الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1999م بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة

قرار جمهوري بالقانون رقم (11) لسنة 1999م

بشأن تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قــــرر

الباب الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) يسمى هذا القانون (قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة).

مادة (2) يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص أو تدل القرينة على معنى آخر:

الجمهورية        : الجمهورية اليمنية.

الوزارة            : وزارة التربية والتعليم.

القانون            : قانون تنظيم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة.

قانون التعليم      : القانون العام للتربية والتعليم.

المدارس الحكومية: هي المدارس التي تدار وتمول من قبل حكومة الجمهورية وتخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم.

مؤسسات التعليم الأهلية: هي كافة رياض الأطفال ومدارس التعليم الأساسي والثانوي والمدارس والمعاهد والمراكز التخصصية التي تنشأ من قبل أفراد أو شخصيات اعتبارية بموجب هذا القانون وتُدار وتُمول من قبلهم.

مؤسسات التعليم الخاصة: هي كافة مؤسسات التعليم التي تنشأ من قبل أفراد أو شخصيات اعتبارية بغرض تعليم أبناء الجاليات المقيمين داخل الجمهورية وتدار وتمول من قبلهم.

مدارس الجاليات: وهي المدارس التي تنشأ بهدف تعليم وتدريب أبناء الجاليات اليمنية في الخارج.

التعليم الخاصة : ويشمل أنواع التعليم الخاص وتضم مدارس ومعاهد ذوي الإعاقة ومدارس الموهوبين.

المدارس المتخصصة: وهي التي تنشأ بهدف الإعداد والتدريب لحاجة سوق العمل والمتصلة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المجالات المحددة في هذا القانون.

المعاهد والمراكز المتخصصة :وتنشأ بهدف التدريب لدورات قصيرة أو طويلة لمهارات تقنية أو لغوية.

 

الباب الثاني

القواعد العامة لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة

الفصل الأول

أهداف مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وإنشائها

مادة (3) تنشأ مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة لتحقيق الأغراض التالية:

1- إضافة إمكانية تعليمية جديدة إلى الإمكانات القائمة للحكومة بما يساعد على بلوغ أهداف التعليم الدينية والوطنية والقومية.

2- توجيه الجهود والإمكانات الوطنية والأجنبية إلى المساهمة في تأهيل وإعداد وتدريب الكوادر البشرية اللازمة لمشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

3- إدخال المرونة على نظام التعليم الرسمي القائم عن طريق دراسة مناهج وطرائق جديدة في إطار أحكام قوانين التعليم بما يسد احتياجات التجديد التربوي وفقا للقواعد المنصوص عليها في هذا القانون.

4- التوسع في دراسة اللغات الأجنبية الحية بجانب المقررات الدراسية الأخرى وبغرض الإسهام في إعداد كوادر بين الخريجين تتقن اللغات الأجنبية.

5- إتاحة مجال للتنافس في رفد الميدان التعليمي والتربوي بقدر كبير من الخبرات التعليمية والاجتهاد في تقديم نماذج راقية من النظم والبرامج التربوية.

6- تشجيع المشاركة الشعبية ورأس المال الوطني والعربي والأجنبي في جهود التنمية التربوية والتعليمية بالاستثمار في مجال التعليم بمختلف أنواعه ومستوياته وفي إطار تنظيمي جديد سيجعله أكثر فعالية وأوفر مردوداً.

7- إتاحة الفرصة لأبناء الجاليات بالالتحاق بمؤسسات تربوية تعليمية تقدم لهم ما يحتاجون من الخدمة التعليمية المتناسبة مع مناهج بلدانهم وسلمها التعليمي.

مادة (4) يسمح بإنشاء مؤسسات تعليم أهلية وخاصة بمصروفات وفقا لهذا القانون وذلك في الحالات التالية:

1- في حالة تقدم شخصيات اعتبارية كالهيئات والمؤسسات المتمتعة بجنسية الجمهورية اليمنية وتضم:

أـ المؤسسات التي تنشا لهذا الغرض.

ب- مؤسسات القطاع العام.

ج-مؤسسات القطاع المختلط.

