الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (24) لسنة 1997م بشأن الدفاع المدني

قانون رقم (24) لسنة 1997م

بشأن الدفاع المدني

 باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

 مادة(1):أ- يسمى هذا القانون( قانون الدفاع المدني).

ب- يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة قربن كل منها إلا إذا دلت القرينة على خلاف ذلك:-

الحكومة : حكومة الجمهورية اليمنية.

المجلس  : المجلس الأعلى للدفاع المدني.

رئيس المجلس: رئيس المجلس الأعلى للدفاع المدني.

الوزيـــر       : وزير الداخلية.

هيئات الدفاع المدني: وتشمل المجلس الأعلى للدفاع المدني، ووزارة الداخلية والإدارة العامة للدفاع المدني وفروعها في المحافظات وكل الجهات الممثلة في المجلس الأعلى للدفاع المدني أو الجهات الأخرى ذات العلاقة والتي تمارس نشاطها بموجب هذا القانون.

الدفاع المدني: مواجهة الكوارث الطبيعية والعامة ووقاية المجتمع منها وتأمين وسائل السلامة والاتصال في وقت السلم والحرب.

فرق الدفاع المدني: العاملون في الإدارة العامة للدفاع المدني، والمرافق العامة والخاصة والمواطنين المكلفين من قبل هيئات الدفاع المدني.

الكوارث العامة  : كل كارثة تهدد المجتمع اليمني وتأخذ شكلاً عاماً يتطلب تكاتف المجتمع لمواجهتها مثل الانفجارات والحرائق والتسمم الجماعي ، وانهيار السدود ، والتلوث البيئي.

الكوارث الطبيعية: كل كارثة ليس للإنسان دخل فيها مثل :الهزات الأرضية والبراكين ، والفيضانات ، والأعاصير وغيرها.

مادة(2): تشمل تدابير الدفاع المدني ما يلي:-

أ- إنشاء وتهيئة غرف عمليات الدفاع المدني.

ب-إنشاء ملاجئ ومخابئ عامه وتهيئة مخابئ خاصة في المباني والمنشآت.

ج- إنشاء وتنظيم وسائل الإنذارات العامة والخاصة.

د- تنظيم وتقييد الإضاءة وإطفاء الأنوار أثناء الغارات الجوية.

هـ- تنظيم حركة المرور أثناء الغارات الجوية والكوارث.

و- إزالة مخلفات الغارات الجوية والكوارث الطبيعية وإصلاح الأضرار الناجمة عنها مع إعطاء الأولوية للأماكن الحيوية.

ز- تنظيم عملية إخلاء المدن والتجمعات والمناطق والأحياء السكنية من  المواطنين أثناء الحرب والكوارث وأماكن انتشار الأوبئة الفتاكة.

ح- تنظيم عملية الكشف عن القنابل التي لم تنفجر وإبطال مفعولها أو تفجيرها بالاستعانة مع الجهات المختصة.

ط- تنظيم تبادل التعاون بين المحافظات في أعمال الدفاع المدني وإنشاء فرق الإنقاذ لنجدة المواطنين في المناطق المنكوبة.

ي- تهيئة المستشفيات الحكومية وغيرها ومراكز الإسعاف اللازمة عند الحروب والكوارث.

ك- الوقاية من الحرائق ومكافحتها وإصدار التعليمات والإرشادات المتعلقة بها إلى مختلف الأجهزة والهيئات وتنظيم وسائل الإطفاء وتكوين الفرق لمكافحتها ، وتخضع جميع فرق الإطفاء والآليات الإطفائية الحكومية في الجمهورية لإشراف "رئيس المجلس الأعلى" أو من يفوضه.

ل- إعداد وسائل حماية ووقاية المرافق والمنشآت والمؤسسات والمشاريع العامة والمختلطة والخاصة.

م- إعداد الفرق المختصة للكشف عن الإشعاعات الذرية والغازات السامة والتلوث البيئي.

ن- نشر التوعية اللازمة بين المواطنين وتنميتها من خلال التدريب عليها بمختلف الوسائل ، وتزكية ونشر الوعي الإيماني بالعودة إلى الله واستغفاره.

س- للمجلس تحديد الأماكن التي تطبق فيها كل أو بعض التدابير المنصوص عليها في هذه المادة بسبب الظروف الاستثنائية أو لأغراض التدريب.

 ع- حماية مستودعات المواد الغنائية وتنظيم احتياطي غذائي وآخر طبي وثالث من المواد الضرورية في أماكن النشر والإخلاء.

