الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (26) لسنة 1999م بشأن مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات

 قانون رقم (26) لسنة 1999م بشأن

مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات

باسم الشعب

رئيس الجمهورية :

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه :ـ

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة(1): يسمى هذا القانون (قانون مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات)

مادة(2): يكون للألفاظ والعبارات الآتية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقتضي سياق النص معنى آخر.

الجمهورية: الجمهورية اليمنية.

الوزارة :وزارة التموين والتجارة.

الوزير :وزير التموين والتجارة .

المهنة :مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات التي يزاولها المحاسب القانوني وفقاً لأحكام هذا القانون والقوانين النافذة .

الرخصة: هي الوثيقة الصادرة وفقاً لأحكام هذا القانون والتي تخول لصاحبها الحق بمزاولة المهنة.

أصول المهنة: قواعد ومعايير وسلوكيات المهنة.

المحاسب القانوني: الشخص الطبيعي الحاصل على إجازة (محاسب قانوني)وفق أحكام هذا القانون.

اللجنة:لجنة إجازة المحاسبين القانونين المشكلة وفقاً لأحكام هذا القانون .

الإجازة: هي شهادة محاسب قانوني التي يحصل عليها الشخص الطبيعي وفق أحكام هذا القانون .

مادة(3): تهدف مهنة تدقيق ومراجعة الحسابات إلى إعطاء رأى فني موضوعي محايد عن مدى عدالة القوائم المالية بما يؤدي إلى إمكانية الاعتماد عليها من قبل مستخدميها وتخدم عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتوفير الشفافية وفقاً للأصول العلمية والعملية والمعايير التي يتم اعتمادها من السلطات المختصة .

مادة(4): يصنف المحاسبون القانونيون إلى فئتين:ـ

1ـ فئة المحاسبين القانونين المزاولين وهم المحاسبون القانونيون المتفرغون والحاصلون على رخصة مزاولة وفق أحكام هذا القانون.

فئة المحاسبين القانونين غير المزاولين الحاصلين على إجازة محاسب قانوني .

ويكون لكل فئة من الفئتين سجل خاص وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون قواعد مسك تلك السجلات والبيانات والمعلومات الخاصة بكل منها وقواعد أجزاء القيد والشطب ومقدار الرسوم.

الفصل الثاني

قواعد وإجراءات منح إجازة محاسب قانوني

مادة(5): يشترط لمنح إجازة محاسب قانوني أن تتوفر في المتقدم الشروط التالية :ـ

1- أن يكون شخصاً طبيعياً متمتعاً بالجنسية اليمنية .

2- أن لا يقل عمره عن ست وعشرين سنة ميلادية .

3- أن يكون حاصلاً على مؤهل جامعي تخصص محاسبة لا يقل مستواه عن درجة البكالوريوس .

4- أن يكون لديه خبرة عملية لاحقة للمؤهل في مجال المراجعة وتدقيق الحسابات أو التدريس لدى إحدى الكليات والجامعات أو المعاهد العليا في مجال المحاسبة والمراجعة وعلى النحو التالي:ـ

أ - أربع سنوات لاحقة لمؤهل البكالوريوس .

ب - سنتان لاحقتان لمؤهل الماجستير .

ج - سنة لاحقة واحدة لمؤهل الدكتوراه .

5- أن يجتاز الامتحان المقرر لذلك ويستثنى من هذا الشرط حملة مؤهل الدكتوراه تخصص محاسبة .

6- أن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية وأن لا يكون قد سبق أن حكم عليه بجريمة جنائية مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكون قد رد إليه اعتباره.

مادة(6): تعتبر اللجنة المعتمدة بالجمهورية اليمنية لمعادلات الشهادة العلمية هي الجهة المختصة بمعادلة الشهادات المشار إليها في هذا الفصل وفقاً للقوانين والقرارات النافذة بذلك الخصوص.

مادة(7): للحصول على إجازة محاسب قانوني يتم اتباع الآتي :ـ

أ - التقدم بطلب إلى الإدارة المختصة بالوزارة مرفقاً به. المؤهلات والوثائق الثبوتية المحددة في هذا القانون وفي لائحته التنفيذية.

ب - تحرر الإدارة المختصة إيصالاً بالوثائق المستلمة مثبتاً فيه تاريخ الاستلام وتوقيع المختص ويسلم إلى مقدم الطلب .

جـ - تقوم الإدارة المختصة بقيد بيانات الطلب ومرفقاته في السجل المخصص لذلك .

د - يعرض الطلب على اللجنة خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلام الطلب وتقوم اللجنة بدراسته والبت فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ عرضه عليها .

هـ - لا يجوز لمن رفض طلبه أن يتقدم بطلب جديد إلى اللجنة إلا بعد مضي سنة من تاريخ الرفض .

مادة(8): أ-  لصاحب الطلب الذي لم يبت فيه طلبه خلال المدة المحددة في المادة السابقة أو الذي رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال خمسة وسبعين يوماً من تاريخ تقديم الطلب مرفقاً به سند إيصال من إدارة الحسابات بالوزارة بمبلغ عشرين ألف ريال كتأمين يورد إلى صندوق الوزرة كإيراد عام في حالة صحة عدم التظلم .

