الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (28) لسنة 1998م بشأن محو الأمية وتعليم الكبار

قانون رقم (28) لسنة 1998م

بشـأن محو الأمية وتعليم الكبار

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

- بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

- وبعد موافقـة مجلـس النـواب.

 

(أصدرنا القانون الآتي نصه)

الباب الأول

التسمية والتعريفات

مادة (1) : يسمى هذا القانون قانون (محو الأمية وتعليم الكبار).

مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني المبينة إزاء كل منها مالم تدل القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك :

الجمهورية :      الجمهورية اليمنية.

الـوزارة :        وزارة التربية والتعليم.

المجلـس :       المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار.

الوزير   :         وزير التربية والتعليم.

الجهـاز :         جهاز محو الأمية وتعليم الكبار

التدريـب :        هو تدريب غير نمطي يهدف إلى إكساب المتدرب من الجنسين ممن هم في سن (10) إلى (45) سنة تدريباً في مهارات معينة أو حرفة تقليدية من خلال دورات تدريبية قصيرة لا تتجاوز العام الدراسي الواحد.

مراكز التدريب الأساسي:    هي مؤسسات تعليمية تدريبية تقدم برامج محو الأمية إضافة إلى برامج التدريب .

محـو الأميـة :  النشاطات التعليمية والتثقيفية لمرحلة الأساس الهادفة إلى إيصال الأمي إلى المستوىالوظيفي في القراءة والكتابة والحساب ومبادىء التربية الإسلامية والثقافة العامة .

تعليم الكبار :      النشاطات التعليمية والتدريبية والتأهيلية والتثقيفية المستمرة مدىالحياة للكبار بمختلف أنماطها وأساليبها.

الكبير :  من بلغ سن (15) إلى (40) سنة.

اليافـع :          كل من بلغ سن 12سنة ولم يتجـاوز(15) سنة دون أن يتمكن من مواصلة التعليم الأساسي أو تسرب منه قبل إتمامه.

الأمـي :          كل من يتراوح عمره بين (10) إلى (60) سنة دون أن يعرف القراءة والكتابة والحساب أو لم يصل مستواه التعليمي إلى مستوى الصف الرابع من مرحلة التعليم الأساسي النظامي.

مادة (3) : محو الأمية وتعليم الكبار مهمة دينية وطنية وقومية وإنسانية وتنموية وسياسية مستمرة، وهي مكون أساسي من مكونات العملية الدينية والتربوية والتعليمية والثقافية في المجتمع وتعمل الدولة بمشاركة المجتمع بكل قطاعاته على توفير فرص التعليم والتدريب والتثقيف للمواطنين اليمنيين الذين حرموا من التعليم أو من مواصلة التعليم بأشكاله النظامية بأساليب غير نظامية ولا نظامية لضمان تطوير كفاءاتهم العلمية والمهنية بما يكفل رفع مساهماتهم في بناء المجتمع.

الباب الثاني

الأسس والأهداف

مادة (4 ) : تستند برامج محو الأمية وتعليم الكبار على  الأسس التالية :

1- الدين الإسلامي عقيدة وشريعة وقيم إنسانية وروحية نبيلة.

2- دستور الجمهورية والسياسة التعليمية والثقافية فيها.

3- التاريخ والتراث الحضاري الوطني للشعب اليمني والشعوب العربية والإسلامية.

4 - العدل الإجتماعي والمساواة وحق الجميع في المعرفة.

5- التعاون على أساس التضامن والإخاء العربي الإسلامي المبني على المحبة والحرية والعدل.

6- ربط برامج التعليم بالعمل ، تلبية لحاجات بناء المجتمع وتطويره.

7- مراعاة خصائص وحاجات ودوافع الكبار من الجنسين.

8- الموازاة والتكامل مع التعليم النظامي مراحل ومضامين.

9- ربط برامج محو الأمية وتعليم الكبار بخطط التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

مادة (5) : تهدف خطط وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار في الجمهورية إلى ما يلي :-

1- القضاء على الأمية من بين صفوف المواطنين اليمنيين من الجنسين.