د- مؤسسات القطاع الخاص.

2- في حالة تقدم أفراد يمنيين وتضم:

أ- شخصاً أو عدة أشخاص تربويين مارسوا مهنة التعليم ويملكون من الخبرات العلمية ما يؤهلهم لإحداث التجديد في الوسائل والطرق التربوية.

ب- شخصاً أو عدة أشخاص يرغبون في استثمار إمكاناتهم المالية في مجال التعليم.

3- في حالة تقدم جهات غير يمنية وتضم:

أ- الدول التي تربط بينها وبين اليمن اتفاقيات في مجال التعاون الثقافي والفني سارية المفعول شريطة أن تتضمن نصوصاً تشمل هذا المجال أو على أساس التعامل بالمثل.

ب- الدول الصديقة التي تربط بينها وبين اليمن ثقافة مشتركة أصيلة.

ج- الهيئات التربوية الأجنبية غير الحكومية التي تتبادل مع الوزارة التعاون التربوي أو المؤسسات الاستثمارية الأجنبية المصرح لها بالعمل في الجمهورية اليمنية وبموجب اتفاقيات رسمية وبما لا يتعارض مع القانون العام للتربية والتعليم.

د- الهيئات التربوية التي تعترف بها المنظمات العربية والإسلامية والدولية للتربية والثقافة والعلوم.

4- في حالة تقدم أفراد غير يمنيين في استثمار إمكاناتهم المالية أو خبراتهم المهنية التعليمية.

مادة (5) يصرح بإنشاء مؤسسات تعليم خاصة إذا توفرت إحدى الحالات التالية:

1- إذا كان أفراد الجالية لا يتحدثون اللغة العربية وليست لغتهم القومية.

2- إذا كان السلم التعليمي في الوطن الأصلي للجالية يختلف عنه في الجمهورية.

3-إذا كانت المناهج الأصلية في الوطن الأصلي للجالية تختلف عن المناهج المقررة في الجمهورية ويشترط في جميع الأحوال أن يكون لدى الجالية كثافة طلابية من أبنائها تبرر إنشاء المدرسة.

مادة (6) يكون لمؤسسات التعليم الخاصة التي تنشا بمقتضى اتفاقيات ثنائية نفس الصفة وتخضع إجراءات ترخيصها لنفس القواعد الموضحة في هذا القانون.

مادة (7) يشترط في منح قرار الترخيص لإنشاء مؤسسات تعليم خاصة أن تكون خدماتها التعليمية موجهة أساساً لأبناء الجاليات المتواجدة في اليمن فقط.

مادة (8) يحظر حظراً تاما الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم أهلية أو خاصة أو مزاولة أي نوع من أنواع التعليم إذا ثبت أن الجهة مقدمة الطلب ذات علاقة أو اتصال بمنظمات أو هيئات تبشيريه أو ماسونية.

مادة (9) يحظر حظراً تاماً الترخيص للأحزاب والتنظيمات السياسية والجمعيات الخيرية بإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة.

مادة (10) يحظر الترخيص بفتح مؤسسات تعليم أهلية أو خاصة لأغراض أو دوافع سياسية أو حزبية أو طائفية أو مذهبية.

مادة (11) يكون سحب الترخيص أو إلغائه من مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بقرار من الوزير بناء على عرض وكيل قطاع التعليم الموضح للمخالفات ومرفق به كافة الأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.

 

الفصل الثاني

شروط منح الترخيص لإنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة

مادة (12) يشترط لمنح تراخيص إنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة توفر ما يلي:

1-أن تقدم الجهة الراغبة بالإنشاء إلى الوزارة بمشروع متكامل وشامل ويوضح بشكل تفصيلي ما يلي:

 أ-  أهداف المشروع العامة والخاصة.

ب- جدواه الاقتصادية والاجتماعية والتربوية.

ج- مصادر التمويل وكفايتها.

د- مقدار الرسوم المفترض تحصيلها من أولياء أمور الطلاب.

هـ-شروط القبول ومعدلات الكثافة والطاقة القصوى للاستيعاب.

و- قواعد النجاح والرسوب والنظام العام للتقويم.

