الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون معدل بقانون

قانون رقم (27) لسنة 1998م بتعديل بعض مواد القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 1992م بشأن الاحوال الشخصية

قانون رقم (27) لسنة  1998م

بتعديل بعض مواد

القرار الجمهوري بالقانون رقم(20) لسنة 1992م

بشأن الأحوال الشخصية

 

 

باسم الشعب :

رئيس الجمهورية :

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القرار الجمهوري بالقانون رقم(20)لسنة 1992م بشأن الأحوال الشخصية .

وبعد موافقة مجلس النواب .

(أصدرنا القانون الآتي نصه):-

مادة (1) : تعدل المواد (2، 4 ،5 ،6، 7، 8، 9، 12، 14،16، 17، 18، 24، 26، 30، 31، 33، 35، 37، 39، 40 ، 42 ، 45  ، 46 ، 49 ، 51، 52، 53، 58، 56، 66، 69، 27، 19، 59، 99، 301 ، 108  ، 109 ، 120 ، 127 ، 129 ،  132، 137،  139 ، 143 ، 150 ، 152 ، 153 ، 159 ، 162، 361 ، 561 ، 166 ، 171 ، 184 ، 581 ، 186 ، 196 ، 197 ، 207 ، 209 ،211 ،212، 213، 218 ، 223 ،  224 ، 225 ، 229، 232، 233، 235 ،  238 ، 240،  241، 249، 255، 257، 258، 260 ، 261،  262، 263، 264، 265، 267 ، 273 ، 275، 277، 281، 287، 288، 289، 293 ، 295، 297، 298 ، 299، 301 ، 303 ، 307 ، 314، 324 ،326، 328، 329 ، 331، 333 ، 334 ، 339، 340، 347)من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 2991م  بشأن الأحوال الشخصية على النحو التالي :

 

 

الكتاب الأول

الخِطبة وعقد الزواج

 

الباب الأول

الخِطبـــــــــــــة

مادة (2) :  الخطبة هي التقدم من الراغب أو من يقوم عنه إلى ولي المرأة لطلب التزوج بها وتحرم خطبة المسلم على أخيه المسلم إلا أن يأذن له أو يترك كما تحرم  في حال العدة إلا عدة البائن تعريضاً.

مادة (4 ) :  1-  لكل من الخاطبين العدول عن الخطبة .

2-      إذا كان العدول من جانب المخطوبة وجب عليها رد الهدايا بعينها إذا كانت قائمة وإلا فمثلها أو قيمتها يوم القبض ، وإذا كان العدول من جانب الخاطب فلا يجب إعادة الهدايا إليه

3-      إذا أنتهت الخطبة بالوفاة أو بسبب لا يد لأحد الطرفين فيه أو بعارض حال دون الزواج فلا يسترد شئ من الهدايا المستهلكة عادة.

مادة (5) :  إذا ترتب على العدول عن الخطبة ضرر يتحمل المتسبب ما ترى المحكمة لزومه ومقداره من التعويض إن ترافعا.

الباب الثاني

عقــد الــزواج

الفصل الأول

انعقاد الزواج وأركانه وشروطه

مادة (6) :  الزواج هو ارتباط بين زوجين  بعقد شرعي تحل به المرأة للرجل شرعاً وغايته تحصين الفروج وإنشاء أسرة قوامها حسن العشرة.

مادة (7) : يشترط لصحة العقد ما يلي:

1-      أن يكون في مجلس واحد.

2-      إيجاب بما يفيد التزوج عرفاً من ولي للمعقود بها، مكلف ، ذكر ، غير محرم، أو بإجازته أو من وكيله.

3-      قبول التزوج قبل الإعراض من زوج مكلف غير محرم أو ممن يقوم مقامه شرعاً أو بإجازته.

4-      تعريف الزوجين حال العقد باسم أو لقب أو إشارة أو نحو ذلك مما يميزهما عن غيرهما.

5-      أن يكون الإيجاب والقبول منجزين ومتطابقين وغير دالين على التوقيت بمدة، ويلغى كل شرط لا يتعلق به غرض مشروع لأحد الزوجين أو يخالف موجب العقد.

6-      خلو الزوجين حال العقد من موانع الزواج المذكورة في الفصل الثالث من هذا الباب.

مادة(8) :  أركان العقد التي لاتتم ماهيته بدونها أربعة :

زوج وزوجة وهما محل العقد وايجاب وقبول، ويتم العقد باللفظ والكتابة وبالرسالة من الغائب في مجلس بلوغ الخبر ، ويصح العقد من المصمت والأخرس بالإشارة المفهمة .

مادة  (9) : يتم العقد بحضور شاهدين عدلين مسلمين أو رجل وامرأتين  يسمعان لفظ الايجاب والقبول من المتعاقدين بالمجلس أو الكتابة أو الرسالة أو الإشارة من الأخرس والمصمت.

مادة (12) : يجوز للرجل تعدد الزوجات الى أربع مع تحقق ما يلي:

1-      القدرة على العدل وإلاّ فواحدة.

2-      أن يكون للزوج القدرة على الإعالة.

3-      إشعار المرأة بأنه متزوج بغيرها.

مادة ( 14): على من يتولى صيغة العقد وعلى الزوج وعلى ولي الزوجة أن يقيدوا وثيقة عقد الزواج لدى الجهة المختصة في السجل المعد لذلك خلال شهر وإذا قام أحد ممن تقدم ذكرهم بقيد الوثيقة كفى عن الآخرين ، على أن  تتضمن وثيقة عقد الزواج المعلومات اللازمة مثل سن الزوجين وأرقام بطاقات الهوية إن وجدت ومقدار المهر المعجل منه والمؤجل.

 

الفصل الثاني

الــولاية في الـــزواج

مادة (16) : ولي عقد الزواج هو الأقرب فالأقرب على الترتيب : الأب وان علا ثم الأبن وان سفل ، ثم الاخوة ، ثم أبناؤهم ، ثم الأعمام ، ثم أبناؤهم ، ثم أعمام الأب ، ثم أبناؤهم ، كذلك ويقدم من تكون قرابته لأب وام وإذا تعدد من هم في درجة واحدة كانت الولاية لكل منهم ، ويصح عقد من سبق منهم مع رضاها به ويبطل عقد من تأخروا إذا عقدوا لأكثر من شخص واحد في وقت واحد وإذا أشكل ذلك بطل العقد ، إلاَّ إذا ارتضت أحد هذه العقود صح وبطل غيره.

مادة (17) : القاضي ولي من لا ولي له ، وإذا ادعت امرأة مجهولة النسب بأن لا ولي لها مع عدم المنازع صدقت بعد بحث القاضي والتأكد بيمينها.

مادة (18): 1 - إذا كان الولي الأقرب مخالفاً في الملة أو مجنوناً أو تعذر الاتصال به أو خُفي مكانه انتقلت الولاية لمن يليه.

2-      إذا عضل ولي المرأة أمره القاضي بتزويجها فان امتنع  أمر القاضي من يليه من الأولياء الأقرب فالأقرب بتزويجها فإن فقدوا أو عضلوا زوجها القاضي بكفء ومهر مثلها.

3-      لا يقبل قول المرأة فيما ذكر في الفقرتين السابقتين من هذه المادة الا ببرهان.