ب- يقوم الوزير بناء على التظلم المرفوع إليه بدعوة اللجنة للانعقاد برئاسته لدراسة التظلم والبت فيه ،ويعتبر قرار اللجنة في هذه الحالة نهائياً ولا يجوز لمن ثبت عدم صحة تظلمه التقدم بطلب جديد إلا بعد انقضاء سنتين من تاريخ صدور قرار اللجنة .

مادة(9): تصدر الإجازة بقرار من الوزير بناء على توصية من اللجنة وتبين اللائحة شكل الإجازة وبياناتها ومقدار الرسم المقرر للحصول عليها .

مادة(10): أ- يؤدي المحاسب القانوني المجاز لأول مرة بمزاولة المهنة أمام رئيس وأعضاء اللجنة اليمين القانونية التالية:ـ

(أقسم بالله العظيم أن أقوم بواجبات مهنتي كمحاسب قانوني بصدق وشرف وأمانة وأن التزم دوماً جانب الحق وأن أتقيد بأحكام القانون والنظام والأصول المهنية وأراعي آدابها وقواعدها وأن أحافظ على أسرار عملائي وأية معلومات أؤتمن عليها بحكم عملي وفي حدوده وفقاً للقانون والله على ما أقول شهيد ).

ب- يحرر محضر بأداء اليمين ويحفظ في ملف المحاسب القانوني .

ج - المحاسب القانوني المجاز لأول مرة ينشر أسمه ورقم قيده في الجريدة الرسمية .

الفصل الثالث

قواعد وإجراءات ترخيص مزاولة المهنة

لمكاتب تدقيق ومراجعة الحسابات

مادة(11): يجوز للحاصلين على تراخيص سارية المفعول من المزاولين المهنة تكوين شركات(مكاتب)مهنية على أن يمارس كل شريك نشاطه ضمن الشركة في حدود الفئة التي تنطبق عليها .

مادة(12): تمنح شركات تدقيق ومراجعة الحسابات رخصة بمزاولة المهنة متى توافرت التالية الشروط التالية:ـ

1- أن تكون شركة تضامنية .

2- أن يكون جميع الشركاء حاصلين على الترخيص بالمزاولة وفقاً لأحكام هذا القانون

3 - أن يكون مركز الشركة الرئيسي في الجمهورية اليمنية .

4- أن لا يكون المحاسب القانوني شريكاً في أكثر من شركة تدقيق .

5- أن لا يمارس المحاسب القانوني المهنة خارج نطاق الشركة بصورة مستقلة أو لدى الغير .

مادة(13): تمنح فروع شركات تدقيق ومراجعة الحسابات غير اليمنية أو الأشخاص الطبيعيون غير اليمنيين ترخيصاً بمزاولة المهنة في الجمهورية اليمنية بعد توافر الشروط التالية :ـ

1- مشاركة محاسب قانوني يمني أو أكثر بحيث لا تقل نسبة مساهمة الشريك أو الشركاء اليمنيين عن(25%) من رأس المال .

2- أن يتضمن أسم الشركة أحد أسماء الشركاء اليمنيين على الأقل .

3- أن يكون عقد الشراكة مكتوباً باللغة العربية وموثقاً من قبل الجهات الرسمية والمختصة وبحضور الشركاء .

4- أن يكون جميع الشركاء من الأشخاص الطبيعيين المقيدين في جداول المحاسبين القانونين المزاولين ،وإذا كان في الشركاء شخص اعتباري غير يمني يجب أن يكون حاصلاً على ترخيص بمزاولة المهنة في بلده الأصلي وأن يكون المدير أو أحد المدراء أحد الشركاء اليمنيين .

5-  تقديم صورة مصدقة من ترخيص مزاولة المهنة في بلد المركز الرئيسي مع عقد الشركة ونظامها الأساسي .

6- لا تقل نسبة الكوادر الفنية اليمنية العاملة في الشركة عن ثلثي العدد الإجمالي لكوادر الفنية .

7- لا تزيد نسبة فريق العمل من المساعدين إلى المحاسبين القانونين المرخص لهم عن نسبة 1:4 أربعة إلى واحد.

مادة(14): يرخص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات وتقيد في السجل المخصص لذلك بأسم الشهرة وتبين اللائحة البيانات والمعلومات التي يجب أن يتضمنها الطلب وكذلك الوثائق والمستندات التي يجب أن ترفق به .

مادة(15): لا يجوز الترخيص لشركات تدقيق ومراجعة الحسابات بمزاولة المهنة إلا بعد تسجيل الشركة في  السجل التجاري ويجب أن ترفق صورة من السجل التجاري عند التقدم للطلب بالقيد في سجل شركات تدقيق ومراجعة الحسابات .

مادة(16): أ- يجب على كل محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة أن يتقدم خلال مدة ثلاثين يوماً من تأريخ إنتهاء الترخيص بطلب تجديد الرخصة الممنوح له وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة .

ب- على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات أن تتقدم سنوياً بطلب تجديد الرخصة الممنوح له وذلك خلال ثلاثين يوماً من تأريخ انتهاء الترخيص وفقاً للقواعد والإجراءات التي تبينها اللائحة .