الفصل الثاني

المجلس الأعلى للدفاع المدني

 مادة(31):أ- يشكل المجلس الأعلى للدفاع المدني برئاسة وزير الداخلية ويراعى في عضويته كل من الجهات التالية:-

1- وزارة الصحة.

2- وزارة الكهرباء والمياه.

3- وزارة المواصلات.

4- وزارة التموين والتجارة.

5- وزارة النقل.

6- وزارة المالية.

7- وزارة النفط.

8- وزارة التربية والتعليم.

9- وزارة العدل.

10- نائب رئيس الأركان لشئون التدريب.

11- مدير عام الدفاع المدني.

ب- يصدر بتشكيل المجلس الأعلى للدفاع المدني قرار جمهوري ويكون مقره الرئيسي في أمانة العاصمة صنعاء يتولى رسم السياسة العامة للدولة في مجال الدفاع المدني وإقرار ما يعرض عليه من خطط ومشروعات ، وتحديد مهام ومسؤوليات الوزارات والهيئات والجهات القائمة على تنفيذ خطط الدفاع المدني.

ويشترط في ممثل الجهة ألا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة.

مادة(4):تكون قرارات المجلس وتوجيهاته ملزمة للوزارات وسائر الجهات المعنية، وتتحمل الدولة كلفة نفقات التدابير اللازمة لأعمال الدفاع المدني العامة.

مادة(5): يدعو رئيس المجلس الأعلى الأعضاء للاجتماع وفقاً لخطة الاجتماعات التي يقرها المجلس ولا تكون هذه الاجتماعات شرعية إلا بحضور ثلثي الأعضاء.

مادة(6): يجوز للمجلس أن يدعو لاجتماعاته من يرى ضرورة الاستعانة بهم من الخبراء والكفاءات ، دون أن يكون لهم حق التصويت.

مادة(7): قرارات المجلس ملزمة لجميع الأعضاء شريطة أن يوافق عليها أغلبية الأعضاء الحاضرين ، فإن تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي فيه رئيس الاجتماع.

الفصل الثالث

صلاحيات وواجبات الدفاع المدني

مادة(8): مع مراعاة أحكام المادة (121) من الدستور وأحكام قانون الاستملاك  للمنفعة العامة ولأغراض تنفيذ خطة الدفاع المدني في الظروف الاستثنائية يجوز للمجلس الأعلى اتخاذ الإجراءات التالية مؤقتاً:-

أ- الانتفاع المؤقت باستخدام العقارات المبنية أو غير المبنية والمستشفيات والمراكز اللازمة للإسعاف والتموين والمنقولات والمواد اللازمة لإعداد المخابئ وإيواء اللاجئين.

ب- الانتفاع مؤقتاً باستخدام ما تدعو إليه الضرورة من وسائل النقل والشق وأدواتها وقطع غيارها وجميع لوازمها.

ج- رقابة وتنظيم واستخدام مصادر المياه والكهرباء ولوازمهما وتكليف المسؤولين والموظفين عن إدارتهما لتسييرهما بصورة فعالة.

د- رقابة وتنظيم المواد المشتعلة على اختلاف أنواعها وتقييد التصرف بها وتحديد كيفية تخزينها.

هـ- الرقابة على تنظيم وتوزيع المواد الغذائية وجميع المواد الأخرى على اختلاف أنواعها والتي يعتبرها المجلس ضرورة ومنع التلاعب بها لإستقرار المعيشة ولسير الحياة العادية للمجتمع وتقييد التصرف بها وتحديد كيفية تخزينها.

و- استدعاء أي شخص تدعو الحاجة إليه لم يطلب للخدمة العسكرية ولديه القدرة ليساهم في أعمال الدفاع المدني وإذا كان ذلك الشخص من ذوي المهن الحرة فعليه أن يضع ما تدع الضرورة إليه من أدواته وأجهزته تحت تصرف هيئات الدفاع المدني وعليها دفع أجرة المثل له إذا طلب ذلك.

ز- انتداب أي موظف حكومي للقيام بخدمة الدفاع المدني للمدة التي يراها ضرورية وبما لا يتعارض وأحكام هذا القانون.

مادة(9): يجب على مجلس الدفاع المدني بعد انتهاء السبب الموجب إخلاء اليد وإعادة الممتلكات والأموال الخاصة والعامة المنقولة وغير المنقولة والتي تضمنها حكم المادة (8) من هذا القانون مع التعويض عن الإتلاف والضرر، وفي كل الأحوال على المتضرر اللجوء إلى القضاء.

