الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (16) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل رقم (1) لاتفاقية تطور الغاز المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة توتال الفرنسية، والشركة اليمنية للغاز ، وشركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة ، وشركة إكسون اليمن للغاز الطبي

قانون رقم(16) لسنة 1997م

بشأن الموافقة على اتفاقية التعديل رقم (1) لاتفاقية تطوير الغاز المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة توتال الفرنسية، والشركة اليمنية للغاز، وشركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة، وشركة إكسون اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة، وشركة توتال اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة، وشركة هنت اليمنية للغاز الطبيعي المحدودة، وشركة يوكونغ المحدودة

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية ،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب ،

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية التعديل رقم (1) لاتفاقية تطوير الغاز المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وشركة توتال الفرنسية، والشركة اليمنية للغاز، وشركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة، وشركة إكسون اليمن للغاز الطبيعي المسيل المحدودة، وشركة توتال اليمن للغاز الطبيعي، وشركة هنت اليمنية للغاز الطبيعي المحدودة وشركة يوكونغ المحدودة (المرافقة لهذا القانون)، الموقعة بتاريخ10 رمضان /1417هـ الموافق 19/1/1997م.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية-بصنعاء

بتاريخ:14/ذو القعدة/1417هـ

الموافق: 22/مارس/1997م

الفريق علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department