الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(30)لسنة 1998م بربط موازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1999م

 قانون رقم(30)لسنة 1998م

بربط موازنة القطاع الاقتصادي للسنة المالية 1999م

 

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون المالي رقم(8 )لسنة 1990م

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون آلاتي نصه:-

ادة(1): أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 1999م بمبلغ قدره(263,778,136,000)ريال فقط/ مائتين وثلاثة وستون مليارا وسبعمائة وثمانية وسبعون مليونا ومائة وستة وثلاثون ألف ريال لا غير.

ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1999م بمبلغ قدره(31,415,606,000) ريال فقط / واحد وثلاثون مليارا وأربعمائة وخمسة عشر مليونا وستمائة وستة الاف ريال فقط. وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ قدره (18,805,477,000) ريال فقط / ثمانية عشر مليارا وثمانمائة وخمسة ملايين وأربعمائة وسبعة وسبعون ألف ريال فقط.

ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1999م بمبلغ وقدره (721,345,000) ريال فقط سبعمائة وواحد وعشرون مليونا  ثلاثمائة وخمسة وأربعون ألف لا غير ويقدر عجز المعان منه بمبلغ قدره(573,351,000)ريال فقط/ خمسمائة وثلاثة وسبعون مليونا وثلاثمائة وواحد وخمسون ألف ريال لا غير.

د- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الإنتاجي للسنة المالية 1999م بمبلغ قدره (6,132,170,000) ريال فقط/ ستة مليارات  ومائة واثنان وثلاثون مليونا ومائة وسبعون ألف ريال لا غير وفقاً للجدول المرفق حرف(ل( .

مادة(2): أ-يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والراسماليه للسنة المالية 1999م بمبلغ قدره(30,588,093,000)ريال فقط/ ثلاثون مليارا وخمسمائة وثمانية وثمانون مليونا وثلاثة وتسعون ألف ريال لا غير.

ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1999م بمبلغ قدره(2,631,195,000)ريال فقط/ ملياران وستمائة وواحد وثلاثون مليونا ومائة وخمسة وتسعون ألف ريال لا غير، وتقدر حصة الحكومة في إجمالي هذا الفائض بمبلغ قدرة (1.111.680.000) ريال فقط / مليار ومائة واحد عشر مليونا وستمائة وثمانون ألف ريال لا غير.

ج- يقدر عجز النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1999م بمبلغ قدره(5.085.984.000)ريال فقط/ خمسة مليارات وخمسة وثمانون مليونا وتسعمائة وأربعة وثمانون ألف ريال لا غير ، ويقدر عجز المعان منه مبلغ قدره(5,062,724,000)ريال فقط/ خمسة مليارات واثنان وستون مليونا وسبعمائة وأربعة وعشرون ألف ريال لا غير .

د- يقدر الدعم الجاري للوحدات المتعثرة المتوقع حدوث عجز أو توقف في نشاطها خلال السنة المالية 1999م بمبلغ قدره (1,057,200,000)ريال فقط مليار وسبعة وخمسون مليونا ومائتا الف ريال لا غير.

هـ- تقدر مساهمة الحكومة الرأسمالية بموازنة وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1999م بمبلغ قدره(4,348,020,000)ريال فقط/ أربعة مليارات وثلاثمائة وثمانية وأربعون مليونا وعشرون ألف ريال لا غير ، وذلك وفقاً للجدول المرفق حرف(ل) 

مادة(3): أ- يقدر إجمالي اعتمادات موازنات وحدات القطاع المختلط لكل من الاستخدامات والموارد الجارية والرأسمالية للسنة المالية 1999م بمبلغ قدره (71,322,204,000) ريال فقط/ واحد وسبعون مليارا وثلاثمائة واثنان وعشرون مليونا ومائتان وأربعة الف ريال لا غير .

ب- يقدر إجمالي فائض النشاط الجاري بوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1999م بمبلغ قدره (6,565,005,000) ريال فقط/  ستة مليارات وخمسمائة وخمسة وستون مليونا وخمسة ألف ريال لا غير ، وتقدر حصة الحكومة من هذا الفائض  بمبلغ قدره (913,658,000) ريال فقط/ تسعمائة وثلاثة عشر مليونا وستمائة وثمانية وخمسون ألف ريال لا غير .

مادة(4): تعتبر التأشيرات الخاصة المدرجة بموازنة هذا القطاع جزءا مكملا لاحكام هذا القانون ولها قوته ويجب الالتزام بتنفيذها.

مادة(5): تخضع كافة التصرفات المالية وتحصيل الإيرادات المقدرة والصرف من الاعتمادات بمقتضى هذا القانون لاحكام القانون المالي رقم (8)لسنة 1990م ولائحته التنفيذية والقوانين والأنظمة واللوائح النافذة .

مادة(6): يصدر مجلس الوزراء التعليمات التنفيذية لهذا القانون بما لا يتعارض مع أحكامه وأحكام القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وقانون المؤسسات رقم(35)لسنة 1991م وتعديلاته والقوانين الأخرى النافذة .

مادة(7): يعمل بهذا القانون من أول يناير 1999م وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ :20/ شعبان/1419هـ

الموافق: 9/ ديسمبر/ 1998م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department