الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (43) لسنة 1997م بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب

الغي هذا القانون وتعديله بموجب القانون رقم 18 لسنة 2003م
 عدل بموجب القانون رقم 35 لسنة1999م

 

قانون رقم (43) لسنة 1997م

بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس النواب

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-        وبناءً على إقرار مجلس النواب للائحته الداخلية.

أصــدرنا القــانون الآتي نصه:

مادة (1) : يعمل بأحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب المرافقة لهذا القانون.

مادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعــاء

بتاريخ 8 رجــــــب 1418هـ

الموافق 8 نوفمــــــبر 1997م

الفريق/ علي عبد الله صالح

رئيس الجمهوريــة

 

 

 

 

 

 

 

 

اللائحة الداخلية لمجلس النواب

الصادرة بالقانون رقم (43)لسنة 1997م

 

الباب الأول

تعاريف ومبادئ عامه

الفصل الأول

تـعـاريـــف

مادة (1) : يقصد بالألفاظ والعبارات التالية أينما وردت في هذه اللائحة المعاني المبينة قرين كل منها مالم يقتض سياق النص خلاف ذلك.

المجلـس :       مجلس النواب .

اللائحـة :        اللائحة الداخلية للمجلس المنظمة لسير العمل بالمجلس ولجانه وأصول ممارسته لكافة صلاحياته الدستورية.

هيئة الرئاسـة:   رئيس المجلس ونوابه.

الرئيـس :        رئيس مجلس النواب .

اللجـان :         اللجان الدائمة وأي لجان خاصة يشكلها المجلس.

الأمانة العامة:    الجهاز التنفيذي للمجلس.

الأمين العام :     المسئول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس.

الفصل التشريعي:  مدة المجلس الدستورية والمحددة بأربع سنوات شمسية.

دور الانعقاد السنوي :      دورتا الإنعقاد اللتان يعقدهما المجلس خلال العام.

دورة الانعقاد العادية :      إحدى دورتي الانعقاد اللتين يعقدهما المجلس خلال عام كامل.

دورة الانعقاد غير العادية : الدورة الاستثنائية التي يدعى إليها المجلــس للانعقاد طبقــاً لأحكام المـــادة (73) من الدستور وذلك خلال إجازة المجلس .

فترة الانعقـاد :   مجموع الجلسات التي يعقدها المجلس خلال شهر واحد.

الأغلبية الخاصة:  الأغلبية المنصوص عليها بموجب الدستور أو اللائحة .

الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس:   نصف عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهـم.

أغلبية الحاضرين: نصف عدد الأعضاء الحاضرين زائد عضو واحد وأقل أغلبية يعتد بها هي ربع عدد أعضاء المجلس زائد عضو واحد بعد استبعاد الأعضاء الذين أعلن خلو مقاعدهم.

الأغلبية النسبية : حصول موضوع ما على أكبر عــدد من الأصوات مقارنة بعدد أقل.

الفصل الثاني

مبـــادئ عامــة

مادة (2) : مجلس النواب هو السلطة التشريعية للدولة وهو الذي يقرر القوانين ويقر السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية والموازنة العامة والحساب الختامي، كما يمارس التوجيه والرقابة على أعمال الهيئة التنفيذية على الوجه المبين في الدستور.

مادة (3) : يتألف مجلس النواب من ثلاثمائة عُضْو وعضو  واحد،ينتخبون بطريقة الإقتراع السري العام الحر المباشر والمتساوي وتقسم الجمهورية إلى دوائر انتخابية متساوية من حيث العدد السكاني مع التجاوز عن نسبة (5%) زيادة أو نقصاناً وينتخب عن كل دائرة عضو واحد.

مادة (4) : مدة مجلس النواب أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع له ، ويدعو رئيس الجمهورية الناخبين إلى إنتخاب مجلس جديد قبل إنتهاء مدة المجلس بستين يوماً على الأقل، فإذا تعذر ذلك لظروف قاهره ظل المجلس قائماً ويباشر سلطاته الدستورية حتى تزول هذه الظروف ، ويتم إنتخاب المجلس الجديد.

مادة (5) : مقر مجلس النواب العاصمة صنعاء ، ولا يجوز للمجلس عقد اجتماعاته خارج العاصمة إلاَّ لظروف قاهرة يستحيل معها إنعقاد المجلس داخل العاصمة بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو بناءً على اقتراح من هيئة رئاسة المجلس ويوافق على الاقتراح أغلبية أعضاء المجلس .

مادة (6) : مجلس النواب في حالة إنعقاد دائم عدا شهري الإجازة المحددة في هذه اللائحة.

مادة (7) : أ - جلسات مجلس النواب علنية وتنشر وتبث وقائع جلسات المجلس عبر وسائــل الإعـلام المختلفة ولا يجوز حذف أو وقف أو منع أي كلام لأي عضو إلاّ بموافقة العضو نفسه أو المجلس عدا المساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو الإضرار بالمصلحة العليا للبلاد فلهيئة الرئاسة حق التوجيه بالحذف .

ب-يجوز إنعقاد المجلس في جلسات سرية بناءً على طلب رئيسه أو رئيس الجمهورية أو الحكومة أو عشرين عضواً من أعضائه على الأقل ثم يقرر المجلس ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسات علنية أو سرية.

مادة (8) : عضو مجلس النــــواب يمثل الشعب بكاملــــه ويرعى المصلحـــــة العامة ولا يقيـــــد نيابته قيد أو شرط .

مادة (9) :يقسم عضو مجلس النواب قبل مباشرة مهام العضوية أمام المجلس في جلسة علنية اليمين الدستورية الآتية:

(أقسم بالله العظيم أن أكون متمسكاً بكتاب الله وسنة رسوله ، وأن أحافظ مخلصاً على النظام الجمهوري ، وأن أحترم الدستور والقانون ، وأن أرعى مصالح الشعب وحرياته رعاية كاملة ، وأن أحافظ على وحدة الوطن واستقلاله وسلامة أراضيه) .

الباب الثاني

أجهـــــزة المجلـــس

الفصل الأول

التكوينـــــــات

مادة (10) : أجهزة المجلس الرئيسية هي :

1-      هيئة رئاسة المجلس .

2-      اللجـان .

3-      الأمانة العامـة .

الفصل الثاني

انتخاب هيئة الرئاسة

مادة (11) : في أول جلسة لمجلس النواب تتخذ الإجراءات التالية :

أ- تسمية أكبر الأعضاء سناً لإدارة الجلسة الإجرائية حتى يتم انتخاب رئيس المجلس.

ب-قراءة قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد.

ج- أداء اليمين الدستورية من قبل أعضاء المجلس.

مادة (12) : ينتخب مجلس النواب في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيساً وثلاثة نواب يكونون جميعاً هيئة الرئاسة ، ولا يجوز إجراء أية مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه.

مادة (13) : يكون الانتخاب دائماً سرياً على الوجه الآتي :

قبل بدء عملية الانتخاب تشكل لجنة لتنظيم عملية الاقتراع ثم يعطى كل عضو عند النداء على اسمه ورقة معدة لذلك يكتب فيها اسم العضو أو الأعضاء الذين يريد انتخابهم من بين قائمة المرشحين ثم يضعها في الصندوق المخصص لهذا الغرض ، ولا يجوز أن يدرج في الورقة أسماء زيادة على العدد المطلوب انتخابهم وإلاَّ اعتبر صوت العضو باطلاً ، وعند الانتهاء من عملية الانتخاب يختار المجلس بناء على ترشيح من الرئيس عدداً من أعضائه لجمع الأصوات وفرزها ويعلن الرئيس نتيجة الانتخاب.

مادة (14) : يتم انتخاب رئيس ونواب رئيس المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتكون عملية الانتخاب سرية وتجرى في جلسة علنية على أن يبدأ أولاً بالإجراءات الخاصة بالترشيح والانتخاب لرئيس المجلس يلي ذلك إجراءات انتخاب ثلاثة نواب للرئيس وذلك وفقاً للإجراءات المحددة في هذه اللائحة.

مادة (15) : إذا لم يَحُزْ أحد المرشحين الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس أعيد الانتخاب بين المرشحين الذين نالوا أكثر الأصوات عدداً ويكتفى في هذه الحالة بالأغلبية النسبية ، فإذا نال إثنان فأكثر من الأعضاء أصواتاً متساوية تكون الأولوية لمن يفوز بالقرعة.

مادة (16) : أ - تجتمع هيئة رئاسة المجلس بعد انتخابها مباشرة ، وذلك لتوزيع الاختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس.

ب- توزع الاختصاصات فيما بين نواب رئيس المجلس كالتالي :

1-      نائب الرئيس للشئون التنظيمية والفنية.

2-      نائب الرئيس للشئون التشريعية والرقابية.

3-      نائب الرئيس للشئون البرلمانية والعلاقات الخارجية.

ج - تحدد اللائحة التنظيمية لأجهزة المجلس المهام التفصيلية لنواب رئيس المجلس.

مادة (17) : مدة هيئة رئاسة المجلس أربع سنوات شمسية تبدأ من تاريخ أول إجتماع للمجلس.

مادة (18) : في حالة خلو مكان رئيس المجلس أو أحد نوابه لأي سبب من الأسباب طبقاً لأحكام الدستور واللائحة ينتخب المجلس من يحل محله خلال أسبوع من تاريخ الخلو إذا كان المجلس في دور الإنعقاد وخلال الأسبوع الأول من إجتماع المجلس إذا حدث الخلو أثناء عطلة المجلس.

الفصل الثالث

إختصاصات هيئة الرئاسة

مادة (19) : هيئة رئاسة مجلس النواب هي الجهاز الدائم لمجلس النواب خلال الفصل التشريعي وهي مسئولة أمامه عن جميع أعمالها وتمارس الصلاحيات المحددة لها بمقتضى الدستور وهذه اللائحة.

مادة (20) : تجتمع هيئة الرئاسة بصفة دورية ويجوز لها أن تعقد اجتماعاً استثنائياً كلما دعت الضرورة لذلك وتتخذ قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها ويجوز أن تدعو رؤساء اللجان الدائمة والأمين العام وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى من المعنيين للبحث في تنظيم وتطوير أعمال المجلس.

مادة (21) : مع مراعاة الاختصاصات الواردة في الدستور والقانون وهذه اللائحة تتولى هيئة الرئاسة الإشراف على نشاط المجلس ولجانه وإدارة جلساته واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل مهام المجلس ولجانه، كما تتولى الإشراف والرقابة على أعمال الأمانة العامة وتكويناتها ولها في سبيل تحقيق أغراضها ممارسة الاختصاصات التالية :

1-      مناقشة وإقرار جدول أعمال اجتماعات الهيئة.

2-      توزيع المهام فيما بين نواب رئيس المجلس بما يضمن إضطلاع كل منهم بمهام محددة وفقاً لما تحدده اللائحة التنظيمية.

3-      مناقشة وإقرار مشروع جدول أعمال المجلس وعرضه على المجلس لإقراره في بداية كل فترة إنعقاد.

4-      الدعوة لانعقاد دورات المجلس العادية وغير العادية وذلك طبقاً لأحكام الدستور واللائحة.

5-      ترؤس اجتماعات المجلس العادية وغير العادية.

6-      دراسة مشروع موازنة المجلس والحساب الختامي له وإحالتهما إلى لجنة الشؤون المالية لمراجعتهما وعرضهما مع تقارير اللجنة على المجلس للمناقشة والإقرار.

7-      الفصل فيما يحيله المجلس إليها من اعتراضات على مضمون محاضر جلسات المجلس.

8-      اقتراح لجنة لفرز الأصوات والقيام بعملية القرعة وغير ذلك من الأمور التي تعرض أثناء جلسات المجلس.

9-      متابعة تنفيذ التوجيهات والتوصيات التي يقرها المجلس وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس في بداية كل دورة إنعقاد.

10-    اختيار الوفود لتمثيل المجلس في الداخل والخارج وعرض التقارير التي تعدها تلك الوفود على المجلس للاطلاع عليها.

11-    مناقشة وإقرار الهيكل التنظيمي القانوني والفني والإداري والمالي الخاص بالأمانة العامة .

12-    الدعوة للاجتماع برؤساء ومقرري اللجان وممثلي الكتل البرلمانية ومن ترى دعوتهم وذلك لدراسة أي موضوع معروض عليها.

13-    تمارس الهيئة في شئون موظفي المجلس الصلاحيات التي تخولها القوانين والقرارات واللوائح لمجلس الوزراء ووزارة المالية والخدمة المدنية فيما يتعلق بشئون الوزارات وموظفيها.

14-    العمل على تعزيز علاقات المجلس البرلمانية مع البرلمانات الشقيقة والصديقة والاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية .

15-    وضع سياسة إعلامية للمجلس تهدف إلى خلق رأي عام يتفاعل مع دور المجلس التشريعي والرقابي ويعزز التجربة الديمقراطية .

16-    متابعة اللجان الدائمة والخاصة لإنجاز الأعمال المحالة عليها ، وتقديم تقرير إلى المجلس عن مستوى أداء كل لجنة في بداية كل دورة إنعقاد.

17-    أي أمر آخر تكلف به من قبل المجلس.

الفصل الرابع

اختصاصات رئيس المجلس

مادة (22) : رئيس المجلس هو الذي يمثل المجلس في اتصاله بالهيئات الأخرى وفقاً لإرادة المجلس ويعرض على المجلس نتائج لقاءاته واتصالاته وزياراته ويشرف على جميع أعماله وعلى أعمال جميع تكويناته .

مادة (23) : مع مراعاة الاختصاصات المخولة للرئيس بموجب أحكام الدستور وهذه اللائحة يتولى الاختصاصات التالية :

1-      ترؤس إجتماعات الهيئة والمجلس وإفتتاح الجلسات ورفعها طبقاً لأحكام هذه اللائحة.

2-      الإذن بالكلام وتحديد موضوع النقاش وفقاً لجدول الأعمال وبمراعاة أحكام هذه اللائحة.

3-      التوضيح أو الإستيضاح في أي مسألة يراها غامضة.

4-      بلورة وإستخلاص الآراء والمقترحات التي تنبثق عن مناقشة المجلس إلى إتجاهات رئيسة ومحددة ، وطرحها للتصويت والعمل على تقريب وجهات نظر أعضاء المجلس حول الموضوع المطروح في الجلسة.

5-      إعلان ما يصدره المجلس من قرارات.

6-      يوقع الاتفاقيات و العقود باسم المجلس أو يفوض من يراه في ضوء اللائحة المنظمة لذلك.

7-      المحافظة على إستتباب النظام أثناء إجتماعات المجلس ولتحقيق هذه المهمة يحق له الإستعانة بحرس المجلس وبرجـال الشرطة إذا أقتضى الأمر ذلك.

8-      يمارس رئيس المجلس فيما يخص شؤون موظفي المجلس الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس الوزراء.

9-      إحالة الموضوعات ومشاريع القوانين والرسائل إلى اللجان المختصة.

10-    في حالة غياب الرئيس يقوم بالاختصاصات الواردة في هذه المادة من ينوبه من أعضاء هيئة الرئاسة .

11-    أية اختصاصات أخرى يكلف بها من قبل المجلس أو الهيئة.