ج- تقوم الوزارة خلال شهر يناير من كل عام بإعداد كشف يتضمن أسماء المحاسبين القانونين الذين جددت تراخيصهم وتقوم بنشر ذلك الكشف في إحدى الصحف الرسمية اليومية ولمدة ثلاثة أيام متتالية .

مادة(17): على شركات تدقيق ومراجعة الحسابات إبلاغ الأداة المختصة عن كل فرع يتم افتتاحه بخلاف المكتب الرئيسي خلال ثلاثين يوماً من تأريخ افتتاح الفرع .

مادة(18): تمسك الإدارة المختصة بديوان عام الوزارة السجلات التالية :ـ

1- جدول المحاسبين القانونين .

2- سجل المحاسبيين القانونين .

3- سجل شركات (مكاتب)التدقيق والمراجعة.

4- سجل قيد الطلبات.

5- أي سجلات إضافية تحددها اللائحة .

وتبين اللائحة شكل وتقسيم ومحتويات السجلات.

الفصل الرابع

لجنة إجازة المحاسبين القانونين

مادة(19): تشكل اللجنة على النحو التالي:ـ

1- وكيل الوزارة المختص                                                رئيساً 

2 - رئيس جمعية المحاسبين القانونين .                                   عضواً

3- رئيس قسم المحاسبة بإحدى الجامعات اليمنية يختاره المجلس الأعلى للجامعات             عضواً

4-- ممثل عن الجهاز المركزي  للرقابة والمحاسبة لا تقل درجته عن مدير عام يختاره رئيس الجهاز    عضواً

5- ممثل عن مصلحة الضرائب لا تقل درجته عن مدير عام يختاره رئيس المصلحة           عضواً

6- محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة تختاره جمعية المحاسبين القانونين   عضواً

7- مدير عام الإدارة المختصة بالوزارة                               مقرراً

مادة(20): باستثناء وكيل الوزارة المختص يشترط في كل عضو من أعضاء اللجنة أن يكون محاسباً قانونياً أو يكون حاصلاً على مؤهل بكالوريوس تخصص محاسبة ويصدر الوزير قراراً بتشكيل اللجنة .

مدة(21) تمارس اللجنة المهام والصلاحيات التالية:ـ

1 -دراسة الطلبات المقدمة للحصول على إجازة حاسب قانوني والبت فيها وفقاً لأحكام هذا القانون .

2- دراسة وإقرار النماذج التي سيتم استخدامها في كافة الأعمال المتعلقة بأعمال اللجنة.

3- إجراء الامتحانات المقررة وفقاً لنص الفقرة (5) من المادة (5).

4- دراسة ما يحال إليها من الوزير من مواضيع متصلة بالمهنة.

مادة(22): تعقد اللجنة اجتماعاً واحداً على الأقل كل شهر ويجوز أن تعقد اجتماعات استثنائية بدعوة من رئيسها أو بطلب من ثلاثة أعضاء كلما دعت الحاجة إلى ذلك.

مادة(23): مع مراعاة ما ورد في المادة(20):ـ

أ- يتم إقالة أي من أعضاء اللجنة إذا تغيب عن اجتماع اللجنة بدون عذر مقبول اجتماعات متتالية أو ستة اجتماعات متقطعة خلال السنة .

ب- يصدر بالإقالة قرار من الوزير بناء على توصية اللجنة.

ج - يتم أخطار الجهة التي يمثلها العضو الذي فقد عضويته باللجنة ليتم تسمية شخص آخر من قبلها بدلاً عنه خلال مدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً .

مادة(24): لا يكون اجتماع اللجنة صحيحاً إلا بحضور أغلبية أعضائها وتتخذ قراراتها وتوصياتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وعند تساوي عدد الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وفي جميع الأحوال يلزم لقانونية وصحة قرارات اللجنة أن تحوز على موافقة ثلاثة أعضاء حاضرين على الأقل .

مادة(25): مدة العضوية في اللجنة ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة عداء رئيس اللجنة المعين بحكم وظيفته .

مادة(26): تحدد اللائحة نظام سير العمل والأسس والمعايير التي تسترشد بها عند ممارستها لمهامها ضمن الحدود التي رسمها هذا القانون والقوانين والأنظمة النافذة وأصول المهنة .

مادة(27): أ- تقوم الوزارة بمنح تراخيص مزاولة المهنة للمحاسبين القانونين وفق أحكام هذا القانون .

ب- تمارس الإدارة المختصة بالوزارة المهام التالية:ـ

1- فتح السجلات ومسكها .

2- إصدار التراخيص وتجيدها والإعلان سنوياً عن أسماء المحاسبين القانونين المرخص لهم الذين جددوا تراخيصهم .

3- حفظ ملفات المحاسبين القانونيين وتوثيق القرارات والمحاضر والعقوبات وكل ما يتعلق بهذا الشأن .

4- التخاطب والتراسل مع المحاسبين القانونين .

5- الإعلان عن قرارات وتوصيات اللجنة بشأن البت في الطلبات المقدمة للحصول على إجازة محاسب قانوني وأن يتم الإعلان من خلال لوحة تخصص لهذا الغرض في نطاق الإدارة المختصة .