 

الفصل الثالث

في موانع الــــزواج

مادة ( 24) : يحرم على المرء من النسب أصوله وفروعه ونساؤهم ومن تناسل من أبويه وأول درجة من نسل أجداده وجداته وان علون وأصول زوجته لمجرد العقد عليها وفروعها بعد الدخول بها .

مادة (26) : يحرم على الرجل الزواج من :

1-      المخالفة في الملة ما لم تكن كتابية.

2-      المرتدة عن دين الإسلام.

3-      المتزوجة بغيره.

2-      الملاعنة ممن لاعنها.

4-      المطلقة منه ثلاثاً قبل أن تدخل بزوج آخر وتعتد منه.

5-      المعتدة إلاّ ممن تعتد منه في طلاق رجعي أو بينونه صغرى في الخلع بعد عقد.

6-      المحرمة بحج أو عمرة.

7-      الخنثى المشكل.

8-      امرأة المفقود قبل الحكم بارتفاع الزواج.

 

الباب الثالث

في أحكام الزواج

الفصل الأول

أحكـــــام عامه

مادة (30) : كل زواج استوفى أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق فهو صحيح ولو لم يعقبه دخول ، وتترتب عليه منذ انعقاده جميع أثار الزواج المنصوص عليها في هذا القانون ما لم يكن موقوفاً حقيقة ، ويعتبر الزواج موقوفاً قبل الرضاء ممن يملكه وإذا تم الرضاء سرت أثار الزواج من وقت العقد ، أما الموقوف مجازاً وهو العقد على الصغير والمجنون فتترتب آثاره من عند العقد ولهما فسخة عند البلوغ أو الإفاقة

مادة (31) : الزواج الذي لم يستوف أركانه وشرائطه المبينة في الباب السابق باطل ولا تترتب عليه قبل الدخول أية أثار ، ويجب التفريق بين الطرفين قضاء أن لم يكن قد تم برضاهما ما لم يكن الشرط المفقود في العقد جائزاً في مذهبيهما أو دخلا فيه جاهلين ولم يخرق الاجماع المعتبر في الحالين.

 

الفصل الثاني

المهـــــــــــــــــــــر

مادة (33) : 1-  يلزم المهر للمعقود بها بعقد صحيح وهو ما حصل عليه التراضي معيناً مالاً يصح لهما تملكه أو منفعة  غير محرمة فإذا لم يسم أو سمي تسمية غير صحيحة أو نسي ما سمي بحيث لم يعرف وجب مهر المثل .

2-      المهر ملك للمرأة تتصرف فيه كيفما شاءت ولا يعتد بأي شرط مخالف.

مادة (35) : يجب المهر كله بالدخول الحقيقي ويستحق بموت الزوجين أو أحدهما ولو قبل الدخول.

مادة (37) :  اذا لم يسم المهر أو سمى تسمية غير صحيحة فللمرأة المطلقة قبل الدخول متعة مثلها من  مثله بما لا يزيد على نصف مهر المثل.

مادة (39) : يجوز للمرأة قبل الدخول أن تمتنع على الدخول الى أن يُسَمَّى لها مهرٌ ويسلم ما لم يؤجل  برضاها فإذا أجل لمدة معلومة فليس لها الامتناع قبل حلول الأجل مع مراعاة  المادة ( 34) من هذا القانون.

 

الفصل الثالث

في العشرة الحسنه

مادة (40 ): للزوج على الزوجة حق الطاعة فيما يحقق مصلحة الأسرة على الأخص فيما يلي:

1-      الانتقال معه إلى منزل الزوجية ما لم تكن قد اشترطت عليه في العقد البقاء في منزلها أو منزل أسرتها فيكون عليها تمكينه من السكن معها والدخول عليها.

2-      تمكينه منها صالحه للوطء المشروع .

3-      امتثال أمره في غير معصية والقيام بعملها في بيت الزوجية مثل غيرها.

4-      عدم الخروج من منزل الزوجية الاّ باذنه أو لعذر شرعي او ما جرى العرف بمثله مما ليس فيه الاخلال بالشرف ولا بواجباتها نحوه وعلى الاخص الخروج في اصلاح مالها أو أداء وظيفتها المتفق عليها والتي لا تتنافى مع الشرع ويعتبر عذراً شرعياً للمرأة خدمة والديهــا العاجزين وليس لهما من يقـوم بخدمـتهـما أو أحدهما غيرها .

مادة (42 ): 1 - يشترط في المسكن الشرعي أن يكون مستقلاً تأمن فيه الزوجه على نفسها ومالها ، ويعتبر في ذلك حال الزوج ومسكن أمثاله وعرف البلد وعدم مضارة الزوجه ، وللزوج أن يُسّكّن مع زوجته أولاده منها ومن غيرها ولو كانوا بالغين وأبويه ومحارمه من النساء اذا كان اسكانهم واجباً عليه بشرط اتساع المسكن لسكناهم وعدم مضارة الزوجه ، وان لا تكون قد اشترطت غير ذلك عند العقد.

2-      لا يحق للزوج أن يُسَكَّن مع زوجته ضره لها في مسكن واحد ، الاّ اذا رضيتا بذلك ويحق لها العدول متى شاءت.

 

الكتاب الثاني

إنحلال الزواج وأحكامه

الباب الأول

فســــخ الــــــزواج

مادة (45):لا ينفسخ الزواج بفسخ أحد الزوجين للأخر بعيب من العيوب ونحوها من الأسباب المختلف في ثبوت الفسخ بها إلاّ بحكم المحكمة ولا يترتب على الفسخ شيء قبل الحكم به فإذا حكم بالفسخ وكان بعد الدخول وجبت العدة أو الاستبراء من حين الحكم به.

مادة (46): اذا تبين بين الزوجين سبب من الأسباب القاطعة بالتحريم إنفسخ النكاح بينهما بحكم الشرع دون حاجة الى الحكم بالفسخ على أن تدون القضية بنظر المحكمة ، أما اذا انكر أحدهما وجود السبب المحرم فلابد من إثباته بحكم من المحكمة.

مادة (49 ): اذا أسلم الزوج وكانت الزوجه غير كتابيه وأبت الاسلام أو أسلمت هي وأبى الزوج الاسلام في مدة عدتها أو إرتد أحد الزوجين عن الاسلام إنفسخ النكاح بينهما في جميع الصور.

مادة (51): لزوجة المعسر عن الإنفاق المتمرد عن الكسب وهو قادر عليه أو العاجز عنه الفسخ اذا أمتنع عن الطلاق .

مادة (52): 1 - لزوجة الغائب في مكان مجهول أو خارج الوطن فسخ عقد نكاحها بعد انقضاء سنه واحدة لغير المنفق وبعد سنتين للمنفق ، على أن تنصب المحكمة الأقرب فالأقرب ليتمكن من إعلان الغائب في محل معلوم في ظرف شهر بأي وسيلة.