2- تأمين فرص متابعة التعليم للدارسين المتحررين من الأمية لضمان عدم عودتهم إليها مرة أخرى.

3- ربط برامج ونشاطات محو الأمية وتعليم الكبار بمفهوم التعليم المستمر وتأسيس نظام متكامل لتعليم الكبار يلبي حاجات الدارسين ذكوراً وإناثاً ويتلاءم مع قدراتهم وبما يمكنهم من مواصلة التعليم والتدريب والتأهيل والتثقيف.

4 -  نشر وتوسيع المعارف الدينية بما يسهم في تعميق فهم الدارسين للدين الإسلامي الحنيف.

5- رفع مستوى وعي الدارسين ثقافياً وإجتماعياً  وسياسياً.

6-  تزويد الدارسين بالمهارات والخبرات المهنية والحرفية وتجديدها بما يمكنهم من الإستفادة من فرص العمل المتاحة.

7- إشاعة العلم والمعرفة بين صفوف الدارسين وتيسير سبل إكتسابها.

8- تحقيق التكامل والترابط بين التعليم النظامي وغير النظامي بما يحقق التعليم الموازي والتعليم المستمر.

 

الباب الثالث

مجالات ومراحل محو الأمية وتعليم الكبار

مادة (6) : تُحدد برامج ونشاطات محو الأمية وتعليم الكبار في المجالات التالية :-

أ - محو الأمية ومواصلة التعليم.

ب - التدريب والتأهيل.

ج - التثقيف الجماهيري.

مادة (7) : تقدم برامج محو الأمية وتعليم الكبار المنصوص عليها في المادة (6) فقرة (أ) من هذا القانون من خلال المراحل الدراسية التالية :

المرحلة الأولى : مرحلة محو الأمية (الأساس):

مدة الدراسة في هذه المرحلة عامان دراسيان وتهدف إلى القضاء على الأمية من بين صفوف المواطنين من الجنسين وذلك عن طريق إكساب الدارسين مايلي:

1-      الفهم الصحيح لمبادىء الدين الإسلامي بما جاء به القرآن الكريم والسنة النبوية وإجماع العلماء.

2-      إمتلاك المهارات الأساسية في القراءة والكتابة والحساب بما يعادل مستوى الصف الرابع من التعليم الأساسي النظامي وتوظيفها في الحياة اليومية لمواجهة المشكلات وحلها.

3-      التزود بالمعارف العلمية والعملية والمعلومات الضرورية في الجوانب الإقتصادية والإجتماعية والسياسية لتمكينهم من المساهمة الإيجابية في تطوير المجتمع.

المرحلة الثانية : مرحلة المتابعة :

مدة الدراسة في هذه المرحلة عام دراسي واحد، وتستهدف المتحررين من الأمية لضمان عدم عودتهم إليها ، والراغبين في مواصلة التعليم وتهدف إلى تمكين الدارسين من الآتي:

1-      رفع مستوى الوعي بالدين الإسلامي الحنيف والقضايا الإجتماعية والسياسية والإقتصادية والصحية والبيئية والسكانية.

2-      إستكمال تطوير المهارات الأساسية والمعلومات وتثبيت ما تم إكتسابها بما يضمن عدم العودة إلى الأمية ، وبما يمكن من الوصول بالدارسين إلى مستوى الصف السادس من التعليم الأساسي النظامي.

3-      التزود بالمعارف العلمية والمعلومات الضرورية بما يتلاءم مع المحيط الذي تنتمي إليه كل فئة من فئات الدارسين وتوظيف هذه المعارف والمعلومات في الحياة العملية.

