الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1998م بإجراء بعض التعديلات في التقسيم الإداري

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1998م

بإجراء بعض التعديلات في التقسيم الإداري

 

 

رئيس الجمهورية :

-        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

-        وعلى القـرار الجمهوري بالقانون رقم (52) لسنة 1991م بشأن قانون الإدارة المحلية .

-        وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها .

-        وبناءً على عرض وزير الإدارة المحلية .

-        وبعد موافقة مجلس الوزراء .

 

قــرر

مادة (1) : تنشأ محافظتان جديدتان هما :

1 - محافظة عمران وعاصمتها مدينة عمران .

2- محافظة الضالع وعاصمتها مدينة الضالع .

مادة (2) : تتكون محافظة عمران من المديريات الآتية :

1-      مديرية عمران ومركزها مدينة عمران .

2-      مديرية حرف سفيان ومركزها مدينة الحرف .

3-      مديرية قفلة عذر ومركزها القفلة .

4-      مديرية العشه ومركزها العشه .

5-      مديرية صوير ومركزها صوير .

6-      مديرية المدان ومركزها المدان .

7-      مديرية شهارة ومركزها شهارة .

8-      مديرية ظليمة حبور ومركزها حبور .

9-      مديرية حوث ومركزها مدينة حوث .

10-    مديرية خمر ومركزها مدينة خمر .

11-    مديرية ذيبين ومركزها ذيبين .

12-    مديرية خارف ومركزها السوق الجديد .

13-    مديرية ريده ومركزها مدينة ريده .

14-    مديرية جبل عيال يزيد ومركزها الصراره .

15-    مديرية السوده ومركزها السوده .

16-    مديرية السود ومركزها الناصرة .

17-    مديرية مسور ومركزها بيت عذاقة .

18-    مديرية ثلاء ومركزها مدينة ثلاء .

19-    مديرية عيال سريح ومركزها سحب .

مادة (3) : تتكون محافظة الضالع من المديريات الآتية :

1-      مديرية الضالع ومركزها مدينة الضالع .

2-      مديرية الشعيب ومركزها  العوابل .

3-      مديرية الحصين ومركزها الحصين .

4-      مديرية جحاف ومركزها السرير .

5-      مديرية الأزارق ومركزها ذي جلال .

6-      مديرية الحشاء ومركزها مدينة ضوران .

7-      مديرية دمت ومركزها مدينة دمت .

8-      مديرية قعطبه ومركزها مدينة قعطبه .

9-      مديرية جبن ومركزها مدينة جبن .

مادة (4) : تضم المديريات التالية من محافظة صنعاء إلى محافظة الجوف :

1-      مديرية برط العنان ومركزها مدينة العنان .

2-      مديرية خراب المراشي ومركزها خراب المراشي .

3-      مديرية رجوزه ومركزها رجوزه .

مادة (5) : تضم مديرية مكيراس من محافظة أبين إلى محافظة البيضاء .

مادة (6) : تضم مديرية المقاطرة من محافظة تعز إلى محافظة لحج ويكون مركزها (معبق) .

مادة (7) : 1 -  تؤلف من عزل (الأعروق ، الأغابره ، الأعبوس، الأثاور) من مديرية القبيطة وعزلة (الاحكوم) من مديرية الشمايتين مديرية جديدة تسمى مديرية حيفان ومركزها حيفان وتلحق بمحافظة تعز .

 2-  وتؤلف من عزل (القبيطه ، اليوسفين ، الهجر هذلان ، كرش) مديرية القبيطة ومركزها مدينة توجان وتلحق بمحافظة لحج.

مادة (8) : تضم عزلة (مركز) كرش من مديرية تبن محافظة لحج إلى مديرية القبيطة التابعة لذات المحافظة ،كما تضم عزلة الاحكوم من مديرية الشمايتين محافظة تعز إلى مديرية حيفان التابعة لذات المحافظة طبقاً لأحكام المادة السابقة  .

مادة (9) :   يعمل بهذا القرار بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 5/ربيع الثاني/1419هـ

الموافق: 28/يوليو/1998م

 

صادق أمين أبو راس                د. عبدالكريم الارياني                        علي عبد الله صالح

وزير الإدارة المحلية                 رئيس مجلس الوزراء                        رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department