2-      لزوجة المحكوم عليه نهائياً بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات طلب فسخ عقد نكاحها ولا يحكم لها بذلك إلاّ إذا مضى على حبس الزوج مدة لا تقل عن سنة0

مادة (53): اذا كان الرجل متزوجاً بأكثر من واحدة مع عدم القدرة على الإنفاق والسكن فلكل منهن طلب الفسخ فإن كان له قدرة على إنفاق وإسكان البعض فقط ، فبعد طلبهن يخيره القاضي بين إمساك  من يقدر على الإنفاق عليهن وإسكانهن وطلاق الأخريات فإذا أمتنع فسخ القاضي زواج من طلبت.

 

الباب الثاني

الطــلاق والخلـــع

الفصل الأول

الطلاق وأحكامه

مادة (58): الطلاق قول مخصوص به يفك الارتباط بين الزوجين وهو إما صريح لا يحتمل غيره أو كناية تفتقر الى النية، ويقع الطلاق باللغة العربية أو بغيرها ممن يعرف معناه أو بالكتابة أو الإشارة المفهومة من العاجز عن النطق .

مادة (65): الطلاق المعلق على فعل شئ أو تركه يقع بوقوع شرطه الذي علقه به.

مادة (66): لا يقع الطلاق بالحنث بيمين الطلاق أو الحرام ويلزمه الكفارة إن لم ينو الطلاق.

مادة (69): الطلاق البائن يزيل الزوجية حالاً فإن كان بائناً بينونة صغرى فأنه لا يمنع المطلق من الزواج بمطلقته بعقد ومهر جديدين خلال العدة في الخلع أو بعدها مطلقاً وإذا كان بائناً بينونة كبرى بأن كان مكملاً للثلاث حرمت المرأة على مطلقها مالم تتزوج بآخر يدخل بها دخولاً حقيقياً وتعتد منه فيجوز للأول أن يتزوجها بعقد ومهر جديدين .

 

الفصل الثاني

الخلــع وأحكامــــــــه

مادة (72): الخلع هو فرقة بين الزوجين في مقابل عوض من الزوجة أو من غيرها مالاً أو منفعة ولو كان مجهولاً.

الباب الرابع

الظهار والايلاء واللعان والمفقود

الفصل الأول

الظهـــــــار وأحكامه

مادة (19): يشترط للظهار أن يكون من زوج مكلف مسلم لزوجته التي تحته ويشترط النية في الكنايه فأن نوى غير الظهار لا تترتب أحكامه .

مادة (59):يرتفع التحريم في المطلق بالكفارة بعد إرادة الوطء وإذا أتى الرجل زوجته قبل الكفارة أثم ولا يرفع التحريم عليه الإستمرار في الوطء حتى يُكفر .

مادة (99): كفارة الظهار ( عتق رقبة فأن لم يجد أو لا يستطيع العتق فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع فإطعام ستين مسكيناً).

الفصل الثاني

الايــــــــلاء وأحكامه

مادة (301): يكون الإيلاء صريحاً بأن يحلف الرجل بأن لا يجامع زوجته ، ويكون كناية كان يحلف أن لا يقرب منها أو بأن لا يجمع رأسيهما وساده.

 

الفصل الثالث

اللعـــــــان وأحكامـــــه

مادة (108):اللعان أيمان يكذب بها كل من الزوجين الآخر به يرتفع النكاح بينهما بنظر المحكمة ويوجبه رمي زوج مكلف مسلم لزوجته الصالحة للوطء والباقيه تحته عن نكاح صحيح أو شبهه ولو في العدة ذلك الرمي بزنى في حال يوجب الحد ولو أضاف الزنى إلى ما قبل العقد له بها أو لم يرمها بالزنى ولكن وقعت نسبة ولده منها إلى الزنا مصرحاً لا كانياً ولا بينه له ولا إقرار منه بالولد ولا منها بالزنى.

مادة (109): يجوز لكل من الزوجين طلب اللعان لدن القاضي وعلى القاضي أن يعظهما ويحثهما على التصادق فأن أمتنعا بدأ بتحليف الزوج أربعاً بأن يقول : والله العظيم أني لصادق فيما رميتك به من الزنا ونفي ولدك هذا -إن كان هناك ولد - ويزاد في الخامسة بأن لعنة الله عليه أن كان من الكاذبين ، ثم تحلف المرأة أربعاً تقول فيها : والله أنه لكاذب فيما رماني به من الزنا ونفي ولده هذا -إن كان هناك ولد - ويزاد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ، ويجب الترتيب في الحلف بحيث إذا حلفت أولاً وجب إعادة تحليفها بعد تحليف الزوج مالم يحكم.

مادة (120):إذا حكـم بإعتبار المفقود ميتاً ثم ظهر حياً فأنه :

أ - يستحق جميع ماله.

ب- تعتبر زوجته باقية في عصمته.

 

الكتاب الثالث

القرابة وأحكامها

النسب والرضاعه والحضانه

الفصل الأول

ثبـــــــــوت النسب

مادة (127): يعتبر الرجل بالغاً إذا ادعى الإحتلام مع الإحتمال وكان إبن عشر سنوات فما فوقها وتعتبر المرأة بالغه إذا أدعت الإحتلام مع الإحتمال وكانت بنت تسع سنوات فما فوقها وفي جميع الأحوال يعتبر الشخص بالغاً إذا كان إبن خمس عشرة سنه فما فوقها أو ثبوت الإنبات فيهما والحيض أو الحمل في المرأة وعند الإختلاف في إحتمال البلوغ أو في تقدير السن لعدم وجود إثبات رسمي يستعان بطبيب مختص.

مادة (129):إذا وضعت المرأة وأدعت بقاء حمل آخر ودلت القرائن على صدقها ومن القرائن قرار الطبيب المختص أُلحق الولد بالزوج.

مادة (132):إذا أتفق فراشان مترتبان فيلحق الولد بالزوج الآخر إذا أتت به لستة أشهر من يوم إمكان وطئه لها فإن أتت به لدون ستة أشهر الحق بالزوج الأول.

 

الفصل الثاني

الرضاعة وأحكامها

مادة (137):تستحق الأم المرضعة رزقها وكسوة مثلها من مثله بالمعروف لمدة لا تزيد على عامين من وقت الولادة وتكون ديناً لا يسقط إلا بالأداء أو بالإبراء .

 

الفصل الثالث

الحضانة وأحكامها

مادة (139): مدة الحضانة تسع سنوات للذكر وإثنا عشر للأنثى ما لم يقدر القاضي خلافه لمصلحة المحضون مع مراعاة أحكام المادة (148) .

مادة (143): تنتقل الحضانة من الحاضن الى من يليه بأحد أمورهي:

الجنون ونحوه من المنفرات كالجذام وكذا العمى والإهمال والفسق وترك حفظ الصغير والزواج إلا أن يكون بذي رحم للصغير.

 

الباب الثاني

النفقات وأحكامها

الفصل الأول

نفقــــة الزوجة

مادة ( 150):تجب النفقة للزوجة كيف كانت على زوجها كيف كان من وقت العقد إن شرطت وإلاّ فمن تاريخ الزفاف  غذاء وكساء ومسكناً وفراشا ومعالجة وأخداما والعبره بحال الزوج يسرا وعسرا وتقدم نفقة الزوجة على غيرها من النفقات.

مادة (152): لا نفقة للزوجة في الأحوال التالية :

أ - إذا أمتنعت عن الإنتقال الى بيت الزوجيه من دون عذر شرعي.

