الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون (38) لسنة 1998م بشأن البنوك

قانون رقم (38) لسنة 1998م

بشـأن البنـوك

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهوريه اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

 

(أصدرنا القانون الآتـي نصه)

 

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) :  يسمى هذا القانون " قانون البنوك ".

مادة (2) :  يقصد بالألفاظ والتعابير الأتية المعاني المبينة إزاءها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر أو دلت القرينة على خلاف ذلك:

أ- الجمهورية      :        الجمهورية اليمنية.

ب-  الحكومة      :        حكومة الجمهورية اليمنية.

ج-  البنك المركزي:        البنك المركزي اليمني.

د -  المحافـظ     :       محافظ البنك المركزي.

ه-بنك أو مصـرف :       أي شخص معنوي يمارس بصفة أساسية الأعمال المصرفيه ويشمل البنوك التجارية ( بما في ذلك البنوك الاسلامية) والبنوك المتخصصة أو أي فرع لأي مؤسسة أجنبية تعمل في المجال المصرفي.

و -  العملة        :       عملة الجمهورية اليمنية المتكونة من الأوراق النقدية والمسكوكات.

ز -  الائتمـان    :        التسهيلات والقروض والسلف النقدية باشكالها وأحجامها المختلفة التي تقدمها المصارف والمؤسسات المالية.

ح-  العمل المصرفي:      1- قبول الودائع النقدية القابلة للدفع عند الطلب أو حسب ترتيبات أخرى والقابلة للسحب بالشيك أو الحواله أو أمر الصرف ومنح القروض والتسهيلات الائتمانية.

2-  وتعد أيضاً من الأمور المصرفية الأشياء الأتية:

أ-  بيع وخصم الكمبيالات والحوالات والكوبونات والسندات للأغراض التجارية.

ب-  اجراءات المعاملات المصرفية الاعتيادية مع المراسلين والحصول على التسهيلات المصرفية المألوفة.

ج-  شراء وبيع العملات الأجنبية والسبائك والنقود الذهبية والفضية والأسهم والسندات.

د- إصدار وخصم الكمبيالات وخطابات الضمان.

ه- فتح الاعتمادات المستندية وتحصيل مستندات الشحن.

و-  تحصيل الشيكات والسندات والحوالات والكمبيالات.

ز- القيام بأعمال الوكيل أو الأمين بصفة مراسل أو وكيل للمؤسسات المصرفية والمالية.

ح- شراء وبيع سندات الدولة والحوالات الحكومية.

ط- التأجير المالي  :  ويتضمن إيجار معدات أو الآت أو أدوات إنتاج أو سيارات نقل أو عقارات مخصصة لغايات محددة لمدة معينه مقابل أجر محدد مع وعد بالبيع عند نهاية المدة وبالشروط التي يتفق عليها الممول والمستأجر لتحويل الايجار الى بيع أو التنازل عن ملكية الشئ المؤجر الى المستأجر.

ط- الشركة         :       كل شركة مسجلة بموجب قانون الشركات التجارية المعمول به في الجمهورية وتشمل الشركة المؤسسة خارج الجمهورية.

ي- التزامات تحت الطلب:  الودائع في أي بنك والتي يجب دفعها عند الطلب.

ك- التزامات لأجل   :      جميع الودائع في أي بنك التي لا تكون قابلة للدفع عند الطلب بما في ذلك حسابات التوفير.

ل-  مدير            :      أي شخص يشار اليه بأي اسم كان تكون له صلاحيات القيام بادارة أي بنك أو مؤسسة مالية بصورة أساسية.

م -  الشخص        :     أي شخص طبيعي أو إعتباري.

ن -  الأسـرة       :      الزوج والزوجه والأب والأبناء اذا كانت تربطهم مصلحة مشتركة.

س -  كبار الموظفين:      تعني المدير التنفيذي - مدير العمليات

المدير المالي - مدير التدقيق الداخلي - مدير الإقراض ونوابهم والمستشار القانوني .

مادة (3) :  بإستثناء ما يرد النص بشأنه صراحة فيما يلي ، فإن أحكام هذا القانون لا تحد من أحكام قانون الشركات أو قانون المصارف الإسلامية أو غيرها من القوانين المعمول بها في الجمهورية اليمنية بل هو إضافة اليها.

مادة ( 4) :  لا تنطبق أحكام هذا القانون على صناديق التوفير البريدية وغيرها من المؤسسات المالية التي يحددها البنك المركزي ويصدر بها قرار من مجلس الوزراء.

 

الباب الثاني

الترخيص بمزاولة العمل المصرفي

مادة (5):1-  أ - بإستثناء البنوك التي تؤسس بموجب قوانين خاصة يحظر على كل شخص مزاولة العمل المصرفي في الجمهورية الاّ اذا كان يحمل ترخيصاً بذلك صادر من البنك المركزي الذي يحق له وحده حق إصدار مثل ذلك الترخيص.

ب- يصدر الترخيص بمزاولة العمل المصرفي عن البنك المركزي.

ج-  يتقاضى البنك المركزي رسوم ادارة عن كل ترخيص بتأسيس بنك وطني جديد أو الترخيص لفرع بنك أجنبي يعمل في الجمهورية وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

2- لأغراض هذا القانون وما لم ينص على خلاف ذلك تعتبر جميع فروع ومكاتب أي بنك في الجمهورية بأنها بنك واحد.

مادة (6) :  لا يحق لأي شخص أن يقوم بدون موافقة البنك المركزي بمايلي:

أ -  أن يستعمل أو يواصل استعمال كلمة (بنك) أو مصرف أو أي من مشتقاتهما بأية لغة ضمن الاسم الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية.

ب-  أن يستعمل أو يواصل استعمال كلمة تدل على أن طبيعة نشاطه بنكية أو مصرفية ضمن الاسم والصفة أو الاصطلاح الذي يقوم بمقتضاه بنشاطه في الجمهورية.

ج-   يستعمل أو يواصل استعمال أي وصف في أي فاتورة أو أوراق أو رسائل أو اشعار أو إعلان أو أي شئ آخر له دلاله أن الشخص يقوم بعمل من أعمال المصارف في الجمهورية.

مادة (7) :  يحق للبنك المركزي عندما تكون لديه معلومات تجعله يعتقد أن أي شخص يمارس العمل المصرفي بدون ترخيص القيام بفحص دفاتر وحسابات وسجلات ذلك الشخص ، وذلك للتأكد فيما إذا كان ذلك الشخص قد خالف أو يخالف أحكام المادة (5) من هذا القانون ويعتبر رفض تقديم تلك الدفاتر والحسابات والسجلات قرينة على حقيقة العمل بدون ترخيص وفي هذه الحالة تطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (65) من هذا القانون.

مادة (8) : 1- مع الأخذ بالاعتبار أحكام الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون فانه يتحتم على كل شخص يرغب القيام بالعمل المصرفي في الجمهورية أن يتقدم بطلب كتابي الى البنك المركزي للحصول على ترخيص بموجب هذا القانون ويرفقه بثلاث مجموعات من كل مما يـلي:

أ -  نسخ معتمدة من النظام الأساسي أو وثيقة التأسيس واللوائح الداخلية أو صور منها ، واذا لم تكن أصولها باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمده.

ب-  نسخة من آخر ميزانية بالنسبة لفروع البنوك الاجنبية ، واذا لم يكن الأصل باللغة العربية فيجب أن ترفق بترجمة مصادق عليها من جهة معتمدة.

ج-  أية معلومات يطلبها البنك المركزي تتعلق بالتحريات التي يجريها بموجب الفقرة (2) من هذه المادة.

2- لن يمنح البنك المركزي الترخيص النهائي لأي بنك ولن يسمح لأي بنك بالاستمرار في العمل ما لم يكن :

أ -  كل عضو من أعضاء مجلس الادارة قد تجاوز (25) عاماً من العمر وأن لا يكون هناك أكثر من عضوين تربطهما علاقة أسرية.

ب-  أي من كبار الموظفين في البنك لديه خبرة ادارية لا تقل عن خمس سنوات تم الحصول عليها في مجال البنوك ، أو القانون ، أو المحاسبة ، أو التمويل ، أو الشركات المالية أو الخبره ذات العلاقة.

ج-  أكبر ثلاثة موظفين في البنك لديهم خبرة مصرفية لا تقل عن ثماني سنوات وينبغي ان يكون ثلاثة على الأقل من أعضاء مجلس الادارة غير تنفيذيين وأن يُكونوا أغلبية لجنة المراجعة.

3- عند دراسة أي طلب ترخيص يقوم البنك المركزي باجراء التحريات التي يراها ضرورية للتأكد من شرعية الوثائق المطلوبه بموجب الفقرتين (1 ،2) من هذه المادة ومن سيرة ووضع المتقدم طالب الترخيص ونوعية ادارته وكفاية رأسماله والجدوى الاقتصادية.

