الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(60)لسنة 1999م بشان المنشآت الطبية والصحية الخاصة

قانون رقم (60) لسنة 1999م

بشأن المنشآت الطبية والصحية الخاصة

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1) يسمى هذا القانون قانون المنشآت الطبية والصحية الخاصة.

مادة (2) تكون للألفاظ والعبارات التالية المعاني الواردة أمام كل منها ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك:-

الجمهورية                   : الجمهورية اليمنية

الوزارة            : وزارة الصحة العامة

الوزير                      : وزير الصحة العامة

اللائحة                      : اللائحة التنفيذية لهذا القانون

المهنة               : مهنة الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والمهن الفنية الصحية المقابلة.

اللجنــة           : اللجنة المشكلة وفقاً لهذا القانون والمعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة.

الإدارة المختصة     : هي الإدارة العامة للمنشآت الطبية والصحية الخاصة في الوزارة وفروعها في المحافظات الخاصة وأمانة العاصمة.

النقابة المعنية       : نقابة الأطباء والصيادلة ونقابة المهن الفنية الصحية المقابلة.

المنشآت الطبية والصــحية          : كل مكان معد للكشف على المرضى أو علاجهم أو تمريضهم أو لإجراء الفحوصات أو صرف أو تحضير المستحضرات الصيدلانية وكذا المساهمة في تقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية وتشمل:-

1- المستشفيات                       7- مراكز السمعيات والبصريات الطبية.

2- المستوصفات                     8- مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

3- المراكز الطبية                    9- معامل الأسنان.

4- مراكز الأشعة                     10- العيادات الطبية.

5- المختبرات الطبية                 11- الصيدليات.

6- مراكز الطب الرياضي         12- المنشآت الفنية الصحية المقابلة (عيادات القبالة والتوليد الطبيعي- عيادات الإسعافات الأولية- مخازن الأدوية وغيرها).

الترخيـص : هو الوثيقة الصادرة من الإدارة المختصة لتأسيس وتشغيل المنشأة الطبية أو الصحية الخاصة.

الفصل الثاني

الأهـــداف

مادة (3) يهدف هذا القانون إلى:-

1- تنظيم خدمات المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفق ضوابط ومعايير علمية وفنية حديثة وبما يكفل الارتقاء بطبيعة ونوعية تلك الخدمات الإنسانية.

2- تشجيع عملية استثمار القطاع الخاص في مجال الخدمات الطبية والصحية وبشكل خاص الخدمات الطبية والصحية التخصصية.

3- تنظيم وتعزيز الرقابة والكشف الدوري على طبيعة ودور كل منشأة طبية وصحية خاصة للتأكد من ممارسة نشاطها المحدد وفق هذا القانون واللائحة المنظمة له.

4- نشـر الخدمات الطبية والصحية الخاصة في المدن والأرياف وبما يمكن المرضى من الحصول على تلك الخدمات بسهولة ويسر وبتكلفة معقولة تتناسب مع كرامة المهنة ونوعية الخدمات المقدمة.

5- الحد من الممارسات والسلوكيات التي تتنافى وأدبيات وأخلاقيات المهنة.

6- الإسهام فـي عملية التوعية والوعي الصحي وتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية.

الفصل الثالث

إنشاء وتشكيل اللجنة المعنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة

مادة (4) تنشأ لجنة معنية بالمنشآت الطبية والصحية الخاصة في كل مكتب من مكاتب الشئون الصحية في أمانة العاصمة والمحافظات وتشكل على النحو التالي:-

1- مدير عام مكتب الشئون الصحية بالمحافظة                              رئيساً

2- مدير إدارة المنشآت الطبية والصحية الخاصة                                      مقرراً

3- مدير إدارة الخدمات الطبية                                                        عضواً

4- مدير إدارة الهندسة والتشغيل                                                      عضواً

5- ممثل عن المنشآت الطبية الخاصة                                       عضواً

6- ممثلان عن النقابة المعنية                                                          أعضاء

مادة (5) تتولى اللجنة المهام التالية:-

1- دراسة الطلبات المقدمة بشأن تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة والبت فيها.