ز- اللغة المزمع استعمالها في تدريس المواد المختلفة.

ح- خطة الدراسة والمدة المقترحة للحصول على شهادة النجاح والتخرج.

ط- المناهج والكتب المدرسية ومصادرها.

ي- الوسائل والتجهيزات المعدة بحسب المرحلة والنوع وفروع التخصص.

ك- الجوانب النظرية والعلمية والتطبيقية ووسائل الارتباط البيئي.

ل- طرائق وأساليب التدريس ونوعية المدرسين والإداريين وجنسياتهم.

م- الخدمات التعليمية المساعدة والأنشطة المدرسية.

ن- جوانب التجديد في العملية التربوية وأثارها في مسيرة التنمية التربوية.

ص- المنشآت والمرافق التعليمية والصحية والاجتماعية للمدرسة.

ع- النظام المقترح لإدارة المدرسة.

2- أن لا يتعارض المشروع مع عقيدتنا الإسلامية والثوابت الوطنية والأسس العامة والخاصة والمحددة في القانون العام للتربية والتعليم وفي السياسة التعليمية.

3 - أن يتوافق نظامها التعليمي مع النظام التعليمي الرسمي إلا إذا أتضح ما يلي :

أ- أن المشروع يخدم أهداف تربوية من شأنها أن تساعد على تحسين دور التعليم أو التجديد في أساليب الإدارة المدرسية وتستحدث من الوسائل والطرق التربوية ما يثري التجربة الوطنية في هذا المجال.

ب- أن يترتب على خفض مدة الدراسة خفض كلفة التعليم دون الأضرار بالمستوى التعليمي العام أو مستوى التحصيل العلمي في المراحل المختلفة ويشترط في هذه الحالة أن يخضع لفترة تجريبية تحددها الوزارة تسمح لها بدراسة التجربة واستخلاص نتائجها وأن يتعهد مقدم الطلب بأن لا يتدنى مستوى الطلاب خلال كل سنة من المدة التجريبية عن المعدل لمستوى الطلاب في المدارس المناظرة لها.

ج- أن تكون انعكاسات التجربة إيجابية على النظام التعليمي العام وتحسين كفاءته الداخلية ومعالجة أية جوانب ضعف فيها.

مادة (13) يرخص بحسب الشروط والقواعد المنصوص عليها في المادة السابقة بإنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة للعمل في المجالات الآتية:

أولاً : التعليم العام ويشمل :-

أ- التعليم الأساسي والثانوي.

ب- التعليم المتصل بالإعداد المباشر لحاجات سوق العمل وتشمل:-

1- التعليم الثانوي الفني بفروعه وأنواعه المختلفة.

2- التعليم الفني بعد الثانوية وما قبل الشهادة الجامعية.

3- التدريب المهني والحرفي في مجالاته وأنواعه المختلفة.

ثانياً:- التعليم قبل المرحلة الإلزامية ويشمل:

1- دور الحضانة.

2- رياض الأطفال.

ثالثاً:- التعليم التأهيلي والتربية الخاصة ويشمل:

1- المدارس الخاصة بتأهيل المعاقين وذوي العاهات.

2- مدارس التنمية الفكرية للمعاقين ذهنياً والمتخلفين في النمو.

رابعاً:- التعليم المتصل بالتنمية الاجتماعية يشمل:

1- مدارس ومعاهد الخدمة الاجتماعية المتوسط إلى ما قبل الشهادة الجامعية.

2- مراكز التنمية الريفية والتعليم غير النظامي.

3- معاهد الإسعاف والمريض.

4- معاهد التعليم النسوية في المجالات التالية:

أ - تربية الأطفال والتغذية والثقافة الصحية.

ب - التدريب وإدارة شئون الأسرة والتدبير المنزلي.

ج- فن التطريز وأشغال الإبرة.

د- فن الخياطة والتفصيل.

خامساً: معاهد التدريب المتخصصة وتشمل:

1- معاهد اللغات الأجنبية.

2- معاهد التدريب على الطباعة بأنواعها المختلفة.

3- معاهد هندسة الحاسب الآلي والبرمجة.