6- إعداد بيان شهري بالمحاسبين القانونين المرخص لهم بمزاولة المهنة يعرض في لوحة الإعلانات .

7- رفع التقارير اللازمة للوزير عن مستوى أداء الإدارة .

8- الإشراف والرقابة الميدانية على مكاتب المحاسبين القانونين للتأكد من سلامة ودقة تنفيذ أحكام هذا القانون ،وتبين اللائحة التنفيذية كافة القواعد والإجراءات المتعلقة بهذا الشأن .

الفصل الخامس

شروط رخصة المزاولة والقيد

مادة(28): تقدم الطلبات للقيد في سجلات المحاسبين القانونين المزاولين للحصول على الرخصة إلى الوزارة ،على النموذج المعد لذلك مشفوعة بالمستندات المؤيدة للطلب وفقاً لأحكام اللائحة التنفيذية لهذا القانون ويجب أن تتضمن طلبات القيد - في السجلات المحاسبين القانونين ما يلي :ـ

1- اسم طالب القيد وجنسيته وسنه وعنوان إقامته وتاريخ إيداع الطلب .

2- بيان بمؤهلاته العلمية وتأريخ الحصول عليها وصور مصدق عليها من هذه المؤهلات .

3- شهادة الخبرة العلمية المعتمدة مع مراعاة المادة(5) من هذا القانون فيما يتعلق بمدة الخبرة العملية .

4- تقديم ما يثبت تفرغه للمهنة .

مادة(29): عند قبول طلب القيد تسجل الإدارة المختصة البيانات التالية في السجل المعد لهذا الغرض:ـ

1- الرقم المسلسل الخاص بالمحاسب وتاريخ القيد.

2- اسم المحاسب القانوني ولقبه وسنه ومحل إقامته .

3- المؤهلات التي يحملها وتاريخ الحصول عليها .

4- الخبرة العملية السابقة ومدتها.

5- عنوان المقر الرئيسي الذي يزاول المهنة به.

مادة(30): يتم منح طالب الرخصة الترخيص معتمداً من الوزارة  متضمناً الاسم ورقم وتاريخ القيد بسجل المحاسبين القانونين المزاولين والفئة المصنف بها ملصقاً عليها صورته الشخصية وفي حالة الانتقال من فئة إلى فئة أخرى وفقاً لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون يتم تعديل السجلات بما يفيد ذلك .

مادة(31): لا يجوز لمن رفض طلب قيده من قبل الوزارة أن يتقدم بطلب جديد إلا بعد  مضي سنة من تاريخ الرفض ،وله في حالة رفض طلبه التظلم إلى الوزير خلال مدة أقصاه شهران من تاريخ رفض الطلب ،ويكون قرار الوزير في هذا الشأن نهائياً وتحدد اللائحة قواعد وإجراءات التظلم.

مادة(32): يجب على كل  من قيد أسممه بسجلات المحاسبين القانونين المزاولين للمهنة أن يخطر الوزارة في خلال شهرين من تاريخ حصوله على الرخصة بعنوان المقر الخاص به،ويترتب على عدم الأخطار في الميعاد المذكور صحة عنوانه الموجود لدى الوزارة .

مادة(33): على المحاسبين القانونين المقيدين بسجلات المحاسبين القانونين بأنواعها أخطار الوزارة بكل تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات طلب القيد أو المستندات المرفقة به،وذلك خلال شهر من تاريخ حدوث التعديل أو التغيير ،ويكون الإخطار بموجب طلب يقدم إلى الوزارة وفقاً للشروط التي تحددها اللائحة.

مادة(34): تجدد الرخصة للمحاسبين القانونين المزاولين سنوياً ويتم تجديد الرخصة طبقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

مادة(35): لا يجوز للمحاسب القانوني الذي لم يحصل على الرخصة أن يفتح مكتباً باسمه الخاص أو أن يباشر عملاً من أعمال تدقيق ومراجعة الحسابات.

مادة(36): على المحاسب القانوني المزاول الذي يطراء عليه سبب يمنعه من ممارسة المهنة إخطار الوزارة بذلك خلال ثلاثين يوماً من قيام المانع طلب إعادة قيد اسمه  في سجلات المحاسبين القانونين المزاولين.

مادة(37): يجب على المحاسب القانوني وشركات تدقيق ومراجعة الحسابات عند التوقف عن المزاولة للمهنة لأي سبب من الأسباب بصورة نهائية أو مؤقتة إخطار الوزارة بذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ التوقف ،وتعتبر الرخصة منتهية في حالة التوقف النهائي ،ودون إخلال في العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون يكون للوزارة إصدار قرار إلغاء ترخيص كل محاسب توقف عن مزاولة المهنة ولم يتقدم بالأخطار للوزارة خلال الموعد المحدد بعد التحقق من الواقعة الموجبة لذلك وسماع أقوال المحاسب ،وإذا اخطر المحاسب ولم يحضر خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ إخطاره فيتم إلغاء ترخيصه دون سماع أقواله ويجوز التظلم من قرار الإلغاء ولا يترتب على إلغاء الترخيص إلغاء عضوية الجمعية .