الفصل الخامس

تشكيل اللجان واختصاصاتها

مادة (24) : مع مراعاة أحكام المادة (26) من هذه اللائحة يشكل المجلس بناء على اقتراح من هيئة الرئاسة في دورته الأولى من بين أعضائه اللجان اللازمة لأعماله ويجوز له أن يجري تعديلات في تشكيلاتها وعلى اللجان أن تباشر صلاحياتها لإنجاز ما لديها من أعمال تمهيداً لعرضها عليه ، كما يحق للمجلس كلما دعت الضرورة أن يشكل لجاناً خاصة لدراسة مواضيع محددة.

مادة (25) : لجان المجلس الدائمة هي أجهزة مساعدة للمجلس في ممارسته لاختصاصاته التشريعية والرقابية والتوجيهية وجميع أعماله التي يمارسها على نشاط مختلف أجهزة ومؤسسات الهيئة التنفيذية في مختلف المجالات السياسية والتنظيمية والاقتصادية والاجتماعية والتعليمية وغيرها من المجالات ، وكذا متابعة تنفيذ قرارات وتوجيهات وتوصيات المجلس لمعرفة مدى مستوى التنفيذ وفي سبيل أداء اللجان لمهامها يحق لها أن تدعوا من تراه من الوزراء أو من يمثلهم ومن في حكمهم والمختصين من المسئولين التنفيذيين وان تطلب منهم تقديم كافة الإيضاحات والوثائق اللازمة لإنجاز أعمالها ، كما تطلب عن طريق هيئة الرئاسة حضور رئيس الوزراء ونوابه لتقديم ما يلزمها من الإيضاحات والوثائق.

مادة (26) : ترشح هيئة الرئاسة أعضاء اللجان الدائمة بناءً على رغبة الأعضاء مع مراعاة التخصص والخبرة والكفاءة، وتتكون كل لجنه من عدد لا يقل عن أحد عشر عضواً ولايزيد على خمسة عشر عضواً وتعرض هيئة الرئاسة ذلك على المجلس للموافقة ولا يجوز للعضو أن يشترك في عضوية لجنة أخرى إلاَّ بموافقة المجلس .

مادة (27) : أ- تشكل بالمجلس اللجان الدائمة التالية :

(1)      لجنة الشئون الدستورية والقانونية

(2)      لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية.

(3)      لجنة التجارة والصناعة.

(4)      لجنة الشئــــــون المالـيــــة

(5)      لجنة التربيــة والتعليــــــم

(6)      لجنة التعليم العالـي والشبـاب والرياضة.

(7)      لجنــة الإعلام والثقافـــة والسياحة .

(8)      لجنة الكهرباء والمياه والإنشاءات والتخطيط الحضري.

(9)      لجنة البيئة والصحة العامة.

(10)    لجنة النقل والمواصلات .

(11)    لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية .

(12)    لجنة القوى العاملة والشئون الاجتماعية.

(13)    لجنة الشئون الخارجية والمغتربين .

(14)    لجنة الـعـدل والأوقاف .

(15)    لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية .

(16)    لجنـة الدفاع والأمن .

(17)    لجنـة الإدارة المحلية .

(18)    لجنة العرائض والشكاوى .

(19)    لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان .

ب- يجوز للمجلس إنشاء وتشكيل لجان دائمة أخرى أو دمج لجنتين أو أكثر من اللجان الدائمة مع تحديد اختصاصاتها وذلك بما لا يتعارض مع أحكام الدستور وهذه اللائحة .

ج- للجان أن تشكل من بين أعضائها لجاناً فرعيه تشرف على القطاعات والأنشطة الداخلة في إطار اختصاص اللجنة المعنية .

مادة (28) : أ - تنتخب كل لجنة من بين أعضائها رئيساً ومقرراً، ويكون لها سكرتيراً أو أكثر من موظفي المجلس.

ب- في حالة غياب رئيس اللجنة ينوب عنه المقرر فإن غاب الإثنان حل محلهما أكبر الأعضاء الحاضرين سناً .

مادة (29) :مع مراعاة أحكام الدستور تمارس كل لجنه من اللجان الدائمة بالمجلس الاختصاصات المحددة لها في هذه اللائحة.

مادة (30) : لجنة الشئون الدستورية والقانونيــــة وتختص بالآتي :

أ - النظر في مشاريع القوانين والمعاهدات والاتفاقيات والقرارات التي لها قوة القانون وذلك من الناحية الدستورية والقانونية وتقديم رأيها إلى الجهة المعنية.

ب - دراسة ما يحال إليها من مشاريع القوانين وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس .

ج - تقديم الآراء الدستورية والقانونية التي يطلبها المجلس أو هيئة الرئاسة أو عشرة من أعضاء المجلس أو إحدى لجانه حول أي موضوع معروض على أي منها .

د -التأكد من تطابق صيغ التشريعات قبل إصدارها مع الصيغ التي أقرها المجلس والعمل على دمج التعديلات التي أقرها المجلس إلى أصولها ليصدر مجموعاً في صيغه نهائية ولها أن تستعين باللجان ذات العلاقة إن لزم الأمر.

هـ-التأكد من مدى مطابقة اللوائح للقوانين بعد نفاذها.

و - أية اختصاصات أخرى مخولة للجنة بموجب هذه اللائحة.

مادة (31):لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة مشاريع الخطط والبرامج والقوانين والإتفاقيات المتعلقة بالمشاريع التنموية والإستثمارية.

ب - مراجعة ودراسة الإتفاقيات والعقود المتعلقة بشئون النفط والغاز والثروات المعدنية.

ج- مراجعة ودراسة مشاريع القروض بالإشتراك مع اللجنة المختصة.

د - الرقابة على سلامة تنفيذ الخطط والبرامج والإتفاقيات والعقود والقروض وكافة نشاطات الجهات الداخلة ضمن إختصاص اللجنة.

مادة (32) : لجنة التجارة والصناعة وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات والخطط والبرامج المتعلقة بشئون التموين والتجارة والصناعة ، والاستثمار الصناعي.

ب - مراقبة ومتابعة الالتزام بصحة وسلامة معايير الجودة والمواصفات والمقاييس ومستوى تنفيذ الخطط والبرامج المتعلقة بالتموين والتجارة والصناعة.

مادة (33) : لجنة الشئون المالية وتختص بالآتي :

1-      دراسة كل ما يتعلق بمشاريع قوانين الضرائب والرسوم والتكاليف العامة.

2-      مراجعة ودراسة الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات الهيئات والمؤسسات النقدية والبنكية ومؤسسات القطاعين العام والمختلط والقطاع التعاوني وموازنات الصناديق الخاصة وتحسين المدن وحساباتها الختامية.

3-      متابعة مستوى تنفيذ الموازنة العامة للدولة إيراداً ومصرفاً.

4-      مراجعة ودراسة ما تتخذه الحكومة من سياسات مالية ونقدية وتقييم أثر هذه السياسات على جوانب الحياة الإقتصادية والإجتماعية.

5-      الإشتراك في دراسة الإتفاقيات ذات الأثر المالي مع لجان المجلس المختصة.

6-      مراجعة ودراسة مشروع موازنة المجلس وحسابه الختامي والإشراف على عملية الجرد السنوي لخزينة المجلس وممتلكاته.

7-      الرقابة على المؤسسات والمصالح الإيرادية ومراقبة مستوى أداء البنوك والمؤسسات المالية لمهامها وفقاً لقوانين إنشائها.

8-      إقتراح مشاريع القوانين المالية وإقتراح التعديلات على كل أو بعض نصوص وأحكام القوانين المالية النافذة التي لم تعد نصوصها تفي بمتطلبات الأنشطة التي تنظمها مع الأخذ بعين الإعتبار أحكام المادة (84) من الدستور .

9-      النظر فيما يحيله إليها المجلس وهيئة رئاسته من مواضيع.

مادة (34) : لجنة التربية والتعليم وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات والقروض والخطط والبرامج المتعلقة بشئون التعليم بجميع أنواعه العام والمهني والتخصصي في كافة المؤسسات التعليمية والتربوية.

ب - الرقابة على مستوى تنفيذ المناهج والخطط والبرامج والقوانين التعليمية والتربوية بما يضمن سلامة ودقة التطبيق.

مادة (35):لجنة التعليم العالي والشباب والرياضة وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون التعليم العالي والبحث العلمي.

ب - مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالنشاط الشبابي والرياضي.

ج - الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والقوانين المتعلقة بالتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والرياضة.

مادة (36) : لجنة الإعلام والثقافة والسياحة وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون الإعلام والثقافة والمطبوعات والصحافة والسياحة والآثار والآداب والفنون ودور الكتب.

ب-متابعة وتقييم السياسات الإعلامية التي تضعها وتقرها الحكومة .

ج- الرقابة على أداء الجهات والمؤسسات العاملة في مجالات الإعلام والثقافة والسياحة والآثار ودور الكتب بما يسهم في خدمة الأهداف الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، وبما لا يتعارض مع قيمنا الإسلامية.

مادة (37) : لجنة الكهرباء والمياه والإنشاءات والتخطيط الحضري وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة الخطط والبرامج والإتفاقيات والتشريعات المتعلقة بالإنشاءات والإسكان والتخطيط الحضري والكهرباء والمياه والصرف الصحي.

ب- رقابة مستوى تنفيذ البرامج والخطط لهذه  الجهات.

مادة (38) : لجنة البيئة والصحة العامة وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون البيئة والصحة العامة.

ب - الرقابة على كل ما يتعلق بمجالي البيئة والصحة العامة .

مادة (39) : لجنة النقل والمواصلات وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون النقل البري والبحري والمواصلات.

ب - ممارسة الرقابة على أنشطة تلك الجهات.

مادة (40) : لجنة الزراعة والأسماك والموارد المائية وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالشئون الزراعية والثروة السمكية والحيوانية والموارد المائية والسدود والتنمية الريفية والغابات والجمعيات التعاونية الإنتاجية والمؤسسات والهيئات الأخرى ذات العلاقة.

ب - متابعة وتقييم السياسات الزراعية والمائية التي تتخذها الحكومة ومراقبة أنشطة الجهات الداخلة في نطاق إختصاص اللجنة.

ج- متابعة وتقييم سياسات الثروة السمكية والحيوانية والمشاريع والهيئات والمؤسسات والشركات والمصانع ذات العلاقة بالنشاط السمكي وجميع الثروات الحيوانية البرية والبحرية.

مادة (41) : لجنة القوى العاملة والشئون الإجتماعية وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون العمل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

ب - مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالتأمينات والمعاشات والضمان الإجتماعي .

ج-مراجعة ودراسة كل ما يتعلق ببرامج التدريب المهني وتنمية الكوادر البشرية في جميع المجالات.

د - ممارسة الرقابة على مستوى تنفيذ الخطط والبرامج والتشريعات المتعلقة بشئون العمل والخدمة المدنية والإصلاح الإداري وكذا المتعلقة بالتأمينات والمعاشات والضمان الإجتماعي والتدريب المهني وتنمية الكوادر.

مادة (42) : لجنة الشئون الخارجية والمغتربين وتختص بالآتي:

أ - بحث ودراسة كل ما يتعلق بشئون السياسة الخارجية وبعثاتنا في الخارج.

ب-مراجعة ودراسة البروتوكولات وإتفاقيات التعاون بين المجلس والبرلمانات الأخرى وذلك بالتنسيق مع هيئة رئاسة المجلس.

ج - متابعة كافة الأنشطة والفعاليات البرلمانية خارج المجلس، والمشاركة مع هيئة رئاسة المجلس في وضع الإطار العام للعلاقات البرلمانية للمجلس والمشاركة في تنفيذ فعالياتها واقتراح ما يكفل تطوير وتعزيز العلاقات الخارجية للمجلس ومتابعة تنفيذ ذلك.

د - متابعة مدى تنفيذ الإتفاقيات والبروتوكولات بين بلادنا والدول الشقيقة والصديقة.

ه - رقابة ومتابعة الجهات المختصة بشئون المغتربين بما يكفل ربطهم بوطنهم وتقديم المساعدات لهم وتذليل الصعوبات التي تواجههم في الداخل والخارج.

مادة (43) : لجنة العدل والأوقاف وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بشئون العدل والأوقاف والإرشاد.

ب- مراقبة مستوى تنفيذ القوانين المتعلقة بالعدل والأوقاف والإرشاد.

مادة (44) : لجنة تقنين أحكام الشريعة الإسلامية وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة كل المواضيع المتعلقة بتقنين أحكام الشريعة الإسلامية.

ب- تقديم الآراء والفتاوى الشرعية التي يطلبها المجلس بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل أو التي تطلبها هيئة الرئاسة أو إحدى لجان المجلس بشأن أي موضوع معروض على أي منها.

مادة (45) : لجنة الدفاع والأمن وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة التشريعات والاتفاقيات والمعاهدات المتعلقة بشئون الدفاع والداخلية والأمن وأسر الشهداء والمعاقين وأسرى الحرب.

ب - الرقابة على كل الدوائر والمؤسسات العسكرية والأمنية ومتابعة مستوى أدائها.

ج- متابعة كل ما يحيله المجلس إليها من قضايا تهم القوات المسلحة والأمن.

د- الرقابة على مستوى تنفيذ القوانين العسكرية.

مادة (46) : لجنة الإدارة المحلية وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة كل ما يتعلق بالإدارة المحلية وشئون المحافظات والوحدات الإدارية بما في ذلك المجالس المحلية ، والهيئات والجمعيات التابعة لها.

ب-مراقبة تنفيذ قوانين الإدارة المحلية وشئون المحافظات والوحدات الإدارية والمجالس المحلية.

مادة (47) : لجنة العرائض والشكاوى وتختص بالآتي :

أ - مراجعة وفحص الشكاوى والعرائض المرفوعة إلى المجلس والمحالة إليها وتقديم تقرير بشأنها إلى رئيس المجلس أو من ينوبه متضمناً ما تراه من مقترحات وآراء لمعالجة موضوع الشكوى أو العريضة.

ب- متابعة الجهات المعنية بتنفيذ المقترحات والتوصيات الصادرة عن المجلس وهيئة رئاسته بشأن الشكاوى والعرائض وتقديم تقارير دورية بشأنها إلى المجلس.

مادة (48) : لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان وتختص بالآتي :

أ - مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والإتفاقيات المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان.

ب - مراجعة ودراسة ومتابعة كل ما يتعلق بالقضايا الخاصة بالحريات العامة وحقوق الإنسان ، والدفاع عنها وفقاً للدستور والقوانين النافذة.

ج - الرقابة على الجهات المعنية للتأكد من ضمان سلامة تطبيق القوانين المتعلقة بالحريات العامة وحقوق الإنسان وعدم إنتهاكها.

مادة (49) : مع مراعاة أحكام المادة (84) من الدستور والإجراءات الواردة في هذه اللائحة تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام التشريعية من خلال مايلي :

1-      مراجعة ودراسة مشاريع القوانين والقرارات والإتفاقيات والمعاهدات المحالة إليها من هيئة رئاسة المجلس والمقدمة من الحكومة.

2-      دراسة المقترحات بمشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس والمحالة إليها من هيئة الرئاسة والتي سبق وأن أقر المجلس جواز النظر فيها.

3-      إقتراح مشاريع القوانين في المجالات التي ترى اللجان الدائمة أن الضرورة تستدعي تنظيمها وتأطيرها بتشريعات قانونية وتقديمها إلى المجلس لإتخاذ ما يراه ، وكذا تلك المجالات التي تعد الحكومة بتقديم مشاريع قوانين حولها في برنامجها المقدم للمجلس والذي منحت على ضوئه الثقة أو في أي بيان لها بمناسبة إنتهاج سياسة جديدة ولم تتقدم بها في المواعيد المحددة.

