الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (36)لسنة 1996م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي لمشروع الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية

 قانون رقم (36) لسنة 1996م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض التنموي لمشروع

الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض التنموي لمشروع الأشغال العامة الموقعة بين بلادنا وهيئة التنمية الدولية والمؤرخة في 27/6/1996م.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 13/شعبان/1417هـ     

الموافق 23/ديسمبر/1996م

الفريق/علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department