الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(7) لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد وتدمير تلك الألغام

 قانون رقم(7) لسنة 1998م

بشأن

الموافقة على اتفاقية حظر استعمال وتخزين

وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد، وتدمير تلك الألغام

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على الدستور.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:-

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية حظر استعمال وتخزين وإنتاج ونقل الألغام المضادة للأفراد،وتدمير تلك الألغام،الموقع عليها في مؤتمر اوتاوا في الفترة من2إلى4 ديسمبر 1997م.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ:13/ صفر/1419هـ

الموافق:8/ يونيو/ 1998م

 

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department