4-      إقتراح التعديلات على نصوص وأحكام القوانين النافذة التي ترى اللجنة المعنية بأنها لم تعد قادرة على مواكبة التطورات التي قد تحدث في المجالات التي شرعت من أجلها وأن الضرورة تتطلب وجود نصوص أو تشريعات جديدة تفي بمتطلبات الأنشطة التي تنظمها.

5-      إبداء الرأي في المقترحات بالتعديل المتعلقة بمشاريع القوانين المقدمة من أعضاء المجلس والتي تحال إليها قبل (24) ساعة على الأقل من بدء مناقشتها في المجلس أو تلك التي تقدم قبل أو أثناء الجلسة التي سينظر المجلس خلالها في مشروع القانون التي تحال إلى اللجنة المختصة طبقاً لأحكام اللائحة.

6-      النظر في الإقتراح بقرار أو برغبة الذي يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لإبداء الرأي حولـه والناجم عن إستخدام المجلس حقه في تقديم توجيهات للحكومة في المسائل العامة.

7-      أية مواضيع يحيلها المجلس أو هيئة رئاسته وأية إختصاصات أخرى مخولة لها وفقاً لنصوص هذه اللائحة.

مادة (50) : تمارس اللجان الدائمة كل فيما يخصها المهام الرقابية الآتي :

1-      متابعة تنفيذ الحكومة لما ورد في برنامجها العام المقدم إلى مجلس النواب وتعقيب المجلس عليه وما التزمت به أمام المجلس.

2-      متابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الإقتصادية والإجتماعية المقرة من قبل المجلس.

3-      متابعة تنفيذ ما ورد في الموازنة العامة للدولة وموازنة الوحدات الإقتصاديه والموازنات المستقلة والملحقة وبيانها المالي والبرنامج الإستثماري لكل سنه مالية بالإضافة إلى ما جاء في تقرير المجلس حول ذلك ، وكذا متابعة تقديم الحساب الختامي للموازنة في موعده المحدد دستورياً .

4-      متابعة قيام الحكومة بنشر القوانين النافذة ولوائحها التنفيذية في الجريدة الرسمية وإذاعتها عبر وسائل الإعلام خلال أسبوعين من تاريخ إصدارها وفقاً للدستور والتأكد من قيام الحكومة بنشر وتعميق الوعي القانوني بين المواطنين.

5-      متابعة الحكومة وأجهزتها المختلفة للتحقق من الإلتزام بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات والتأكد من إصدار اللوائح التنفيذية وعدم تعارضها مع نصوص القوانين الخاصة بها.

6-      تقصي الحقائق للوقوف على أية وقائع أو تصرفات مخالفة للدستور والقوانين النافذة.

7-      متابعة الحكومة لتنفيذ توجيهات وتوصيات المجلس حول مختلف المجالات.

8-      دراسة وتحليل المعلومات والبيانات والوثائق التي تطلبها اللجان من أجهزة الهيئة التنفيذية بمناسبة دراستها لأي مشروع قانون أو إتفاقية أو أي موضوع من المواضيع التي تكلف بدراستها من قبل المجلس أو هيئة رئاسته.

9-      دراسة شكاوى المواطنين المقدمة كتابياً أو المنشورة عبر وسائل الإعلام وإتخاذ ما يلزم بشأنها.

10-    الإستناد إلى تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التي ينبغي تسليمها إلى اللجان في مواعيدها وبحسب الإختصاص.

مادة (51) : يكون لكل لجنة مكتب مكون من عدد من السكرتارية والفنيين والمتخصصين والخبراء والمستشارين بحسب طبيعة عمل كل لجنة يساعد اللجنة في إعداد التقارير والدراسات والبحوث المتعلقة بأعمال اللجنة التشريعية والرقابية ويرأس المكتب موظف بدرجة لا تقل عن مدير عام ، ويجوز للجنة أن تستعين في أعمالها بواحد أو أكثر ممن له خبره من أعضاء المجلس أو موظفيه كما يجوز لها الإستعانة بواحد أو أكثر من الخبراء أو موظفي الحكومة ، وفي جميع الأحوال لا يجوز لأي من هؤلاء الإشتراك في التصويت.

مادة (52) : أ -للجان المجلس أن تطلب من الوزارات والمصالح والمؤسسات العامة والمختلطة البيانات والمستندات التي تراها لازمة لدراسة موضوع معروض عليها وعلى هذه الأجهزة تقديم البيانات والمستندات المطلوبة .

ب- يجوز للجان المجلس أن تطلب حضور الوزير المختص بالموضوع المعروض أمامها أو من يمثله أو رؤساء الأجهزة المركزية والهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية التابعة لها وغيرهم من القائمين على إدارة قطاعات عامه أو مختلطة من نشاط المجتمع ، وعلى المطلوبين أن يزودوا اللجان بالإيضاحات والبيانات التي تساعد اللجان على أداء اختصاصاتها ،ولا يكون لهم حق التصويت وإنما تثبت آراؤهم في محضر الجلسة ويتضمنها التقرير الذي سيعرض على المجلس وعلى اللجنة المعنية إبلاغ هيئة الرئاسة بهذا الطلب.

ج- في حالة عدم إستجابة الوزير المعني لطلب اللجنة ترفع اللجنة الموضوع لهيئة الرئاسة لمخاطبة رئيس الحكومة بذلك.

مادة (53) : يجب أن تزود اللجان الدائمة بالقرارات واللوائح المنظمة للوزارات الداخلة في إطار إختصاص كل لجنة وكذلك البيانات والتقارير والوثائق وغير ذلك مما يجعل أعضاء اللجنة المختصة على صلة دائمة بنشاط الوزارة المعنية ، وعلى علم بنظام سير العمل فيها ، وتودع نسخة من القرارات الجمهورية وقرارات مجلس الوزراء مكتب رئاسة المجلس لتكون تحت نظر اللجان.

مادة (54) : للجنة المختصة أن تطلب عند نظر مشروع قانون جميع الدراسات والإحصاءات والوثائق والشروح والبيانات التي اعتمدت عليها الحكومة في إعداد مشروع القانون ، كما لها أن تطلب حضور المختصين الذين ساهموا في إعداد المشروع المعروض لإمداد الأعضاء بالتفصيلات الضرورية التي تتعلق بالأوجه الفنية والأغراض المستهدفة منه.

مادة (55) : يجوز لأي من لجان المجلس عقد جلسات استماع يحضرها المواطنون والصحفيون أو الموظفون أو المتخصصون أو من تراه ، وذلك للإدلاء ببيانات أو معلومات أو أراء حول واقعة ما أو حول أي موضوع معروض على اللجنة.

مادة (56) : لرئيس المجلس أو من ينوبه أن يبعث من وقت لآخر إلى رئيس اللجنة بالملاحظات التي يراها ضرورية لتنظيم إجراءات اللجنة ونظام عملها ، كما يبعث جميع الأوراق المتعلقة بالمسائل المحالة إليها، وعلى رئيس اللجنة عرض ذلك على اللجنة .

مادة (57) : توافي هيئة رئاسة المجلس اللجان بالتقارير والبيانات والمعلومات الواردة إليها من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أومن الحكومة وكافة أجهزتها ومؤسساتها بصورة دورية أو تلك التي ترفع إليها من أي لجنة من لجان المجلس وذلك عن نشاط الأجهزة التنفيـذيـة بمختلف مستوياتها بهدف تحليلها وتقديم تقارير عنها إلى المجلس من حــيث :

أ- مقارنة ما تم تنفيذه فعلاً من برامج ومشاريع في ضوء ما خطط له لمعرفة مستوى التنفيذ.

ب- تشخيص مكامن الخلل في الأجهزة التنفيذية ومعرفة مدى إمكانية معالجتها من قِبَّل إداراتها لتحسين أوضاع تلك الأجهزة وأدائها.

ج- الاختلالات والسلبيات حتى يتمكن المجلس من تنبيه الأجهزة التنفيذية ومحاسبتها في ضوء ذلك.

مادة (58) : تعقد كل لجنة جلساتها بناءً على دعوة من رئيسها أو من ينوب عنه آو بناء على دعوة من رئيس المجلس ، كما يجب دعوتها للانعقاد إذا طلب ذلك ثلث أعضائها وتكون دعوة اللجنة قبل موعد عقد جلستها بأربع وعشرين ساعة على الأقل ويخطر الأعضاء بجدول أعمال الجلسة مرفقاً به المشروعات والأوراق موضوع البحث .

مادة (59) : تضع كل لجنة من اللجان الدائمة للمجلس في بداية كل دورة من دورات انعقاد المجلس برنامج عمل يتضمن الأولويات والمهام التشريعية والرقابية الموكلة إليها ومواعيد إجتماعاتها خلال تلك الدورة وذلك في ضوء البرنامج العام لنشاط المجلس وعرض ذلك على هيئة رئاسة المجلس.

مادة (60) : تقوم اللجان الدائمة بعقد جلساتها أثناء انعقاد جلسات المجلس لإنجاز ما لديها من أعمال ولا يحول تأجيل أو رفع المجلس لجلساته دون انعقاد اللجان وذلك تمهيداً لعرض ما أنجزته من أعمال على المجلس عند اجتماعه ، ولرئيس المجلس أو رئيس اللجنة أن يدعو اللجنة للاجتماع فيما بين أدوار الانعقاد إذا اقتضى الحال ذلك .

مادة (61) : لكل لجنة عند بحث الموضوع المعروض عليها أن تحيلـه إلى عضو أو أكثر من أعضائهـا أو للجنة فرعية لدراسته وتقديم تقرير عنه إلى اللجنة الأصلية.

مادة (62) : للجان التي تشترك في بحث موضوع واحد أن تعقد اجتماعاً مشتركاً بينها وفي هذه الحالة تكون الرئاسة ومنصب المقرر لأكبر الرؤساء والمقررين سناً ويجب لصحة الاجتماع المشترك حضور أغلبية أعضاء كل لجنة على حده على الأقل ، ولا تكون القرارات صحيحة إلاَّ بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين .

مادة (63) : لا يكون انعقاد جلسات اللجان صحيحاً إلاَّ بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ توصياتها بالأغلبية المطلقة للحاضرين ، وإذا تساوت الأصوات حول الموضوع المعروض يرجح الجانب الذي فيه الرئيس ، ولا يجوز لأعضاء اللجنة المناقشة في المجلس للتقرير المقدم من لجنتهم إلاَّ إذا كان على سبيل التوضيح والبيان ويستثنى من ذلك من سبق له التحفظ على مادة أو أكثر عند دراسة الموضوع في اللجنة، ولكل عضو من أعضاء المجلس حضور جلســـات اللجان التي ليس عضواً فيها وله حق المناقشة وإبداء رأيه في اللجنة وليس له حــق التصويت.

مادة (64) : يحرر لكل جلسة من جلسات اللجان محضر تدون فيه أسماء الأعضاء الحاضرين والغائبين وملخص المناقشات ونصوص التوصيات ويوقعه سكرتير اللجنة ومقررها ورئيسها .

مادة (65) : في حالة عدم اكتمال النصاب اللازم لعقد إجتماعات اللجان يؤجل الاجتماع إلى اليوم التالي على أن تقوم سكرتارية اللجنة المعنية بإبلاغ الأعضاء بموعد الاجتماع الجديد وإذا لم يتوفر النصاب في اليوم التالي يكون الإجتماع صحيحاً بمن حضر من أعضائها كلجنة مصغرة وتعرض ما توصلت إليه من قرارات على اللجنة الأصلية ، ولا تكون قرارات أي لجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية الأعضاء الحاضرين بحيث لا يقل عدد الأعضاء الموافقين عن ربع أعضاء كل لجنة ، وإذا تعذر توفر النصاب المطلوب لإتخاذ القرار خلال ثلاث جلسات متتالية مبلغ بها جاز للجنة المصغرة تقديم تقريرها إلى المجلس .

مادة (66) : تقدم اللجنة إلى رئيس المجلس تقريراً عن كل موضوع يحال إليها وذلك خلال أسبوعين من إحالة الموضوع، ولهيئة رئاسة المجلس أن تمنح اللجنة أجلاً جديداً أو تحيل الموضوع إلى لجنة أخرى ، كما يجوز للمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر البت مباشرة في الموضوع ، وتوزع تقارير اللجان على أعضاء المجلس قبل ثمان وأربعين ساعة من مناقشتها.

مادة (67) : عند بدء كل دور انعقاد عادي تستأنف اللجان بحث مشروعات القوانين القائمة لديها من تلقاء نفسها دون حاجة إلى إحالة جديدة .. أما التقارير الخاصة بمشروعات واقتراحات القوانين التي بدأ المجلس النظر فيها في دور انعقاد سابق فيستأنف المجلس نظرها بالحالة التي كانت عليها.

مادة (68) : يجوز للمجلس إعادة النظر في تشكيل اللجان الدائمة بعد مرور سنه من تشكيلها في ضوء نشاط كل لجنة أو الخطط المقرة أو المواضيع المحالة عليها.

مادة (69) : أ - يعتبر مستقيلاً من عضوية اللجنة كل عضو تغيب عن حضور خمسة إجتماعات متتالية أو عشرة إجتماعات غير متتالية بدون عذر مقبول وذلك خلال دورة إنعقاد المجلس وعلى اللجنة إبلاغ هيئة رئاسة المجلس بغياب العضو لتقوم بترشيح بديلاً عنه.

ب - إذا غاب عضو عن إجتماعات اللجنة الخاصة ثلاثة إجتماعات تبلغ هيئة رئاسة المجلس لإستبداله بعضو آخر في هذه اللجنة.

ج- يستحق عضو اللجنة (50) من البدل المقرر إذا كان حضوره أقل من نصف الجلسة ، وبحيث لا تقل مدة الجلسة الواحدة عن ساعتين.

د - لا يجوز لغير اللجان المشتركة والخاصة أن تعقد اجتماعاتها في الفترة الصباحية خلال انعقاد جلسات المجلس.

مادة (70) : أ - على هيئة الرئاسة أن تتابع حضور وغياب أعضاء اللجان ، وإذا تبين من خلال حوافظ الحضور تجاوز عضو أو اكثر للحد المنصوص عليه في المادة (69) وجب على هيئة الرئاسة ترشيح البديل وتقديمه إلى المجلس للإقرار.

ب- إذا تبين لهيئة الرئاسة أن لجنة ما لم تؤد المهام المناطة بها وفقاً لأحكام هذه اللائحة ، وجب على الهيئة بحث الأسباب أولاً وإذا تعذر تفعيلها فإن على الهيئة ترشيح أعضاء آخرين لهذه اللجنة وعرض أسمائهم على المجلس للإقرار.

مادة (71) : أ -  يحدد بدل جلسات لأعضاء اللجان بما لا يقل عن قسط يوم واحد من إجمالي ما يتقاضاه العضو في الشهر من المكافأة والبدلات وذلك عن كل جلسة عمل.

ب - يضاعف البدل في حالة إجتماع اللجان أثناء العطل الرسمية أو إجازات المجلس أو خلال رفع جلسات المجلس شريطة أن تكون جلسات عمل.

