الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1999م بتعديل المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية

قرار جمهوري بالقانون رقم (15) لسنة 1999م

بتعديل المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م

بشأن الشركات التجارية

 

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قــــــرر

مادة (1) تعدل الفقرتان (ب) و(ج) من المادة (245) من القانون رقم (22) لسنة 1997م بشأن الشركات التجارية ويكون نصهما على النحو التالي:

(ب) يقدم المؤسسون إلى المراقب طلب الترخيص مرفقا به نسخة من عقد التأسيس ونسخة من مشروع النظام الأساسي.

(ج) على المؤسسين أن يثبتوا تواقيعهم في عقد التأسيس والنظام الأساسي أمام المراقب أو من يفوضه خطياً بذلك أو أمام مدير عام مكتب الوزارة بالمحافظة أو لدى المحكمة المختصة.

مادة (2) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ: 30 /رمضان/1419هـ

الموافق: 17/ يناير/1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                  علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                   رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department