مادة (14) يشترط بالنسبة لمؤسسات التعليم الأهلية أن تلتزم بنفس المواد الدراسية في المنهج المعتمد في المدارس الحكومية فيما يتعلق بمواد التربية الإسلامية واللغة العربية والمواد الاجتماعية.

مادة (15) يشترط في مؤسسات التعليم الخاصة أن تكون النشاطات التعليمية المحدودة في منهجها الدراسي على قدر من الثقافة العامة والتربية الإسلامية والاجتماعية طالما كان فيها طلاب مسلمون وعلى أن يكون تدريس اللغة العربية إلزامي في جميع الأحوال.

مادة (16) يشترط إلزام مقدم طلب الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليمية أهلية أو خاصة بأحقية الوزارة بالإشراف والالتزام بتعليماتها.

مادة (17) لا يجوز الترخيص بإنشاء مؤسسات تعليم أهلية أو خاصة في مجال تأهيل وأعداد المعلمين والمعلمات.

مادة (18) تلتزم مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة التزاماً كاملاً بالمناهج والكتب الدراسية والنظام الداخلي ونظام التقويم الذي تقدمت بها إلى الوزارة ومنحت التراخيص لمزاولة العمل على أساسها.

مادة (19) تنظيم اللائحة التنفيذية لهذا القانون المواصفات الفنية اللازم توفرها في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وكذا الإجراءات المتبعة لمنح الترخيص.

 

الفصل الثالث

الإشــراف

مادة (20) وزارة التربية والتعليم هي الجهة الرسمية المسئولة عن كافة مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والمخولة بمنح تراخيص عمل هذه المؤسسات أو سحبها أو إيقافها والمعنية بالقيام بعمليات الإشراف الميداني للتأكد من أداء تلك المؤسسات لأعمالها وأنشطتها بالصورة السليمة وفقاً لنصوص القانون وتنفيذاً لذلك تمارس المهام والصلاحيات التالية:

1- دراسة أوضاع التعليم الأهلي والخاص والخطط الإستراتيجية والسياسات العامة لتطويره والتوسع في الخدمات التي تقدمها المؤسسات المعنية بهذا النوع من التعليم.

2- تلقي طلبات الراغبين في إنشاء مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والبت بشأنها.

3- دراسة وإقرار اللوائح والأنظمة الداخلية لهذه المؤسسات والتأكد من توافر كافة الشروط القانونية وكافة المواصفات الإدارية والفنية والتربوية سواء في المؤسسات القائمة أو التي تنشأ لاحقاً.

4- القيام بعمليات الأشراف الميداني للتأكد من قيام مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة بأعمالها وأنشطتها وفقاً لأهدافها المحددة وبرامجها المقررة التي منحت تراخيص مزاولة العمل على أساسها.

5- إجراء مختلف البحوث والدراسات العلمية بهدف تطوير مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وتحسين ظروف عملها.

6- إلغاء تراخيص مزاولة أعمال مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وإصدار التوجيهات بإيقافها عن العمل وإغلاقها وفقاً للقانون.

7- تنظيم عمليات الاتصال والتنسيق فيما يتصل بشئون هذا النوع من التعليم على مستوى أجهزة الوزارة وفيما بينها وبين الأجهزة المعنية الأخرى.

8- تقديم مختلف أنواع الدعم الممكنة في الجانبين المادي والمعنوي وحشد الجهود والإمكانات الرسمية وغير الرسمية لتحسين وتطوير هذا النوع من التعليم.

9- القيام بأي مهام أو مسئوليات أخرى بمقتضى هذا القانون وبمقتضى مسئوليات الوزارة في القوانين النافذة.

مادة (21)لا يجوز بأي حال من الأحوال منع قيادة الوزارة أو ممثلوها من مكاتب المحافظات أو مندوبوها المعتمدون أو الأشخاص المكلفون من قبلها من زيارات مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة، كما لا يجوز أن تحجب عنهم أي معلومات أو بيانات يطلبونها منها مما يتصل باختصاصاتهم وتكاليفهم الرسمية.