2- النظر في تقارير التفتيش الدوري ورفع مقترحاتها إلى الإدارة المختصة بأي إجراءات أو عقوبات ترى اتخاذها ضد المخالفين.

3- تشكيل لجان التحقيق بالتنسيق مع الإدارة المختصة للنظر في الشكاوي والتظلمات المقدمة أو المحالة إليها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بذلك وفقاً للائحة المنظمة لهذا القانون.

4- اقتراح ما تراه ضرورياً لتطوير وتفعيل مهامها وتقديمها للإدارة المختصة.

5- منح تراخيص للمنشآت التالية:-

أ- العيادات الطبية.

ب- مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل.

ج- معامل الأسنان.

د- مراكز الطب الرياضي.

هـ- مراكز السمعيات والبصريات الطبية.

و- الصيدليات.

ز- المنشآت الفنية الصحية المقابلة.

على أن يمهر الترخيص بتوقيع مدير عام مكتب الشئون الصحية.

6- رفع طلبات تراخيص المستشفيات والمستوصفات والمراكز الطبية ومراكز الأشعة والمختبرات إلى الإدارة المختصة بالوزارة مشفوعة برأي اللجنة على أن تمنح تراخيص تلك المنشآت من قبل الإدارة المختصة بالوزارة ممهورة بتوقيع الوزير.

مادة (6) أ- للجنة الحق في دعوة من ترى الاستعانة به من ذوي الاختصاص لحضور جلساتها دون أن يكون لهم حق التصويت.

ب- تبين اللائحة نظام أعمال اللجنة.

الفصل الرابع

شروط تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة

مادة (7) يشترط في من يؤسس أو يشغل منشأة طبية أو صحية خاصة أن يكون حاصلاً على الترخيص من الإدارة المختصة وفقاً للشروط والإجراءات الواردة في هذا القانون ولائحته التنفيذية.

مادة (8) على المتقدم بطلب ترخيص لتأسيس أو تشغيل منشأة طبية استثمارية استيفاء النماذج الخاصة التي تعدها الإدارة المختصة مع بيان الأتي:-

- اسم طالب الترخيص.

- نوعية المنشأة.

- التخصصات الطبية التي تمارس فيها.

- عدد الأسرة والتجهيزات.

- كما يجب إرفاق مخطط الأرض المراد إقامة المنشأة عليها والرسومات الهندسية للمبنى إلى جانب عقد الإيجار أو وثيقة الملكية للمبنى المراد استخدامه.

مادة (9) أ- على المتقدم بطلب ترخيص منشأة طبية استثمارية التقدم إلى الإدارة المختصة بطلبه مستوفياً ما ورد في المادة (8) والحصول على موافقة اللجنة قبل التقدم إلى الهيئة العامة للاستثمار للحصول على الترخيص بتأسيس أو تشغيل المنشأة وعلى اللجنة إبداء رأيها في الطلب خلال شهر من استلامها للمستندات كاملة وعلى الهيئة العامة للاستثمار التأكد من موافقة اللجنة قبل النظر في منح الترخيص المطلوب.

ب- إذا تقدم طالب الترخيص لمنشأة استثمارية إلى الهيئة العامة للاستثمار قبل الحصول على موافقة اللجنة فيتعين على الهيئة العامة للاستثمار إرسال الطلب مع المستندات كاملة إلى اللجنة للبت فيه خلال شهر من تقديم الطلب.

ج- على الإدارة المختصة رفع الطلبات المقدمة إليها لمنح ترخيص إنشاء أو تشغيل منشأة إلى اللجنة للبت فيها خلال مدة أقصاها أسبوعين من تاريخ تقديم الطلب.

مادة (10) تحدد كل منشأة أجور الإقامة والخدمات الطبية التي تقدمها ويتم الإعلان عن هذه الأجور بقوائم معتمدة من اللجنة في أماكن بارزة يسهل على العاملين والمرضى الإطلاع عليها، وعلى المنشأة الالتزام بهذه الأجور وعدم إدخال أي تعديلات عليها إلا بموافقة اللجنة.