ج - يحدد بدل جلسات سكرتارية اللجان ومن تستعين بهم اللجان من الباحثين والقانونيين ، بما لا يزيد على (70%) ولا يقل عن (50) من بدل الجلسات التي يتقاضاها أعضاء اللجان.

د- ترفع حوافظ الحضور لأعضاء اللجان في نهاية الساعة الأولى من بداية الاجتماع.

مادة (72) : لمجلس النواب بناءً على طلب موقع من عشرة أعضاء على الأقل من أعضائه أن يكون لجنة خاصة أو يكلف لجنة من لجانه لتقصي الحقائق في موضوع يتعارض مع المصلحة العامة أو فحص نشاط أي من الوزارات أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام أو المختلط أو المجالس المحلية وللجنة في سبيل القيام بمهامها أن تجمع ما تراه من أدلة وأن تطلب سماع من ترى ضرورة سماع أقواله وعلى جميع الجهات التنفيذية والخاصة أن تستجيب لطلبها وأن تضع تحت تصرفها لهذا الغرض ما تملكه من مستندات أو بيانات.

 

الفصل السادس

تكوين الأمانة العامة واختصاصاتها

مادة (73) : أ - يكون للمجلس أمانة عامة تسمى الأمانة العامة لمجلس النواب وتتألف من أمين عام بدرجة وزير وأمين عام مساعد بدرجة وكيل وزارة وعدد من الدوائر المتخصصة.

ب- يتم تعيين الأمين العام والأمين العام المساعد بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح هيئة رئاسة مجلس النواب.

ج- يشترط في المرشح لمنصب الأمين العام الشروط الواجب توافرها في الموظف العام بالإضافة إلى المؤهل العلمي والخبرة.

مادة (74) : الأمين العام هو المسئول التنفيذي للأمانة العامة للمجلس ويكون مسئولاً مباشرةً أمام هيئة الرئاسة ويتلقى التوجيهات من رئيس المجلس أو من ينوبه بحسب الاختصاص ، وللمجلس أن يقترح تغيير الأمين العام إذا ارتكب خطاءً يقتضي التغيير ، وعلى هيئة الرئاسة تغييره.

مادة (75) : في حالة حل المجلس أو انتهاء مدته يستمر الأمين العام في ممارسة مهامه لتسيير الأعمال العادية للأمانة العامة دون أن يكون له حق توظيف أو ترقية أو عزل أي موظف

مادة (76) : يتولى الأمين العـام الاختصاصات والصلاحيات التالية :

أ- تسيير أعمال الأمانة العامة الفنية والإدارية والمالية.

ب-اقتراح مشاريع اللوائح والقرارات المتعلقة بمهام الأمانة العامة وتقديمها لهيئة الرئاسة.

ج -متابعة تنفيذ توجيهات وقرارات هيئة الرئاسة والمجلس المتعلقة بأجهزة ومكونات الأمانة العامة.

د- اقتراح مشروع الموازنة وإعداد الحساب الختامي وتقديمها لهيئة الرئاسة لاستكمال الإجراءات تمهيداً لإحالتها إلى اللجنة المالية لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس.

هـ-حفظ القوانين واللوائح والقرارات وكافة الوثائق الصادرة عن المجلس.

و- أية مهام توكلها إليه اللائحة التنظيمية للمجلس أو هيئة رئاسته أو المجلس.

مادة (77) : يكون الأمين العام مسئولاً ومحاسباً أمام هيئة الرئاسة عن أعماله وعن تنفيذ الموازنة وعن أي تجاوز أو خروج عنها بعد إقرارها من المجلس.

مادة (78) : تضم الأمانة العامة إلى جانب الأمين العام والأمين العام المساعد عدداً من التكوينــات الإدارية والفنية بحسب حاجة وطبيعة عمل المجلس وتنظمها، وتحدد اختصاصاتها لائحة تنظيميه تصدر بقرار من رئيس المجلس بناءً على عــرض من الأمين العام وموافقة هيئة الرئاسة.

الباب الثالث

سير أعمال المجلس

الفصل الأول

اجتــمـاعـات المجــلـس

مادة (79) : يعقد مجلس النواب أول اجتماع له خلال أسبوعين على الأكثر من إعلان نتائج الانتخاب بناء على دعوة رئيس الجمهورية ، فان لم يدع اجتمع المجلس من تلقاء نفسه صباح اليوم التالي للأسبوعين المذكورين .

مادة (80) : يشترط لصحة اجتماعات مجلس النواب حضور أكثر من نصف أعضائه مع استبعاد الأعضاء الذين أُعلِن خلو مقاعدهم وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين إلاَّ في الحالات التي يشترط فيها بموجب الدستور أو اللائحة أغلبية خاصة وعند تساوي الأصوات يعتبر موضوع المداولة مرفوضاً في نفس الدورة وتكون له أولوية العرض على المجلس في حالة تقديمه في دورة انعقاد أخرى .

مادة (81) : مجلس النواب في حالة انعقاد دائم ما عدا شهري الإجازة ويعقد المجلس جلساته لمدة أسبوعين من كل شهر وله أن يعدل ذلك كل ما دعت الحاجة .

مادة (82) : عند انعقاد المجلس في جلسة سرية تخلى قاعته وشرفاته ممن رخص لهم بالدخول ، ولا يجوز أن يحضر الجلسة أحد من غير الأعضاء إلاَّ من يرخص لهم المجلس بذلك من موظفي المجلس أو خبرائه ، وللمجلس أن يقرر تدوين محضر الجلسة أو إذاعة قراراتها وتعود الجلسة علنية بقرار من المجلس إذا زال سبب انعقادها سرية، ويتولى تحرير محضر الجلسة من تختاره هيئة رئاسة المجلس ويحفظ هذا المحضر بمعرفة هيئة الرئاسة ، ولا يجوز لغير الأعضاء أو من صرح لهم بالحضور الاطلاع عليه ، وللمجلس في أي وقت أن يقــرر نشر هــذا المحضر أو بعضه .

الفصل الثاني

المحافظة على النظام في المجلس

مادة (83) : أ - لمجلس النواب وحده حق المحافظة على النظام والأمن داخل أبنية المجلس ويتولى ذلك رئيس المجلس أو من ينوبه في إدارة الجلسات عن طريق حرس خاص يأتمرون بأمره .

ب - لا يجوز لأية قوة مسلحة أخرى دخول المجلس أو الاستقرار على مقربة من أبوابه إلاَّ بطلب من رئيس المجلس ويحظر حمل الأسلحة النارية داخل قاعة المجلس وساحته.

مادة (84) : لا يجوز لغير الأعضاء الدخول إلى قاعة المجلـــس لأي سبــــب كان أثناء الجلسات الاعتيادية للمجلس عدا الوزراء أو نوابهم أو ممثلي الحكومة أو المكلفين لأعمال السكرتارية والفنيين والخدمات الذين يحملون بطائق دخول القاعة ، ولا يجوز لغير من ذكروا الدخــــول إلى أروقة المجلس وشرفاته إلاَّ بتصريح يمنح من هيئة الرئاسة وفقاً للقواعد والإجراءات المنظمة لذلك ، ويجب على من رخص لهم بالدخول مراعاة النظام العام لجلسات المجلس.

الفصل الثالث

نظام العمل في الجلسات

مادة (85) : أ - تعرض على الأعضاء قبل افتتاح الجلسة بنصف ساعة قائمة بأسمائهم يوقعون عليها عند حضورهم وكذا المحضر التقريري للجلسة السابقة.

ب - يوزع جـــدول أعمال كل جلسة في اليوم السابـــق .

مادة (86) : عند افتتاح الجلسة يتلى المحضر التقريري عن جلسة المجلس السابقة ، ثم الرسائل الموجهة إلى مجلس النواب من رئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة أو الهيئات البرلمانية الخارجية أو أي موضوع آخر ترى هيئة الرئاسة عرضه على المجلس.

مادة (87) : تسجل طلبات الكلام بحسب ترتيب تقديمها ولا يتقيد الوزراء المعنيون أو مندوبو الحكومة بهذا الترتيب وكذلك رؤساء اللجان والمقررون خلال المناقشة في الموضــوعات الصـــادرة عن لجانهـــم ولا يقبل طلب الكلام في موضوع محال إلى إحدى اللجان إلاَّ بعد تقديم تقريرها .

مادة (88) : يأذن الرئيس بالكلام للأعضاء المسجلة أسماؤهم حسب أولوية التسجيل لدى هيئة رئاسة المجلس ثم الأعضاء الذين يطلبون الكلام أثناء الجلسة وذلك كله بحسب ترتيب طلباتهم مع مراعاة عدم الخروج عن الموضوع المطروح للمناقشة.

مادة (89) : لا يجوز لأي عضو أن يتحدث بغير إذن من رئيس الجلسة ولا يجوز لأي عضو أن يتحدث في الموضوع الواحد اكثر من مرتين إلاَّ لإيضاح مشكل أو تبيين مجمل وأن لا يتجاوز حديثه في المرة الواحدة اكثر من عشر دقائق.

مادة (90) : يؤذن دائماً بالكلام في الأحوال الآتية :

1-      توجيه النظر إلى مراعاة أحكام الدستور ولائحة المجلس الداخلية مع ذكر النص الدستوري ونص اللائحة .

2-      طلب التأجيـــل .

3-      تصحيح واقعة مدعى بها .

4-      الرد على قول يمس شخص طالب الكلام .

ولهذه الطلبات بترتيبها المذكور أولوية على الموضوع الأصلي ويترتب عليها وقف المناقشة فيه حتى يصدر قرار المجلس بشأنها ولا يجوز في غير الحالة الأولى أن يؤذن بالكلام قبل أن يتم المتكلم أقواله .

مادة (91) : لا يجوز لأحد مقاطعة المتكلم كما لا يجوز للمتكلم استعمال عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو أضرار بالمصلحة العليا للبلاد أو أن يحدث أمراً مخلاً بالنظام فإذا ارتكب العضو شيئاً من ذلك لفت الرئيس نظره

مادة (92) : يتحدث المتكلم واقفاً من مكانه أو على المنبر ويتحدث رؤساء اللجان والمقررون فيما يتعلق بتقاريرهم من على المنبر مالم يطلب الرئيس غير ذلك ولا يجوز للمتكلم أن يوجه كلامه لغير الرئيس أو هيئة رئاسة المجلس .. ويجب على المتكلم أن لا يكرر أقواله ولا أقوال غيره وأن لا يخرج عن الموضوع المطروح ، وللرئيس وحده أن يلفت نظره إلى ذلك في أية لحظة أثناء كلامه ، كما يجوز للرئيس أن يوجه نظر المتكلم إلى أن رأيه قد وضح وضوحاً كافياِ وأن لا محل لاسترساله في الكلام فإذا لم يمتثل فله أن يلفت نظره مرة أخرى مع إثبات ذلك في المحضر فإذا لفت الرئيس نظر المتكلم ثم عاد إلى ما يوجب لفت نظره في الجلسة ذاتها فللرئيس حق إنذار المتكلم.

مادة (93) : للمجلس أن يوقع على العضو الذي يخل بالنظام أو لا يمتثل لقرار رئيس المجلس إحدى الجزاءات الآتية:

‌أ-       منع العضو من النقاش بقية الجلسة .

‌ب-      الإخراج من قاعة الاجتماع مع الحرمان من الاشتراك في بقية أعمال الجلسة .

مادة (94) : إذا اختل النظام ولم يتمكن رئيس المجلس من السيطرة عليه وضبطه أعلن عزمه على وقف الجلسة فان لم يعد النظام جاز له وقفها لمدة لا تزيد على نصف ساعة فإذا استمر الإخلال بالنظام بعد إعادة الجلسة جاز للرئيس تأجيل الاجتماع وإعلان موعد الجلسة القادمة .

مادة (95) : لعشرة من أعضاء المجلس ولرئيس أو مقرر اللجنة المختصة أو ممثل الحكومة حق طلب تأجيل المناقشة أو التصويت حول موضوع معروض على المجلس.

مادة (96) : يتم مناقشة وإقرار جدول الأعمال في بداية كل فترة برلمانية ، وذلك للمواضيع التي قد أصبحت جاهزة لدى سكرتارية الجلسات ، وبعد انتهاء المجلس من مناقشة جدول الأعمال وإقراره ، يجوز إضافة موضوع جديد تحت بند ما يستجد من الأعمال وذلك بناء على طلب الحكومة أو رئيس الجلسة  أو بطلب مسبب من أي عضو ويشترط موافقة المجلس في جميع الأحوال وللوزير المختص أو ممثل الحكومة أن يطلب تأجيل النظر في الموضوع محل النقاش إلى جلسة تالية يحددها المجلس كما يجوز للمجلس أن يخصص أيام محددة لمناقشة القضايا العامة.

الفصل الرابع

إقفال المنـاقشــة

مادة (97) : يعلن الرئيس انتهاء المناقشة بعد انتهاء طالبي الكلام من كلامهم .

مادة (98) : للرئيس أن يقترح إقفال باب المناقشة إذا رأى أن الموضوع قد استوفى بحثه كما يجوز اقتراح إقفال باب المناقشة بناءً على طلب كتابي موقع من عشرين عضواً على الأقل ممن لم يكونوا قد تكلموا حول الموضوع ويعـرض هذا الاقتراح على المجلس.

مادة (99) : للمجلس بناء على اقتراح من رئيسه أو الحكومة أو اللجنة المختصة أو بناء على طلب كتابي مقدم من عشرين عضواً على الأقل أن يحدد وقتاً للانتهاء من مناقشة أحد الموضوعات واخذ الرأي فيه أو إقفال باب المناقشة ويشترط لإقفال باب المناقشة أن يكون قد سبق الإذن بالكلام لاثنين من المؤيدين للموضوع واثنين من المعارضين على الأقل ، ويؤذن دائماً لعضو واحد على الأقل بالكلام عقب المتكلم من الحكومة.

مادة (100) : لا يؤذن بالكلام في اقتراح إقفال باب المناقشة إلاَّ لواحد من معارضيه وواحد من مؤيديه وتكون الأولوية في ذلك لمن كانوا قد طلبوا الكلام في الموضوع الأصلي ثم يصدر المجلس قراره بإقفال باب المناقشة أو الاستمرار فيها وذلك بأغلبية الحاضرين ، فإذا تقرر انتهاء المناقشة يتم التصويت على الموضوع الأصلي .

مادة (101) : لا يجوز طلب الكلام بعد إقفال باب المناقشة وقبل اخذ الرأي إلاَّ لتحديد صيغة السؤال الواجب اخذ الرأي فيه.

الفصل الخامس

التصويت (إبداء الرأي)

مادة (102) : لا يجوز للمجلس أن يتخذ قراراً إلاَّ إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه ماعدا من خلت مقاعدهم وفيما عدا القرارات التي تشترط فيها أغلبية خاصة تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين وعند تساوي الآراء يعتبر الموضوع الذي جرت المداولة في شأنه مرفوضاً وفي كل الأحوال لا يجوز إتخاذ قرار بأقل من ربع عدد أعضاء المجلس زائد واحد.

مادة (103) : لا يطرح السؤال لأخذ الرأي عليه إلاَّ من الرئيس ويؤخذ الرأي أولاً على الاقتراحات المقدمة بشأن الموضوع المعروض ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي وفي حالة عدم قبول الاقتراحات يؤخذ الرأي على النص الأصلي .

مادة (104) : إذا تضمن الاقتراح المعروض مسائل وطلب تجزئتها اخذ الرأي على كل منها على حده .

