الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1999م بإلغاء بعض مواد القانون رقم (23) لسنة 1997م بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

قرار جمهوري بالقانون رقم (16) لسنة 1999م

بإلغاء بعض مواد القانون رقم (23) لسنة 1997م

بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (23) لسنة 1997م بشان تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــــرر

مادة (1): تلغى المادتان (15، 19) من القانون رقم (23) لسنة 1997م بشأن تنظيم وكالات وفروع الشركات والبيوت الأجنبية.

مادة (2): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق:17/ يناير/1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                                       علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                           رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department