مادة (11) على المنشأة الطبية والصحية الخاصة- مستشفى- مستوصف- مركز طبي الإسهام الفعـال لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأولية بما فيها رعاية ألام والطفل والتثقيف الصحي والرفع من مستوى الكادر الطبي والصحي لديها.

مادة (12) يحظر نقل ملكية أي ترخيص لمنشأة إلى شخص أخر إلا بعد موافقة كتابية من الإدارة المختصة وفي حالة وفاة المرخص له تؤول ملكية المنشأة المعمدة من المحكمة إلى الورثة الشرعيين، وعليهم تقديم طلب  إلى الإدارة المختصة لتحويل الترخيص إليهم.

مادة (31) أ- لا يجوز لأي منشأة طبية أو صحية تشغيل ذوي المهن إلا بعد حصولهم على ترخيص مزاولة المهنة وعليهم إفادة الإدارة المختصة بمن يتم تشغيلهم ورقم وتاريخ ترخيص كل منهم، كما تخطرها بأي تغيير يطرأ على العاملين بها.

ب- على المنشأة الخاصة التقيد بقانون العمل ولائحته وكذا التشريعات المنظمة للنسب المحددة في توظيف العمالة اليمنية والأجنبية.

ج- على المنشأة الطبية الخاصة تحرير عقود عمل مع العاملين لديها وإفادة الإدارة المختصة بصورة من بتلك العقود.

مادة (14) على المنشآت الطبية والصحية الخاصة الالتزام بنظام الإحصائيات والتبليغات طبقاً للنماذج المعدة من قبل الوزارة شهرياً وسنوياً، وعليها إبلاغ الإدارة المختصة على أي حالة مرضية وبائية وفقاً لقائمة الأمراض الوبائية المقرة أو أي حالة وفاة وبائية في المستشفى خلال 24 ساعة من اكتشافها أو حدوثها، وكذا تبليغ  الجهات الأمنية المختصة في حالة استقبال أي حالة جنائية أو مشتبه فيها.

مادة (15) لا يجوز تغيير أو نقل مكان أو نشاط المنشأة إلا بموافقة كتابية من الإدارة المختصة عدا العيادات الطبية- معامل الأسنان- المراكز السمعية البصرية- مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل- مراكز الطب الرياضي-المنشآت الفنية الصحية المقابلة وعليهم إشعار الإدارة المختصة شريطة توافر نفس الشروط الفنية الخاصة بالمنشأة الجديدة وإبلاغ الإدارة المختصة بالموقع الجديد.

مادة (16) على المنشآت الطبية والصحية الخاصة الالتزام بالقواعد المنظمة للدعاية والإعلام المنصوص عليها في اللائحة.

مادة (17) يجدد ترخيص المنشأة كل سنتين من الإدارة المختصة.

الفصل الخامس

الشروط الفنية للمنشآت الطبية والصحية الخاصة

مادة (18) يشترط في المبنى الذي يستخدم أو يعد كمنشأة أن يستوفي الشروط والمواصفات الصحية المطلوبة فيه حسب نوع وطبيعة المنشأة مثل توفر وسائل التخلص السليم والأمن من النفايات والمخلفات الخطرة وكذا المواصفات الهندسية وغيرها من الشروط المبينة في هذا القانون ولائحته.

مادة (19) أ- المستشفى العام: يجب أن يحتوي على الإمكانيات والتجهيزات والكوادر اللازمة لتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى على أن لا يقل عدد الأسرة فيه عن ثلاثين سريراً ويتوفر فيه فروع الطب الأساسية(جراحة عامة، جراحة نساء وولادة، أمراض باطنية، أمراض أطفال) كحد أدنى وان تتوافر فيه الشروط التالية:-

1- المبنى : أن يكون بناءً مستقلاً له مدخل واسع وعدة مخارج مع توفر حديقة لتنزه المرضى، مزوداً بإنارة إضافية وتكييف أو تدفئة مع توفر مصاعد كافية للعاملين والمرضى وكذا متطلبات السلامة لمكافحة الحريق وغيرها من الشروط والمواصفات الفنية والهندسية المنصوص عليها في اللائحة.