مادة (105) : يجب على كل عضو إبداء رأيه في كل موضوع يعرض لأخذ الرأي ولا يجوز الامتناع عن إعطاء الرأي إلاَّ لأسباب يبديها بعد اخذ الرأي وقبل إعلان النتيجة .

مادة (106) : لا يعد الممتنعون عن إعطاء آرائهم من الموافقين على الموضوع أو الرافضين له ، فإذا تبين أن عدد الأعضاء الذين أعطوا أصواتهم فعلاً يقل عن الأغلبية اللازمة لإصدار القرار بسبب الإمتناع أُجل اخذ الرأي على الموضوع المعروض إلى جلسة أخرى وفي الجلسة الثانية تصدر القرارات بالأغلبية المطلقة للحاضرين .

مادة (107) : يؤخذ الرأي أولاً بطريقة رفع الأيدي فإذا لم يتبين للرئيس رأى الأغلبية اخذ الرأي بطريقة القيام بان يطلب من المؤيدين القيام فإذا لم تتبين النتيجة مع ذلك تؤخذ الآراء بالنداء بالاسم .

مادة (108) :أ -يجب أخذ الرأي بالنداء بالاسم أو عبر جهاز الكمبيوتر في الأحوال التالية :

1-      مشروعات القوانين والقرارات التي لها قوة القانون ، والمعاهدات.

2-      الثقة بالحكومة أو سحب الثقة منها.

3-      إذا قدم بذلك طلب من عشرة أعضاء على الأقل قبل الشروع في أخذ الآراء ، ويجب لقبول هذا الطلب موافقة المجلس والتحقق من وجود مقدميه في الجلسة ويجوز أخذ الرأي بطريق الإقتراع السري في الحالة المنصوص عليها في هذه الفقرة .

ب - يجب أخذ الرأي نداءً بالاسم في الأحوال التي يشترط فيها الدستور أو القانون أو اللائحة أغلبية خاصة ، ويجوز أخذ الرأي في هذه الحالات بطريق الإقتراع السري إذا وافق على ذلك المجلس بناءً على طلب مقدم من عشرة أعضاء أو بناءً على طلب مقدم من الحكومة .. وفي جميع الأحوال يكون إدلاء الرئيس ونواب الرئيس بآرائهم بعد إنتهاء سائر الأعضاء من الإدلاء بآرائهم إذا لم يكونوا مشتركين في المناقشة.

الفصل السادس

محاضـــر الجلســــات

مادة (109) : يحرر لكل جلسة محضران أحدهما تقريري موجز والآخر تدون فيه تفصيلات جميع إجراءات الجلسة وما عرض فيها من موضوعات وما دار من مناقشات وما صدر من قرارات وأسماء الأعضاء في كل أخذ رأي نداءً بالاسم أو عبر الكمبيوتر مع بيان رأي كل منهم.

مادة (110) : تسلم نسخة من المحضر التفصيلي لكل لجنة من لجان المجلس ونسخة لكل كتلة برلمانية وتودع خمس نسخ منه لدى مكتبة المجلس ، ولكل عضو الحق في الحصول على نسخة من المحضر إذا طلب ذلك .. وفي حالة تقدم أي عضو بطلب إجراء ما يراه من تصحيحات على المحضر عرض المحضر على المجلس مع طلب إجراء التصحيحات ومتى صدر قرار المجلس بقبول التصحيحات يثبت ذلك في محضر الجلسة التي صدر فيها قرار المجلس ويصحح بمقتضاه المحضر المطلوب تصحيحه .

مادة (111) : قبل التصديق على المحضر التقريري يسمح لأي عضو حضر الجلسة طلب تصحيح المحضر بالحذف أو الإضافة فقط ، ولا يسمح لأي عضو بإعادة النقاش من جديد ، ويحفظ المحضر في سجلات المجلس وينشر كله أو بعضه إذا رأى ذلك الرئيس في ملحق بالجريدة الرسمية مالم يرى المجلس غير ذلك.

مادة (112) : يعد للنشر بصفة عاجلة بعد كل جلسة موجز لمحضرها يبين فيه بصفة عامه الموضوعات التي عرضت على المجلس وما دار فيه من مناقشات وما اتخذ من قرارات ليكون في متناول أجهزة النشر المختلفة .

مادة (113) : للرئيس أن يأمر بان يحذف من محضر الجلسة أي كلام يصدر من أحد الأعضاء خلاف حكم هذه اللائحة .

الباب الرابع

أعمـــــال المجلـــس

الفصل الأول

الشئون التشريعية

الفرع الأول

مشروعات القوانين والاقتراحات

مادة (114) : لعضو مجلس النواب وللحكومة حق اقتراح القوانين وإقتراح تعديلها ، على أن القوانين المالية التي تهدف إلى زيادة أو إلغاء ضريبة قائمة أو تخفيضها أو الإعفاء من بعضها أو التي ترمي إلى تخصيص جزء من أموال الدولة لمشروع ما فلا يجوز اقتراحها إلاَّ من قبل الحكومة أو عشرين في المائـــة (20%) من النواب على الأقل ، وكل مقترحات القوانين المقدمة من عضو أو أكثر من أعضاء المجلس لا تحال إلى إحدى لجان المجلس إلاَّ بعد فحصها أمام لجنة خاصة لإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيها ، فإذا قرر المجلس نظر أي منها يحال إلى اللجنة المختصة لفحصه وتقديم تقرير عنه ، وأي مشروع قانون قدم من غير الحكومة ورفضه المجلس لا يجوز تقديمه ثانية في نفس دور الانعقاد.

مادة (115) : كل مشروع قانون قدم من الحكومة يحال مع مذكرته الإيضاحية من قبل هيئة رئاسة المجلس إلى اللجنة المختصة لإبداء ملاحظاتها ورأيها حول المشروع تمهيداً لطرحه على المجلس للنقاش وفي حالة رفض المجلس للمشروع يجوز له النظر فيه مرة أخرى في نفس دور الانعقاد.

مادة (116) : أي اقتراح مشروع قانون قدم من عضو المجلس ، يجب أن يرفق به مذكرة إيضاحية مبين فيها دواعي تقديم المشروع ويحال ذلك المشروع من هيئة الرئاسة إلى اللجنة الدستورية والقانونية لدراسته وإبداء الرأي في جواز نظر المجلس فيه ، وللجنة أن تأخذ رأي مقدم الاقتراح قبل تقديم تقريرها للمجلس فإذا أقر المجلس جواز النظر في مشروع القانون يحال المشروع إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس.

مادة (117) : إذا أدخلت اللجنة المختصة تعديلات على مشروع قانون جاز لها قبل رفع تقريرها إلى المجلس أن تحيله إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لتبدي رأيها في صياغة المشروع وتنسيق مواده وأحكامه وتشير اللجنة في تقريرها إلى رأي لجنة الشئون الدستورية والقانونية.

مادة (118) : لكل عضو عند نظر مشروع أي قانون أن يقترح التعديل بالحذف أو التجزئة أو الإضافة في مواد المشروع أو فيما يعرض من تعديلات عليها ويجب أن يكون الاقتراح مكتوباً ومحدداً ومصاغاً قدر المستطاع وذلك على النحو التالي :

أ-للعضو أن يقدم مقترحاته الخاصة بمادة أو أكثر من مواد المشروع إلى اللجنة المختصة بنظره لمناقشة هذه المقترحات أثناء دراستها للمشروع وعلى اللجنة أن تشير في تقريرها الذي سيقدم إلى المجلس إلى مقترحات الأعضاء المقدمة إليها سواءً أخذت اللجنة بصيغتها أو بمضمونها أو أدخلت عليها بعض التعديلات أو أسقطتها وتبين ذلك للمجلس.

ب-المقترحات المقدمة من الأعضاء قبل الجلسة المخصصة لمناقشــة المشروع في المجلس أو أثناءها لا يجوز نظرها إلاَّ بموافقة المجلس ولا يصدر المجلس قراره حول المقترح المقدم إلاَّ بعد سماع إيضاحات مقدم الاقتراح وللمجلس حق إحالة المقترح المقدم إلى اللجنة المختصة لتقديم رأيها بشأنه في جلسة تالية .

مادة (119) : تبدأ مناقشة مشروعات القوانين بقراءة تقرير اللجنة المختصة الذي يجب أن يتضمن النص الأصلي للمشروع وما تجرى عليه اللجنة من تعديلات ومبررات ذلك ، وبعد ذلك تبدأ المداولة بمناقشة المبادئ العامة للمشروع إجمالاً وتعطى الكلمة لرئيس اللجنة فمقررها فالحكومة فالأعضاء ، وتسمع الحكومة كلما طلبت الكلام ، ولا يجوز لأي من هؤلاء الكلام في المبادئ العامة للمشروع أكثر من مرتين إلاَّ بإذن المجلس ، فإذا وافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ أنتقل إلى مناقشة مواده مادة ماده أما إذا لم يوافق المجلس على المشروع من حيث المبدأ عد ذلك رفضاً له.

مادة (120): أ - بعد أخذ موافقة المجلس على مشروع القانون من حيث المبدأ يشرع المجلس بمناقشة مواد المشروع مادة ماده ، وذلك بقراءة المادة الأصلية والتعديلات المقدمة بشأنها ثم يؤخذ الرأي على التعديلات أولاً ويبدأ بأوسعها مدى وأبعدها عن النص الأصلي ثم يؤخذ الرأي على المادة فإذا حاز أي من نصوص التعديلات أو النص الأصلي على موافقة المجلس أثبت ذلك في المحضر ثم ينتقل المجلس لمناقشة المادة التي تليها وأخذ رأي المجلس حولها.

ب- إذا قرر المجلس حكماً في إحدى مواد المشروع من شأنه إجراء تعديل أو إحداث تعارض في أحكام مادة أو أكثر سبق أن وافق عليها المجلس فعليه أن يعود لمناقشة تلك المادة أو المواد بما يضمن تناسق أحكام المشروع وعدم تعارضها.

مادة (121) : تجرى مناقشة مشاريع القوانين في مداولة واحدة ويجوز أن تجرى مداولة ثانيه في مادة أو أكثر إذا طلب ذلك ممثل الحكومة أو (5%) من أعضاء المجلس اثر انتهاء المجلس من المناقشة التفصيلية للمشروع وأخذ الرأي على مواده مادة ماده .. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن الطلب المادة أو المواد المطلوب إعادة المداولة فيها والأسباب الداعية لذلك ، وفي هذه الحالة يجب أن تقتصر المناقشة على المادة أو المواد محل الطلب دون غيرها من مواد المشروع ، ثم يؤخذ رأي المجلس بشأنها ويتم إثبات ذلك في محضر الجلسة.

مادة (122) : بعد أن يفرغ المجلس من مناقشة مشروع القانون وأخذ الرأي على جميع مواده مادة ماده في المداولة الأولى والثانية إن وجدت يجب إحالة المشروع إلى اللجنة المختصة من جديد لإعداده بصيغته النهائية وفقاً لما أقره المجلس عند نظر مواده وذلك بالاشتراك مع اللجنة الدستورية تمهيداً لعرضه على المجلس للتصويت عليه إجمالاً وبشكل نهائي.

مادة (123):أ -قبل إجراء التصويت النهائي على أي مشروع قانون يجب أن يوزع على الأعضاء بصيغته النهائية قبل ثمان وأربعين ساعة على الأقل من بداية الجلسة المخصصة لإجراء عملية التصويت النهائي على المشروع إجمالاً ، وفي هذه الحالة لا يسمح بالكلام أو النقاش حول أي مادة من مواد المشروع إلاَّ إذا تبين من خلال المحاضر أنها قد صيغت خلافاً لما أقره المجلس ، ثم يشرع المجلس بإجراء عملية التصويت النهائي على مشروع القانون إجمالاً ، فإذا حاز المشروع على الأغلبية المطلوبة يتعين على هيئة الرئاسة رفعه إلى رئيس الجمهورية لإصداره طبقاً للدستور، أما إذا لم يحز المشروع على الأغلبية المطلوبة أو تساوت الأصوات حياله يعتبر المشروع الذي جرت المناقشة بشأنه مرفوضاً في نفس الدورة إذا قدم من غير الحكومة.

ب- ترفع هيئة رئاسة المجلس مشاريع القوانين التي يقرها المجلس إلى رئيس الجمهورية لإصدارها وذلك خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إقرارها من المجلس.

مادة (124):أ- لرئيس الجمهورية حق طلب إعادة النظر في أي مشروع قانون اقره المجلس ، ويجب عليه حينئذ أن يعيده إلى مجلس النواب خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليه بقرار مسبب.

ب- يجب أن يتضمن طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر في أي مشروع قانون الحيثيات والمبررات الداعية لهذا الاعتراض سواءً كان هذا الاعتراض على مشروع القانون إجمالاً أو كان ذلك على مادة أو أكثر من مواده وسواءً كان الاعتراض بالتعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة مع ذكر النصوص المقترحة البديلة في هذا الجانب .. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن قرار الاعتراض تاريخ رفع مشروع القانون من المجلس وتاريخ الاعتراض عليه من رئيس الجمهورية.

مادة (125) : يقرأ على المجلس قرار الاعتراض الصادر من رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر في مشروع القانون أو أي من مواده ثم يحيله رئيس المجلس إلى اللجنة المختصة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه إلى المجلس ويكون له صفة الاستعجال في المجلس ولجانه.

مادة (126) : يناقش المجلس طلب رئيس الجمهورية بإعادة النظر حول المشروع وما تضمن قرار اعتراضه من مقترحات على أي من مواده وللمجلس حق الموافقة أو التعديل أو الرفض وذلك على النحو التالي :

أ- للمجلس أولاً أن يصوت على مقترحات رئيس الجمهورية التي تضمنها قراره بطلب إعادة النظر فإذا حازت على موافقة أغلبية أعضاء المجلس الحاضرين اعتبرت جزءاً لا يتجزأ من مشروع القانون وفي هذه الحالة يجب إعادة ترتيب مواد المشروع على نحو يتفق وهذه المقترحات ويتعين على رئيس الجمهورية إصداره.

ب- يجوز للمجلس بموافقة الحكومة إدخال التعديلات التي يراها ضرورية على مقترحات رئيس الجمهورية بطلب إعادة النظر وفي هذه الحالة يطبق بشأن هذه الفقرة كل ما يسري على الفقرة (أ) من أحكام.

ج -  إذا لم يوافق المجلس على مقترحات رئيس الجمهورية أو لم توافق الحكومة المجلس على إجراء بعض التعديلات التي قد يراها المجلس ضرورية على هذه المقترحات فعلى المجلس أن يطرح مشروعه الأصلي للتصويت عليه فإذا أقره المجلس ثانية بأغلبية مجموع أعضائه اعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين فإذا لم يصدره اعتبر صادراً بقوة الدستور دون حاجه إلى إصدار ، وينشر في الجريدة الرسمية فوراً ويعمل به بعد أسبوعين من تاريخ النشر.

د-  إذا لم يعترض رئيس الجمهورية على مشروع القانون ولم يرده إلى المجلس خلال ثلاثين يوماً من رفعه إليه اعتبر قانوناً وعلى رئيس الجمهورية إصداره خلال أسبوعين وفي هذه الحالة يطبق بشأن هذه الفقرة فيما يتعلق بالإصدار والنشر والنفاذ ما يسري على الفقرة (جـ) من أحكام.