مادة(10):عند إعلان حالة الطوارئ أو التعبئة العامة أو الحرب يصدر المجلس الأعلى للدفاع قرارات تنفيذ خطة الدفاع المدني وله في سبيل ذلك أن يحظر على الموظفين العموميين والأطباء والصيادلة والممرضين والمشتغلين في مرافق أو مؤسسات ذات منفعة عامة والمشتغلين بصناعة أو تجارة المواد الغذائية وعمال النقل والمواصلات أن يهجروا المواقع التي يؤدون فيها أعمالهم دون إذن من جهة العمل ، وله أيضاً أن يحظر على أية فئة تكون أعمالها وخدماتها ضرورية لاستقرار المعيشة والحياة العامة بصورة طبيعية.

مادة(11): للمجلس في حالة الطوارئ والكوارث وإعلان الحرب التصرف في اعتمادات الدفاع المدني سواء تلك التي كانت في موازنة الوزارات أو المحافظات ، وفق أسس مالية وإدارية يقرها المجلس وله أن يعهد إلى الوزارات أو المصالح المختصة بشراء الآلات والسيارات والأجهزة والمستلزمات الطبية والمهمات وغيرها ويحيط علماً تلك الجهات الحكومية أو الخاصة التي تسلم إليها تلك الأشياء دون التقيد بالقواعد التي تحكمها الموازنة العامة للدولة وذلك للانتفاع بها وحفظها قابلة للاستعمال عند الحاجة تحت مسئولية ورقابة وإشراف هيئات الدفاع المدني.

مادة(12):ينشئ المجلس الأعلى للدفاع المدني فرقاً للمتطوعين في أعمال الدفاع المدني وله الحق أن ينظم أوقات تدريبهم للقيام بمواجهة الحالات التي تستدعي ذلك وله أن يقرر بناء على توصيات الجهات المختصة في أي وقت إجراء التدريبات على أعمال الدفاع المدني للتأكد من مدى فعالية وكفاية الوسائل الخاصة به ، ويعتبر كل ممتنع ومحرض على ذلك مخالفاً لأحكام هذا القانون.

مادة(13): للمجلس الأعلى للدفاع أن يقرر إيقاف عمل أية مؤسسة أو مرفق أو مصنع أو منشاة أو مزرعة أو إخلاء المباني والعمارات والتركيبات الصناعية والإنشائية أو أي مشاريع أخرى أو عدم استخدامها كلياً أو جزئياً في حالة عدم توافر شروط السلامة في هذه المرافق بالمخالفة للتخطيط وشروط البناء أو في حالة وجود أخطار مباشرة تنذر بحدوث كوارث، ويشترط في قرار الإيقاف أو الإخلاء أو المنع أن يكون كتابياً ومسبباً، وتخطر الجهات المعنية مباشرة بذلك وتبن اللائحة التنفيذية طريقة التنفيذ.

مادة(14):أ- ترصد الحكومة موازنة سنوية للدفاع المدني ضمن الموازنة العامة للدولة وعلى جميع الجهات ذات العلاقة والمنصوص عليها في هذا القانون أن ترصد بالتشاور مع هيئات الدفاع المدني في موازنتها السنوية الاعتمادات اللازمة للقيام بالمشاريع الموكلة إليها من قبل مجلس الدفاع المدني ، وبجوز لها تأمين المبالغ المطلوبة لهذا الغرض عن طريق المناقلة ، طبقا للقانون المالي.

ب- في حالة الطوارئ وعند عدم توفر مخصصات الدفاع المدني تعطي الأولوية في التصرف بنفقات مختلف الجهات ذات العلاقة المنصوص عليها في هذا القانون إلى شئون الدفاع المدني.

ج- يصدر المجلس الأعلى قراراً بالتدابير التي يقتضيها الدفاع المدني في دوائر اختصاص المحافظات ويخصص مجلس المحافظة سنوياً الاعتمادات المالية اللازمة لتنفيذ خطة الدفاع المدني في دائرة اختصاصه ، بالتشاور مع مجالس المحافظات والأجهزة المعنية.

  د- في حالة الطوارئ يصدر المجلس الأعلى قراراً بالتدابير التي يجب أن يتخذها أصحاب المنشآت والمؤسسات التعليمية والمحال التجارية والصناعية والعقارية المعدة للسكن وغيرها من العقارات الأخرى وعليهم أن يقوموا بتنفيذه على نفقتهم الخاصة وفق القواعد التي تحدد لهم التنفيذ وللمتضرر حق اللجوء إلى القضاء.

الفصل الرابع

التعويض والشكوى

مادة(15): تمنح الحكومة تعويضات لأسر الشهداء من رجال الدفاع المدني والعاملين في فرق التطوع والمواطنين الذين استشهدوا والأشخاص الذين تضرروا أثناء قيامهم بواجباتهم في مكافحة الأضرار الناجمة عن الكوارث العامة والطبيعية ، ويصادق عليها رئيس مجلس الوزراء.