مادة(38): في حالة توقف المحاسب القانوني المرخص له بمزاولة المهنة سواء فرداً أو شريكاً في شركة مهنية عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب نهائياً أو لمدة يترتب عليها الأضرار بالعملاء أو الغير ، تتم تصفية جميع التكليفات المعلقة لديه والحقوق والالتزامات المترتبة على ذلك وعليه اتباع الإجراءات التالية :ـ

1- إخطار الوزارة بأسباب التوقف ومدته وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه مع تزويد الجمعية بصورة منه.

2- إخطار الجمعية بالعمليات التي يقوم بمراجعتها والتي ستتأثر بفترة التوقف والأجرات التي تستخدم لحفظ حقوق عملائه والأسلوب الذي سوف يتم بموجبه التعامل مع المساعدين معه وذلك خلال الثلاثين يوماً التالية لتاريخ توقفه وأن ينسق مع الجمعية في كيفية معالجة الآثار المترتبة على توقفه .

3- قيام الشركاء الآخرين بالشركة المعنية عند توقف أحد الشركاء بصفة نهائية بتعديل عقد الشركة وإخطار الجمعية بما اتخذ من إجراءات في كيفية إسناد الأعمال التي يشرف عليها الشريك المتوقف إلى الشركاء الآخرين .

مادة(39): عند توقف المحاسب القانوني الذي يمارس عمله منفرداً سواء كان التوقف نهائياً أو لمدة يترتب عليها الأضرار بمصالح العملاء أو الغير دون اتخاذ الإجراءات المنصوص عليها في المادة السابقة ،عليه يكلف محاسب قانوني مرخص له بمزاولة المهنة يكمل التزاماته على نفقة المحاسب القانوني الأصل ،مع احتفاظ الغير بالحقوق القانونية .

الفصل السادس

حقوق وواجبات المحاسب القانوني

مادة(40): يقوم المحاسب القانوني بمزاولة المهنة في المجالات التالية:ـ

1- مراجعة وتدقيق الحسابات والقوائم المالية وإبداء الرأي فيها وفقاً لأصول المهنة .

2- تقديم الخبرة والمشورة في المجالات المالية والإدارية والضريبية .

3- القيام بأعمال التصفيات وفق أحكام القوانين النافذة .

4- القيام بأية مهام تنص عليها القوانين النافذة ،على أن يقوم بها المحاسب القانوني .

مادة(41): تتمثل حقوق المحاسب القانوني بصفة رئيسية بآلاتي:-

1- الحق في الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمستندات وغيرها من الوثائق وله الحق في طلب البيانات والإيضاحات التي يرى ضرورة الحصول عليها أو يرى أنها ضرورية ولازمة لتأدية مهامه بصورة كاملة وصحيحة.

2- الحق في الحصول على كافة الأدلة والقرائن التي تؤيد رأيه الذي توصل إليه طبقاً للمعايير والأصول المهنية،ولا يجوز لأي شخص أن يمنع أو يحجب أية وثائق أو بيانات أو معلومات يراها لازمة لتنفيذ مهامه .

3- الحق في إبداء الرأي في القوايم المالية على النحو الذي توصل إليه طبقاً للمعايير المراجعة.

4- الحق في إجراء الجرد في الوقت الذي يراه مناسباً لخزائن ومخازن الجهة الخاضعة للتدقيق وله الحق في التحقق من موجودات الجهة والتزاماتها .

5- الحق في الحصول على ما يراه من المعلومات التي تتعلق بنشاط الجهة الخاضعة للتدقيق وله الحق في زيادة مصانعها وورشها ومخازنها ومكاتبها ومواقع عملها ومشاريعها والاستيضاح من المختصين عن النواحي التي يحتاجها لتأدية مهمته على أكمل وجه .

6- الحق في حضور اجتماعات الجمعية العمومية وله الحق في أن يدلى برأيه في كل ما يتعلق بعمله وله الحق في دعوة الجمعية  العمومية للانعقاد طبقاً للقوانين النافذة .

مادة(42): مع عدم الإخلال بالقوانين والقرارات النافذة لا يجوز لأي مؤسسة أو شركة يتطلب القانون أن يكون لها محاسب قانوني بما في ذلك الأفراد -عزل المحاسب القانوني أثناء تأدية مهامه إلا إذا تبين مخالفته لأحكام هذا القانون والقوانين والقرارات النافذة.

مادة(43): يجب على المحاسب القانوني عند القيام بمباشرة أعمال المراجعة وتدقيق الحسابات أن يلتزم بالأصول المهنية وأن يبذل العناية الكافية في تأدية مهامه وأن يبدي رأيه في القوا يم المالية كوحدة واحدة وأن يشير بوضوح إلى مدى كفاية وملاءمة الإفصاح فيها .

مادة(44): يجب على المحاسب القانوني أن يراعي الالتزام بالقوانين النافذة وان يتأكد من تطبيقها بصفة مستمرة من قبل عملائه .

مادة(45): يجب على المحاسب القانوني أن يعمل باستمرار على تطوير وتنمية مهارته وبما يتلاءم مع التطورات الحديثة وأن يتابع البحوث والدراسات ذات الصلة بالمهنة وأن يتم بالتدريب المهني المستمر بالمستخدمين لديه.