وأن يحتوي المستشفى العام على الأقسام والخدمات التالية:-

أ- قسم الاستقبال والعيادات الخارجية والإسعاف والطوارئ والعناية

المركزة والعمليات وأقسام الرقود شريطة أن تكون أقسام رقود النساء منفصلة عن الرجال.

ب- قسم الخدمات التشخيصية العامة كالمختبرات وبنك الدم والأشعة وغيرها من الوسائل التشخيصية.

ج- الصيدلية الداخلية.

د- ثلاجة لحفظ الموتى وغير ذلك من المرافق الخدمية الملحقة والمنصوص عليها في اللائحة.

2- الإدارة والكوادر:-

مدير المستشفى: يشترط في من يدير المستشفى فنياً أن يكون طبيباً اختصاصياً أو طبيباً ممارساً لا تقل خبرته عن خمسة سنوات.

ويشترط في رؤساء الأقسام:ـ

1- الأقسام العلاجية: أن يكونوا أطباء متخصصين مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو أطباء ممارسين في نفس التخصصات ولمدة لا تقل عن خمس سنوات.

2- المختبرات وبنك الدم: أن يكون حاصلاً عن مؤهل البكالوريوس في المختبرات الطبية مع خبرة لا تقل عن سنتين.

3- الأشعة: أن يكون اختصاصياً في التشخيص مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيباً ممارساً في الأشعة لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

4- التخدير: أن يكون اختصاصياً مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات أو طبيباً ممارساً في التخدير لمدة لا تقل عن خمس سنوات.

5- الصيدلية: أن يكون صيدلانياً مع خبرة لا تقل عن سنتين.

6- التمريض: أن يكون ممرضاً أو ممرضة حاصلاً أو حاصلة على بكالوريوس تمريض مع خبرة لا تقل عن سنة أو دبلوم تمريض مع خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات وأن تتوفر هيئة تمريض تتناسب مع خدمات المستشفى وتنظم اللائحة الشروط الأخرى الواجب توافرها.

ب- المستشفى التخصصي: يجب أن يحتوي على الإمكانات والتجهيزات التشخيصية والعلاجية والكادر التخصصي لتخصص واحد فقط على أن لا يقل عدد الأسرة فيه عن (20) سريراً ويجوز لأي من المستشفيات الاستثمارية ذات الطابع التخصصي النوعي أن تضم أكثر من تخصص وتنطبق عليها نفس الاشتراطات الفنية والصحية الأخرى الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة وتحدد اللائحة تفاصيل ذلك.

مادة (20) المستوصف: يجب أن  يقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية ولا يقل عدد الأسرة فيه عن عشرة أسرة وأن يديره فنياً طبيب اختصاصي أو طبيب ممارس، وأن يكون مستوفياً لكافه الشروط الفنية الصحية المحدودة في اللائحة وأن يقتصر انتشارها على الأرياف أو المدن التي لا تتوفر فيها مستشفيات.

مادة (21) المركز الطبي: يجب أن يقدم الخدمات التشخيصية والعلاجية ولا يحتوي على أسرة لإيواء المرضى وأن لا يقوم بإجراء العمليات ويجب أن يديره فنياً طبيب اختصاصي أو طبيب ممارس على أن تتوفر فيه الاشتراطات الفنية والصحية والمعدات اللازمة المحددة في اللائحة.

مادة (22) المختبر الطبي: يقوم بإجراء الفحوصات المختبرية للمرضى وتتوفر فيه الأجهزة والمعدات المخصصة لذلك ويديره فنياً من ذوي التخصصات في مجال المختبرات مصرح له بمزاولة المهنة وتنظم اللائحة نشاط ونوعية المختبرات والفحوصات المسموح له القيام بها.

مادة (23) مراكز الأشعة: تجري فيها الفحوصات أو العلاج بالأشعة ويجب أن يكون المبنى والتجهيزات المخصصة لذلك مستوفية للشروط الفنية والصحية والهندسية (الحماية وغيرها) ويعمل فيها ويديرها اختصاصيون في مجال الأشعة التشخيصية أو العلاجية مصرح لهم بمزاولة المهنة.

مادة (24) الصيدلية: تقوم بتحضير الوصفات الطبية وصرف الأدوية وفقاً لوصفة طبية وبيع المستلزمات الطبية ومواد التجميل وأغذية وحليب الأطفال ويعمل فيها ويديرها صيدلاني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.