4 -  يقرر البنك المركزي خلال ستين يوماً بعد استلامه للطلب ما اذا كان سيمنح أو سيرفض إصدار الترخيص وذلك على ضوء تحرياته ويبلغ مقدم الطلب كتابياً بقرار البنك المركزي.

5- مع الأخذ بالاعتبار حقوق المودعين ، يحق للبنك المركزي ان يصدر قراراً ينشر في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الانتشار تصدر في اليمن يقضي بسحب اي ترخيص لأي من الأسباب التالية:-

أ -   اذا لم يقم حامل الترخيص بمباشرة العمل خلال فترة ستة أشهر بعد منح الترخيص.

ب-   اذا توقف حامل الترخيص عن القيام بالعمل المصرفي أو في حالة تصفية أعماله.

ج-   اذا رأى البنك المركزي أن حامل الترخيص يقوم بعمله بطريقة تضر بمصالح المودعين أو انه لا يمتلك اصولاً تكفي لمواجهة الالتزامات للجمهور ، أو أنه يخالف أي من أحكام هذا القانون.

د -   اذا تم منح الترخيص على أساس أية وثائق أو معلومات قدمها حامل الترخيص واتضح بعد ذلك انها غير صحيحة.

هـ-   اذا لم يقم البنك الذي منح لـه ترخيصاً بموجب الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون بالالتزام بأحكام هذا القانون خلال المهلة التي سمح له بها البنك المركزي.

6-   الترخيص الممنوح بموجب هذه المادة أو بموجب الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يعرض بصورة دائمة في مكان بارز في المقر الرئيسي لأعمال البنك في الجمهورية وتعرض نسخ من الترخيص بنفس تلك الطريقة في كل فروع البنك ومكاتبه في الجمهورية.

مادة (9) : 1-  لا يحق لأي بنك أن يفتح فرعاً جديداً أو يغير موقع عمله أو يغلق فرعاً قائماً الاّ بموافقة البنك المركزي.

2- يحق للبنك المركزي قبل منح موافقته لفتح فرع جديد أو بتغيير موقع العمل القائم أن يطلب القيام بالمشاهدة بغرض التأكد من أن الفرع أو المكتب الجديد أو أن البنك في مقره البديل سيستمر في الوفاء بمتطلبات الفقرة (3) من المادة (8) من هذا القانون.

مادة (10) : 1-  لا يحق لأي بنك يعمل في الجمهورية أن يبيع كل أو أي جزء هام من أصوله تتجاوز القيمة التي يحددها البنك المركزي الاّ بموافقة مسبقة منه وبالشروط والاجراءات التي تصاحب هذه الموافقة.

ويحق للبنك المركزي اصدار قرار بالغاء أي موافقة اصدرها بموجب هذه الفقرة اذا تبين له ان موافقته كانت صادره بناءً على بيانات غير صحيحة وعلى البنك المعني تنفيذ ذلك ويحق له الطعن في القرار أمام القضاء خلال ثلاثين يوماً من تاريخ اعلانه اعلاناً صحيحاً.

2- لا يحق لأي بنك الاندماج أو الانضمام الى أي بنك أو مؤسسة أخرى أو تمليك أي جزء من رأسماله بصورة مباشرة أو غير مباشرة لأي شخص ، بحيث يصبح له الحق في أكثر من (10%) من مجموع الأسهم أو القوة التصويتيه الاّ بموافقة مسبقه من البنك المركزي.

3- لا يحق لأي شخص ان يحوز أسهم في أي بنك بحيث يكون له أكثر من نسبة (10%) من القوة التصويتيه في مثل هذا البنك ما لم يكن حاصلاً على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي ، وعلى إدارة البنك إبلاغ البنك المركزي بالاشخاص الذين يحوزون نسبة (5%) فأكثر من القوة التصويتيه في أي بنك ، وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ حيازتهم لتلك النسبة.

4 -  لا يحق لأي بنك إدخال أي تعديل على نظامه الأساسي وعقد تأسيسه الاّ بموافقة مسبقة من البنك المركزي كما يجب على كل بنك مؤسس في الخارج ويحمل ترخيصاً بالعمل في الجمهورية أن يقدم اشعاراً الى البنك المركزي قبل ثلاثين يوماً من تاريخ أي اجتماع لذلك البنك للنظر في أي تعديل لنظامه الأساسي أو وثيقة تأسيسه وترفق بالإشعار صورة من التعديل المقترح.

الباب الثالث

رأس المال وحساب

الاحتياطيات والأصول السائلة

مادة (11) : مع الأخذ بالاعتبار أحكام هذا القانون فانه لن يمنح أو يحتفظ أي بنك بترخيص الاّ اذا استوفى الشروط التالية:

أ -  مع الأخذ في الاعتبار أحكام هذا القانون فإنه لا يجوز أن يقل رأس المال المدفوع لأي بنك عن مليار ريال (1.000.000.000) ريال ، ويجوز للبنك المركزي زيادة هذا المبلغ وفقاً لمعايير كفاية رأس المال التي يحددها وعلى البنوك الوطنية وفروع البنوك الأجنبية أن ترفع رأسمالها المدفوع الى الحد المذكور في هذه المادة خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ صدور هذا القانون.

ب-  على فروع البنوك الاجنبية أن توفر الحد الأدنى المطلوب لرأس المال وفقاً لنص الفقرة (أ) من هذه المادة بعملة قابلة للتحويل.

ج-  لا يقل رأس المال المدفوع والاحتياطي المحتفظ به وفقاً للمادة(12) من هذا القانون والاحتياطيات القانونية الأخرى مستبعداً منه الاحتياطيات المحددة والمخصصات عن (5%) من حجم الالتزامات قِبل المودعين وللبنك المركزي سلطة زيادة هذه النسبة بما يتفق مع الظروف والأوضاع السائدة أو عندما يرى ذلك ضرورياً ، وفي حالة نقص رأس المال المدفوع عن الحد الأدنى لأي سبب من الأسباب فيجب على البنك المعني اشعار البنك المركزي بذلك النقص خلال مدة اقصاها ثلاثة أيام من تاريخ اكتشاف ذلك النقص.

د -  في حالة عدم التزام البنك بالنسبة المقررة في الفقرة (ج) من هذه المادة خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر فعليه أما زيادة رأسماله واحتياطياته أو ايداع القدر الزائد من الودائع لدى البنك المركزي.

مادة (12) : 1- على كل بنك أن يحتفظ بحساب إحتياطي وقبل توزيع أي حصة من ارباحه أو تحويلها الى مقره الرئيسي في الخارج أو أي مكان آخر بما لا يقل عن (15%) من صافي أرباحه بعد اعتماد المبالغ اللازمة للضرائب وغيرها من الالتزامات المحتملة حتى يساوي رصيد حساب الاحتياطي ضعفي رأس المال المدفوع أو المخصص للعمل في الجمهورية حسبما يكون عليه الحال.

2- للبنك المركزي حق تعديل نسبة الاحتياطي الواجب احتجازها من الأرباح السنوية للبنوك بما يتفق مع الظروف والأوضاع السائدة.

مادة (13) :  على كل بنك أن يحتفظ بأصول سائلة وفقاً لما تحدده تعليمات البنك المركزي ، كما يحدد البنك المركزي فترة زمنية لمعالجة الزيادة أو النقص في مقدار الأصول السائلة.

الباب الرابع

الأعمال المحظورة والتقييدات

مادة ( 14) : لا يحق لأي بنك أن يدفع أي حصة من الأرباح أو بالإعلان عنها أو بقيدها لصالح المساهمين أو باجراء أي تحويل من حساب الفوائد الاّ بعد أن تكون جميع مصروفاته من أصل رأس المال (ويشمل ذلك المصروفات الأولية ومصروفات التأسيس وعمولة بيع الأسهم والسمسرة وأية خسائر أخرى أو صرفيات لا تتمثل في أصول ملموسة) قد تم تغطيتها بالكامل وأن يكون قد نفذ  نصوص هذا القانون وأن يكون قد حصل على موافقة كتابية مسبقة من البنك المركزي.

مادة (15) : لا يحق لأي بنك في الجمهورية أن يقوم بمنح أي شخص (عدا في حالة الموافقة المسبقة من البنك المركزي) أية سلفة أو تسهيل أو ضمان مالي أو يتحمل عنه أي التزام أخر (بعد استبعاد قيمة الضمانات المسموح بها كما يعرفها البنك المركزي ويحتفظ بها البنك) بحيث يزيد المجموع الاجمالي للسلف والتسهيلات أو الضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن (15%) من مجموع رأسمال البنك المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادتين (11 ، 12) من هذا القانون وأية احتياطيات قانونية أخرى مستبعداً منه الاحتياطيات المحددة والمخصصات ، وفي حالة موافقة البنك المركزي على نسبة الزيادة عن (15%) فإنه لا يحق للبنك المعني أن يمنح أي سلفة أو تسهيل أو ضمان مالي أو أن يتحمل أي التزام أخر بحيث يزيد المجموع الاجمالي للسلف والتسهيلات والضمانات المالية المقدمة لذلك الشخص ومؤسساته التابعة عن نسبة (25%) من رأس المال المدفوع.