مادة(46): يجب على المحاسب القانوني أن يعمل على تحديث وتطوير الخدمات المهنية وأساليب مزاولة المهنة وأن يسعى إلى تطوير مهنة المحاسبة والمراجعة.

مادة(47): يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بالتخطيط الملائم لتنفيذ العمل وتقسيم العمل على المساعدين والأشراف المباشر عليهم كما يجب أن يوقع بنفسه على التقارير الصادرة منه ويجب إثبات أسماء وتوقيع المساعدين التابعين له على أوراق العمل وتبين اللائحة كافة الإجراءات المتعلقة بهذا المجال.

مادة(48): يجب علي المحاسب القانوني أن يمسك السجلات والمستندات المحاسبية الخاصة بأعمال مكتبه والتي تعطي صورة واضحة وكاملة عن نشاطه ونتيجة أعماله ،كما يجب عليه تنظيم المكتب الذي يمارس فيه عمله بما يؤمن حفظ الأوراق والبيانات والمستندات المؤيدة لقيامه بمراقبة وتدقيق الحسابات وحفظها لمدة لا تقل عن عشر سنوات من تاريخ إصداره للتقرير مع حفظ نسخة من التقرير والقوايم المالية ويلزم حفظ الوثائق المشار إليها حتى وأن توقف عن مزاولة المهنة لأي سبب من الأسباب وتبين اللائحة كافة الجوانب المتعلقة بهذا الخصوص .

مادة(49): يجب علي المحاسب القانوني عند إعداد تقارير المراجعة أن يشير إلى استخدام القواعد المحاسبية المتفق عليها وأن يشير إلى الثبات في تطبيقها واستخدامها .

مادة(50): يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بإبلاغ الجهات  ذات العلاقة كتابياً بما تم اكتشافه من اختلاسات في أموال الجهة التي بقوم بمراجعة حساباتها وكذا بما تم اكتشافه من تزوير أو غش أو تحايل في الحسابات والسجلات والمستندات والوثائق وبصفة عامة يجب عليه إبلاغ الجهات المعنية كتابياً بكافة الأعمال الغير مشروعه الذي أكتشفها اثنا تأدية مهامه والإفصاح عنها في تقريره.

مادة(51): يجب على المحاسب القانوني أن يفصح عما إذا كانت الدفاتر والسجلات والحسابات التي يقوم بتدقيقها ومراجعتها منتظمة طبقاً للأصول والنظم المحاسبية وأن يلفت النضر كتابياً إلى أي مخالفة تظهر له ويطلب معالجتها وتصويبها ،ما لم فعليه الإفصاح عن ذلك في تقريره.

مادة(52): لضمان استقلالية وحياد المحاسب القانوني المزاول يحظر عليه الأتي:ـ

1- العمل في وظائف الدولة أو القطاع العام أو المختلط أو الخاص سواء كان بأجر أو بدون أجر باستثناء أساتذة الجامعات اليمنية مع عدم الإخلال بما ورد في المادة (74) من هذا القانون .

2 -احتراف الأعمال التجارية أو الصناعية أو أية مهنة أخرى .

3- استخدام وسائل الأعلام في الدعاية لنفسه بطريقة مخلة بشرف المهنة .

4- منافسة زملائه في المهنة والمضاربة فيها للحصول على تكاليف العمل بصورة تسيء إلى المهنة .

5- قبول التكليف بالعمل كمحاسب قانوني في أي جهة يكون شريكاً فيها أو عضو في مجلس أدارتها أو قائماً بأي عمل أدارى أو تجاري أو مالي فيها أو يكون قريباً لأحد أعضاء مجلس الإدارة أو المدير العام حتى الدرجة الرابعة،ويكون باطلاً كل تكليف بذلك.

6- أن يتعامل مع الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها بالشراء أو البيع أو المقايضة أو استئجار أو ما في حكم ذلك ولا سري هذا الحضر على التعامل الذي يتم طبقاً لقواعد عامة تسري على الكافة .

7- أن يدقق حساب وحدة سبق له العمل بها كموظف ما لم يمضي على تركه العمل فيها مدة ثلاث سنوات على الأقل.

مادة(53): لا يجوز أن تحدد أو تقيد صلاحيات المحاسب القانوني بشكل يؤدي إلى إعاقته عن قيامه بمهامه على النحو الذي يتفق مع أحكام القوانين والقرارات النافذة والأصول المهنية .

مادة(54): بما لم يخل باختصاصات الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لا يجوز للمحاسب القانوني أن يقوم بمراجعة حسابات المؤسسات العامة والمختلطة والبنوك وشركات التأمين والشركات المساهمة ما لم يكن قد مارس المهنة مدة لا تقل عن ثلاث سنوات بعد حصوله على الرخصة بمزاولة المهنة .

مادة(55): بما لا يخل بأحكام المادة(50)من هذا القانون لا يجوز للمحاسب القانوني أن يفشي المعلومات والأسرار التي أطلع عليها من خلال عمله إلا في الحالات التي توجب القوانين النافذة خلال ذلك .