مادة (127) : تسقط جميع الاقتراحات بمشاريع القوانين أو اقتراحات أخرى بحذف أو تجزئة أو إضافة بنهاية الفصل التشريعي.

الفرع الثاني

القرارات بقوانين

التي تصدر في غياب المجلس

مادة (128) : إذا حدث فيما بين أدوار انعقاد مجلس النواب أو في فترة حله ما يوجب الإسراع في اتخاذ قرارات لا تحتمل التأخير جاز لرئيس الجمهورية أن يتخذ في شأنها قرارات تكون لها قوة القانون على أن لا تكون مخالفة للدستور أو للتقديرات الواردة في قانون الميزانية .

مادة (129) : تصدر القرارات الجمهورية بالقوانين فيما بين أدوار إنعقاد المجلـس أو في فترة حله، بموجب أحكام المادة (119) من الدستور.

مادة (130) : يجب أن تقدم القرارات بالقوانين مع مذكرات مبررات الإصدار إلى هيئة رئاسة المجلس قبل انعقاد المجلس ، ويجب أن تعرض على المجلس في أول إجتماع له.

مادة (131) : إذا لم تعرض الحكومة القرارات بقوانين الصادرة فيما بين أدوار انعقاد المجلس في أول اجتماع له يتولى المجلس مناقشة الموضوع واتخاذ القرارات المناسبة.

مادة (132) : للجنة المختصة أو أي عضو من أعضاء المجلس إقتراح التعديلات على مادة أو أكثر من مواد أي قرار بقانون بعد إقراره ويكون لمقترح التعديل في المجلس صفة الاستعجال.

مادة (133) : يصوت المجلس على القرارات بقوانين بأغلبية أعضائه بالموافقة أو الرفض فإذا رفضها المجلس زال ما كان لها من قوة القانون من تاريخ رفض إقرارها أو من التاريخ الذي يقره المجلس مع تسوية ما يترتب عليها من آثار خلال فترة سريانها، وفي جميع الأحوال ينشر قرار المجلس في الجريدة الرسمية.

مادة (134) : بعد عرض القرارات بالقوانين على المجلس له أن يحيلها إلى اللجنة المختصة ويكون لها صفة الإستعجال.

 

الفرع الثالث

المعاهدات والاتفاقيات

مادة (135) : يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون .

مادة (136) : أ- يخطر رئيس المجلس بالمعاهدات والاتفاقيات الموقعة بالأحرف الأولى التي وافق عليها مجلس الوزراء وفقاً للمادتين (91 ، 135) من الدستور مشفوعة بالبيان الحكومي المرفق بها ويقرأ هذا البيان في أول جلسة تالية مع إيداع المعاهدات ومرفقاتها لدى هيئة الرئاسة ويحيل الرئيس المعاهدة ومرفقاتها إلى اللجنة المختصة لبحثها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس ، وللمجلس أن يصادق عليها أو يرفضها أو يؤجل نظرها وليس له أن يعدل نصوصها وفي حالة الرفض أو التأجيل يوجه المجلس نظر الحكومة إلى الأسباب التي أدت إلى ذلك .

ب- يصادق المجلس على الاتفاقيات والمعاهدات بأغلبية أعضائه إذا كانت تتعلق بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم أو تعديل الحدود، وما عدا ذلك فيصوت المجلس عليها بأغلبية الحاضرين.

الفصل الثاني

رقابـــة المجلـــس

الفرع الأول

الأسئلــــــــة

مادة (137) : مجلس الوزراء مسئول مسئولية جماعية وفردية ولكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم أسئلة في أي موضوع يدخل في اختصاصهم وعلى من يوجه إليه السؤال أن يجيب عليه ولا يجوز تحويل السؤال إلى استجواب في نفس الجلسة.

مادة (138) : يقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن يكون موقعاً من مقدمه ويبلغ الرئيس السؤال المقدم وفقاً للمادة السابقة فور تقديمه ويدرج في جدول أعمال أقرب جلسة على أن يكون قد انقضى أسبوع على الأكثر من تاريخ إبلاغه للجهة المعنية وترسل نسخة من السؤال إلى رئيس مجلس الوزراء للعلم .

مادة (139) : يجيب رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو الوزير أو نائبه على الأسئلة المدرجة بجدول الأعمال وله أن يطلب تأجيل الإجابة إلى موعد لا يزيد على أسبوع فيجاب إلى طلبه ولا يكون التأجيل لأكثر من هذه المدة إلاَّ بقرار من المجلس.

مادة (140) : للعضو الذي وجه السؤال دون غيره أن يستوضح وان يعقب على الإجابة بإيجاز وبما لا يزيد على مرتين ومع ذلك فلرئيس المجلس أن يأذن حسب تقديره لعضو آخر بتعليق موجز وله أن يأذن لرئيس اللجنة المختصة في موضوع السؤال بإبداء ملاحظة موجزة على الإجابة إذا طلب الإذن بذلك.

مادة (141) : يجوز للعضو أن يقدم السؤال ويطلب الإجابة عليه كتابة وفي هذه الحالة ترسل الإجابة إلى رئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ تسليم السؤال للجهة المعنية لتبليغها إلى مقدم السؤال وتنشر هذه الأسئلة والأجوبة عليها بملحق محضر جلسة المجلس .. وتكون الإجابة على الأسئلة التي يكون الغرض منها مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية كتابة .

مادة (142) : يجوز للحكومة من تلقاء نفسها أو بمناسبة سؤال موجه لها أن تطلب مناقشة موضوع معين يتعلق بالسياسة العامة للدولة لتحصل فيه على رأي المجلس.

مادة (143) : لا تنطبق الإجراءات السابقة الخاصة بالأسئلة على ما يوجـه منها إلى رئيس مجلس الوزراء أو الوزير أثناء مناقشة الميزانية أو أي موضوع مطروح على المجلس فللأعضاء أن يوجهوها في الجلسة شفوياً .

الفرع الثاني

القرارات والتوجيهات

وطلب المناقشة و التحقيقات

مادة (144) : لمجلس النواب حق تقديم توجيهات وتوصيات للحكومة في المسائل العامة فإذا تعذر على الحكومة تنفيذ هذه التوجيهات أو التوصيات وجب عليها أن تبين للمجلس سبب ذلك فإذا تبين للمجلس أن الأعذار التي تقدمت بها الحكومة غير مبررة جاز له أن يلزم الحكومة بتنفيذها.

مادة (145) : يقدم العضو إلى رئيس المجلس ما يقترحه من رغبات يرى توجيهها إلى الحكومة في المسائل العامة وللمجلس في حالة الاستعجال أن يقرر نظر الاقتراح بقرار أو برغبة مباشرة دون إحالته إلى اللجنة المختصة .

مادة (146) : لهيئة رئاسة المجلس استبعاد كل اقتراح يشمل عبارات غير لائقة أو فيها مساس بكرامة الأشخاص أو الهيئات أو ضرر بالمصلحة العليا للبلاد أو يتضمن استجواباً أو تحقيقاً أو مناقشة مما لا تنظمه أحكام خاصة في الدستور وفي هذه اللائحة .

مادة (147) : يجوز لعشرين بالمائة على الأقل من أعضاء المجلس طرح موضوع عام لمناقشته واستيضاح سياسة الحكومة فيه وتبادل الرأي حوله .

مادة (148) : 1- لمجلس النواب الحق في إحالة رئيس الوزراء أو نوابه أو الوزراء إلى التحقيق والمحاكمة عما يقع منهم من جرائم أثناء تأدية أعمال وظائفهم أو بسببها ويكون قرار المجلس بالاتهام بناءً على اقتراح مقدم من خمس أعضائه على الأقل ، ولا يصدر قرار الاتهام إلاَّ بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس.

2-      يوقف من يتهم ممن ذكروا في الفقرة (1) من هذه المادة عن عمله إلى أن يفصل في أمره، ولا يحول انتهاء خدمته دون إقامة الدعوى عليه أو الاستمرار فيها.

3-      يكون التحقيق ومحاكمة رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وإجراءات المحاكمة وضماناتها على الوجه المبين في القانون .

4-      تسري أحكام الفقرات السابقة من هذه المادة على نواب الوزراء.

مادة (149) : يقوم رئيس المجلس بإبلاغ رئيس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم فور تقديم موضوع الإيقاف أو الإحالة للتحقيق ، ويدرج في جدول اقرب جلسة تالية لنظره .. وللشخص المعني أن يطلب تأجيل نقاش الموضوع لمدة لاتزيد على أسبوع وذلك لإحضار دفاعاته أمام المجلس ، وعلى المجلس الاستجابة لذلك.

مادة (150) : يجوز للمجلس في جميع الأحوال أن يقرر إحالة الطلب إلى إحدى اللجان لبحثه وتقديم تقرير عنه إلى المجلس .. وفي حالة موافقة المجلس على قرار الإتهام تقوم هيئة الرئاسة بإتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الموضوع طبقاً للدستور والقانون.

الفرع الثالث

مناقشة برنامج الحكومة

أو أي بيان عن سياساتها

مادة (151) : يقدم رئيس مجلس الوزراء خلال خمسة وعشرين يوماً على الأكثر من تاريخ تشكيل الحكومة برنامجها العام إلى مجلس النواب للحصول على الثقة بالأغلبية لعدد أعضاء المجلس وإذا كان المجلس في غير انعقاده العادي دعي إلى دورة انعقاد غير عادية ، ولأعضاء المجلس وللمجلس ككل التعقيب على برنامج الحكومة ويعتبر عدم حصول الحكومة على الأغلبية المذكورة بمثابة حجب للثقة.

مادة (152): أ-عندما يعرض رئيس مجلس الوزراء برنامج الحكومة على المجلس يتيح رئيس المجلس الفرصة للحديث لعضو واحد على الأقل من كل كتله برلمانية ثم يعطي بعد ذلك الفرصة للكتل والأعضاء لدراسة البرنامج خلال ثلاثة أيام من تاريخ عرضه على المجلس.

ب- يفتح المجلس باب النقاش حول البرنامج لمدة لا تزيد على ثلاثة أيام وتعطى الأولوية في النقاش للمسجلين من الأعضاء قبل الجلسة فطالبوا الكلام بحسب ورود أسمائهم ولممثلي الحكومة حق التعقيـــب أو الرد أو الإيضاح أو إعلان الالتزام بأي ملاحظة أبداها الأعضاء أثناء النقاش.

ج - عندما ينتهي طالبوا الكلام المسجلين لدى هيئة الرئاسة من المناقشة أو ينتهي الوقت المحدد المنصوص عليه في الفقرة (ب) لرئيس المجلس أن يعطي الحديث لواحد من المؤيدين وواحد من المعارضين على الأقل بعد ذلك يطرح البرنامج للتصويت في نفس الجلسة.

د -  يجوز للمجلس في حالة ورود ملاحظات جوهرية خلال النقاش إحالتها إلى لجنة خاصة لصياغتها وتقديمها إلى المجلس خلال مدة لا تزيد على أربعة أيام وفي حال موافقة الحكومة على تلك الملاحظات أو بعضها اعتبرت جزءاً لا يتجزأ من البرنامج.

مادة (153) : تسري الأحكام السابقة على مناقشة أي بيان للحكومة بمناسبة انتهاج سياسة جديدة لها.

مادة (154) : عندما يطلب رئيس مجلس الوزراء الحصول على الثقة بالحكومة بمناسبة عرض برنامجها ، أو عند طرح بيان للحكومة بمناسبة انتهاج سياسة جديدة ، يعتبر قرار المجلس بعدم الموافقة على البرنامج أو البيان قراراً بحجب الثقة.

مادة (155) : على رئيس مجلس الوزراء عند تقديم برنامج حكومته إلى المجلس أن يرفق ببرنامجه بياناً يتضمن معلومات واضحة عن وزراء حكومته وتحديد الذمة المالية لكل واحد منهم وفقاً لأحكام القانون.

 

الفرع الرابع

الاستـــجوابــات

مادة (156) : لكل عضو من أعضاء مجلس النواب حق توجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء لمحاسبتهم عن الشئون التي تدخل في اختصاصهم ، وتجرى المناقشة في الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تقديمه إلاَّ في حالات الاستعجال التي يراها المجلس وبموافقة الحكومة.

مادة (157) : يقدم الاستجواب كتابة إلى الرئيس وتبين فيه بصفة عامه وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها ، ولا يجوز أن يتضمن الاستجواب عبارات غير لائقة .

مادة (158) : يدرج رئيس المجلس الاستجواب في جدول أعمال أول جلسة بعد إبلاغه للحكومة وذلك لتحديد موعد المناقشة فيه بعد سماع أقوالها .

مادة (159) : تبدأ مناقشة الاستجواب في الجلسة المحددة لذلك بأن يشرح المستجوب استجوابه ثم يجيب رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزير أو نائبه ثم يتحدث الأعضاء المؤيدون للاستجواب والمعارضون له بالتناوب واحداً واحداً وإذا تعدد المستجوبون كانت الأولوية لأسبقهم في طلب الاستجواب مالم يتنازل عن دوره لأي عضو آخر ، ولا يجوز قفل باب المناقشة في الاستجواب قبل أن يتحدث ثلاثة من طالبي الكلام من كل جانب على الأقل.

مادة (160) : بعد الانتهاء من مناقشة الاستجواب يعرض رئيس المجلس الاقتراحات التي تكون قد قدمت إليه كتابة أثناء المناقشة بشأن الاستجواب وللمجلس أن يحيل تلك الاقتراحات كلها أو بعضها إلى اللجان المختصة لتقديم تقرير عنها .

مادة (161) : ينظر المجلس في الاستجواب عقب الأسئلة وذلك بالأسبقية على سائر المواد المدرجة في جدول الأعمال مالم يقرر المجلس غير ذلك .

مادة (162) : يجوز أن يؤدي الاستجواب إلى طرح موضوع الثقة بالحكومة على المجلس ، ويكون طرح موضوع الثقة بالحكومة بناء على رغبتها أو على طلب موقع من ثلث أعضاء المجلس إثر مناقشة الاستجواب الموجه إليها وعلى الرئيس قبل عرض الاقتراح أن يتحقق من وجود مقدميه بالجلسة ، ولا يجوز طرح موضوع سحب الثقة إلا بعد مضي سبعة أيام من تقديمه.

مادة (163) : يجب للموافقة على سحب الثقة من الحكومة ، أن يصدر قرار المجلس بذلك بأغلبية أعضاء المجلس.

مادة (164) : إذا قرر المجلس سحب الثقة من الحكومة ابلغ رئيس المجلس هذا القرار إلى رئيس الجمهورية، ويجب في هذه الحالة على رئيس مجلس الوزراء أن يقدم استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهورية .

الفرع الخامس

العرائض والشكاوى

مادة (165) : العرائض والشكاوى التي يبعث بها المواطنون إلى المجلس يجب أن تكون موقعة ممن قدمها ومذكوراً بها محل إقامته وان تكون خالية من العبارات غير اللائقة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى باسم الجماعات فيجب أن تكون مصدقة من هيئات نظامية أو أشخاص معنوية وللمواطنين حق تقديم شكاويهم بواسطة ممثليهم في مجلس النواب .

مادة (166) : تحال العرائض والشكاوى إلى اللجنة المختصة ، وإذا كانت العريضة أو الشكوى متعلقة بموضوع محال إلى إحدى لجان المجلس فتحال إلى هذه اللجنة لفحصها مع الموضوع ويخطر مقدم العريضة كتابياً بما تم فيها.

