الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (17) لسنة 1997م بشأن الموافقة على اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج وشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة

قانون رقم (17) لسنة 1997م

بشأن الموافقة على اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج وشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة

باسم الشعب:

رئيس الجمهورية:

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية،

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب،

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

مادة (1) ووفق على اتفاقية منشآت وخدمات المنبع المبرمة بين وزرة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة اليمن للغاز الطبيعي المسيل والشركة اليمنية للغاز والشركة اليمنية للتنقيب والإنتاج وشركة مأرب المنبع للخدمات المحدودة، (المرافقة لهذا القانون)، الموقعة بتاريخ 10رمضان/1417هـ الموافق 19/1/1997م.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ:14/ذو القعدة /1417هـ

الموافق: 22/مارس/1997م

الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department