ب- إذا تركت بيت الزوجيه من دون عذر شرعي.

ج- إذا عملت خارج البيت دون موافقة زوجها مع مراعاة أحكام المادة (40 ).

د - إذا أمتنعت من السفر مع زوجها دون عذر مع مراعاة أحكام المادة(40 ).

مادة (153): لا يسقط حق الزوجه في الماضي بالمطل ولا في المستقبل بالإبراء ويعتبر تعجيل النفقة للزوجه تمليكاً لها فيما أستهلكته وأستيفاءاً للنفقة بقدرها ويجوز للزوجة إبراء الزوج مما أستحقته من النفقة في الماضي وإذا تبرع شخص بنفقة الزوجة فلا تسقط إلا إذا كان المتبرع عن الزوج.

 

الفصل الثاني

نفقــــــــة الأقارب

مادة (159): نفقة الولد البالغ العاقل المعسر العاجز عن الكسب أو المشغول بطلب العلم إلى الثانوية العامة أو ما في مستواها بشرط أن لا يتجاوز سن العشرين لنيلها على أبيه أن كان موسراً، فإن كان معسراً فعلى الأم أن كانت موسرة إلا أن يكون له ولد موسر فنفقته على ولده الموسر ، وحكم نفقة البنت البالغة المعسرة ولو كانت قادرة على الكسب ولكنها لا تتكسب إذا كانت غير متزوجة حكم نفقة الصغير المبين في المادة السابقة.

مادة (261):تلزم نفقة زوجة الأب المعسر على أبنه الموسر وإذا تعددت زوجات الأب فلا تلزم الأبن غير نفقة واحدة منهن..ويجب على الأبن الموسر أن يسعف أباه المعسر بزوجة خاصة إذا كان الأب مزمناً أو مريضاً يحوجه ذلك الى زوجه تقوم بشأنه أو خادم يخدمه أو كليهما وجبت نفقة الزوجة أو الخادم على ولده الموسر.

مادة (361):للأب المعسر أن يستنفق من مال ولده الصغير والمجنون بقدر حاجته ولو بالبيع دون إذن القاضي إلا في العقار ونحوه فلا بد من أذن القاضي وليس للأب أن يأخذ من مال أبنه البالغ حاضراً أو غائباً أن لم يتمرد عن إنفاقه إلا بأذن القاضي إن دعت الضرورة.

مادة (561): تسقط نفقة القريب عن المدة الماضية بعدم المطالبة ممن تلزمه النفقة إلا إذا كان المنفق عليه والداً أو ولداً صغيراً أو مجنوناً.

مادة (166): في حكم النفقة يعتبر الشخص موسراً إذا كان يملك من المال زائداً على ما يكفيه هو ومن تلزمه نفقته ممن هو أخص من القريب المعسر الى وقت الدخل الدائم الذي يدخل عليه من وظيفة أو غلة أو تجارة أو صناعة وينفق على القريب المعسر من الزيادة وأن لم يكن له دخل دائم فإلى الحول ينفق من الزيادة على كفاية الحول ويعتبر الشخص معسراً إذا كان عكس ما سبق ولا يلزمـه إعطاء القريب إلا إذا لم يبق له قوت يوم وليله.

 

الكتاب الرابع

الهبـــة ومشتبهاته

الباب الأول

في الهبـــــــة

الفصل الأول

أركان الهبة وشروطها

مادة (171): تكون الهبة بإيجاب من الواهب أو نائبه وقبول من الموهوب له أو نائبه قبل الأعراض ولا يشترط في الإيجاب والقبول أن يكونا صريحين أو في مجلس واحد وإنما يشترط التراضي صراحة واضحة أو ضمناً بما تدل عليه قرائن الأحوال ، وتصح الهبة بالكتابة وبالرسالة والإشارة المفهمة من أخرس ، ولا تتم الهبة إلا بقبول الموهوب له أو نائبه ويقوم القبض مقام القبول.

 

الفصل الثاني

أحكام الهبة وأثارها

مادة (184):إذا تمت الهبة مستوفية أركانها وشروطها المبينة في الفصل السابق فهي صحيحة ويترتب عليها آثارها من تملك الموهوب له المال الموهوب و إستباحة المنفعة في الحال والتزامه بأداء العوض مالاً أو منفعة أو غيرها إن كانت بعوض مع مراعاة ما نص عليه في المواد التالية.

مادة (581):الهبة في مرض الموت وما في حكمه كالمبارز ، ومن خرج لملاقاة العدو ومن أصيب في حادث مهلك تأخذ حكم الوصية ، ومرض الموت هو المرض المخوف المتصل بالوفاة .

مادة (186):الهبة للوارث ووارثه في حياته تأخذ حكم الوصية إلاّ فيما أستهلكه الموهوب له في حياة الواهب حقيقة أو حكما مع مراعاة أحكام المادة (381).

 

الفصل الثالث

الرجوع في الهبة التبرعية

شروطه ، وأحكامـــــــه

مادة (196):لا يجوز الرجوع في الهبة التبرعية إلاّ في الأحوال الآتية :

1 - أن تكون الهبة التبرعية لغرض مصلحة ظاهر أو مضمر تدل عليه قرائن الحال وتعذر تحقيق الغرض.

2- أن يكون الواهب أباً أو أماً للموهوب له.

3- أن يكون للواهب عذر تحقق بعد الهبة بأن أصبح فقيراً عاجزاً عن الكسب مالم يكن الموهوب له قد قبل.

مادة (197):مع مراعاة ما جاء في المادة (196) من هذا القانون يشترط لصحة الرجوع في الهبة التبرعية التي لا غرض فيها ما يأتي :

1-      بقاء الموهوب له على قيد الحياة.

2-      أن لا يكون قد أستهلك الموهوب في يد الموهوب له حقيقة أو حكماً كأن يكون قد تصرف به للغير فإن بقي البعض صح الرجوع فيه مع تحقق باقي الشروط.

3-      أن لا يكون قد زاد الموهوب زيادة متصلة لا يتسامح بمثلها وإلا فلا رجوع إلاّ مع تعويض الموهوب له بقيمة الزيادة.

4-      أن لا يكون قد تعلق بالمال الموهوب ضمان أو رهن بدين وإلاّ توقف نفوذ الرجوع على إجازة صاحب الضمان أو الرهن أو إلى الوفاء بما لهما من ضمانه أو دين.

5-      إذا أمتنع الرجوع لعدم توفر هذه الشروط فإن كان للواهب ورثه غير الموهوب له ولم يعطهم ما توجبه المساواة وجب عليه التسوية بحسب الميراث فإن لم يفعلها أو تعذرت لزم إحتساب ذلك المال الموهوب من ميراث الموهوب له بعد وفاة المؤرث .

 

الباب الثالث

المشتبهات بالهبة وأحكامها

الفصل الثاني

في الصدقـــــــــــة

مادة (207): تصح الصدقة لقضاء دين على الميت أو بكفنه ويقبض الدائن الدين والمجهز الكفن .

 

الفصل الثالث

النـــــــــــــــــــــذر

مادة (209): يشترط في الناذر أن يكون مكلفاً مختاراً وأن يكون مسلماً عند الوفاء بنذره وإن كان عند النذر كافراً.

