.

16-    وضع النماذج الخاصة بوثائق الرخص والشهادات والأذونات ومواد الفحوص اللازمة لمنح رخص الاتصالات اللاسلكية وتجهيزاتها والعمل عليها وتحديد مدد سريان هذه الرخص.

17-    تحديد الرسوم والتعرفة المترتبة على مختلف أنواع رخص وشهادات تجهيزات الاتصالات اللاسلكية وخدماتها.

18-    تحديد الرسوم والرخص والشهادات المتعلقة باللاسلكي والتي لم يرد ذكرها آنفا .

19-    وضع القواعد والتعليمات لكل الأمور الأخرى الخاصة باللاسلكي.

الفصل السابع

أحكام عامه وختامية

مادة (28) : مع مراعاة المادة (4) من هذا القانون :ـ

1-      يحق لأي موظف أو أي عامل في مجال الاتصالات مفوض من قبل الوزارة أو المؤسسة أن يدخل أي مكان في الأوقات المناسبة من اجل الكشف على مكاتب الاتصالات وتأسيساتها أو الكشف على شبكات منشآت الاتصالات أياً  كانت الجهة التي تخصها واتخاذ ما يلزم حيالها.

2-      باستثناء حالات أعمال الطوارئ يتم الدخول إلى الأماكن الخاصة ضمن الشروط التالية :ـ

‌أ-       بموافقة شاغل المكان أو مالكه أو مستثمره بحسب الأحوال.

‌ب-      بموجب تفويض قانوني صادر من جهة مختصة.

3-      يحق للجهة القضائية المختصة بناءً  على طلب الوزير أو المؤسسة أن ترخص للموظف المفوض من قبل الوزارة أو المؤسسة بدخول الأماكن ولو عنوه إذا تطلب ذلك بناءً  على طلب كتابي يبين الحاجة لدخول المكان لممارسة المهام المكلف بها بموجب هذا القانون في الحالات الثلاث التالية:ـ

‌أ-       إذا رفض صاحب الشأن السماح لممثل الوزارة أو المؤسسة بالدخول رغم مضي 24 ساعة على طلبه.

‌ب-      إذا كان المكان شاغراً من السكان.

‌ج-      إذا كان طلب الإذن من شاغل المكان أو مالكه أو مستثمره حسب الحال سيضيع الهدف من عملية الكشف.

4-      يظل الترخيص الممنوح لدخول الأماكن ساري المفعول حتى يتم إنجاز الغرض الذي منح من أجله.

مادة (34) : لا يقبل الموظف المختص أية رسالة تحوي عبارات تخالف المبادئ الدينية السمحة أو عبارات مخلة بالآداب أو مهينة أو مسيئة بالسمعة أو ممنوعة بموجب القوانين العامة النافذة ، ويجوز لصاحب الرسالة عند امتناع الموظف المختص عن استلامها أن يعرض الموضوع على الوزير أو من يمثله للبت فيه ، ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نافذاً.

المادة (2) :   تحذف المادتان (9 ، 10) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (38) لسنة 1991م بشأن الاتصالات السلكية واللاسلكية.

المادة (3) :   يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية ـ  بصنعاء

بتاريخ :   11/جماد الأول/1417هـ

الموافق :  23/ أكتوبـر/1996م

 

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريـة

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department