مادة (22) لا تتحمل الوزارة أي مسئولية متصلة بحقوق العاملين والمتعاقدين مع مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة ولا تتحمل أي تبعات عما يمكن أن يحدث في تلك المؤسسات من مشكلات مالية أو جنائية.

مادة (23) مع عدم إسقاط المسئولية الشخصية القانونية عن كافة العاملين في مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة تعتبر الجهات أو الأشخاص الذين تصدر تراخيص عمل تلك المؤسسات أمام الوزارة وأمام الجهات القانونية الأخرى.

مادة (24) يبت الوزير في المخالفات التي يرتكبها أو يشارك فيها ممثلو الوزارة أو مندوبوها تجاه أي من المؤسسات التعليمية الأهلية أو الخاصة بموجب أحكام هذا القانون والتشريعات التربوية النافذة.

 

الباب الثالث

المناهج ونظام قبول الطلاب الاختبارات

الفصل الأول

المــناهج

مادة (25) تعتبر المناهج والكتب الدراسية المقررة على طلبة المدارس الحكومية في مراحل التعليم وفروعه المختلفة هي الأساس في اختيار مناهج وكتب مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة ويجوز الاستثناء بناء على دراسة من لجان تشكل لهذا الغرض وذلك في الحالتين التاليتين:

1- إذا كانت المدارس المزمع إنشاؤها مخصصة لخدمة أفراد الجاليات الأجنبية وتقتصر الخدمة التربوية التي تقدمها على أبناء تلك الجاليات.

2- يجوز استخدام الكتب المدرسية الأجنبية في مواد الكيمياء - الفيزياء -الإحصاء - الرياضيات- اللغة الإنجليزية - والكتب التي تخدم التربية الصحية والبيئية والتثقيف الغذائي والاقتصادي والتدبير المنزلي والتطريز والتفصيل وأشغال الإبرة وكتب التدريب الفني والحرفي شريطة إجازتها من حيث المستوى العلمي والمحتوى الفكري والآثار التربوية والإخراج الفني من لجان فنية متخصصة.

مادة (26) يحق للمدارس المخصصة لأبناء الجاليات التي تستخدم لغتها في التعليم شريطة أن تدرس اللغة العربية فيها كلغة ثانية وفي الحالة التي يتضح فيها أنها تقبل طلاباً يتمتعون بالجنسية اليمنية عموماً يصبح تدريس المناهج الرسمية التالية لهم باللغة العربية إلزاماً:

1- القرآن الكريم والتربية الإسلامية.

2- اللغة العربية.

3- التربية الوطنية والجغرافيا والتاريخ والثقافة العامة.

مع التقيد بتدريس الكتب الرسمية المقررة في هذه المواد.

مادة (27) يجوز للمدارس الأهلية أن تدرس المواد المنصوص عليها في الفقرة (2) من المادة (25) من هذا القانون بإحدى اللغات الأجنبية شريطة أن لا يؤثر ذلك على الطلاب اليمنيين بصفة خاصة والطلاب العرب بصفة عامة في مسالكهما تجاه لغتهم القومية أو يؤدي إلى تدني مستواهم في فهم قواعدها قراءة وكتابة ونطقاً واستيعاب نصوصها الأدبية والبلاغية عن مستوى زملائهم في المدارس الرسمية بحسب المراحل والفروع التعليمية المناظرة لها.

 

الفصل الثاني

قواعد قبول الطلاب

مادة (28) يخضع قبول الطلاب بمؤسسات التعليم الأهلية للقواعد التي تنظم القبول في المدارس الحكومية ويجوز التجاوز لسنة واحدة من الحد الأدنى أو الحد الأعلى للأعمار المقررة للصفوف الدراسية المناظرة بالمدارس الحكومية.

مادة (29) يسري على تلاميذ مؤسسات التعليم الأهلية أحكام الإجازات ومستندات التلاميذ ونظام التأديب الواردة بلوائح تنظيم المدارس الحكومية ويجوز التجاوز بمدة الفترة الدراسية لمدة لا تتجاوز أسبوعاً واحداً في بداية العام الدراسي وأسبوعاً آخر في نهاية العام.