مادة (211):يشترط في المال المنذور به أن يكون مملوكاً للناذر حال النذر هو أو سببه وأصله ويصح تعليق تعيينه بالذمة.

مادة(212):النذر ينفذ من ثلث المال مطلقاً سواءً أكان حال الصحة أو حال المرض مشروطاً أو غير مشروط مالم يكن قد أخرجه في حياته مخرج التصرف.

مادة(213): لا يجوز الرجوع في النذر وإنما يبطل برده من المنذور له أو من يقوم مقامه عند تحقق المصلحة بالرد.

مادة(218): إذا نذر على المسجد ولم يعين تعين في المسجد الذي أعتاد الصلاة فيه فإن لم يعتد مسجداً معيناً فلأحوج مسجد في منطقته ثم في المسجد المشهور لكثرة صلاة الناس فيه.

 

الفصل الرابع

العمـــرى والرقبـــى

مادة (223): العمرى المؤقتة بمدة غير العمر تعتبر عارية وتأخذ حكم العارية وشروطها لا المقيدة بالعمر كأعمرتك أو أرقبتك الدار عمرك أو ما عشت فحكمها موروثة كالمطلقة.

مادة (224):الرقبى كالعمرى مطلقة أو مؤبدة أو مقيدة تأخذ أحكامها المبينة في المواد السابقة .

 

الفصل الخامس

الإختلاف في الهبة

مادة (225):إذا أختلف الواهب والموهوب له تتبع الأحكام الآتية:

أولاً : القول لمن يدعى صحة الهبة له ولوارثة، إلا في حالتين :

1-      أن يدعى الواهب فسادها لصغر أو أنه كان لا يعلم بلوغه وقت تمام الهبة لو تصادقا على وقت متقدم تمت فيه الهبة.

2-      أن يدعي الواهب فسادها لزوال عقله وكانت ظواهر الحال تغلب ذلك ، فالقول في هاتين الحالتين للواهب.

ثانياً : القول للموهوب له في نفي شرط العوض مطلقاً.

ثالثاً : القول للموهب له في نفي إرادة الواهب العوض في الموهوب .

رابعاً : القول للموهوب له في أن ثمرة الموهوب حصلت بعد نفوذ الهبة إلا لقرينه قاضية فيكون القول للواهب.

خامساً : القول للموهوب له في أنه قبل الهبة.

الكتاب الخامس

الوصيــــــــــــــــة

الباب الأول

أركان الوصية وشروطها ومبطلاتها

وأحكامها ، والرجوع فيها والوصية الواجبة

الفصل الأول

أركان الوصية وشروطها

مادة (229):تنعقد الوصية باللفظ أو بالكتابة وعند العجز بالإشارة المفهمة وتتم فيما لا محظور فيه ولا حيلة بقبول الموصى له ويجب الإشهاد عليها إذا كانت تتعلق بحقوق تتعرض للضياع إلا أن تكون بخط الموصى المعروف.

مادة (232):يشترط في الموصى به :

1-      أن يكون مالاً له قيمة ، أو منفعة لها أجره .

2-      أن يكون موجوداً ومملوكاً للموصي عند موته .

3-      أن يكون في حدود ثلث التركه إذا كان للموصي ورثه .

 

الفصل الثاني

مبطلات الوصية

مادة (233): تبطل الوصية بأمور هي :-

1-      تلف العين الموصى بها قبل وفاة الموصي.

2-      رد الموصى له الوصية بعد وفــاة الموصي طبقاً للمادة (258) من هذا القانون.

3-      موت الموصى له أو إكتشاف موته قبل وفاة الموصي.

4-      موت الموصى له مع الموصي في وقت واحد بحيث لا يعرف من منهما مات أولاً.

5-      إنقضاء وقت الوصية المؤقتة في المنافع لا في الأعيان فيلغى التوقيت ويؤبد.

6-      رجوع الموصي عما أوصى به قولاً أو فعلاً طبقاً للمادة (259) من هذا القانون.

7-      قتل الموصى له الموصي عمداً أو بشهادة زور أدت إلى قتله إلا إذا تقدمت الجناية الوصية.

8-      إذا كان الموصي مديناً بدين يستغرق كل ماله.

9-      رجوع المجيز عن إجازة تمت في حياة الموصي.

 

الفصل الثالث

أحكام الوصية

الفرع الأول

أحكام  تتعلق  بالموصى له

مادة (235):لا تصح الوصية لوارث الوارث في حياة مورثه إلا لمبرر يعوقه عن التكسب كالأعمى والأشل وأمثالهما مع الفقر.

مادة (238):لا تصح الوصية إلا لمعين ، شخصاً كان أو جهة عامة ، أو خاصة .

مادة (240):تصح الوصية لمختلف الملة من الكتابيين غير الحربى فيما لم يكن محظوراً.

مادة (241):الإيصاء بأفضل أنواع البر يحمل على الجهاد أو على العلم أو سائر المبرآت والمرجع هو الظروف ومقتضيات الأحوال.

مادة (249):إذا أوصى بأرض وعينها بإشارة  أو لقب يحج عنه بثمنها فإن الغلة قبل البيع للورثة.

 

الفرع الثالث

تزاحم الوصايا

مادة (255):إذا تزاحمت الوصايا التبرعية فتعتبر من الثلث ويقسم بينها.

 

الفصل الرابع

الرجوع عن الوصية  وردها وقبولها

مادة (257): للموصى إلى حين موته الرجوع عن الوصية قولاً أو فعلاً كما إذا تصرف في العين الموصى بها أو هدمها أو غير معالمها ، ولا يعتبر تغيير أسم العين الموصى بها أو صفاتها رجوعاً . وإذا أضاف الموصي إلى العين الموصى بها دون ان تتغير معالمها إشترك الورثة مع الموصى له بقدر ما تناولته الإضافة . والتصرف المنجز لا رجوع فيه إلا أن يكون في مرض الموت أو كانت فيه حيلة فيأخذ حكم الوصية.

مادة (258): للموصي له رد الوصيه أو قبولها بعد موت الموصي لا قبله ولا يصح الرجوع عن القبول إلا بإحدى طرق التمليك ، وإذا علم الموصى له بالوصية بعد وفاة الموصي ولم يحضر عند حصر الأموال أو قسمتها ولا وكل عنه وطلبه الوارث عند القاضي فامتنع عن الحضور بغير عذر حكمت المحكمة باعتباره راداً للوصية ويقوم وصي القاصر والمجنون أو وليهما عنهما في رد الوصية وقبولها ويلزم أذن القاضي لرد الوصية وفي كليهما تراعى المصلحة.

 

الفصل الخامس

 الوصية الواجبـــــــة

مادة (260):تجب التسوية بين الأولاد في الزواج والتعليم فإذا كان قد صرف أموالاً في تزويج وتعليم البعض فعليه تسوية الآخرين بهم فإن لم يفعل حتى مات ولم يوص بها سوَّى القاضي بينهم بإخراج القدر المساوي لهم مع وجوب التسوية أيضاً بين الأولاد وبقية الورثة إن كانوا طبق طريقة المواريث .