مادة (16) : تستثنى القروض التي تضمنها الحكومة في الجمهورية وأية سلطة متفرعة عنها أو أية دولة أجنبية يحددها البنك المركزي من أحكام المادة(15) من هذا القانون.

مادة (17) : لا يحق لأي بنك في الجمهورية أن يمنح أي سلف أو تسهيلات إئتمانية بضمانة أسهم رأسماله.

مادة (18) : لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الاجمالي للسلف أو التسهيلات الائتمانية المقدمة الى أي عضو من أعضاء مجلس الادارة بما يزيد عن (0.5%) نصف الواحد في المائة من مجموع رأسماله المدفوع والاحتياطي المحتفظ به بموجب المادة (12) من هذا القانون أو أية احتياطيات قانونية أخرى مستبعداً منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات ، ولا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يزيد المجموع الاجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية لمن يحوز على (5%) أو أكثر من رأسمال البنك أو القوة التصويتية عن (25%) من رأس المال المدفوع والاحتياطيات المحتفظ بها بموجب أحكام المادة (12) من هذا القانون وأية احتياطيات اخرى( مستبعداً منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات في 31ديسمبر1998م ، (15%) في 31 ديسمبر9991م.

مادة (19) : لا يحق لأي بنك أن يمنح أو يسمح بأن يصبح المجموع الاجمالي للسلف والتسهيلات الائتمانية المقدمة الى أي من مدرائه أو موظفيه بما في ذلك أعضاء مجلس ادارته بما يزيد عن راتب سنه واحده.

مادة (20) : مع الأخذ في الاعتبار قانون البنوك وقانون المصارف الاسلامية لا يحق لأي بنك يعمل في الجمهورية الاشتغال مباشرة لحسابه في تجارة الجملة أو التجزئه بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير الاّ اذا كان ذلك بقصد تحقيق أغراضه أو بقصد تقديم الائتمان لأي عميل من عملائه وضمان الائتمان الذي يقدمه أو أصبح ذلك ضرورياً في حالات إستثنائية لاقتضاء حق له خلال العمليات المصرفية أو خدمات البنك المعني.

مادة (21) : مع الأخذ في الاعتبار قانون المصارف الاسلامية، يحظر على أي بنك المشاركة في امتلاك أسهم بمشاريع يزيد اجمالي قيمتها السوقية عن(20%) من المجموع الاجمالي لرأسمال البنك في أي وقت من الأوقات بالاضافة الى الاحتياطي المحتفظ به بموجب أحكام المادة(12) من هذا القانون أو أية احتياطيات قانونية أخرى مستبعداً منها الاحتياطيات المحددة والمخصصات، ويجوز للبنك المركزي زيادة النسبة المذكورة عند الضرورة.

مادة (22) : مع الأخذ بالاعتبار أحكام المادة (20) من هذا القانون يحظر على أي بنك شراء أو إمتلاك أو إستئجار أي عقار الاّ اذا كان ضرورياً لإدارة أعماله وبما في ذلك متطلبات التوسع في المستقبل أو لاسكان موظفيه.

مادة (23) : عند تطبيق التقييدات المنصوص عليها في المادة(15) من هذا القانون فان البنك المركزي اذا أقر بأن مصالح مجموعتين أو أكثر من الاشخاص متداخلة بحيث تعتبر واحدة وجب تجميع مديونية المجموعتين واعتبارها مديونية واحدة ويجب على البنك المعني ان يصحح الوضع خلال فترة لا تزيد عن ستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار وتطبق على البنك المخالف أحكام المادة (65) من هذا القانون.

مادة (24) : يحظر على أي بنك أن يستلم أية وديعة في حالة عدم مقدرته الوفاء بإلتزاماته ويحظر على كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف يعلم بعدم مقدرة البنك الوفاء بإلتزاماته أن يستلم أو يخول إستلام أية وديعه.

مادة (25) : 1-  يجب على كل بنك أو مؤسسة مالية يصدر بتحديدها قرار من البنك المركزي أن يوافي البنك المركزي بتقرير شهري يبين فيه :

أ -  رصيد الإئتمان المقدم من البنك أو المؤسسة المالية المعنية.

ب -  قائمة بالقروض والتسهيلات التي تبلغ عشرة ملايين ريال فأكثر وأسماء المدينين ومواعيد إستحقاقها والضمانات المقدمة له.

ج - قائمة بأسماء المدينين وبالقروض المستحقة التي مضى على إستحقاقها تسعون يوماً ولم يتم الوفاء بها جزئياً ومقدار المبلغ المستحق غير المسدد.

2-  يعد البنك المركزي بياناً مجمعاً عن التسهيلات المقدمة لكل عميل من البنوك والمبالغ المتاحه للسحب على المكشوف والضمانات المقدمة وسجل التخلف عن سداد الديون لكل مدين بدون ذكر أسماء البنوك المقدمة.

3-  يحق لأي بنك أو مؤسسة مالية ، صدر قرار بتحديدها من البنك المركزي أن يطلع على البيان المجمع الخاص بأي عميل يطلب منه تسهيلات إئتمانية ولا يتحمل البنك المركزي أى مسئولية عن المعلومات المتضمنة في البيانات المجمعة أو عن نشرها.

4 -  يحق للبنك المركزي أن يوزع شهرياً على كل البنوك قائمة بالمركز المجمع للعملاء وفقاً لنص الفقرة (1) من هذه المادة والذين تزيد تسهيلاتهم الإئتمانية عن (10.000.000) عشرة مليون ريال وتأخر سدادها تسعين يوماً ويحق له أن يمنع كل البنوك من تقديم قروض جديدة لأولئك المقترضين حتى يتم تسوية وضع قروضهم المتعثرة بالشكل الذي يقبل به البنك المقرض والبنك المركزي.

الباب الخامس

البيانات المالية

ومراجعة الحسابات والإشراف

مادة (26) : يجب على كل بنك مرخص له بالعمل في الجمهورية بموجب أحكام هذا القانون أن يمسك كافة حساباته وسجلاته وكذلك مكاتباته الرسمية لمخاطبة السلطات الرسمية في الجمهورية باللغة العربية ، وفي حالة عدم الإلتزام بتطبيق أحكام هذه المادة يعاقب البنك المخالف بالغرامة المنصوص عليها في المادة (65) من هذا القانون.

مادة (27): 1-  أ -  على كل بنك مؤسس في الجمهورية أو مؤسس في الخارج ويقوم بالعمل في الجمهورية من خلال فروعه أو مكاتبه أن يعد ( وفق النموذج الذي يقرره البنك المركزي ، والقواعد والمبادىء المحاسبية التي يضعها ) خلال ثلاثة أشهر من إنتهاء سنته المالية ميزانيته العمومية وحساب الأرباح والخسائر حتى آخر يوم عمل في السنة المالية بالنسبة لعملياته في الجمهورية.

ب -  تتم مراجعة الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر التي تم إعدادها بموجب البند (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة حسب الطريقة المبينة في المادة (29) من هذا القانون.

2- على كل بنك :

أ -  أن يضع طوال السنة في مكان بارز في كل فرع أو مكتب له في الجمهورية نسخة من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني.

ب - أن يقدم إلى البنك المركزي في خلال أربعة أشهر من نهاية سنته المالية نسخة من ميزانيته السنوية الأخيرة المصادق عليها من المحاسب القانوني وعليه أن ينشر هذه الميزانية في الجريدة الرسمية وفي جريدة يوميه واحدة على الأقل واسعة الإنتشار تصدر في الجمهورية.

3-  للبنك المركزي أن يضع معايير المراجعة التي يراها ملائمة لمراجعة الحسابات لأى بنك لضمان أمان وسلامة البنك وعلى البنوك أن تتبع تلك المعايير في أداء وظائف المراجعة الداخلية والخارجية.

مادة (28) : 1- على كل بنك أن يرسل إلى البنك المركزي في موعد لا يتعدى اليوم الخامس عشر من الشهر التالي بياناً وفقاً للنموذج الذي يقره البنك المركزي ، يبين أصوله وخصومه شاملاً فروعه ومكاتبه في الجمهورية بالإضافة إلى تحليل السلف والكمبيالات المخصومة وغيرها من الأصول كما هي عليه في نهاية آخر يوم من الشهر السابق وتحليل عمليات النقد الأجنبي خلال نفس الشهر.

2- يحق للبنك المركزي من وقت لآخر أن يطلب من أي بنك أية معلومات أخرى ، قد تدعو الحاجة إليها لأغراض هذا القانون فيما يتعلق بعملياته أو عمليات المؤسسات المتفرعة عنه في الجمهورية.