مادة (25) العيادات الطبية:

أ-عيادات الطب البشري: تقوم بتقديم الخدمات الطبية(كشف ومعاينة وعلاج) من قبل طبيب حاصل على ترخيص مزاولة المهنة وتتوفر فيها الشروط المحددة في اللائحة.

ب- عيادة الفم والأسنان: تقدم فيها خدمات علاجية لمرضى الفم والأسنان ويجب أن يتوفر فيها التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة وأن يتولى العمل فيها أطباء حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة.

مادة (26) معامل الأسنان: تتم فيها صناعة الأسنان والأطقم (التركيبات) وتتوفر فيها الأجهزة والمعدات اللازمة وفقاً لما تحدده اللائحة ويتولى العمل فيها فني حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.

مادة (27) مراكز البصريات والسمعيات: يتم فيها فحص وتركيب الأجهزة البصرية أو السمعية وفقاً لوصفة طبية ويجب أن يتوفر فيها التجهيزات الضرورية اللازمة، ويتولى العمل فيها فنيون في هذا المجال حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة.

مادة (28) مراكز العلاج الطبيعي وإعادة التأهيل: تقوم بتقديم خدمات العلاج الطبيعي للمرضى وفقاً لإرشــادات طبية شريطة أن تتوفر فيها التجهيزات والشروط الصحية اللازمة التي تحددها اللائحة ويشرف على نظام عملها اختصاصي في هذا المجال حاصل على ترخيص مزاولة المهنة.

مادة (29) مراكز الطب الرياضي: يجب أن تقدم الخدمات العلاجية والطبيعية، شريطة أن يتوفر فيها الأجهزة والمعدات اللازمة ويعمل فيها اختصاصيون  في الطب الرياضي حاصلون على ترخيص مزاولة المهنة.

مادة (30) المنشآت الفنية الصحية المقابلة: تقوم بتقديم خدمات صحية مقابلة، شريطة أن يعمل فيها ويديرها كادر مؤهل وحاصل على ترخيص مزاولة المهنة وأن يتقيد بنظام الإحالة والإرشادات الطبية وتشمل:-

أ- عيادات الإسعافات الأولية.

ب- المختبرات الأساسية.

ج- مخازن الأدوية.

د- عيادات القباله والتوليد الطبيعي.

هـ- أي منشأة صحية مقابلة أخرى.

وتحدد اللائحة الشروط الصحية والفنية الأخرى لكل منشأة.

الفصل السادس

التفتيش والعقوبات

مادة (31) مع مراعاة أحكام المادة (5) من هذا القانون تشكل لجان رقابة وتفتيش في كل محافظة من محافظات الجمهورية وأمانة العاصمة بقرار من الوزير بناءً على توصيات من اللجنة وبالتنسيق مع الإدارة المختصة يتم اختيارها من ذوي الكفاءة والخبرة في المجال الصحي للتأكد من سلامة تطبيق ومدى التزام المنشآت بالشروط الواردة في هذا القانون ولائحته وعليها موافاة اللجنة والإدارة المختصة بتقارير دورية عن مهامها وتبين اللائحة إجراءات الرقابة والتفتيش وكذا الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن المنشآت المخالفة.

مادة (32) يعاقب كل من خالف أحكام المادتين(18،13) من هذا القانون بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة مالية لا تزيد عن (500,000) ريال خمسمائة ألف ريال وفي حالة العودة تضاعف العقوبة.

مادة (33) مع مراعاة حكم المادة السابقة يعاقب كل من خالف أحكام هذا القانون بغرامة مالية لا تزيد عن(50,000)خمسين ألف ريال.

مادة (34) يحسب ترخيص تأسيس أو تشغيل المنشآت الطبية والصحية الخاصة في الحالات التالية:-

1-      الإخلال بمادة أو أكثر من هذا القانون.

2-      عدم التقيد باللوائح المنظمة لهذا القانون.

3-      سقوط شرط أو أكثر من شروط الحصول على الترخيص.