مادة (30) يجوز قبول طلبات التحويل من المدارس الحكومية إلى مؤسسات التعليم الأهلية أو العكس ويخضع هؤلاء لإجراءات التحويل المنصوص عليها في اللوائح المنظمة لنوع التعليم المحول على أن يكون قيد الطالب المحول في نفس الصف الدراسي المحول منه ويمنع الاستثناء في ذلك منعاً باتاً.

 

الفصل الثالث

الامتحانات وإصدار الشهادات

مادة (31) جميع المقررات الدراسية المتصلة بالمواد التعليمية تخضع لامتحانات تعقد بإشراف الوزارة أو مكاتبها بالمحافظة طبقاً للنظام الذي تضعه أو تقره ولا يرفع التلميذ إلى فرقة أعلى إلا إذا استوفى شروط النقل وفقاً للقواعد الرسمية.

مادة (32) يحق لطلاب مؤسسات التعليم الأهلية أن يتقدموا لامتحانات الشهادات العامة التي تنظمها الوزارة على المستويين المركزي أو المحلي بنفس القواعد والشروط الرسوم المقررة على نظرائهم في المدارس الحكومية ويمنح الناجحون منهم شهادة الدولة الرسمية.

مادة (33) يعامل طلاب المدارس الذين تنطبق عليهم أحكام المادة السابقة كطلاب نظاميين ويسجلون في بطاقات الامتحانات على هذا الأساس ويتمتعون بحقوق الترشيح في المنح والبعثات الدراسية بنفس الشروط التي تسري على نظرائهم من خريجي المدارس الحكومية.

مادة (34) يشترط في منح حق اعتراف الدولة والتصديق الرسمي على شهادات مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والوثائق المدرسية التي تمنحها لطلابها ما يلي:

1- أن تكون المدرسة حاصلة على ترخيص ساري المفعول.

2- أن تكون المناهج والكتب المدرسية المطبقة عليها قد أقرت من الوزارة وأن تتميز كل نسخه منها بالعلامات الرسمية التي تثبت أنها مواد مقررة رسمياً.

3- أن تكون ملتزمة بحق الوزارة في التفتيش والتوجيه طبقاً للأنظمة السارية على المدارس الحكومية.

4- أن يكون نظام الامتحانات الذي تختاره المدرسة قد تم إقراره بصورة موثقه من الوزارة وأن تتم هذه الامتحانات تحت إشرافها وإشراف مكاتبها التعليمية في المحافظات والمناطق التعليمية المختلفة سواء على مستوى امتحانات النقل أو الشهادات العامة.

مادة (35) مع عدم الإخلال بالأحكام الواردة في المواد(26-27)من هذا القانون يجوز أن تعفى مؤسسات التعليم الخاصة من الشروط الواردة في المادة (34) من هذا القانون شريطة أن تسحب حقها بالمطالبة باعتراف الدولة والتصديق على الشهادات والوثائق التي تصدرها.

 

الـباب الرابع

النظام الإداري والمالي

الفصل الأول

النظام الإداري

مادة (36) يشكل في كل مؤسسة تعليمية أهلية مجلس إدارة يتكون من:

أ- الأعضاء المساهمين بحيث لا يزيد عددهم عن ثلاثة وفي حالة زيادة المساهمين عن هذا العدد تنتخب الجمعية العمومية ثلاثة أعضاء لتمثيلها في مجلس إدارة المؤسسة.

ب- مدير المؤسسة.

ج- ممثلين أثنين من هيئة التدريس.

مادة (37) يرأس مجلس إدارة المؤسسة أحد الأعضاء المساهمين عن طريق الانتخاب المباشر منهم ويعتبر الانتخاب صحيحاً إذا حصل المرشح على الأغلبية المطلقة بحضور ثلثي المساهمين على الأقل.

مادة (38) يختص مجلس إدارة المؤسسة بالأمور التالية:

1- تنفيذ التزامات المؤسسة أمام الوزارة وفقاً للترخيص الممنوح لها.