مادة(56): لا يجوز للمحاسب القانوني إبداء رأي يخالف حقيقة ما تضمنته الدفاتر والسجلات والبيانات المحاسبية ، ولا يجوز له التوقيع على تقارير عن حسابات لم تدقق من قبله أو من قبل العاملين تحت إشرافه كما لا يجوز له ايضاً أن يشهد أو يوقع على صحة بيانات أو حسابات ختامية أو قوا يم مالية لا تعكس بوضوح ما احتوته سجلات وحسابات الجهات التي تم تكليفه بتدقيق حساباتها .

مادة(57): المحاسب القانوني مسؤول قبل الجهة التي يقوم بمراجعة حساباتها عن الضرر الذي يلحق بها بسب الأخطاء التي تقع منه في تنفيذ عمله أو عند ممارسة مهنته كما يعتبر المحاسب القانوني مسؤولاً عن الضرر الذي يصيب المالكين أو الغير بسبب تلك الأخطاء وفي كل الحالات إذا تعدد المحاسبون القانونيون المشتركون في الخطاء كانوا مسئولين بالتضامن قبل المالكين أو الغير .

مادة(58): المحاسب القانوني مسئول عن أي إهمال أو خطاء مهني جسيم ألحق الضرر بالطرف الثالث الذي استخدم القوا يم المالية المرفقة من قبل المحاسب القانوني وأعتمد عليها في اتخاذ قرارات  مالية في مجال الاستثمار أو الإقراض وبشرط أن يكون الطرف الثالث حسن النية .

مادة(59): المحاسب القانوني مسئول عن الضرر الذي يلحق بالجهة أو المالك أو الغير نتيجة الأخطاء أو الإهمال من قبل المساعدين الذين يعملون تحت إشرافه.

مادة(60): المحاسب القانوني مسئول مسئولية كاملة عن تطبيق وتنفيذ كل ما تضمنته القوانين النافذة من حقوق ووجبات والتزامات ومسئوليات ومهام وأعمال تتعلق بالمحاسب القانوني وتتخذ في مواجهته كافة الإجراءات المقررة في تلك القوانين بما فيها العزل أو التعويض أو التقاضي .

مادة(61): يجب على المحاسب القانوني أن يقوم بإبلاغ الجهات المختصة وذات العلاقة كتابياً إذا تبين له أثناء مزاولة المهن أي من الأتي :ـ

1- وجود خطر على صحة وسلامة المواطن .

2- وجود مخاطر على الثروة القومية أكانت حيوانية أو سمكية أو زراعية أو معدنية أو غيرها .

3- وجود مخاطر على البيئة.

الفصل السابع

المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة

وجمعية المحاسبين القانونين

مادة(62): ينشأ بمقتضى هذا القانون مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى لمهنة المحاسبة والمراجعة ذات شخصية اعتبارية مستقلة يختص بتطوير مهنة المحاسبة والمراجعة من خلال تبني القواعد المحاسبية ومعايير المراجعة وقواعد وآداب السلوك المهني .

مادة(63) يصدر رئيس الجمهورية قرار بنظام المجلس يبين تعبيته وأهدافه وتكويناته واختصاصاته وتشكيله وتمويل موارده وكل ما يتعلق بشأنه.

مادة(64): بناء عرض الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة يشكل المجلس الأعلى من ممثلين عن الجهات ذات الاختصاص بمهنة المحاسبة والمراجعة والمهتمين فيها .

مادة(65): تعتبر جمعية المحاسبين القانونين اليمنيين جمعية منهية تتمتع بشخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة وتعني بتنظيم منتسبيها وتساهم بالنهوض والتطوير لمهنة المحاسبة والمراجعة .

مادة(66): تكون عضوية المحاسبين القانونين وجوبيه في الجمعية ،ولا يجوز لأي محاسب قانوني أن يزاول المهن ما لم يكن عضو في الجمعية .

الفصل الثامن

العقوبات

مادة(67): أ- مع عدم الإخلال بإقامة الدعوة الجنائية أو المدنية عند الاقتضاء يعاقب كل محاسب قانوني إذا لم يراع الأصول المهنية بإحدى العقوبات التأديبية التالية:-

- التنبيه الخطي.

- الإنذار الخطي .  

- التوقيف المؤقت للترخيص بما لا يتجاوز ثلاث سنوات.

ب- يكون تأديب المحاسبين القانونين بمعرفة مجلس تأديب تبين اللائحة طريقة تشكيله ونظام سير العمل فيه والقواعد والإجراءات الخاصة بالتظلم من قراراته .

ج- يراعي في تشكيل مجلس التأديب أن يكون من الجهات ذات الاختصاص وأن يكون ثلثا أعضائه على الأقل محاسبين قانونين .

مادة(68): يجوز بقرار من الوزير بناء على عرض من الإدارة المختصة إلغاء الرخصة الممنوحة للمحاسب القانوني وشطب أسمه من جدول المحاسبين القانونين في الحالات التالية :ـ

1-  إذا فقد شرط أو أكثر من الشروط المنصوص عليه في المادة (5) من هذا القانون .

2-  إذا توقف عن مزاولة المهنة لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية دون إبلاغ الوزارة بوقف نشاطه .

3- إذا أخل بأي من الأحكام الواردة في المادة (13) من هذا القانون.