المرحلة الثالثة : مرحلة التكميل :-

مدة الدراسة في هذه المرحلة عامان دراسيان توازي في نهايتها مستوى الصف التاسع من التعليم الأساسي وتستهدف اليافعين والكبار ويُتَوَخّى منها تحقيق الأهداف التالية :-

1-      تزويد الدارسين بقدر من المعلومات في الثقافة الإسلامية والصحة العامة والغذائية والبيئية والسكانية إلى جانب إكسابهم المهارات اللازمة لتنمية قدراتهم على التعلم الذاتي والتعليم المستمر، بما يمكنهم من المشاركة الفاعلة في مختلف المناشط الإجتماعية والإقتصادية والسياسية للمجتمع.

2-      تهيئة الفرص التعليمية المتنوعة للدارسين بما يتيح لهم معاودة الإلتحاق بمؤسسات التعليم والتدريب المختلفة للحصول على قدر من التعليم والتدريب الذي يؤهلهم للدخول إلى سوق العمل ومواصلة التعليم في مراحله اللاحقة.

مادة (8) : تقدم برامج التدريب والتأهيـل المنصوص عليها في المادة (6) فقرة (ب) من هذا القانون من خلال إقامة الدورات التدريبية في مراكز التدريب الأساسي والنسوي وأهدافها مايلي:

1-      إحياءالصناعات التقليدية ( الحرفية ) المندثرة والتي تعتمد على الخامات المحلية.

2-      تأصيل وتوثيق العلاقات بين المتدربين ببيئتهم المحلية وخاصة في جانب الإرشاد الزراعي وتربية الحيوانات من ناحية وتنمية مداركهم في الجوانب الدينية والصحية والإجتماعية من ناحية ثانية.

3-      إكساب الدارسات مهارات ذات علاقة بكونهن ربات بيوت ، كرعاية الأمومة والطفولة والإقتصاد المنزلي وأعمال الخياطة والتطريز والتريكو وغير ذلك من المهارات التي تمكنهن من الإسهام بفاعلية في تطوير الأسرة والمجتمع.

مادة (9) : تقدم برامج التثقيف الجماهيري المنصوص عليها في المادة (6) فقرة (ج) من هذا القانون من خلال تنظيم اللقـاءات الجماهيرية في المراكز التي ستخصص لذلك وتهدف إلى:-

1-      التثقيف الديني.

2-      التثقيف السياسي والإقتصادي والإجتماعي.

3-      التثقيف السكاني والأسري.

4-      الإرشاد الزراعي.

5-      التثقيف الوطني والقومي.

6-      التثقيف الصحي والبيئي.

الباب الرابع

الإدارة والتنظيم

مادة (10) : ينشأ جهاز فني تعليمي تربوي ثقافي ذو شخصية إعتبارية وإستقلالية مالية وإدارية يسمىجهاز محو الأمية وتعليم الكبار يتبع وزير التربية والتعليم ويختص بالمهام التالية:

1-      وضع استراتيجية شاملة للقضاء على الأمية في مدة أقصاها خمسة وعشرون عاماً.

2-      تخطيط وتنظيم وتوجيه برامج محو الأمية وتعليم الكبار بالجمهورية وإعداد خططها ومناهجها الدراسية ومستلزماتها الفنية ومتابعة تنفيذ نشاطاتها وتقويم وتطوير الجوانب المختلفة المتعلقة بها.

3-      إقتراح الخطوات والإجراءات العملية لتطبيق مراحل ونشاطات ومجالات محو الأمية وتعليم الكبار حسب الإمكانات المتاحة.

4-      تطوير وتحديث إدارة مراكز التدريب الأساسي ومراكز التدريب النسوي وغيرها من مراكز ونشاطات التعليم والتدريب غير النظامي والعمل على إستحداث مراكز ونشاطات جديدة تتفق مع إحتياجات المجتمع.

5-      تخطيط وتنظيم وتنفيذ برامج ونشاطات التعليم المستمر والتثقيف الجماهيري بمختلف جوانبه وبكافة الأساليب والوسائل المناسبة والعمل على تطوير وتوسيع مراكزها في الجمهورية.

6-      تخطيط وإدارة التدريب المستمر للقيادات والكوادر العاملة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار والسعي نحو تنويع أساليب التدريب للعاملين في هذا المجال.