2- إقرار ميزانية المؤسسة قبل بداية العام الدراسي وتحديد الموارد المالية بناء على عدد المقبولين والهبات والإعانات التي ترد للمؤسسة، كما يحدد التقديرات الشهرية بأجور المدرسين والإداريين والعمال وشراء الأدوات والكتب المدرسية، والوسائل والأثاث وأجراء الإصلاحات وأعمال الصيانة اللازمة.

3- مراجعة الحساب الشهري والختامي للمؤسسة والتصديق عليه.

4- تنفيذ السياسة العامة للمؤسسة فيما يتعلق بالتوجيه الفني والإداري في ضوء الأحكام الواردة في اللائحة وما يصدر عن الوزارة من قرارات ولوائح في هذا الخصوص.

5- توزيع العمال على أجهزة المؤسسة.

6- متابعة سير العمل في المؤسسة بوجه عام.

مادة (39) يشترط في من يعين مديراً لمؤسسة تعليم أهلية أو خاصة أن يكون مستوفياً للشروط المنصوص عليها في اللائحة المدرسية النافذة والمطبقة في المدارس الحكومية فيما عدا شرط أن يكون من بين العاملين بالمدرسة.

مادة (40) تقوم مؤسسة التعليم الأهلية بإنشاء المجالس والجماعات المدرسية طبقاً لأحكام اللائحة المدرسية المطبقة في المدارس الحكومية.

 

الفصل الثاني

الموارد المالية

مادة (41) تتكون مؤسسات التعليم الأهلية مما يلي :

أ- المبالغ المرصودة من قبل الأعضاء المؤسسين للمشروع.

ب- الرسوم الدراسية المحصلة من الطلاب أو أولياء أمورهم.

ج- الإعانات والهبات والمساعدات التي تحصل عليها المؤسسة من جهة يمنية أو غير يمنية تقرها الوزارة عبر أجهزتها المختصة.

مادة (42) تقوم الوزارة باعتماد مقدار الرسوم المحددة من مؤسسة التعليم الأهلية والخاصة لتحصيلها من الطلاب أو أولياء أمورهم وربط قيمة تلك الرسوم بنوع وكم عناصر الكفاية الإنتاجية المتوفرة للمؤسسة المعنية ومفهوم عناصر المنهج المعتمد لديها.

مادة (43) تُعد إدارة مؤسسة التعليم الأهلية والخاصة الميزانية السنوية للمؤسسة كما تُعد الحساب الختامي وتوافي الإدارة العامة للتعليم الأهلي والخاص بنسخة من ذلك بعد إقرارها من مجلس الإدارة.

مادة (44) يصدر رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض من الوزير وبعد موافقة مجلس الوزراء قراراً يقضي بتحديد رسوم الترخيص والتجديد والتوثيق والتصديق لكل ما يصدر عن مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة أو يتعلق بشئون العاملين فيها.

مادة (45) تتضمن اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم جميع الجوانب المالية.

 

الباب الخامس

أحكام عامة وختامية

مادة (46) تسري أحكام هذا القانون على جميع مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة وتلغى أية أحكام قانونية أو لوائح أو أنظمة أو اتفاقيات تعاون تربوي وثقافي تتعلق بشئون التعليم الأهلي والخاص إذا تعارضت مع أحكام هذا القانون.

مادة (47) تتولى وزارة العمل والتدريب المهني بعد موافقة وزارة التربية والتعليم إصدار التراخيص الخاصة بالإشراف على المدارس والمعاهد المهنية ومراكز التدريب المهني والتقني.

مادة (48) تمنح مؤسسات التعليم الأهلية والخاصة والتي كان إنشاؤها سابقاً لصدور هذا القانون فترة انتقالية لا تزيد عن عام من تاريخ صدوره وذلك لإعادة ترتيب أوضاعها الإدارية والمالية والفنية وفقاً لأحكامه ولا يسري هذا على المؤسسات التي قامت دون الحصول على ترخيص من الوزارة.

مادة (49) يلغي القانون رقم (37) لسنة 1981م والخاص بتنظيم التعليم الأهلي والخاص.

مادة (50) تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة (51) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 30/رمضان/1419هـ

الموافق 17/يناير/ 1999م

د/ عبد الكريم الارياني                                                    علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                               رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department