3- يتولى البنك المركزي مسئولية إعداد بيانات موحدة تجمع الأرقام الواردة في البيانات المقدمة بموجب الفقرة (1) من هذه المادة أما الأرقام التي تحويها البيانات المفصلة فأنها تعتبر سراً بين كل بنك والبنك المركزي.

مادة (29) : 1-  على كل بنك أن يعين سنوياً محاسباً قانونياً ،وللبنك المركزي حق الإعتراض خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغه بقرار التعيين ، وفي حالة إعتراض البنك المركزي على المحاسب يتعين ترشيح محاسب آخر للقيام بواجباته وإذا لم يقم البنك بتعيين محاسب آخر يقبله البنك المركزي يكون له سلطة تعيين محاسب قانوني للبنك وله أن يقدر أتعابه ويلتزم البنك بدفعها.

2- تتضمن واجبات المحاسب القانوني تقديم تقرير إلى المساهمين في البنك المؤسس بموجب القانون اليمني وإلى المقر الرئيسي للبنك المؤسس في الخارج عن الميزانية العمومية والحسابات السنوية ، وعليه أن يبين في التقرير المذكور ما إذا كانت الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر في رأيه كاملة وصادقة وتم إعدادها بطريقة سليمة وتعطي صورة حقيقية وصحيحة عن أوضاع البنك وما إذا كان المحاسب قد حصل على المعلومات والإيضاحات التي طلبها من مسئولي البنك أو وكلائه وأنها كانت مرضية.

3- يقرأ تقرير المحاسب القانوني مع تقرير مجلس إدارة البنك في الإجتماع السنوي للمساهمين في أي بنك مؤسس بموجب القانون اليمني ويرسل إلى المقر الرئيسي لكل بنك مؤسس في الخارج وترسل نسخة منه إلى البنك المركزي.

4 -  لا يجوز الجمع بين عمل المحاسب القانوني والإشتراك في تأسيس البنك أو عضوية مجلس إدارته أو الإشتغال بصفة دائمة بأي عمل فني أو إداري أو إستشاري فيه كما لا يجوز أن يكون للمحاسب القانوني لأي بنك أي مصلحة في البنك وكل شخص تصبح له مصلحة بعد تعيينه محاسباً قانونياً لأي بنك يتحتم عليه التوقف عن كونه محاسباً قانونياً له.

مادة (30) :  على البنك المركزي أن يقوم من وقت لآخر بالتفتيش على كل بنك أو أي مؤسسة متفرعه عنه عندما يرى ذلك ضرورياً أو أمراً مرغوباً فيه للتأكد من أن البنك في حالة مالية سليمة وأنه يلتزم بمتطلبات هذا القانون وقانون البنك المركزي في إدارة أعماله.

مادة (31) : على كل بنك ( والمؤسسات التابعة له ) أن يقوم بتقديم جميع الدفاتر والمحاضر والحسابات والنقد والسندات والوثائق والإيصالات التي بحيازته أو في حفظه والمتعلقة بأعماله في الجمهورية وكذلك كل المعلومات المتعلقة بتلك الأعمال وذلك لغرض الفحص من قبل أي مفتش يعينه البنك المركزي وذلك خلال المهلة التي يحددها المفتش.

مادة (32) : إذا رأى البنك المركزي بأن التفتيش قد كشف عن أن البنك المعني يدير أعماله بطريقة غير قانونية أو غير سليمة أو أن هناك عجز في رأسماله فأنه يمكن للبنك المركزي :

أ - أن يطلب من البنك إتخاذ بعض الإجراءات المحددة وفقاً لما يراه البنك المركزي ضرورياً لتصحيح الوضع والتي يمكن أن تتضمن وبدون حصر التقيد بالخطة المتفق عليها مع البنك المركزي - تعليق دفع الأرباح والمكافأت - البيع الإجباري للأصول غير الأساسية - تخفيض الأصول والتشغيل - تعليق الإقراض الإضافي لمقترضين محددين - القيام بمراجعة الحسابات المطلوبة - وفي الحالات القصوى تصفية نشاطات البنك.

ب - أن يعين شخصاً يرى البنك المركزي بأن لديه الكفاءة والخبرة المطلوبة لتقديم النصح للبنك حول الخطوات التي يجب إتخاذها لإصلاح الوضع ويحدد الأتعاب التي يجب أن يدفعها له البنك.

ج -  يقوم بإدارة البنك.

الباب السادس

مسئوليات أعضاء مجلس الإدارة وغيرهم

مادة (33) : يجب على فروع البنوك الأجنبية التي يرخص لها بالعمل في الجمهورية أن تعين لها من قبل مراكزها الرئيسية في الخارج مديراً إقليمياً مقيماً ، وذلك بمقتضى وثيقة رسمية تخوله ممارسة أعمال البنك وتجعله مسئولاً مسئولية كاملة أمام كافة السلطات اليمنية المختصة وتودع في البنك المركزي صورة رسمية لهذه الوثيقة.

مادة (34) : 1- بدون المساس بأحكام أي قانون نافذ يتعلق بالشركات فأن أي عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف مختص بإدارة أي بنك سيتوقف عن الإحتفاظ بذلك المنصب في الحالتين التاليتين.

أ - إذا أشهر إفلاسه أو عجزه عن الوفاء بإلتزاماته نحو دائنيه.

ب - إذا أُدين بأية جريمه مخلة بالشرف أو الأمانة.

2- يحق للبنك المركزي اليمني الإعتراض على عضوية أي عضو مجلس إدارة في بنك لا تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (35) : 1-  على كل عضو مجلس إدارة في أي بنك له مصلحة من أي نوع سواءً كانت مباشرة أو غير مباشرة في أية سلفة أو قرض أو تسهيل إئتماني أن يبين لأعضاء مجلس إدارة ذلك البنك في أقرب فرصة ممكنة طبيعة تلك المصلحة ويوزع بيانه على جميع أعضاء مجلس الإدارة.

2- لأغراض الفقرة (1) من هذه المادة فأن إبلاغ مجلس إدارة أي بنك بموجب أشعار عام من قبل عضو في المجلس بأن له مصلحة في أية سلفة أو أي قرض أو تسهيل إئتماني قد يقدم بعد تاريخ الإشعار سيعتبر بانه إعلان كاف عن المصلحة بالنسبة لأي سلفة أو لأي قرض أو تسهيل إئتماني بشرط :

أ -  أن يحدد الإشعار طبيعة ومدى المصلحة.

ب-أن تلك المصلحة لن تكون مختلفة من حيث طبيعتها أو مداها عن تلك المحددة في وقت تقديم السلفة أو القرض أو التسهيل الإئتماني.

3- على كل عضو مجلس إدارة بنك يشغل منصباً أو تكون له ممتلكات مما يتعارض بصورة مباشرة أو غير مباشرة مع مصالح البنك أو مع واجباته نحو البنك أن يصرح بذلك في جلسة لمجلس إدارة البنك ويبين طبيعة ومدى التعارض ويجب أن لا يشارك عضو مجلس الإدارة في بحث أو محاولة التأثير على أي قرار حول أي مسألة تتعارض مصلحته معها.

4 -  يقدم التصريح المشار إليه في الفقرة (3) من هذه المادة في أول جلسة لمجلس إدارة يعقد:-

أ- بعد أن يصبح عضواً لمجلس إدارة البنك.

ب- بعد توليه المنصب أو إمتلاكه للممتلكات إذا كان عضواً عاملاً في المجلس.

5- على كل عضو مجلس إدارة يقر بأن له مصلحة بموجب أحكام هذه المادة أن يدرج التصريح الذي تقدم به بموجب أحكام الفقرة (1) أو الفقرة (3) من هذه المادة ضمن أعمال جلسة مجلس الإدارة التالية للجلسة التي صرح فيها مصلحته ويسجل نص التصريح في محضر الجلسة.

مادة (36): إلتزامات أعضاء مجلس إدارة أي بنك وفقاً لأحكام قانون الشركات التجارية وتعديلاته تسري على مودعي البنك والبنك المركزي.

الباب السابع

التصفية ووضع اليد وإعادة التنظيم

مادة (37):  1-  لا تتم التصفية الإختيارية لأي بنك إلا بناءً على ترخيص مسبق من البنك المركزي ولن يمنح مثل ذلك الترخيص إلا في الحالتين التاليتين :

أ- أن يكون البنك قادراً على الوفاء بجميع ديونه ولديه كفاية من الأصول السائلة لدفعها للمودعين وغيرهم من الدائنين بدون تأخير.

ب - أن تكون قد تمت المصادقة على التصفية في إجتماع خاص لذلك الغرض من قبل ثلثي المساهمين الذين لهم حق التصويت والذين يمثلون مالا يقل عن نصف رأس المال المسجل.

2- للبنك المركزي إلغاء ترخيص أي بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحالات الآتية:-

أ - بناءً على طلب البنك ( التصفية الإختيارية).

ب - إذا أشهر إفلاسه أو تقرر تصفيته إجبارياً.