7-      دراسة وتحليل التجارب والخبرات الإنسانية الناجحة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وتعميمها للإستفادة منها من أجل تطوير أداء الكوادر العاملة في هذا المجال.

8-      إعداد الميزانية السنوية لأنشطة وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار وإقتراح المكافآت المستحقة لمختلف فئات العاملين في هذا المجال مع تحديد الحوافز المادية والمعنوية للجهات والأفراد المبرزين في ميدان العمل.

9-      توثيق وتطوير العلاقات مع الأجهزة المماثلة في البلدان الشقيقة والصديقة ومع المنظمات الإقليمية والعربية والدولية وتمثيل الجمهورية في المؤتمرات والإجتماعات والندوات المتخصصة في مجال محو الأمية وتعليم الكبار.

مادة (11) : يتبع الجهاز مكاتب أو وحدات إدارية مختصة تحت إشراف مكاتب التربية والتعليم بالمحافظات والمديريات وتحدد إختصاصاتها بلائحة يصدرها رئيس المجلس.

مادة (12) : أ - يشكل مجلس أعلى  لمحو الأمية وتعليم الكبار ، على النحو التالي :

1-      رئيس الجمهوريـة               رئيساً .

2-      رئيس مجلس الوزراء            نائباً للرئيس .

3-      وزير التربية والتعليم            مقرراً .

4-      رئيس جهاز محو الأمية        سكرتيراً .

وعضوية كل من :

-  وزير المالية.

-  وزير الخدمة المدنية.

-  وزير التخطيط والتنمية.

-  وزير الإعلام.

-  والوكلاء ذوي الاختصاص من الوزارات الأخرى.

ب - للمجلس أن يستعين بخبراء وإختصاصيين للإشتراك في إجتماعاته دون أن يكون لهم حق التصويت في مداولات المجلس.

ج - للمجلس أن يشكل لجاناً متخصصة من بين أعضائه أو من غيرهم لمساعدته في أداء مهامه إذا دعت الضرورة لذلك.

مادة (13) : يمارس المجلس المهام التالية :-

1-      قيادة وتوجيه الخطط والبرامج والنشاطات في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في الجمهورية ومتابعة تنفيذ السياسة العامة للدولة في هذا المضمار.

2-      تنظيم جهود ونشاطات الوزارات والمؤسسات الرسمية والمنظمات الجماهيرية في مجال محو الأمية وتعليم الكبار وتنسيق إسهاماتها في هذا الجانب.

3-      تأمين وتنمية مصادر التمويل اللازمة لتسيير خطط وبرامج نشاطات محو الأمية وتعليم الكبار.

4-      إقرار اللوائح المنظمة لأعماله وإقرار خططه السنوية واللوائح المنظمة لنشاطات مجالس محو الأمية وتعليم الكبار في المحافظات والمديريات.

5-      مراقبة وتوجيه وتقويم فعاليات مجالس محو الأمية وتعليم الكبار في المحافظات والمديريات.

6-      إقرار الأسس العامة للخطط والمناهج التعليمية للمجالات والمراحل المختلفة الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار.

7-      تعزيز دور الجهاز في تقوية العلاقات مع المنظمات العربية والإقليمية والدولية المتخصصة والإستفادة من دعمها ومساعداتها في تطوير نشاطات محو الأمية وتعليم الكبار، وتنظيم الإستفادة من تلك المساعدات.

مادة ( 14) : يجتمع المجلس مرة واحدة كل أربعة أشهر، ويجوز له عقد إجتماعات إستثنائية عند الحاجة بدعوة رئيسه أو بإقتراح من الوزير.

مادة (15) : يعتبر جهاز محو الأمية وتعليم الكبار أمانة عامة فنية للمجلس ويختص بالمهام التالية :

1-      الإعداد لإجتماعات المجلس ، ومتابعة تنفيذ قراراته وتوصياته.