مادة (35) لا تلغي العقوبات الواردة أعلاه بأية عقوبة أخرى أشد منصوص  عليها في قانون آخر.

مادة (36) للمتضرر من الإجراءات الواردة في المادتين(34,31)من هذا القانون اللجؤ إلى القضاء.

الفصل السابع

أحكام عامة

مادة (37) على المنشآت الطبية والصحية الخاصة القائمة والمشمولة بأحكام هذا القانون تعديل أوضـاعها بما يتفق مع أحكام هذا القانون فنياً خلال سنة وهندسياً خلال ثلاث سنوات من تاريخ صدوره.

مادة (38) بما لا يخل بأحكام هذا القانون تحدد اللائحة الشروط والمعايير والتجهيزات المطلوبة لكل منشأة طبية وصحية خاصة على حده وذلك على النحو التالي:-

أ‌-       مواصفات ونوعية المواد والتجهيزات والمستلزمات الطبية لكل منشأة طبية وصحية على حده وفقاً للتخصص.

ب‌-      الاشتراطات والمواصفات الخاصة بالخدمات الطبية وغرف المرضى وغيرها.

ج‌-      عدد ونوعية الأطباء الأخصائيين والعموم وذوي المهن الصحية والفنية.

د‌-       نوعية الخدمات الصحية والطبية المقدمة.

هـ- اشتراطات جمع وتخزين وتوزيع الدم في حالة وجود بنك للدم بالمنشأة.

و‌-       أي اشتراطات خاصة بوجود أجهزة للتشخيص أو العلاج بالأشعة.

مادة (39) رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة:-

أ-  تحدد رسوم تراخيص المنشآت الطبية والصحية الخاصة وفقاً للجدول التالي:-

م         أســم المنشأة    رسوم تأثيث       رسوم التشغيل     رسوم التحديد

1        مستشفى عام                          20.000 20.000 20.000

2        مستشفى تخصصي                    15.000 15.000 20.000

3        مستوصف عام                        10.000 10.000 10.000

4        مركز طبي                           8.000  8.000  8.000

5        مركز أشعة تشخيصي أو علاجي      8.000  8.000  8.000

6        مختبر تخصصي                      8.000  8.000  8.000

7        مختبر عام                            5.000  5.000  5.000

8        مختبر أساسي                         3.000  3.000  3.000

9        مركز الطب الرياضي                 5.000  5.000  5.000

10      مركز السمعيات والبصريات          5.000  5.000  5.000

11      مركز العلاج الطبيعي                 5.000  5.000  5.000

12      معمل أسنان                           6.000  6.000  6.000

13      عيادة طبيب إحصائي                4.000  4.000  4.000

14      عيادة طبيب عام                      3.000  3.000  3.000

15      عيادة الفم والأسنان                    5.000 5.000  5.000

16      عيادة أشعة تشخيصية                 5.000  5.000  5.000

17      عيادة موجات فوق صوتية            5.000  5.000  5.000

18      صيدلية                               10.000 10.000 10.000

19      مخزن أدوية                          5.000  5.000  5.000

20      عيادة القبالة والتوليد                   1.000  1.000  1.000

21      عيادة إسعاف أولية                    1.000  1.000  1.000

ب- يضاف مبلغ (500) خمسمائة ريال رسوم على كل سرير إضافي إذا تجاوز الحد الأدنى المشار إليه في القانون.

ج- تخفض تلك الرسوم في المدن الثانوية للمحافظات بنسبة (25%) وفي الأرياف بنسبة (50%).

 د- تحديد نسبة (10%) رسوم للعاملين على تنفيذ هذا القانون في الوزارة وتنظم اللائحة ذلك.

مادة (40) يكون للموظفين المكلفين بتنفيذ أحكام هذا القانون في ممارستهم لذلك صفة مأموري الضبط القضائي على أن يصدر بهم قرار من وزير العدل بناءً على عرض من الوزير.

مادة (41) تصدر اللائحة التنفيذية بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض من الوزير.

مادة (42) يلغى كل نص سابق يتعارض مع أحكام هذا القانون.

مادة (43) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

                                                                                                         

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 23/ رمضان/1420هـ

الموافق 29 /ديسمبر/ 1999م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department