مادة (167) : للمجلس وللجنة العرائض والشكاوى أن يطلبا عن طريق رئيس المجلس من رئيس مجلس الوزراء أو من الوزراء تقديم الإيضاحات الخاصة بالعرائض والشكاوى المحالة إليها .

الفصل الثالث

الشئــــون المـاليـــــة

الفرع الأول

الميزانيات وحساباتها الختامية

مادة (168):أ - يجب عرض مشروع الموازنة العامة على مجلس النواب قبل شهرين على الأقل من بدء السنة المالية ، ويتم التصويت على مشروع الموازنة باباً باباً وتصدر بقانون ، ولا يجوز للمجلس أن يعدل مشروع الموازنة إلاَّ بموافقة الحكومة ولا يجوز تخصيص أي إيراد من الإيرادات لوجه معين من اوجه الصرف إلاَّ بقانون ، وإذا لم يصدر قانون الموازنة الجديد قبل بدء السنة المالية عمل بموازنة السنة السابقة إلى حين اعتماد الموازنة الجديدة.

ب- يتم إعداد مشروع الموازنة وتبويبها وتحديد السنة المالية طبقاً لأحكام القانون.

ج - إذا لم تعرض الحكومة الموازنة في موعدها المحدد فإن للمجلس الحق في طلبها للمساءلة عن أسباب التأخير.

مادة (169) : يقوم وزير المالية عند عرض الحكومة لمشروع الموازنة العامة للدولة والموازنات المستقلة والملحقة وموازنات القطاع الاقتصادي بقراءة البيان المالي للموازنات على مجلس النواب في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها أعضاء الحكومة أو بعض وزرائها ، وفي جميع الأحوال يجب أن يشمل البيان المالي المرتكزات العامة والمكونات الأساسية لمشاريع الموازنة والأهداف الرئيسية مع عرض عام للحالة المالية والاقتصادية والنقدية عند وضع مشاريع الموازنات وأي بيانات أو معلومات تتعلق بالموازنة.

مادة (170) : يحيل رئيس المجلس مشروع الموازنة العامة للدولــة والموازنات المستقلة بعد قراءة البيان المالي على المجلس إلى لجنة الشئون المالية ويرأسها في هذه الحالة أحد نواب رئيس المجلس ويعتبر رؤساء اللجان الدائمة أعضاء فيها .. وللجنة عند مناقشة الميزانية أن تشكل لجاناً فرعية منها ويحيل الرئيس إلى اللجنة جميع الاقتراحات التي يقدمها الأعضاء بشأن مشروع الموازنة.

مادة (171) : تعد اللجنة المكلفة بدراسة مشاريع الموازنات العامة للدولـة تقريرها الخاص بذلك وتقدمه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ قرار بشأنه في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من وكلاء الوزارات ورؤساء المؤسسات والمصالح والهيئات العامة المعنية وبعد انتهاء المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على مشاريع الموازنات باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون.

مادة (172) : يحدد القانون أحكام موازنات الهيئات والمؤسسات والشركات العامة وحساباتها والموازنات المستقلة والملحقة وحساباتها الختامية وفيما عدا ذلك تسري عليها الأحكام الخاصة بالموازنة العامة وحسابها الختامي بما في ذلك عرضها على مجلس النواب للمصادقة.

مادة (173) : يجب موافقة مجلس النواب على نقل أي مبلغ من باب إلى آخر من أبواب الموازنة العامة وكل مصرف غير وارد بها أو زائد في إيراداتها يتعين أن يحدد بقانون .

مادة (174):أ- يجب عرض الحساب الختامي لموازنات الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية.

ب -  يجب أن يقدم إلى المجلس تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي لموازنات الدولة متزامناً مع موعد تقديم الحكومة للحساب الختامي.

مادة (175) :عند تقديم الحكومة للحساب الختامي لموازنات الدولة عن السنة المنتهية ، يقوم وزير المالية بتقديم تقرير إلى المجلس يتضمن النتائج التي حققتها الموازنات والمدى الذي حققته من أهدافها المالية والاقتصادية والنقدية ومستوى التنفيذ وما صاحبه أو نتج عنه من اختلالات أو تجاوزات إضافة إلى الكيفية التي مولت بها الحكومة عجز الموازنة إن وجد والآثار المترتبة على ذلك.

مادة (176) : أ - يحيل رئيس المجلس الحساب الختامي للموازنات العامة بعد قراءة المذكرة التفسيرية للحساب الختامي إلى لجنة الشئون المالية ومن يرى المجلس إضافتهم من المتخصصين لدراستها وتقديم تقرير عنها إلى المجلس لاتخاذ ما يراه بشأنها في جلسة تخصص لهذا الغرض يحضرها وزير المالية ومن ترى الحكومة حضورهم من الجانب الحكومي وبعد أن يفرغ المجلس من مناقشة تقرير اللجنة يشرع بإجراء التصويت على الحسابات الختامية لموازنات الدولة باباً باباً وتصدر موافقة المجلس بقانون.

ب -  تدرس اللجنة المالية الحسابات الختامية للدولة خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ إحالتها إلى اللجنة ويجوز تجديد الفترة بقرار من المجلس.

مادة (177) : يقوم رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عند عرضه للتقرير السنوي بقراءة بيان الرقابة للسنة المنتهية في جلسة تخصص لهذا الغرض .. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن هذا البيان إيجاز للمخالفات الرئيسية العامة المتعلقة بتنفيذ الموازنات العامة للدولة وموازنات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة عن السنة المالية المنتهية أو أية مخالفات أو إختراقات وما حدث من تجاوزات للقواعد الخاصة بتنفيذ الموازنات وجميع القوانين واللوائح النافذة مع ذكر للتدابير والإجراءات التي أتخذها جهاز الرقابة أو الجهات المعنية إزاء ذلك بصورة عامة.

مادة (178) : يحيل رئيس مجلس النواب التقرير السنوي الخاص بجهاز الرقابة إلى اللجان المختصة بالمجلس لدراسته كل فيما يخصها ، وعلى هذه اللجان تقديم تقاريرها الخاصة بذلك إلى المجلس لمناقشتها وإتخاذ ما يراه بشأنها.

مادة (179) : لمجلس النواب أو أي من لجانه طلب أي بيانات أو تقارير أخرى من الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وللمجلس ولجانه أن يكلفا الجهاز بفحص نشاط أي جهة حكومية تابعة للجهاز الإداري للدولة أو لوحدات القطاعين العام والمختلط والمجالس المحلية ونحوها. وعلى جهاز الرقابة القيام بذلك دون إبطاء وأن يضع تحت تصرف المجلس أو أي من لجانه كل ما يملكه من خبرات ومستندات وبيانات تمكنها من أداء واجبها في هذا المجال.

مادة (180) : يكون إقرار مجلس النواب للخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقانون تقدمه الحكومة إلى المجلس ويحدد في ذلك القانون طريقة إعداد تلك الخطط وعرضها على مجلس النواب .

مادة (181) : يقوم رئيس مجلس الوزراء أو من يكلفه بقراءة بيان الخطة الخمسية التنموية بحضور أعضاء الحكومة على مجلس النواب في جلسة تخصص لهذا الغرض .. وفي جميع الأحوال يجب أن يتضمن بيان الخطة أهدافها وطموحاتها العامة ومكوناتها الرئيسية ومرتكزاتها الأساسية ومصادر تمويلها إلى غير ذلك مما يعد ضرورياً في هذا الجانب.

مادة (182) : يحيل رئيس المجلس مشروع الخطة التنموية إلى لجنة خاصة تتكون من لجنة التنمية ورؤساء اللجان الدائمة في المجلس ويرأسها في هذه الحالة أحد أعضاء هيئة رئاسة المجلس وللجنة أن تشكل منها لجاناً فرعية لدراستها ثم تعد اللجنة مجتمعه تقريرها الخاص بالخطة وتقدمه إلى المجلس لمناقشته واتخاذ ما يراه بشأنه ، ويتم التصويت على مشروع الخطة إجمالاً وتصدر موافقة المجلس بقانون.

الفرع الثاني

ميزانية المجلس وحساباته

مادة (183) : لمجلس النواب ميزانية مستقلة وتدرج رقماً واحداً في ميزانية الدولة.

مادة (184) : يراعى عند تحضير مشروع ميزانية المجلس تحديد المبالغ اللازمة لكل نوع من أنواع المصروفات ثم يحيله رئيس المجلس مع القواعد المنظمة للصرف إلى لجنة الشئون المالية لبحثهما ورفع تقرير عنهما إلى المجلس للمناقشة والإقرار.

مادة (185) : بعد إقرار ميزانية المجلس يودع الاعتماد المخصص له في البنك المركزي ولا يصرف أي مبلغ إلاَّ بإذن من رئيس المجلس أو من ينوب عنه من أعضاء هيئة رئاسة المجلس أو الأمين العام وفقاً للائحة المالية التي يقرها المجلس.

مادة (186) : تضع هيئة رئاسة المجلس اللائحة المالية الخاصة بتنظيم حسابات المجلس ونظام الصرف والجرد وغير ذلك من الشئون المالية وعرضها على المجلس للموافقة عليها بناءً على عرض الأمين العام المقدم إلى هيئة الرئاسة.

مادة (187) : يقوم الأمين العام بإعداد الحساب الختامي لموازنة المجلس وعرضه على هيئة الرئاسة ثم يحيله رئيس المجلس إلى لجنة الشئون المالية لبحثه ورفع تقرير إلى المجلس عنه وذلك خلال الشهرين التاليين لنهاية السنة المالية وتقوم لجنة الشئون المالية سنوياً بجرد أثاث المجلس وأدواته وغير ذلك من الأعمال التي تكون من اختصاصها .

مادة (188) : يراعى عند إعداد موازنة المجلس تلبية احتياجات اللجان ومتطلباتها المادية لنجاح خططها وتغطية أنشطتها.

الباب الخامس

أحكام العضويــــــة

الفصل الأول

الفصل في صحة العضوية

مادة (189) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في صحة عضوية أعضائه.

مادة (190) : لكل ناخب أن يقدم إلى مجلس النواب طعناً يبين فيه الأسباب القانونية لعــدم صحة نيابــة المطعون في صحة عضويته مـع إيـداع ضمـــان مالي وقــــدره (100.000) ريال مائة ألف ريال يورد لصالح الخزينة العامة للدولة إذا لم يكن البت في الطعن في صالحه ويرد إليه إذا كان البت في الطعن في صالحه.

مادة (191) : تتولى هيئة رئاسة المجلس إرسال الطعون مع المستندات المرفقة بها خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تسليمه للمجلس إلى المحكمة العليا للتحقيق في الطعون المعروضة عليها وموافاة المجلس بنتيجة ما تتوصل إليه مع كامل الأوراق والمستندات ويجب الإنتهاء من التحقيق خلال تسعين يوماً من تاريخ إحالته إلى المحكمة.

مادة (192) : تعرض نتيجة التحقيق التي توصلت إليه المحكمة العليا حول صحة الطعون على مجلس النواب للفصل في صحة الطعن خلال ستين يوماً من تاريخ استلام نتيجة التحقيق من المحكمة ، ولا تعتبر العضوية باطلة إلاَّ بقرار يصدر من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس .

مادة (193) : إذا اتضح للمجلس أن الطعن المقدم إليه ضد أي عضو في صحة العضوية لا يستند إلى أي أساس قانوني بل كان كيدياً جاز للمجلس أن يقرر مصادرة الضمان المالي لصالح الخزينة العامة ولا يمنع المتضرر من اللجوء إلى القضاء لرفع الدعوى المدنيـــة .

 

الفصل الثاني

إسقاط العضوية

مادة (194) : يختص مجلس النواب وحده بالفصل في طلب إسقاط العضوية .

مادة (195) : لا يجوز إسقاط عضوية أي عضو من أعضاء مجلس النواب إلاَّ إذا فقد شرطاً من شروط العضوية المنصوص عليها في الدستور أو أخل إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية، ويعتبر إخلالاً جسيماً بواجبات العضوية إرتكاب العضو لأحد الأفعال التالية :

1-      خرق الدستور.

2-      القيام بأي عمل يعد طبقاً للقانون خيانة عظمى أو مساساً بإستقلال وسيادة البلاد .

3-      إرتكاب أي فعل من الأفعال التي تعد جريمة جسيمة بموجب القانون .

4-      الجمع بين عضوية مجلس النواب والوظيفة العامة بإستثناء عضوية مجلس الوزراء .

وفي جميع الأحوال لا يجوز للمجلس البت في موضوع طلب الإسقاط بالنسبة للأفعال المنصوص عليها في البنود (1 ،2 ،3) من هذه المادة مالم يكن قد صدر في أي منها حكم قضائي بات.

مادة (196) : إذا فقد العضو أحد شروط العضوية المنصوص عليها في المادة (63) الفقرة (2) من الدستور أو ارتكب إحدى المخالفات المنصوص عليها في المادة السابقة من هذه اللائحة فإنها تسقط عضويته ويكون إجراء إسقاط العضوية على النحو التالي:

1-      مع مراعاة أحكام المادة (195) من هذه اللائحة يقدم اقتراح إسقاط العضوية لرئيس المجلس كتابة ومعززاً بالأدلة وموقعاً من عشرين عضواً.

2-      يخطر رئيس المجلس العضو المقدم بشأنه إسقاط العضوية ويعرض على المجلس في أول جلسة.

3-      يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى اللجنة المختصة لبحثه وتقدم اللجنة تقريرها خلال أسبوعين على الأكثر ويعرض على المجلس في أول جلسة.

4-      يكون صدور قرار المجلس بشأن إسقاط العضوية في مدة لا تتجاوز أسبوعين من تاريخ عرض التقرير عليه ويحق للعضو الذي اقترح إسقاط عضويته أن يشترك في المناقشة التي تدور في اللجنة والمجلس ويبدى دفاعه على أن يغادر الاجتماع عند اخذ الأصوات.

5-      يفصل المجلس في اقتراح إسقاط العضوية بطريقة اخذ الرأي بالمناداة بالاسم ويصدر القرار بإسقاط العضوية بأغلبية أعضاء المجلس ، ويجوز للمجلس أن يقرر جعل التصويت سرياً.

 

الفصل الثالث

الاستقــــالـــــة

مادة (197):أ - يوجه أعضاء مجلس النواب استقالاتهم إلى المجلس وهو الذي يقبل استقالاتهم وتقدم الاستقالة كتابة إلى رئيس المجلس ويجب أن تعرض على المجلس في أول جلسة تلي اليوم العاشر من تقديمها وللعضو أن يعدل عن استقالته قبل صدور قرار المجلس بقبولـه الاستقالة على أن يراعى الآتي :

1-      أن تكون الإستقالة مسببه.

2-      أن تدرج الإستقالة في جدول أعمال المجلس.

3-      أن لا تناقش قبل مرور عشرة أيام من تقديمها.

ب - لا يجوز للعضو تقديم إستقالته في العام الأخير من مدة المجلس .

الفصل الرابع

المقاعد الشاغرة والإجازات

الفرع الأول

المقاعـــد الشاغــــرة

مادة (198) : تحدد حالات خلو مكان عضو مجلس النواب بإحدى الحالات التالية :

1-      الإستقالــــــة.

2-      سقوط العضوية.

3-      الوفــــــاة.