2-      إعداد جدول أعمال إجتماعات المجلس وإعتماده من وزير التربية والتعليم قبل توجيه الدعوة للإجتماع.

3-      التنسيق مع الإدارات والوزارات والهيئات والمنظمات ذات الصلة بالمجلس.

4-      إعداد السجلات الخاصة بمحاضر الإجتماعات ، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس واللجان المنبثقة عنه.

5-      إعداد التقارير الدورية عن سير العمل بالميدان والتقارير والدراسات التي يطلبها المجلس.

6-      القيام بأى مهام يطلبها المجلس منه.

مادة (16) : يشكل في كل محافظة مجلس لمحو الأمية وتعليم الكبار برئاسة المحافظ وعضوية مدراء مكاتب الوزارات والمؤسسات الممثلة في المجلس الأعلى لمحو الأمية وتعليم الكبار ، وتكون مهام هذه المجالس مايلي :-

1-      إقرار الخطط المرحلية والسنوية لمحو الأمية في المحافظة والإشراف على تنفيذ السياسة العامة التي يرسمها المجلس الأعلى في هذا المضمار.

2-      متابعة وتقويم سير تنفيذ برامج ونشاطات محو الأمية وتعليم الكبار في المحافظة.

3-      تحديد الإحتياجات المادية والبشرية اللازمة لتنفيذ نشاطات محو الأمية وتعليم الكبار المختلفة ومتابعة توفيرها.

4-      رفع التقارير الدورية عن سير العمل وإنجازاته إلى الجهاز.

5-      تنسيق الجهود والفعاليات الرسمية والجماهيرية في ميدان محو الأمية وتعليم الكبار في نطاق المحافظة وتوجيهها ومراقبتها وتقويمها.

6-      مناقشة الموازنة السنوية لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة ورفعها إلى الأمانة العامة.

7-      وضع المعالجات والحلول للمشكلات التي تعترض سير العمل في مجال محو الأمية وتعليم الكبار على نطاق المحافظة.

8-      تنفيذ قرارات وتوجيهات المجلس.

مادة (17) : تعتبر الإدارة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بالمحافظة تحت إشراف مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة سكرتارية فنية لمجلس محو الأمية وتعليم الكبار في المحافظة.

مادة (18) : 1- يشكل في كل مديرية من مديريات المحافظات مجلس يسمى مجلس المديرية لمحو الأمية وتعليم الكبار ، برئاسة مدير عام المديرية وعضوية مدراء مكاتب الوزارات والمؤسسات والمنظمات الجماهيرية والمصالح الحكومية الموجودة في المديرية  والممثلة في مجلس المحافظة.

2-  يقوم المجلس بممارسة المهام الموكلة لمجلس المحافظة في نطاق المديرية.

3- تعتبر إدارة محو الأمية وتعليم الكبار بالمديرية سكرتارية فنية لمجلس محو الأمية وتعليم الكبار في المديرية.

الباب الخامس

التمويل

مادة (19) : يفتح حساب في البنك المركزي خاص بمحو الأمية وتعليم الكبار يحدد الجهاز أوجه الصرف منه لتسيير وتطوير خطط وبرامج محو الأمية وتعليم الكبار، وتُحدد مصادره بالآتي :-

1-      ما يخصص في الميزانية العامة السنوية للدولة من اعتمادات مالية مناسبة لتسيير نشاطات محو الأمية وتعليم الكبار في الجمهورية.

2-      المساعدات والتبرعات والهبات المقدمة من الافراد والهيئات والمؤسسات المحلية والعربية والدولية والتي يوافق عليها المجلس.

3-      رسم بواقع عشرة ريال على كل استمارة تقدم للامتحان في مرحلتي الأساسي والثانوية العامة.

4-      ريال على كل علبة سجائر مستوردة.

5-      قيمة السجائر المهربة التي يتم مصادرتها.

مادة (20) : لا يجوز التصرف بالأموال والإيرادات الخاصة بمحو الأمية وتعليم الكبار لأي غرض آخر غير محدد في هذا القانون.