 

الباب الثاني

في الوصـــــــــــي

الفصل الأول

تعريف الوصي وشروطه

مادة (261): الوصي هو الذي يقيمه المورث في تركته لتنفيذ وصاياه أو لقضاء ديونه أو إستيفائها أو لرعاية قصارة وأموالهم أو لكل ذلك ويجوز للوصي ان يوصي غيره فيما هو وصي فيه فيقوم وصيه مكانه بعد موته.

مادة (262): الوصي مقدم على القاضي وإذا مات ولم يوص ففي رعاية الصغار وأموالهم يقدم الأب ثم وصيه ثم الجد ثم وصيه ثم القاضي .

مادة (362): تعين المحكمة منصوباً (وصياً) لمن لا وصي له ولا ولي مع مراعاة أحكام المادة (262) .

مادة (264): إذا توفى الوصي أو حجر عليه أو أفلس فعلى المحكمة أن تعين منصوباً (وصياً) عن القاصر وإذا غاب الوصي أو أعتقل وخشى من غيابه أو إعتقاله تعرض مصلحة القاصر للضياع فعلى المحكمة ان تعين منصوباً (وصياً) مؤقتاً ، مع مراعـاة أحكام المادة (262).

مادة (562):إذا مات المورث عن ورثة بالغين دون أن يوصي إلى أحد  وعليه ديون ولـه حقوق فعند إختلاف الورثة تعين المحكمة من بينهم من يقوم بهذه الواجبات ، وإذا قبض أحد الورثة شيئاً فليس له أن يستبد به ولو بقدر نصيبه في التركة ، وإذا أشترى الوارث بمال من التركة وطلب الورثة أشتراكهم فيه كل بقدر نصيبه أجيبوا إلى ذلك وإلا كان لهم الرجوع بعين مالهم.

مادة (267):المشرف والرقيب والمشروط علمه ورأيه يقتصر عملهم على الإشراف أو الرقابة أو العلم أو الرأي إلا إذا نص الموصي على غير ذلك.

 

الفصل الثاني

ولاية الوصي وأجره

مادة (372) : تثبت الوصاية للوصي بتعيين من جهة الموصي وقبول الوصي لها ، وتوفر شروط الوصاية فيه.

مادة (572):إذا تعدد الأوصياء فليس لأحدهم الإنفراد في غير تجهيز الميت وشراء حاجة الطفل ورد الوديعة وبيع ما يخاف عليه من التلف وجمع الأموال الضائعة إلا بنص من الموصي.

مادة (277):إذا أشترط الموصي إجتماع الوصيين ومات أحدهما بطلت وصاية الآخر أما إذا غاب أحد الوصيين أو تمرد كانت الولاية للقاضي إلى أن يجتمعا أو يعود الغائب مع مراعاة أحكام المادة (262).

مادة (182) : أجرة الوصي تخرج من رأس المال مطلقاً إذا كانت أجرة المثل فإذا زاد الموصي كانت الزيادة وصية فإن كانت الوصاية مختصة بشئون القاصرين وأموالهم كانت الأجرة من أنصباءهم لا من رأس المال.

 

الفصل الثالث

ما يجوز للوصي وما لا يجوز

مادة (287): مع مراعاة ما سبق النص عليه في هذا القانون بالنسبة للأب ، لا يصح للوصي الانفاق على أب القاصر أو على من تجب على القاصر نفقته الاَّ بتقدير من القاضي .

مادة (288): لا يجوز للوصي أن يتنازل عن دعاوى القاصر أو اسقاط حقوقه الاَّ بإذن من المحكمة مع تحقق المصلحة في ذلك.

مادة (289): يجب على الوصي حفظ مال القاصر ، وكذا الحلي ونحوها في مقر أمين ، ويجوز له بإذن المحكمة إيداع النقود من مال القاصر الفاضل عن النفقات للمضاربة فيها بأحد المصارف غير الربوية بضمان، ولا يجوز سحب شئ منه الاّ بإذن المحكمة وللمصلحــة.

 

الفصل الرابع

ما يجب على الوصي إبلاغ المحكمة به

مادة (392): يجب على الوصي تقديم حساب للمحكمة عن ادارته لأموال القاصر مؤيداً بالمستندات كل عام ويجب عليه إيداع الفائض من واقع كشف الحساب الذي يقدمه أو ما يلزمه به القاضي نتيجة فحص الحساب باسم القاصر في أحد المصارف غير الربوية وللقاضي إعفاء الوصي من المحاسبة مستقبلاً إذا كان مال القاصر لا يغل ما يفيض عن حاجته.

 

الفصل الخامس

فيما يضمنه الوصي

مادة (592):إذا اجر الوصي مال القاصر بأقل من اجر المثل ضمن مع وجود من يستأجره باجرة المثل.

 

الفصل السادس

في انتهاء وصية الوصي

مادة (297): تنتهي وصاية الوصي بموته أو بعزله أو باستعفائه لعذر مقبول ما لم يتعين عليه وجوب القيام بالوصية أو خشي على المال تلفه ، وبالنسبة للقاصر أيضاً بموت القاصر او ببلوغه الرشد.

مادة (298): متى انتهت وصاية الوصي ، ألزم هو او ورثته بتقديم حساب ختامي مؤيداً بالمستندات عن وصايته وبتسليم القاصر الذي بلغ رشده ما بيده من أموال ولا تبراء ذمة الوصي أو ورثته إلاَّ باعتماد الحساب الختامي من المحكمة أو القاصر بعد بلوغه الرشد .

 

الكتاب السادس

المــــــــواريث

الباب الأول

أحــــــكام عامة

مادة (299):يقصد بالألفاظ والتعابير التالية الواردة في هذا الكتاب المعاني الموضحة أمام كل واحد منها:

الإرث :    هو عبارة عن انتقال الأموال والحقوق الخاصة بالميت إلى من يرثه.

المـــورث: هو الشخص الذي يتوفى او حكم بموته.

الــــوارث : هو من يستحق التركة أو نصيباً منها بسبب القرابة أو الزوجية أو الولاء.

المــــورث : هو عبارة عن الحقوق والأموال التي تركها الميت.

الســــبب  : هو ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم.

المانـــــع : هو ما يلزم من وجوده عدم الحكم.

الفــــرض : هو النصيب الذي قدرته الشريعة الإسلامية للوارث لا يزيد إلاّ بالرد ولا ينقص الاّ بالعول.

العاصـــب :هو من ليس له سهم مقدر في التركه ويأخذ ما يفي عن سهام ذوي الفروض وإذا انفرد اخذ المال كله.

العاصب بنفسه :هو كل ذكر لا يدخل في نسبه الى الميت انثى ولا يحتاج في التعصيب الى غيره.

العاصب بغيره :هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها وتشاركه في العصوبه.

العاصب مع غيره : هو كل انثى صاحبة فرض تحتاج في التعصيب الى غيرها ولا تشاركه في العصوبه.

الحجــــب :هو منع من قام به سبب الإرث من نصيبه كلٍ أو بعضه، من مقادير انصبائهم في التركة.

العـــــول :هو زيادة في عدد سهام ذوي الفروض ونقصان ( من مقادير) انصبائهم في التركة.

الــــــرد :هو ضم الباقي من التركة على أصحاب الفروض غير الزوجين بنسبة فروضهم حيث لا عاصب.

ذو الرحـــم :المراد به كل قريب ليس بذي سهم ولا عصبة.