ج - إذا اندمج في بنك آخر بعد موافقة البنك المركزي.

د - إذا تكررت مخالفاته لأحكام هذا القانون بشكل يهدد مصالح المودعين.

مادة (38) : على البنك أن يقوم بعد تسلمه ترخيص البنك المركزي بالتصفية بما يلي :

أ- التوقف فوراً عن مزاولة العمل المصرفي محتفظاً فقط بالصلاحيات الضرورية لوضع التصفية موضع التنفيذ.

ب - دفع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين.

ج - إتمام جميع العمليات التي سبق لـه الشروع فيها قبل تسلمه الترخيص بالتصفية.

مادة (39) : على البنك أن يرسل خلال ثلاثين يوماً من إستلام الترخيص المشار إليه في المادة (37) من هذا القانون إشعاراً إلى البنك المركزي عن التصفية الإختيارية محتوياً على المعلومات التي يقررها البنك المركزي إلى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين والأشخاص الذين لهم حقوق في أرصدة البنك أو ممتلكاته سواءً بصفته الإئتمانية أو كمؤجر لصناديق الإيداع أو كحافظ لبضائع الغير ويعرض الإشعار في مكان بارز في كل مكتب أو فرع للبنك ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الإنتشار تصدر في الجمهورية.

مادة (40) : لا يمس الترخيص بمباشرة التصفية الإختيارية بحق أي مودع أو دائن في إستلام مستحقاته كاملة كما أنه لا يمس حق أي شخص في إسترجاع أية أموال أو ممتلكات له يحتفظ بها البنك ويجب تسديد جميع المستحقات القانونية بدون إبطاء كما يجب إعادة كل الأموال والممتلكات الأخرى التي يحتفظ بها البنك إلى أصحابها الشرعيين خلال الفترة التي يحددها البنك المركزي.

مادة (41) : عندما يقتنع البنك المركزي بأن البنك قد أتم الوفاء بجميع التزاماته المشار إليها في المادة (38) من هذا القانون يتم الغاء ترخيص البنك وتوزيع ما تبقى من أصوله على المساهمين فيه بنسبة حقوقهم ولكن لن يجري أي توزيع قبل :

أ -  تسديد جميع مستحقات المودعين وغيرهم من الدائنين وفي حالة أية مستحقات مختلف عليها فعلى البنك أن يودع لدى البنك المركزي أموالاً كافية لمواجهة أي إلتزام قد يقرر بصورة قانونية.

ب - تحويل أية أموال لم يطالب بها أي مودع أو دائن إلى البنك المركزي لوضعها كدائن في حسابات أمانات المستفيدين وعلى البنك الإعلان عن هذه الحسابات بشكل دوري من خلال من له علاقة بالمستفيدين.

ج - تحويل أيـة أموال أو ممتلكات يحتفظ بها البنك ولم يتمكن من إعادتها لأصحابها الشرعيين بموجب أحكام المادة (40) من هذا القانون إلى البنك المركزي مرفقة بالكشوفات المتعلقة بها.

مادة (42 ) : إذا أتضح للبنك المركزي بأن أصول أي بنك رخص له بالتصفية الإختيارية لا تكفي لسداد جميع التزاماته أو أن هناك تأخيراً لا مبرر له في إتمام التصفية فيحق له إذا رأى ذلك مناسباً أن يضع يده على البنك ويقوم بتصفيته إجبارياً أو بإعادة تنظيمة طبقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

مادة (43) : يحق للبنك المركزي وبموافقة مجلس إدارته أن يضع يده على أي بنك عامل في الجمهورية وذلك في الحالات التالية:

أ - إذا عجز عن التقيد بأوامر وتعليمات مجلس إدارة البنك المركزي وسياساته.

ب - إذا ظهر أو عانى عجزاً في رأس مال البنك.

ج - ان يمارس عمله أو عمل أي من الفروع بشكل غير مأمون في إدارة العمل وإستمراريته أو أن الممارسة في العمل تتم بطريقة غير قانونية.

د - أن يكون وضع البنك غير سليم أو معسراً وسيؤدي إلى الإضرار بمصالح المودعين.

هـ - أن يكون البنك قد خالف أياً من أحكام هذا القانون أو أنظمة البنك المركزي.

و-   إذا كان فرعاً لبنك أجنبي وتعرض مركزه الرئيسي للتصفية أو الإفلاس.

مادة (44) : عند ما يضع البنك المركزي يده على أي بنك عليه أن يضع على مباني ذلك البنك إشعاراً يعلن عن ذلك الإجراء بموجب هذا القانون مبيناً تاريخ العمل به على أن لا يكون ذلك التاريخ قبل وضع الإشعار ويتم نشره في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة علي الأقل واسعة الإنتشار تصدر في الجمهورية.

مادة (45) : يحق للبنك المعني ان يتخذ إجراءات قانونية أمام المحكمة لرفع وضع اليد عليه من قبل البنك المركزي خلال ستين يوماً من تاريخ وضع اليد.

مادة (46) : عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك له سلطة كاملة للإدارة والإشراف على ذلك البنك بما في ذلك صلاحية مواصلة عملياته وإيقاف أو الحد من تسديد التزاماته وتوظيف من يراه ضرورياً للعمل فيه وإبرام أي وثيقة بأسم البنك وإتخاذ أي إجراءات قانونية بأسم البنك سواءً كمدعي أو مدعى عليه وأن يبيع أي جزء أو كل أسهمه أو يتصرف بطريقة أخرى في أي جزء من أو كل حقوقه أو ممتلكاته أو أن ينهي وضع اليد ويعيد البنك الى مجلس إدارته بهيئته السابقة أو بعد تغيير كل أو بعض أعضائه أو أن يعيد تنظيمه أو يصفيه بموجب أحكام هذا القانون.

مادة (47): عندما يضع البنك المركزي يده على أي بنك :

أ -فأن للبنك المعني المطالبة بتمديد الفترة المعنية لإنهاء المطالبة بحق أو مطلب له لمدة لا تزيد عن ستة أشهر.

ب-ينتهي كل حجز أو رهن عقاري على البنك عدا أي رهن عقاري قائم قبل ستة أشهر من تاريخ وضع اليد على البنك ولن يسري أي حجز أو رهن عقاري على ممتلكات أو أصول البنك طالما كانت تحت يد البنك المركزي إلا إذا أوجده البنك المركزي نفسه في سبيل تنفيذ أحكام هذا الباب من هذا القانون.

ج- يكون باطلاً كل تحويل لاصول البنك بعد أو بسبب توقع إفلاسه أو وضع اليد عليه بغرض الحصول على الأولوية في إستيفاء أي دين أو نحوه.

مادة (48):  لا تتخذ إجراءات التنفيذ القضائي ضد ممتلكات أي بنك وضع البنك المركزي اليد عليه إلا إذا رأت المحكمة ذلك في حالة تنفيذ حكم صادر قبل تاريخ وضع اليد.

مادة (49): في حالة وضع البنك المركزي يده علي أي بنك من البنوك فإن عليه أن يقوم بإتخاذ الإجراءات التالية :

أ - التصفية الإجبارية .

أو

ب - إعادة تنظيم البنك الذي وضع اليد عليه في خلال فترة أقصاها ستين يوماً إعتباراً من تاريخ وضع اليد عليه .

أو

جـ - إنهاء وضع اليد.

مادة (50) : 1 - يحق لأي :

- مساهم أو مساهمين يملكون مالا يقل عن (25%) من أسهم البنك المعني

   أو

- مودع أو مودعين يملكون مالا يقل عن (25%) من إجمالي الودائع لدى البنك

   أو

- دائن آخر أو دائنين خلاف المودعين أعلاه له مطالبات بمالا يقل عن (25%) من إجمالي حقوق الدائنين.

أن يتقدم بعريضة طعن إلىالمحكمة التجارية المختصة إذا كان يرى أن البنك المركزي قد تعسف في إستخدام أحكام المادة (42 ) من هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المصفي للبنك.

2 - على المحكمة أن تنظر في صحة الطعن من عدمه وتقرر ما إذا كان البنك المركزي قد تعسف في إستخدام السلطات المخولة له بموجب أحكام المادة (42) من هذا القانون.

3-  يتوجب على المحكمة أن تحدد مهلة تنظر في عريضة الطعن المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ تقديمها وعليها أن تصـدر حكمها وفقاً للفقرة (2) من هذه المادة خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ رفع عريضة الطعن إليها ، وفي حالة ما إذا قررت المحكمة في حكمها أن البنك المركزي قد تعسف في إستخدام سلطاته وفقاً لأحكام المادة (42) من هذا القانون فإن عليها أن تقدر الضرر الذي لحق المتضررين وتحكم بالتعويض المالي ولا يجوز الحكم بإعادة الترخيص ، أما إذا قررت صحة قرار البنك المركزي فتستمر إجراءات التصفية وفقاً لأحكام هذا القانون.