الباب السادس

إجراءات التنفيذ والضوابط

مادة (21) : يقوم الجهاز بتنفيذ برامج ونشاطات محو الأمية وتعليم الكبار بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والأجهزة والمؤسسات التربوية والتعليمية وكافة الوزارات والأجهزة الحكومية ومؤسسات القطاع العام والمختلط والتعاوني والخاص والمنظمات الجماهيرية والاتحادات المهنية والإبداعية وجميع الأفراد من المواطنين اليمنيين وفقاً لأحكام القانون وحسب الخطط السنوية التي يقرها المجلس.

مادة (22) : تتخذ الإجراءات باستكمال تصفية الأمية في الجمهورية في مدة أقصاها خمسة وعشرون عاماً ، وذلك وفقاً للاستراتيجية المرسومة لها والخطط الفرعية المنبثقة عنها ، وتحقيقاً لذلك توجه الجهود الرسمية والشعبية لتنفيذ ما يلي :

1-      سد منابع الأمية عن طريق تعميم التعليم الأساسي ومعالجة ظاهرة التسرب والإعادة .

2-      تنظيم حملات وطنية شاملة ومتواصلة لمحو الأمية على مستوى مرافق العمل والإنتاج والمؤسسات العسكرية والقطاعات الجماهيرية كافة.

3-      يقوم المجلس الأعلى ومجالس المحافظات والمديريات المحددة في هذا القانون بوضع الخطط والبرامج اللازمة لتنفيذ الحملات الوطنية ومتابعتها وتقويمها.

4-      تنسيق جهود ومساهمات المنظمات السياسية والجماهيرية والمؤسسات الرسمية والخاصة والمتعلمين والمثقفين والطلاب في تنفيذ تلك الحملات.

5-      توسيع قاعدة مرحلة المتابعة تدريجياً بما يؤمن استيعاب المتحررين من الأمية سنوياً ويضمن عدم ارتدادهم اليها.

مادة (23) : كل أمي ملزم بالإنتظام بالدراسة وأداء الإختبارات طبقاً للقواعد والأنظمة المقرة بهذا الشأن .

مادة ( 24) : تلتزم كافة الوزارات والمرافق الحكومية والمؤسسات العسكرية والقطاع العام والمختلط والخاص والتعاونيات بالتنسيق مع الجهاز على تنفيذ ما يلي:

1-      تصفية الأمية بين العاملين فيها وفقاً للبرنامج الزمني الذي يحدده الجهاز.

2-      تنظيم فتح صفوف مرحلتي المتابعة والتكميل للمتحررين وذوي المستويات التعليمية الأخرى من عُمَّالِه.

3-      تهيئة فرص مواصلة التعليم والتدريب وإعادة التدريب والتثقيف للعاملين فيها.

4-      تخصيص الأماكن  الصالحة في مواقع العمل وخارجها وتوفير المستلزمات الضرورية لها وتحمل التكاليف اللازمة لذلك بما فيه المكافآت المالية الشهرية لمعلمي الصفوف التي يقرها المجلس .

5-      إذا نقص عدد الدارسين عن عشرة طلاب في أي مرفق يجوز التنسيق بين المرافق المتجاورة لفتح صفوف مشتركة على ان يتكفل كل مرفق بتحمل التكاليف اللازمة لتعليم عماله.

6-      تخصيص الاعتمادات المالية اللازمة لتسيير برامج ونشاطات محو الأمية وتعليم الكبار في إطار موازناتها السنوية.

مادة (25) : على كل عامل أمي ملزم بالتحرر من أميته أن يلتحق بالدراسة عند استلامه إشعاراً كتابياً بذلك.