الجد الصحيـح :هو الذي لا يتوسط بينه وبين الميت انثى(الجد العصبي)

الجده الصحيحـة : هي التي لا يدخل بينها وبين الميت جد غير وارث.

الخنثى المشكــل : هو من له آله ذكر وانثى ولم يتبين حاله.

المفقـــــود : هو الغائب الذي لم تعلم حياته ولا موته.

ولد الزنــــا : هو  المولود عن طريق السفاح.

ولد اللعـــان :هو من ولد على فراش زوجيه وانكر الزوج بنوته وحكم الحاكم بنفي نسبه.

أصل المسألــة :هو اقل عدد يمكن أن تؤخذ منه سهام الورثة.

التصحيـــح : هو أن يضرب أصل المسألة أو عولها في أقل عدد يمكن معه أن يستحق كل وارث بانفراده قدراً من السهام برقم صحيح وحاصل الضرب هو المسألة بعد التصحيح.

مادة (103): الإرث بالنكاح يكون بطريق الفرض أما الإرث بالنسب فيكون بطريق الفرض أو التعصيب أو بهما معاً أو بالولاء أو بالرحم عن طريق أسبابه مع مراعاة قواعد الحجب والعول والرد .

مادة (303): يورث الأموات من بعضهم بعضا إذا كانوا متوارثين فيما بينهم مع الأحياء الوارثين من أصل أموال الأموات التي يملكونها دون الموروثة من الميت الأخر حيث لا يورث ميت مما ورثه من ميت آخر ثم يورث الأحياء لكل مما كان متروكاً لمؤرثه في الأصل ومما جاء من الميت الأخر.

مادة (307):المستحقون للتركة في هذا القانون ستة أصناف على النحو التالي:

أ -  أصحاب الفرض.

1- البنات وبنات الابن وان نزلن.

2- الاخوات الشقيقات.

3- الاخوات لأب.

4 -  الام.

5- الأخوة لأم.

6-  الزوج والزوجة.

7-  الجدة لأب والجدة لأم.

8-  الأب وابوه وان علا في حالة المادة (321) من هذا القانون.

ب-  العصبات النسبية :-

1- الذكور :  وهم (الابن ، وابن الابن وان نزل، الأب وأبوه وان علا ، الأخ الشقيق ، والأخ لأب ، وابن الأخ الشقيق وان نزل ، ابن الأخ لأب وان نزل، العم الشقيق ، العم لأب ، ابن العم الشقيق وان بعد ، ابن العم لأب وان بعد).

2- الإناث : (البنات وبنات الابن وأن نزلن ، الأخوات الشقيقات ، الأخوات لأب كل ذلك إذا وجد معهن من يعصبهن).

ج-  ذو الأرحام.

د -  المقر له بنسب.

هـ -  أصحاب الوصايا والديون.

و -  الخزانة العامة (بيت المال)

 

الباب الثاني

الفروض المقدرة وأصحابها

مادة ( 314):السدس : ويستحقه من يأتي:-

1-  الأب اذا كان للميت فرع وارث.

2-  الجد الصحيح اذا كان للميت فرع وارث ولم يحجب.

3-  الأم اذا وجد للميت فرع وارث أو اثنان فأكثر من الاخوة والاخوات وهو لها في مسألة زوج وأبوين.

4 -  بنت الابن فأكثر مع البنت الواحدة تكملة للثلثين إذا لم تعصب.

5-  الأخت لأب فأكثر مع الأخت الشقيقة الواحدة تكملة للثلثين إذا ورثت  ولم تعصب.

6-  الأخ لأم أو الأخت لأم إذا كان واحداً ولم يكن للميت فرع وارث ولا أصل ذكر.

7-  الجدة أو الجدات إذا لم يحجبن .

 

الباب الرابع

الحجــــــــــب

مادة ( 324):حجب الحرمان (الإسقاط) يدخل على أحد عشر صنفاً على النحو التالي:

1- يحجب ولد الابن ومن تحته من الأولاد بالابن والأعلى من أولاد الأبناء يحجب من تحته.

2- يحجب الجد ومن فوقه من الأجداد والجدات من قبله بالأب وكل جد قريب يحجب الجد البعيد.

3- تحجب الجدات من أي جهة بالأم.

4 -  يحجب الأخ لأب وأم بالابن وابن الابن وان نزل والأب.

5- يحجب الأخ لأب بالابن وابن الابن وان نزل والأب والأخ لأب وأم والأخت لأب وأم إذا عصبتها البنت أو بنت الابن وان نزلت.

6-  يحجب الأخ لأم بالولد وولد الابن وان نزل ذكراً كان أو أنثى والأب والجد وان علا.

7-  يحجب ابن الأخ لأب وأم بالابن وابن الابن وان نزل والاب والجد وان علا والأخ لأب وام ، والأخ لأب ،أو الأخت لأبوين ،او لأب إذا عصبتهما البنت او بنت الأبن وإن نزلت.

8-  يحجب ابن الأخ لأب بالابن وابن الابن وان نزل، والأب والجد وان علا ، والأخ لأب وام ، والأخ لأب، وابن الأخ لأب  وام ، والأخت لأبوين  ، وبالأخت لأب إذا عصبتا بالبنت ، أو بنت الابن وإن نزلت.

9- يحجب الأعمام وبنوهم بالأب والجد وان علا ، والابن وابن الابن وان نزل والأخ الشقيق والأخ لأب وابن الأخ الشقيق وابن الأخ لأب أو الأخت لأبوين أو لأب إذا عصبتا بالبنت أو بنت الابن وإن نزلت.

.1-  تحجب بنات الابن بالبنتين فاكثر اذا لم يكن معهن معصب.

11- تحجب الأخوات لأب بالأختين لأبوين فاكثر إذا لم يكن معهن أخ معصب.

 

الباب السادس

في إرث ذوي الأرحام

مادة (326):ذوو الأرحام أربعة أصناف على النحو التالي:

3-      الصنف الأول : من ينتمي إلى الميت وهم :-

أ -  اولاد البنت ذكوراً كانوا أو إناثاً لهم ميراثها ويقسم بينهم بالسوية.

ب -  أولاد بنت الابن وأولاد بنات الابن ذكوراً كانوا أو إناثا لهم ميراثها أو ميراثهن (النصف أو الثلثان أو السدس إذا كانوا مع من يدلي بالبنت).

4-      الصنف الثاني :  من ينتمي إلى أبوي الميت :-

أ -  أولاد الأخت لأب وأم او لأحدهما لكل ميراث أمه مع الاجتماع والانفراد فرضاً ورداً.

ب-  أولاد بنات الأخ لأب وام حكمهم حكم من يدلون بهن الى الميت اجتماعاً وانفراداً.

ج-  بنات ابن الأخ لابوين أو لأب حكمهن حكم من أدلين به.

د -  اولاد الأخ لأم حكمهم حكم من يدلون به ولهم ميراثه يقتسمونه بينهم على عدد رؤوسهم ويستوى فيه الذكر والانثى.

5-      الصنف الثالث : من ينتمي الى جد الميت او جدته وهم:

أ -  بنت العم لأب وام او لأب وبنت ابن العم لأبوين او لأب وحكمهن حكم من يدلين به من ابائهن ويعامل معاملتهن اولاد العم لأم واولاد العمات وعمات الأب والعمة لأم وبنات أعمام الأم وكل من يدلي بالأب.