4- إذا زاول المهنة بعد حصوله على الترخيص ولم ينتسب إلى جمعية المحاسبين القانونين خلال ثلاثة اشهر من تاريخ صدور الترخيص.

5- إذا حصل على رخصة استناداً إلى بيانات مزورة .

وفي كل الأحوال للمتضرر اللجوء إلى القضاء .

مادة(69): يصدر الوزير بناء على عرض الإدارة المختصة قراراً بإلغاء الرخصة الممنوحة للمحاسبين القانونين وإلغاء الترخيص الممنوح للشركة في الحالات التالية:-

 1-  إذا أخل بأي شرط من الشروط المنصوص عليها في المادتين (12،‍13) من هذا القانون .

 2-  إذا أخل الشركاء أو الشركة بأي من الأحكام الواردة في المادة (13) من هذا القانون.

مادة(70): يعاقب كل محاسب قانوني لم يقم بتجديد الرخصة بغرامة مالية قدرها(1000)ريال عن التأخير في الشهر الأول و(2000) ريال في الشهر الثاني و(3000)ريال في الشهر الثالث وما زاد عن ذلك تكون الغرامة(5000)ريال عن كل شهر تأخير .

مادة(71): مع عدم الإخلال بالعقوبات الأشد المنصوص عليها في القوانين الأخرى النافذة يعاقب المحاسب القانوني بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين ولا تقل عن ستة اشهر إذا ارتكب أحد الأفعال التالية:ـ

1- دون بيانات كاذبة في أي تقرير أو حساب أو وثيقة في سياق ممارسته للمهنة.

2- وضع تقريراً مغايراً للحقيقة أو صادق على وقائع مغايرة في وثيقة يتوجب إصدارها قانوناً أو بحكم قواعد ممارسته للمهنة .

3- صادق على توزيع أرباح صورية أو غير حقيقية.

4- لم يبلغ الجهة المعنية بجرائم الاختلاس أو التزوير أو الغش أو التحايل المشار إليها في المادة (50).

5- أفشى أسرار الشركة.

6- صادق بتوقيعه على تقارير عن حسابات لم تدقق من قبله أو قبل العاملين تحت أشرافه.

مادة(72): يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة ولا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة مالية لا تقل عن (100.000)مائة ألف ريال ولا تزيد عن (300.000) ثلاثمائة ألف ريال كل من:-

1- قام بمزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص وفقاً لحكام هذا القانون .

2- عاد إلى مزاولة المهنة دون الحصول على ترخيص قانوني .

3- الأجنبي الذي زاول المهنة دون حصوله على ترخيص بمزاولة المهنة وفق أحكام هذا القانون .

4- خالف أحكام المادة (52) من هذا القانون .

مادة(73): مع مراعاة أحكام المادة (68) يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن (100.000) مائة ألف ريال .

1- كل محاسب قانوني غير يمني زاول المهنة لحسابه الخاص .

2- كل محاسب قانوني استخدم اسماً معنوياً أو تجارياً لمكتبه أو شركته.

3- كل محاسب قانوني قام بتشغيل شخص أجنبي كمحاسب قانوني دون أن يكون هذا الأجنبي حاصلاً على الرخصة بمزاولة المهنة .

4- كل شريك في شركة التضامن لا يزاول المهنة بالفعل لدى الشركة .

5- كل شريك في شركة التضامن زاول المهنة خارج نطاق الشركة سواء بصورة مستقلة أو لدى الغير أو مع الغير.

6- كل شريك قام بتعيين مدير تنفيذي غير مرخص له بمزاولة المهنة .

7- كل محاسب قانوني وكل شريك قام بتعيين مديراً لفرع غير مرخص له بمزاولة المهنة .

الفصل التاسع

أحكام عامة

مادة(74): للوزير بناء على توصية الوزارة المختصة إلغاء الترخيص لأي محاسب قانوني مزاول فرداً أو شركة إذا لم يقم بإعادة ترتيب أوضاعه وفقاً لأحكام هذا القانون خلال سنتين من تاريخ صدوره .

مادة(75): مع مراعاة أحكام المادة (74) يعتبر المحاسبون القانونيون المرخص لهم وفقاً للقوانين والأنظمة السارية قبل العمل بهذا القانون مرخص لهم وفقاً لأحكام هذا القانون .

مادة(76): تلتزم مصلحة الضرائب بعدم قبول الحسابات الختامية من المكلفين الملزمين بتقديمها إلا إذا كانت صادرت عن محاسب قانوني مرخص .

مادة(77): تكون الجهات التالية بيوت خبرة في مزاولة مهنة تدقيق الحسابات :ـ

1- مكاتب المحاسبة والمراجعة المقيدة لدى الوزارة.

2- الجامعات والمعاهد العليا في مجال تدريس المحاسبة والمراجعة.

3- الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبية في مجال التدقيق والمراجعة.

مادة(78): بناء على عرض الوزير وموافقة مجلس الوزراء تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار جمهوري .

مادة(79): يلغي القرار الجمهوري بالقانون رقم (31) لسنة 1992م بشأن نظام المحاسبين القانونيين.

مادة(80): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ:1/ محـــرم/1420هـ

الموافق:16/أبريـــل/1999م م

علي عبد الله صالح

 رئيس الجمهورية  

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department