مادة (26) : تتولى الإدارات العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار في المحافظات والأطر الممثلة في التقسيمات الإدارية الأدنى وبالتنسيق مع الأجهزة المختلفة المحلية والمنظمات الجماهيرية تنظيم فتح الصفوف الدراسية الجماهيرية لمحو الأمية وتعليم الكبار للدارسين من فئات الشعب الذين لا تنطبق عليهم المادتين ( 24) ، (25) من هذا القانون وذلك في مدارس التعليم النظامي والمراكز الثقافية والأندية ومقرات المنظمات الجماهيرية وغيرها من الأماكن المناسبة.

مادة (27) : يقوم الجهاز بالتعاون مع وزارة الداخلية بمحو أمية نزلاء السجون وتعليمهم وتدريبهم وتتخذ الترتيبات المنفذة لذلك.

مادة (28) : يعقد للدارسين في كل من مراحل الأساس والمتابعة والتكميل اختبارات نهائية وتمنح الشهادات المقررة للمرحلة لكل من يجتاز اختبارها بنجاح وفقاً للأنظمة المقررة.

مادة (29) : يجوز لأي مواطن تنطبق عليه أحكام هذا القانون ولم ينتظم في الصفوف الدراسية لمراحل الأساس والمتابعة والتكميل الجلوس للاختبار النهائي لأي من هذه المراحل والحصول على شهادة المرحلة التي اختبرها إذا اجتازها بنجاح.

مادة (30) : يمنح كل عامل في مرافق العمل والإنتاج والمؤسسات العسكرية والقطاع العام والخاص والمختلط نال شهادة أي من المراحل الثلاث (أساس ، متابعة ، تكميل) علاوة تشجيعية تضاف الى راتبه الأساسي عن كل مرحلة.

مادة (31) : يُمنح المدرسون في صفوف محو الأمية وتعليم الكبار والمشرفون والموجهون والإداريون والفنيون مكافئات شهرية مناسبة يحددها المجلس .

مادة (32) : يُمنح العاملون في مجال محو الأمية وتعليم الكبار في الجهاز وفروعه بالمحافظات والمديريات بدل محو أمية يحدده قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح المجلس .

مادة (33) : تُعطى الأولويات في التوظيف والتعيينات الجديدة في كافة الأجهزة العاملة في الجمهورية للمتحررين من الأمية والملتحقين بصفوف مرحلتي الأساس والمتابعة على غيرهم من الأميين.

مادة ( 34) : على كل متعلم تجاوز سن الثامنة عشرة من عمره الإسهام في تنفيذ النشاطات التعليمية والتثقيفية لمحو الأمية وتعليم الكبار وفقاً للقواعد التي يضعها المجلس.

مادة (35): يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن ( خمسة الاف ريال ) ولا تزيد على (عشرة آلاف ريال) كل من يمنع أو يعرقل تنفيذ برامج محو الأمية وتعليم الكبار وتتضاعف العقوبة بتكرار المخالفة.

مادة (36) : تلتزم أجهزة ووسائل الإعلام كافة والمنظمات السياسية والجماهيرية وخطباء المساجد بالقيام بحملات توعية وتعبئة واسعة ومستمره لحث الأميين على الانتظام في صفوف محو الأمية والدفع بالكبار الى مواصلة التعليم .

مادة (37) : تودع أموال الجهاز في حساب جاري لدى البنك المركزي اليمني مع عدم اقفاله للحساب الحكومي العام في نهاية السنة المالية ويخضع لرقابة الجهات المختصة.

مادة (38) : على الجهات المختصة تحويل المبالغ المالية المرصودة لحساب جهاز محو الأمية وتعليم الكبار وكذا الهبات والتبرعات والمساعدات وبما لا يتعارض مع المواد (19 ، 20) من هذا القانون .

مادة (39) : تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون آلية جمع موارد الحساب الخاص بالجهاز واوجه صرفه .

مادة (40 ) : يصدر رئيس المجلس القرارات واللوائح والأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

مادة (41 ) : يلغى أي نص أو حكم يتعارض مع هذا القانون .

مادة (42 ) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ   4 /شعبـان/1419هـ

الموافق  23/نوفمـبر/1998م

علي عبد الله صالـح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department