ب -  العم لأم والعمة مطلقاً سواءً كانت لأبوين او لاحدهما ينزلون منزلة الأب.

ج-  الأخوال والخالات لأبوين او لأحدهما وحكمهم انهم ينزلون منزلة الأم ويأخذون ما تأخذه ويقسم المال بينهم إذا انفردوا فرضاً ورداً ونصيب الأم الثلث مع عدم الحاجب أو السدس اذا كان هناك حاجب.

 مع مراعاة انه في حالة ما إذا اجتمع ثلاثة أخوال متفرقين فانه يكون للخال من الأم السدس والباقي للخال الشقيق ، أما أخوال الأب وخالاته وأخوال الأم وأعمامها وعماتها وأولادهم فينزل كل منهم منزلة ولد من يدلون به لا منزلة من يدلون من الاجداد والجدات.

6-      الصنف الرابع : من ينتمي إليهم الميت وهم :

أ-  أب الأم ينزل منزلة الأم.

ب - أب أم الأب ينزل منزلة بنته أم الأب.

ج -  الأجداد والجدات الذين ليسوا بعصبات ولا ذوي سهام ينزلون منزلة أولادهم ولهم ميراث من ينزلون منزلته.

 

الباب السابع

في إستحقاق التركة للمقر له بنسب

مادة (328): يستحق المقر له بنسب أو سبب التركة أو جزءاً منها إذا كان مجهول النسب ولم يقم به مانع من موانع الإرث وكان المقر له حياً حقيقة أو حكماً عند موت المؤرث ولا واسطة بينه وبين المقر به ولم يرد الإقرار إذا كان بالغاً وأن يدخل الإقرار ضرراً على المقر في ميراثه وأن يكون مكلفاً مختاراً لم يعلم هزله ولا كذبه شرعاً ولا عقلاً ، فان كان بينهما واسطة ولم يصدق الإقرار شارك المقر به المقر في الإرث لا في النسب وكانت المشاركة بقدر ما كان سينقصه من ميراثه لو ثبت نسبه.

 

الباب الثامن

في أحكام متنوعة

مادة (329): يؤخر للحمل من تركة المتوفي نصيب ذكر حتى يتبين نوع الحمل ولا يرث الحمل إلاّ إذا إستهل بعطاس أو بكاء أو حركة تدل على الحياة ولستة أشهر على الأقل من تاريخ إمكان الوطئ مع مراعاة أنه لا حد لأكثر مدة الحمل في حال إستمرار القرائن.

مادة (331): نصيب المفقود يخرج من التركة ويوقف فان ظهر حياً حقيقة أو بحكم المحكمة وقت موت المؤرث أخذه  وإلاَّ وزع الموقوف على من يستحقه من الورثة معاشاً حتى يتبين أمره أو يصدر حكم بمضي العمر المقرر مدته بسبعين سنه من تاريخ ولادته فيصير لمن يرثه عقب الحكم.

مادة (333): ولد الزنا وولد اللعان يرث أمه وقرابتها وترثه هي وقرابتها.

مادة (334): على متولي القسمة أن ينظر أولاً إلى سهام الورثة ويستخرج منها المخرج الجامع حسب تفصيل ذلك في حساب الفرائض ومنه يقسم والمخرج الجامع يخرج بطريقتين :

أ-  بطريقة القيراط وهو ما تجرى به المعاملة في اليمن والوحدة فيه أربعة وعشرون قيراطاً يقسم ولو بكسر.

ب-استخراج الوحدة الجامعة من مخارج ذوي السهام الست التي سبق تفصيلها بحيث يصير نصيب كل وارث جبراً لا كسر فيه حسبما هو معروف في علم الفرائض وان كان الورثة عصبة فقط فمسألتهم تخرج من مبلغ عدد رؤوسهم بعد البسط للذكر مثل حظ الأنثيين.

مادة (339):كل تركة أجتمع فيها السدس والثلث والنصف ( زوج وأخوان لأم وأم) فأصل مخرجها من ستة وتعول إلى سبعة( زوج وأخت لأبوين وأخت لأب) أو إلى ثمانية (زوج وأم وأخت) أو إلى تسعة( زوج وأم وأخت وجد) أو إلى عشرة( زوج وأم وإخوان لأم وأخت لأبوين وأخت لأب)

مادة (340):كل تركة أجتمع فيها الربع والسدس أو الثلث فاصل مخرجها من أثنى عشر (زوجة وإخوان لأم وأم وعصبة) وقد تعول إلى ثلاثة عشر ( زوج وأم وبنت وبنت إبن) أو إلى خمسة عشر (زوج وأبوان وبنتان) أو إلى سبعة عشـر (أم وزوجة وإخوان لأم وأختان لأب وأم).

مادة (347):المناسخة هي أن يموت وارث من الورثة أو اكثر قبل قسمة تركة المؤرث الأول فانه لا يمكن قسمة تركة  الميت الثاني إلاَّ بعد قسمة الدرجة الأولى وبالاختصار فانه لابد لمثل هذه المسألة من صورتين:

1-      الصورة الأولـــــــــــى :-

وهي إذا كان مخرج مسئلة الميت الأول موافقة لمخرج مسئلة الميت الثاني ، كان يتوفى  شخص عن أب وأم وإبنتين فلكل من الأب والأم السدس ومخرجها من ستة ولكل واحدة من الابنتين اثنان ثم توفيت أحد الأبنتين عن جدها وجدتها  وأختها فمخرج هذه المسألة أيضاً من ستة وما بيد البنت من المسألة الأولى اثنان لا تنقسم على ورثتها ولكنها توافق مسألتها فتضرب نصف المسألة الثانية وهي ثلاثة في الأولى وهي ستة تصح من ثمانيه عشر ثم تستأنف  التقسيم للمسألتين فلكل من الأب والأم من الأولى السدس ثلاثه ولكل واحده من ابنتي المتوفي سته يصير تقسيم السته لورثة الابنه المتوفاه ثلاثه لأختها وواحد لجدتها واثنان لجدها بالتعصيب .

2-      الصورة الثانية :-

اذا كان مخرج المسألة الثانية يباين مخرج المسألة الأولى  كأن يتوفى  شخص عن ام وابنين فالمسألة من سته  وتصح من اثنى  عشر ثم توفى  احد الابنين عن ولدين وبيدهما حصة أبيهما خمسة ومسألتيهما من اثنين من عدد راسيهما ولاينقسم ما أتى لها من المسألة  الأولى وهي خمسه على مسألتيهما فتضرب المسألة الثانية ،وهي اثنان في المسألة  الأولى  وهي اثنى عشر تصح من اربعه وعشرين للأم السدس ( اربعه )  ولعمهما عشرة  ولكل من الابنين في المسألة  الثانيه خمسة.

مادة (2) : تحذف المادة (156) من القرار الجمهوري بالقانون رقم (20) لسنة 2991م بشأن الأحوال الشخصية .

مادة(3) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية .

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 4 /شعبـــان/1419هـ

الموافق  23/نوفمــبر/1998م

 

علـي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department