مادة(16):إذا انتهت خدمة أي فرد من العاملين في الدفاع المدني لأسباب صحية تمنعه من الاستمرار في عمله أو لسبب من الأسباب دون ذنب أو تقصير في عمله يحق له الحصول على مكافأة شريطة أن يكون الفرد قد أمضى في الخدمة مدة لا تقل عن ستة أشهر متواصلة دون أن يخل ذلك بحقوق الوظيفة.

مادة(17):يعتبر كل أفراد الدفاع المدني من موظفين ومتطوعين "موظفي دوله" وذلك أثناء التدريب خلال العمليات وتسري عليهم أنظمة وقوانين الشرطة من حيث:-

أ- العلاج والتعويض في حالة إصابتهم بأضرار جسمانية أو عقلية نتيجة مباشرتهم لأعمال الدفاع المدني.

ب- الانضباط والنظام الداخلي.

مادة(18): يحق للجهات المشار إليها في المادة (13) من هذا القانون والمتضررة من قرار المجلس الأعلى ، الطعن فيه إلى رئيس مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ صدور القرار ، ويفصل رئيس مجلس الوزراء في الطعن خلال شهر ، وعلى المتضرر اللجوء إلى القضاء.

مادة(19): يحق لأي جهة ترى أنها تضررت من الإجراءات المتخذة من قبل هيئات الدفاع المدني أن تتقدم بالشكوى إلى المجلس الأعلى للدفاع المدني خلال أسبوعين من تاريخ الإجراء المتخذ واستلامها للقرار، وعلى المتضرر حق اللجوء إلى القضاء.

الفصل الخامس

العقوبات

مادة(20): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أخرى أشد في قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن 5.000 خمسه آلاف ريال أو الحبس مدة لا تزيد عن " ستة أشهر " كل من أرتكب أحد الأفعال التالية:-

1-عدم تنفيذه متعمدا للإرشادات الصادرة عن هيئات الدفاع المدني.

2- المتعمد في الإخلال بالواجبات والتعليمات المكلف بها وفقاً لأحكام هذا القانون.

3- الممتنع عن استخدام المعدات والآلات التي تقرر استخدامها.

4- منع أو عرقلة أفراد وفرق المتطوعين للدفاع المدني من تأدية واجباتهم المنصوص عليها في هذا القانون واللوائح والقرارات المنفذة له.

الفصل السادس

أحكام عامه وختامية

مادة (21): يتم التنسيق بين هيئات الدفاع المدني والقوات المسلحة بقرار يصدر عن رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزيري الداخلية والدفاع متضمناً مايلي:-

أ- واجبات القوات المسلحة إزاء الدفاع المدني بالأحوال العادية.

ب- كيفية تقديم معونة القوات المسلحة لهيئات الدفاع المدني في الأحوال غير العادية مع تحديد الأعمال التي تناط بالقوات المسلحة في مثل هذه الأحوال.

مادة(22): يجب على أصحاب العقارات الكبيرة المخصصة للإيجار والمباني والمنشآت العامة أن يعدوا مخبأً أو أكثر لحماية جميع سكان العقار ويترك لأصحاب المنازل والعقارات الصغيرة الخيار في أن يعدوا مخبأً للحماية ، وذلك بحسب المواصفات والمساحات التي يصدر بتحديدها قراراً من الجهة الإدارية المختصة.

مادة(23): يجب أن يتوافر في العقارات المعدة للمنشآت العامة مخبأً أو أكثر لحماية الملتحقين بهذه المنشآت والأشخاص المقيمين بها بحسب المواصفات التي يصدر بها قرار من الجهة المختصة.

مادة(24): على الحكومة أن تعمل على إقامة ملاجئ عامه في الأحياء السكنية الحالية.

مادة(25): على الوزارات والهيئات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة والخاصة أن ترصد في موازنتها السنوية النفقات المالية اللازمة لتنفيذ مشاريع الدفاع المدني في المرافق التي تشرف عليها وفقاً للتقديرات المعدة من قبل الإدارة العامة للدفاع المدني والجهات الإدارية الأخرى.

مادة(26): يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

مادة(27): يصدر المجلس الأعلى للدفاع المدني القرارات والتعليمات المنفذة لأحكام هذا القانون.

مادة(28): تلغى أية نصوص تخالف أحكام هذا القانون.

مادة(29): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 29 /ذي القعدة /1417 هـ

الموافق 6 /  إبريل /1997م

الفريق /علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department