مادة (199) : إذا خلا مكان عضو من أعضاء مجلس النواب لأي سبب من الأسباب الواردة في الدستور أو في هذه اللائحة قبل نهاية مدة المجلس بما لايقل عن سنة انتخب خلف له خلال ستين يوماً من تاريخ إعلان قرار المجلس بخلو مكانه وتنتهي عضوية الخلف بانتهاء مدة المجلس .

 

الفرع الثاني

ضوابط الغياب

مادة (200) : لا يجوز للعضو أن يتغيب عن حضور جلسات المجلس إلاَّ بإجازة من رئيس المجلس أو أحد نوابه وإذا تغيب العضو عن حضور الجلسات بغير إجازة أو بدون عذر مقبول تتخذ بشأنه الإجراءات التالية:

أ - إذا غاب العضو خمس جلسات متتالية أو سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يتم تنبيهه من رئيس المجلس أو من ينوبه.

ب- إذا غاب العضو أكثر من خمس جلسات متتالية أو أكثر من سبع جلسات غير متتالية خلال أي فترة من فترات انعقاد المجلس العادية التي لا تزيد الجلسات فيها عن (14) جلسة يوجه له إشعار خطي من هيئة رئاسة المجلس.

ج- إذا غاب العضو دورتين كاملتين من دور الانعقاد السنوي طرح موضوعه على المجلس لإتخاذ ما يراه مناسباً بشأنه ، وينشر ذلك في وسائل الإعلام .. وفي كل الأحوال يتم خصم المكافأة المستحقة للعضو بنسبة غيابه عن كل جلسة غابها بدون إجازة أو عذر مقبول.

مادة (201) : إذا تغيب العضو عن إحدى جلسات المجلس لأمر خارج عن إرادته فعليه هو أو من يكلفه أن يبلغ رئيس المجلس أو أحد نوابه ، وعلى رئيس المجلس أو النائب المبلغ بذلك التوجيه للإدارة المختصة بالمجلس لاعتباره غائباً بعذر.

 

الفصل الخامس

حصـــانــات الأعضاء

مادة (202) : يكتسب عضو مجلس النواب الحصانة البرلمانية من يوم أدائه اليمين الدستورية وليس للعضو أن يتنازل عن هذه الحصانة من غير إذن المجلس .

مادة (203) : لا يؤاخذ عضو مجلس النواب بحال من الأحوال بسب الوقائع التي يطلع عليها أو يوردها للمجلس أو الأحكام والآراء التي يبديها في عمله في المجلس أو لجانه أو بسبب التصويت في الجلسات العلنية أو السرية ولا يطبق هذا الحكم على ما يصدر من العضـــو من قـــذف أو ســـب.

مادة (204) : لا يجوز أن يتخذ نحو عضو مجلس النواب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو القبض أو الحبس أو أي إجراء جزائي إلاَّ بإذن من مجلس النواب ما عدا حالة التلبس وفي هذه الحالة يجب إخطار المجلس فوراً ، وعلى المجلس أن يتأكد من سلامة الإجراءات وفي غير دورة انعقاد المجلس يتعين الحصول على إذن من هيئة الرئاسة ويخطر المجلس عند أول إنعقاد لاحق له بما أتخذ من إجراءات.

مادة (205) : يقدم طلب الإذن برفع الحصانة عن العضو إلى رئيس المجلس من وزير العدل ويجب أن يرفق بالطلب أوراق القضية المطلوب اتخاذ إجراءات جزائية فيها أو صورة من عريضة الدعوى المزمع رفعها مع المستندات المؤيدة لها ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية لبحثه وإبداء الرأي فيه ويكون نظره في اللجنة أو المجلس بطريق الاستعجال.

مادة (206) : لا تنظر اللجنة أو المجلس في توافر الأدلة أو عدم توافرها من الوجهة القضائية وإنما يقتصر البحث فيما إذا كانت الدعوى كيديه ويقصد بها منع العضو من أداء واجبه بالمجلس، ويأذن المجلس باتخاذ الإجراءات الجزائية متى تبين له أنها ليست كذلك، ويتخذ المجلس قراره بشأن رفع الحصانة بالأغلبية المطلقة لأعضائه

مادة (207) : ترفع الحصانة عن العضو لفترة لا تزيد على ثلاثة أشهر وإذا لم ينته القضاء من البت في القضية لأي من الأسباب المبررة ، جاز لوزير العدل طلب إستمرار رفع الحصانة لفترة إضافية يوافق عليها المجلس.

الفصل السادس

حقوق الأعضاء وامتيازاتهم

مادة (208) : يعامل أعضاء مجلس النواب مدة عضويتهم معاملة الوزراء العاملين في مجلس الوزراء فيما يتصل بالتأمين الصحي والعلاج وبدل السفر والانتقال والبدلات وغيرها من المزايا المادية والمعنوية الأخرى التي يتمتع بها الوزراء ويأتي ترتيبهم البرتوكولي والمراسيمي قبل الوزراء العاملين.

مادة (209) : يستحق عضو مجلس النواب مدة عضويته في المجلس مكافأة مالية ابتداءً من يوم أدائه اليمين الدستورية ما يساوي مجموع ما يتقاضاه الوزير العامل من مرتب وبدلات ولا يستحق رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء المكافأة المذكورة إذا كانوا أعضاء في مجلس النواب .

مادة (210) : يحتفظ النواب بعد انتهاء مدة عضويتهم في المجلس بحق العودة إلى أعمالهم وبحقوقهم المكتسبة في الترقيات والعلاوات.

الباب السادس

الإجراءات الخاصة بالترشيح

لانتخابات رئيس الجمهورية

مادة (211) : يكون الترشيح لشغل منصب رئاسة الجمهورية تمهيداً لانتخابه من قبل الشعب في انتخابات تنافسيه على النحو التالي :

1-      تقدم الترشيحات إلى مجلس النواب.

2-      يتم فحص الترشيحات للتأكد من انطباق الشروط الدستورية على المرشحين من قبل هيئة رئاسة مجلس النواب.

3-      تُعرض أسماء المرشحين الذين تتوفر فيهم الشروط على أعضاء مجلس النواب للتزكية.

4-      يُعتبر مرشحاً لمنصب رئيس الجمهورية من يحصل على تزكية نسبة عشرة في المائة (10%) من أعضاء مجلس النواب.

5-      يكون مجلس النواب مُلزماً أن يزكي لمنصب رئيس الجمهورية شخصين على الأقل تمهيداً لعرض المرشحين على الشعب في انتخابات تنافسية.

مادة (212) : يشترط في كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهوريــة :

أ - أن لا يقل سنه عن أربعين سنة.

ب - أن يكون من والدين يمنيين .

ج - أن يكون متمتعاً بحقوقه السياسية والمدنية.

د - أن يكون مستقيم الأخلاق والسلوك محافظاً على الشعائر الإسلامية وأن لا يكون قد  صدر ضده حكم قضائي بات في قضية مخلة بالشرف أو الأمانة مالم يكن قد رد إليه اعتباره .

هـ - أن لا يكون متزوجاً من أجنبية وأن لا يتزوج أثناء مدة ولايته من أجنبية.

مادة (213) : تقوم هيئة رئاسة المجلس بإعلان أسماء من حصلوا على تزكية المجلس كمرشحين لمنصب رئيس الجمهورية وتبلغ اللجنة العليا للإنتخابات بنسخة من قائمة المرشحين ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لإنتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب في انتخابات تنافسية خلال بقية الفترة المنصوص عليها دستورياً.

مادة (214) : يعتبر رئيساً للجمهورية من يحصل على الأغلبية المطلقة للذين شاركوا في الإنتخابات وإذا لم يحصل أي من المرشحين على هذه الأغلبية أعيد الإنتخاب بنفس الإجراءات السابقة للمرشحين اللذين حصلا على أكثر عدد من أصوات الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم.

مادة (215) : يؤدي رئيس الجمهورية أمام مجلس النواب قبل أن يباشر مهام منصبه اليمين الدستورية.

مادة (216) : إذا انتهت مدة مجلس النواب في الشهر الذي انتهت فيه مدة رئيس الجمهورية يستمر رئيس الجمهورية ليمارس مهامه إلى ما بعد انتهاء الانتخابات النيابية وإجتماع المجلس الجديد على أن يتم انتخاب رئيس الجمهورية الجديد وذلك خلال ستين (60) يوماً من أول انعقاد لمجلس النواب الجديد.

مادة (217) : قبل انتهاء مدة رئيس الجمهورية بتسعين يوماً تبدأ الإجراءات لإنتخابات رئيس للجمهورية جديد، ويجب أن يتم إنتخابه قبل إنتهاء المدة بأسبوع على الأقل ، فإذا أنتهت المدة دون أن يتم انتخاب الرئيس الجديد لأي سبب كان استمر الرئيس السابق في مباشرة مهام منصبه بتكليف من مجلس النواب لمدة لا تتجاوز تسعين يوماً ولا تزيد هذه المدة إلاَّ في حالة حرب أو كارثة طبيعية أو أية حالة أخرى يستحيل معها إجراء الانتخابات.

مادة (218) : في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية ونائب الرئيس معاً يتولى مهام الرئاسة مؤقتاً رئاسة مجلس النواب إلى حين إجراء الانتخابات وفقاً لأحكام الدستور وهذه اللائحة.

الباب السابع

إجراءات تعديل الدستور

مادة (219) : لكل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديل مادة أو اكثر من مواد الدستور، ويجب أن يذكر في طلب التعديل المواد المطلوب تعديلها والأسباب والمبررات الداعية لهذا التعديل، فإذا كان الطلب صادراً من مجلس النواب وجب أن يكون موقعاً من ثلث أعضائه، فإذا تقرر رفض الطلب لا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنه على هذا الرفض ، وإذا وافق مجلس النواب على مبدأ التعديل يناقش المجلس بعد شهرين من تاريخ هذه الموافقة المواد المطلوب تعديلها فإذا وافق ثلاثة أرباع المجلس على التعديل يتم عرض ذلك على الشعب للإستفتاء العام، فإذا وافق على التعديل الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم في الإستفتاء العام أعتبر التعديل نافذاً من تاريخ إعلان نتيجة الإستفتاء .

مادة (220) : تقوم هيئة رئاسة المجلس خلال ثلاثة أيام من تاريخ تقديم طلب التعديل إليها بإستعراض الطلب والمبررات والأسباب الداعية للتعديل والقيام بتوزيعه على المجلس وإدراجه ضمن أولويات المواضيع المدرجة في جدول الأعمال ، وفي كل الأحوال لا يجوز لهيئة الرئاسة أن تؤجل طلب التعديل لديها لأكثر من أسبوع.

مادة (221) : يناقش المجلس مبدأ التعديل ومبرراته بعد مرور إثنتين وسبعين ساعة على الأقل من تأريخ توزيع طلب التعديل ومبرراته على المجلس.

مادة (222):أ - يقوم المجلس بمناقشة مبدأ التعديل والتصويت عليه نداءً بالاسم ، ويجوز للمجلس قبل التصويت على مبدأ التعديل إحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والقانونية أو إلى لجنة خاصة من بين أعضائه وذلك لإبداء الرأي حوله وتقديمه إلى المجلس خلال أسبوع على الأكثر.

ب- إذا حاز مبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أحيل إلى لجنة خاصة تشكـل من بين أعضائه بحيـث يراعى في تشكيلهـا التخصـص والكفـاءة وعلى أن تمثل فيهـا لجنـتي الشئون الدستورية والقانونية وتقنـين أحكـام الشريعة الإسلامية.

ج-  إذا لم يحز مبدأ التعديل على موافقة أغلبية أعضاء المجلس أعتبر موضوع الطلب مرفوضاً ولا يجوز إعادة طلـب تعديل المواد ذاتهــا قبل مضي سنة على هذا الرفض.

مادة (223): أ- يناقش المجلس التعديلات الدستورية بعد مضي شهرين على الأقل من إقرار المجلس لمبدأ التعديل .

ب - يقوم المجلس بإستعراض تقرير اللجنة بعد مضي ثمان وأربعين ساعة على الأقل من تاريخ توزيعه على المجلس ، ويناقش المجلس المواد المطلوب تعديلها مادة مادة.

ج - يتم التصويت النهائي على التعديلات الدستورية في جلسة يحدد زمنها مسبقاً يحضرها أكثر من ثلاثة أرباع أعضاء المجلس، فإذا حازت على موافقة ثلاثة أرباع المجلس أُعتبرت التعديلات مقرة ، وتصدر هيئة رئاسة المجلس بياناً يتضمن المواد التي أقر المجلس تعديلها وذلك خلال ثلاثة أيام من تاريخ قرار المجلس.

د - إذا لم تحز التعديلات الدستورية على موافقة ثلاثة أرباع المجلس أُعتبرت مرفوضة، ولا يجوز إعادة طلب تعديل المواد ذاتها قبل مضي سنة على الأقل من تاريخ الرفض.

مادة (224) : تبلغ اللجنة العليا للإنتخابات بنسخة من بيان هيئة رئاسة المجلس بشأن إٍقرار المجلس للتعديلات الدستورية ويعتبر ذلك بمثابة تكليف لها للقيام بالإعداد والتحضير لعرض التعديلات الدستورية المقرة من قبل المجلس للإستفتاء الشعبي العام وذلك خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ صدور بيان هيئة رئاسة المجلس.

الباب الثامن

أحـكام عــامـــه

مادة (225):أ -يجوز لأعضاء مجلس النواب أن يكونوا كتلاً برلمانية على أن تلتزم الكتل في ممارستها لأعمالها بصورة أساسية بالآتي :

1-      الدستور والقوانين النافذة.

2-      العمل على ترسيخ المسيرة الديمقراطية في البلاد.

3-      العمل على ترسيخ الأعراف والتقاليد البرلمانية المثلى .

4-      العمل على إقامة الأنشطة المختلفة للأعضاء بهدف توعيتهم وتزويدهم بالمعارف اللازمة لعضو البرلمان.

ب- يكون لكل كتلة موازنة مناسبة ضمن موازنة المجلس وذلك بغرض مساعدتها على إنجاز مهامها.

مادة (226):أ- يعقد مجلس النواب دورتين عاديتين في السنة تبدأ أولهما في الأول من فبراير وتنتهي في الثلاثين من شهر يونيو يعقبها شهر يوليو إجازة وتبدأ الدورة الثانية في الأول من أغسطس وتنتهي في الواحد والثلاثين من ديسمبر ويعقبها شهر يناير إجازة ، ولا يجوز فض دورة الانعقاد الثانية إلاَّ بعد إقرار الموازنة العامة للدولة.

ب- يعتبر شهر رمضان المبارك إجازة رسمية وإذا صادف أحد أشهر دوره الانعقاد فيستعاض عنه بأحد أشهر الإجازة التي تلي الدورة مباشرة.

ج- يجوز في حالات الضرورة دعوة مجلس النواب لدورات انعقاد غير عاديه بقرار من رئيس الجمهورية أو بقرار من هيئة رئاسة المجلس أو بطلب خطي من ثلث أعضاء المجلس .

مادة (227) : لا يجوز تعديل أحكام هذه اللائحة إلا بناء على إقتراح من هيئة رئاسة المجلس أو من عشرين في المائة من الأعضاء ويعرض هذا الإقتراح على المجلس لمناقشته.

مادة (228) : تلغى أحكام اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم (5) لسنة 1990م وأي نص أو حكم يتعارض مع أحكام هــذه اللائحة.



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department