مادة (51):1- يحق لأي :

- مساهم أو مساهمين يملكون مالا يقل عن (10%) من أسهم البنك

   أو

- مودع أو مودعين يملكون مالا يقل عن (10%) من إجمالي الودائع

   أو

- دائن أو دائنين يملكون مالايقل عن (10%) من حقوق الدائنين أن يتقدم إلى البنك المركزي بأي إعتراض أو مقترح على أي إجراء من إجراءات التصفية وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تعيين المصفي.

2- فإذا وجد البنك المركزي أن الإعتراض أو الإقتراح كان مقبولاً فأنه سيقوم  بتعديل الإجراءات وإخطار المصفي بذلك.

مادة (52) :يتم تنفيذ خطة إعادة التنظيم بمقتضى أحكام هذا الباب من هذا القانون وفقاً للشروط التالية:

أ -أن تكون خطة إعادة التنظيم منصفة لجميع فئات المودعين ولغيرهم من الدائنين والمساهمين.

ب - أن ينص في خطة إعادة التنظيم على تنحية أي عضو مجلس إدارة أو مدير يكون مسئولاً عن الملابسات التي أدت إلى وضع اليد على البنك بموجب أحكام المادة (43 ) من هذا القانون.

مادة (53) : إذا أتضح خلال القيام بإجراءات إعادة التنظيم بأن ظروفاً قد جعلت الخطة غير منصفة أو تنفيذها غير مرغوب فيه فللبنك المركزي أن ينفذ أحد الإجرائين التاليين :

1-      تعديل الخطة.

2-      الأمر بالتصفية الإجبارية للبنك وفقاً لأحكام المادة (42 ) من هذا القانون.

مادة (54) :يحق للبنك المركزي عند تنفيذ التصفية الإجبارية لأي بنك أن يمارس صلاحيات البنك في إجراء العمليات التالية :

أ -  بيع أى من ممتلكات البنك أو أصوله تزيد قيمته عن (5.000) خمسة الف ريال.

ب - رهن أي من ممتلكات البنك أو أصوله كضمان لصالح أي دائن يقدم تسهيلاً جديداً للبنك.

ج - تسوية أو التخلي عن أي مستحق لا تزيد قيمته عن عشرة الاف ريال.

د - دفع أي مطالبة.

مادة (55) : بدون المساس بأحكام أي تشريع نافذ ، فإنه يحق للبنك المركزي خلال ستة أشهر من الأمر بالتصفية الإجبارية أن يقوم بإنهاء :

أ  - أي عقد عمل.

ب - أي عقد خدمات يكون البنك المعني طرفاً فيه.

ج - أي إلتزام على البنك كمستأجر ولن يكون للمؤجر الذي يتسلم من البنك المركزي إشعاراً مدته تسعين يوماً يبلغه فيه بأن البنك المركزي قد أنهى عقد الإيجار بموجب الصلاحية التي تخوله ذلك وليس للمؤجر أي حق في المطالبة بأي تعويض أو إيجار بسبب إنهاء العقد عدا الإيجارالمستحق حتى تاريخ إنهاء عقد الإستئجار.

مادة (56) : على البنك المركزي أن يقوم في أقرب وقت ممكن بعد الأمر بالتصفية الإجبارية بإتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء جميع إختصاصات البنك المعني الإئتمانية بصفته مشرفاً على ممتلكات الغير وإرجاع الممتلكات والأصول التي يحتفظ بها ذلك البنك بتلك الصفة إلى مالكيها وتصفية حسابها.

مادة (57) : يقوم البنك المركزي في أقرب وقت ممكن بالتصفية الإجبارية بإرسال إشعارات بالبريد على العناوين المبينة في دفاتر البنك إلى جميع المودعين وغيرهم من الدائنين ومستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك مع بيان طبيعة ومبالغ مستحقاتهم كما تظهر في دفاتر البنك يبلغون فيها بأن يتقدموا بأي إعتراض لهم إلى البنك المركزي وفقاً لأحكام المادتين (50، 51) من هذا القانون ويطلب من مستأجري صناديق الودائع وأصحاب الممتلكات التي يحتفظ بها البنك أن يسحبوا تلك الودائع والممتلكات شخصياً ، وينشر أيضاً إعلان عن إرسال البيانات المشار إليها أعلاه في الجريدة الرسمية وجريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الإنتشار تصدر في الجمهورية.

مادة (58) : تفتح صناديق الودائع التي لم تسحب محتوياتها قبل التاريخ المحدد حسب الطريقة التي يحددها البنك المركزي ويحتفظ البنك المركزي لمدة سنة واحدة بتلك المحتويات وبأية ممتلكات أخرى كانت في حفظ البنك ولم تتم المطالبة بها مع الكشوفات المتعلقة بها، وإذا لم يقم أحد بالمطالبة بأي من الأموال والممتلكات خلال السنة فيتم الإحتفاظ بها في البنك المركزي مقابل رسم خدمة لا يزيد عن (1%) سنوياً تخصم من قيمة المال.

مادة (59) : يقوم البنك المركزي خلال ستة أشهر بعد آخر يوم يحدد في الإعلان الخاص بتقديم أية مطالبة بالأموال والممتلكات المشار إليها في المادة (58) من هذا القانون أو في خلال أي فترة أطول يمكن تحديدها من قبل البنك المركزي بمايلي:

أ  -  رفض أية مطالبة يشك في شرعيتها.

ب - تقرير المبلغ المستحق لكل مودع معروف أو غيره من الدائنين وأفضليته بموجب أحكام هذا القانون.

ج -  يعد وينشر تقرير بالخطوات التي يقترح إتخاذها.

د -  يخطر كل شخص لم تعد له مستحقاته كاملة ، وينشر إعلاناً مرة واحدة كل أسبوع ولفترة ثلاثة أسابيع متتالية في جريدة محلية عن التاريخ والمكان الذي يمكن فيه معاينة الخطوات المقترح إتخاذها شرط أن لا يكون ذلك التاريخ قبل شهر واحد من التاريخ الذي ينشر فيه الإعلان في الجريدة للمرة الثالثة.

مادة (60) : يحق لكل مودع أو دائن أو مساهم أو أي طرف معني أن يتقدم خلال واحد وعشرين يوماً بعد نشر التقرير المشار إليه في الفقرة (ج) من المادة (59) من هذا القانون بأي إعتراض على أي من الخطوات المقترحة، ويقوم البنك المركزي بالنظر في مثل هذا الإعتراض وإذا كان هذا الإعتراض مقبولاً فإن للبنك المركزي أن يأمر بإجراء التعديل المناسب على التقرير وبإجراء توزيع جزئي من حين لآخر إلى أولئك الذين لهم مستحقات غير متنازع عليها أو إلى الذين تمت الموافقة على مطالبتهم شريطة الإبقاء على إحتياطي كافٍ لدفع المستحقات المتنازع عليها.

ويجري البنك المركزي التوزيع النهائي في أقرب وقت ممكن بعد النظر في جميع الإعتراضات التي قدمت إليه ، وفي حال رفض البنك المركزي التظلم فيمكن للمتضرر اللجوء إلى المحكمة المختصة.

مادة (16): 1-  يكون للمستحقات التالية الأولوية عند توزيع أصول البنك وحسب الترتيب المبين أدناه:

أ -  المصروفات الضرورية والمعقولة التي تحملها البنك المركزي في تطبيق أحكام هذا القانون.

ب-ودائع الإدخار التي لا تزيد عن (5000) خمسة الاف ريال.

ج - الضرائب والعوائد الحكومية والمحلية.

د -مرتبات العاملين في البنك لشهر واحد عدا رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين.

هـ- بقية الودائع.

و - مرتبات وأجور أعضاء مجلس الإدارة وكبار الموظفين المتبقية لدى البنك.

وفي كل الحالات فإن مطالبات أعضاء مجلس الإدارة وكبار موظفي البنك والأشخاص الذين يمتلكون نسبة (5%) على الأقل من رأسمال البنك بما في ذلك الودائع ستكون لهم المرتبة الأخيرة ، ولن يدفع أي مبلغ متعلق بمطالبة تم الحصول عليها بطريقة الغش أو المخالفة المتعمدة لهذا القانـون وتعليمات البنك المركزي.

2- بعد تسديد كل المستحقات الأخرى التي تقدم بها أصحابها بما في ذلك الفائدة عليها التي يقرها البنك المركزي يتم دفع ما تبقى من المستحقات التي لم يتقدم بها أصحابها خلال الوقت المحدد.

3- إذا كانت المبالغ المتوفرة لدفع المستحقات في أية فئة من الفئات المشار إليها أعلاه غير كافية لتسديدها كاملة ، فأن تلك المبالغ ستوزع على أصحاب الفئة المعنية بنسبة مستحقاتهم.

مادة (26) : توزع الأصول المتبقية بعد دفع جميع المستحقات على جميع المساهمين في البنك بنسبة مساهمتهم.

