الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(12)لسنة 1998م بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والمجموعة الأوربية

 قانون رقم(12)لسنة 1998م

بشأن

 الموافقة على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية

والمجموعة الأوربية

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية:

و بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون آلاتي نصه:

 

مادة(1): ووفق على اتفاقية التعاون بين الجمهورية اليمنية والمجموعة الأوربية((المرافقة لهذا القانون))الموقعة بتاريخ 25/11/1997م.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ:4/ ربيع أول/ 1419هـ

الموافق:28/يونيو 1998م

 

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department