مادة (36) : يقدم البنك المركزي إلى المحكمة بياناً حسابياً بعد الإنتهاء من توزيع الأصول وفقاً لأحكام هذا القانون ويتم إلغاء ترخيص البنك الذي تمت تصفيته بعد أن تصادق المحكمة على البيان الحسابي المشار إليه أعلاه ويُخلى طرف البنك المركزي من أية مسؤولية متعلقة بالتصفية وتقوم المحكمة بإشهار التصفية والإعلان عنها ونشر البيان الحسابي المقدم من البنك المركزي في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة على الأقل واسعة الإنتشار تصدر في الجمهورية.

الباب الثامن

العقـوبات

مادة (64): كل شخص يخالف أحكام البند (أ) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يمنع من مزاولة الأعمال المصرفية وتصادر إدارياً ما بحوزته من أوراق تجاريه ومالية ونقود بقرار من البنك المركزي.

مادة (56) : كل شخص يخالف أحكام البند (ب) من الفقرة (1) من المادة (5) من هذا القانون يتعرض لغرامة لا تقل عن (5.000) خمسة الاف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال يومياً بقرار من البنك المركزي وتخصم من أي حساب دائن للشخص المخالف لدى البنك المركزي أو أي بنك آخر وإذا تعذر ذلك للبنك المركزي حق التنفيذ المباشر لإستيفاء الغرامة.

مادة (66) : كل من يتعـرض لأي إجراء وفقـاً لأحكام المادتين (64 ، 56)من هذا القانون له الحق في الطعن أمام القضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوماً من ذلك الإجراء.

مادة (67) : أي شخص يخالف أو لا يلتزم بأي من أحكام المادة (6) من هذا القانون تطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (56) من هذا القانون.

مادة (68) : كل من يخالف أحكام الفقرات (1 ،2،3، 4) من المادة (10) من هذا القانون سيتعرض للعقوبات التالية من قبل البنك المركزي منفردة أو مجتمعة وهي :

أ - غرامة مالية لا تقل عن (20.000) عشرين الف ريال ولا تزيد عن (100.000) مائة الف ريال عن كل يوم من أيام المخالفة حتى يصحح الوضع ويحق للبنك المركزي خصم تلك الغرامة من أية أرصدة دائنة للبنك المعني لديه.

 ب- وضع يده على إدارة البنك المعني حتى يصحح الوضع.

ج - الإحالة إلى النائب العام بموضوع البيانات غير الصحيحة بطلب تطبيق قانون العقوبات وأي قانون آخر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك المعني والمستفيد سيء  النية.

مادة (69) : يحق للبنك أو المستفيد سيء النية المعرض للعقوبات الواردة في البندين (أ،ب) من المادة (68) من هذا القانون اللجوء للقضاء لإثبات عدم صحة الإجراء المتخذ ضده وذلك خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه إعلاناً صحيحاً.

مادة (70) : كل بنك يخالف أحكام الفقرة (2) من المادة (27) تطبق عليه الأحكام الواردة في المادة (56) من هذا القانون.

مادة (17) : كل بنك لا يلتزم بأحكام الفقرتين (1 ، 2) من الـمـادة (28) يتعرض لغرامة لا تقل عن (20.000) عشرين ألف ريال ولا تزيد عن (40.000) أربعين ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

مادة (27) : في حالة عدم تقديم أي دفاتر أو محاضر أو حسابات أو نقد أو سندات أو وثائق أو إيصالات أو معلومات بموجب أحكام المادة (31) يتعرض البنك المخالف أو المؤسسة المتفرعه عنه إلى غرامه لا تقل عن (10.000) عشرة الف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.

مادة (37) : كل بنك يخالف أحكام المواد (18 ، 19 ، 20 ، 21،22 ، 23) من هذا القانون يمنح مهلة لا تتجاوز شهر واحد ليصحح الوضع السابق ويطبق على البنك المخالف أحكام المادة (56) من هذا القانون ، ولا يعتبر أي بنك مخالف لأحكام تلك المواد إذا قام بالتنفيذ على ضمانات مرتهنة له في سبيل إستخلاص دين له وفي هذه الحالة فإنه يجب عليه التخلص منها خلال مهلة  لا تزيد عن سنة بالنسبة للمنقول أو خمس سنوات بالنسبة للعقار ويجوز مد هذه المهلة بقرار من البنك المركزي.

مادة (74): أ - مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في التشريعات النافذة تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.

ب-  تقسم المخالفات على النحو التالي :

- مخالفات الفئة الأولى.

- مخالفات الفئة الثانية.

- مخالفات الفئة الثالثة.

ج- مخالفات الفئة الأولى وهي :

      أية مخالفة لهذا القانون أو أي قانون آخر نافذ أو نظم وتعليمات البنك المركزي ولا تدخل ضمن مخالفات الفئة الثانية أو الثالثة.

د - مخالفات الفئة الثانية وهي :

1-      إذا لم يحتفظ البنك في أية وقت من الأوقات على الأقل بالحد الأدنى المطلوب لرأس المال وفقاً للمادة (11) من هذا القانون ولكن ليس أقل من (50%) من ذلك الحد.

2-      إذا لم يحتفظ البنك المعني بنسبة لا تقل عن (75%) ولكن ليس أقل من (25%) من رأس المال المطلوب المعدل بالمخاطر.

3-      إذا لم يحتفظ البنك المعني بسجلات كافية بحسب القانون وتعليمات البنك المركزي بعد إنذاره من البنك المركزي.

4-      إذا لم يلتزم البنك المعني وينفذ أي إتفاق أو تفاهم تم بينه وبين البنك المركزي لتصحيح أي مخالفة.

5-      إذا خالـف الأحكام الـواردة في المادتين (18 ، 19) من هذا القانون بشأن السلف والتسهيلات الإئتمانية المقدمة إلى أي عضو من أعضاء مجلس إدارته أو مدرائه أو العاملين الآخرين فيه ولم يتم تكوين المخصصات المواجهة لذلك.

6-      إذا لم يقم البنك بتكوين مخصصات كافية للديون وفقاً للمعايير التي يضعها البنك المركزي بالرغم من تحذيره مسبقاً من قبل البنك المركزي.

هـ - مخالفات الفئة الثالثة وهي :

1-      إذا لم يحتفظ البنك المعني في أي وقت من الأوقات بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس المال المطلوب وفقاً للمادة (11) من هذا القانون.

2-      إذا لم يحتفظ البنك المعني بنسبة لا تقل عن (50%) من رأس المال المطلوب المعدل بالمخاطر.

3-      سوء الإدارة الجسيم الذي يؤدي إلى إحتمال عدم القدرة على الوفاء.

4-      عدم تقديم المعلومات والبيانات المطلوبة إلى مفتشي البنك المركزي رغم توفرها لديه.

5-      إذا زاد مجموع الإئتمان المقدم من البنك لذوي العلاقة عن (100%) من رأسماله المدفوع.

6-      مخالفة الأحكام المنصوص عليها في المادة (10) من هذا القانون.

7-      تشغيل البنك بطريقة غير مأمونة وغير سليمة.

8-      خرق أو عدم تنفيذ أي إتفاق أو تفاهم تم بينه وبين البنك المركزي لتصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية أو فشله في تصحيح مخالفة من مخالفات الفئة الثانية خلال ستين يوماً من بدء المخالفة.

و - عند إكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الأولى يقوم بإخطار البنك المخالف بالمخالفة ويأمره بالتوقف فوراً عن مواصلة الفعل المخالف وتصحيح الوضع خلال فترة لا تتجاوز تسعين يوماً فإذا لم تصحح المخالفة خلال الفترة المحددة يحق للبنك المركزي أن يفرض غرامة على البنك المخالف لا تقل عن (5000) خمسة الاف ريال ولا تزيد عن (25.000) خمسة وعشرين الف ريال في اليوم حتى يتم تصحيح المخالفة.. أو حتى يتم الإتفاق بين البنك المركزي والبنك المخالف على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة وإذا لم يقم البنك المخالف بتصحيح المخالفة خلال المدة المتفق عليها مع البنك المركزي أعتبر عدم تنفيذه للإتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثانية وتسري عليه أحكامها.

ز - عند إكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الثانية فإنه:-

1-      يتوجب على البنك المخالف أن يدفع فور إكتشاف المخالفة غرامـة لا تقل عن (26.000) ستة وعشرين الف ريال ولا تزيد عن (50.000) خمسين الف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم تصحيح المخالفة أو حتى يتم الإتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة وإذا لم يقم البنك المخالف بتصحيح المخالفة خلال الفترة الزمنية المتفق عليها مع البنك المركزي أعتبر عدم تنفيذه للإتفاق مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة لتسري عليه أحكامها.

2-      عدا مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنك المخالف دفع أي أرباح أو مدفوعات أخرى مستحقة للمساهمين في البنك المخالف خلال فترة المخالفة.

3-      يجوز للبنك المركزي وبحسب تقديره أن يضع قيوداً على أنشطة البنك المخالف أو يأمره أن يضع قيوداً على قبول البنك للودائع أو منح قروض أو تسهيلات إئتمانية.

ح - عند إكتشاف البنك المركزي لأي مخالفة من مخالفات الفئة الثالثة فإنه:

1-      يتوجب على البنك المخالف أن يدفع فور إكتشاف المخالفة غرامة لا تقل عن (51.000) واحـد وخمسين الف ريال ولا تزيـد عن (100.000) مائة ألف ريال عن كل يوم تستمر فيه المخالفة حتى يتم تصحيح المخالفة أو حتى يتم الإتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة خلال فترة زمنية محددة وفي حالة عدم تصحيح المخالفة أو عدم الإتفاق بينه وبين البنك المركزي على تصحيح المخالفة من هذه الفئة خلال ثلاثين يوماً من إشعاره بالمخالفة من قبل البنك المركزي يتوجب على البنك المركزي تعيين مستشار من قبله لإعادة تنظيم أوضاع البنك وفقاً لأحكام المادة (32) من هذا القانون أو تصفيته.

2-      عدا مدفوعات الفوائد المستحقة للمودعين يحظر على البنك المخالف مخالفة من هذه الفئة دفع أي أرباح أو مدفوعات مستحقة أخرى للمساهمين في البنك خلال فترة المخالفة.

ط - مع الأخذ بالإعتبار أحكام العود وتكرار المخالفات فإنه عند تطبيق أي غرامات عن أية مخالفات بموجب أحكام هذه المادة فإنه لن تتكرر الغرامة عن نفس المخالفة على نفس الشخص بموجب أحكام أية مادة أخرى من مواد هذا القانون.

ي - يجوز للبنك المركزي أن يعدل وصف المخالفة من الفئة الثانية والثالثة وكذلك الغرامات المفروضة عنها عند نشر إشعار بذلك في الجريدة الرسمية وفي جريدة يومية واحدة واسعة الإنتشار على الأقل تصدر في الجمهورية.

مادة (57) : أي شخص يخالف أحكام الفقرتين (1،2) من المـادة (34) يعاقب عند الإدانة من قبـل المحكمة بالسجـن لمدة لا تزيد عن سنه أو بغرامة لا تزيد عن (200.000) مائتي الف ريال.

مادة (76) : كل عضو مجلس إدارة يخالف أحكام الفقرة (1) أو الفقرة (3) من المادة(35) يعاقب عند الإدانة من قبل المحكمة بالسجن لفترة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن (100.000) مائة ألف ريال.

مادة (77): 1- كل عضو مجلس إدارة أو مدير أو موظف أو وكيل لأي بنك يقوم :

أ - بقصد الغش :

1-      بتقديم بيانات أو إجراء أي قيد غير صحيح أو مضلل.

2-      بحذف أي بيان أو قيد كان عليه تقديمه أو إجراؤه في أي دفتر أو حساب أو تقرير أو بيان للبنك.

ب -عن علم بمخالفة أحكام المواد (18،19،21) من هذا القانون أو ساهم عن علم في تشغيل البنك بأسلوب غير أمين أو غير سليم.

ج -  بعرقلة أو محاولة عرقلة التفتيش المشروع على أي بنك من قبل مفتش من البنك المركزي.

2- كل من يرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في البنود (أ،ب،ج) من الفقرة (1) من هذه المادة يعاقب من قبل المحكمة بالسجن لمدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تزيد عن (200.000) مائتي ألف ريال.

مادة (78) : يجوز للبنك المركزي إحالة رئيس مجلس الإدارة أو أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو مدير أو موظف مسئول عن إدارة أي بنك إلى النيابة العامة في أي من الحالتين التاليتين :-

1-      عدم إتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.

2-      أن يكون شريكاً في إرتكاب أي جناية تقع تحت طائلة المادة (77) من هذا القانون.

الباب التاسع

أحكام متنوعة

مادة (79) : 1 - تعتبر الودائع والأمانات العينية التي مضى عليها خمس عشرة سنة لدى البنك بدون أي حركة بالسحب أو الإيداع بحكم الودائع غير المطالب بها.

2-  على البنك أن يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غيرالمطالب بها إلى أصحابها خلال مدة أقصاها سنتين من تاريخ إنتهاء المدة المذكورة في الفقرة (1) من هذه المادة وعند عدم التمكن من الإهتداء إلى أصحابها بعد إنتهاء السنتين فعليه تسليمها إلى وزارة المالية لقيدها إيراداً نهائياً للدولة.

3-  تُستثنى الودائع غير المطالب بها العائدة للدوائر الحكومية والمؤسسات العامة من أحكام الفقرتين (1،2) من هذه المادة وإذا ما وجدت مبالغ تعود إليها ومضى على آخر حركة سحب أو إيداع عليها خمس سنوات فعلى البنك أبلاغ تلك الدوائر بها وفي حالة عدم إستلامه ما يؤيد الإعتراف بتلك الودائع خلال مدة أقصاها ستة أشهر فعليه تحويلها إلى وزارة المالية.

 4-  إذا ظهـر مطالب للودائع المشار إليها في الفقرتين (1،2) من هذه المادة والتي تم توريدها لخزينة الدولة وثبت أحقيته بموجب حكم قضائي بات واجباً على الدولة دفع التعويض العادل للمطالب.

مادة (80) : يجوز للبنوك العاملة في الجمهورية أن تؤسس لها جمعية تكون العضوية فيها إختيارية شريطة أن يعتمد نظامها الأساسي من البنك المركزي.

مادة (18) :1- يجوز لجمعية البنوك منفردة أو مع الغير وبعد موافقة المحافظ إنشاء مركز للتوفيق والتحكيم لحل المشاكل بين البنوك أو مع عملائها أو مع عملائها والغير ويكون حق اللجوء لهذا المركز إختيارياً.

2- ينشأ مركز التوفيق والتحكيم بموجـب الفقرة (1) من هذه المادة بإعتباره شركة مدنية وفقاً لأحكام القانون المدني ويسجل لدى الوزارة المختصة بإعتباره شركـة  مدنية لا تستهدف الربح وليس شركة تجارية ويعتمد نظام التوفيق والتحكيم وزير العدل.

3- يخضع المركز لأحكام هذا القانون والقانون المدني أو أى قانون آخر يحل محلهما وللنظام الأساسي للمركز ونظام التوفيق والتحكيم.

مادة (28) :يتولى البنك المركزي تحصيل جميع الغرامات المالية المنصوص عليها في هذا القانون وتودع في حساب الحكومة العام كإيراد ولا يجوز الإنفاق منها مباشرة.

مادة (38) : في جميع المعاملات المتعلقة بفتح أي حساب والإيداع فيه أو السحب منه وعندما يكون المودع غير قادر على التوقيع فإن وضع بصمة إبهامه بحضور مدير البنك يكون له نفس الفعالية القانونية للتوقيع.

مادة (84): 1 - لا يكشف البنك المركزي أو أي مفتش عين من قبله لإستقصاء شئون أي بنك لأي شخص معلومات عن شئون حسابات أي عميل تم الحصول عليها أثناء التفتيش إلا إذا طلب منه ذلك من قبل المحكمة المختصة أو يكون مغطى بالفقرة (2) من هذه المادة.

2- يحق للبنك المركزي أن يجعل كلياً أو جزئياً وفي الأوقات التي يقررها أية معلومات أو بيانات تقدم له بموجب أحكام هذا القانون متاحة شريطة أن لا تنشر أية معلومات أو بيانات تكشف عن الشئون الخاصة بأي بنك معين أو أى عميل لأي بنك إلا إذا تم الحصول على الموافقة الكتابية المسبقة من الطرف المعني ولن تكون الموافقة المسبقة مطلوبة من الطرف المعني إذا كان البنك المركزي يعمل وفقاً لنص الفقرة (4)من المادة (25)من هذا القانون .

مادة (58) : بغض النظر عن أى نص ورد في قانون ضريبة الدخل فأن أى بنك لن يكون ملزماً بدفع ضريبة على مخصصات وخسائر لقروض محددة تكون التزاماً بتعليمات البنك المركزي.

مادة (86) :   أ - يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض المحافظ وموافقة مجلس الوزراء.

ب - تصدر القرارات المنفذة لهذا القانون بقرار من المحافظ.

مادة (87) : على كافة البنوك العاملة في الجمهورية عند صدور هذا القانون أن توفق أوضاعها وفقاً لأحكام هذا القانون وذلك خلال مدة أقصاها سنة واحدة من تاريخ صدوره.

مادة (88) : يلغى القرار الجمهوري بالقانون رقم (36) لسنة 1991م بشأن قانون البنوك كما يلغى أي حكم أو نص يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (89) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ   9 /رمضان/ 1419هـ

الموافق   27/ديسمبر/1998م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department