الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري

قرار جمهوري بالقانون رقم (19) لسنة 1999م

بشأن تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري

 

رئيس الجمهورية.

وبعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (24) لسنة 1990م بشأن التموين وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء.

 وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قــــــــرر

مادة (1): يسمى هذا القانون (قانون تشجيع المنافسة ومنع الاحتكار والغش التجاري).

مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون يكون للألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:-

الجمهورية        : الجمهورية اليمنية.

الوزارة            : وزارة التموين والتجارة.

الوزير             : وزير التموين والتجارة.

اللائحة            : اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

الجهاز             : جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

المنشاة            : أي كيان قانوني طبيعي أو اعتباري يقوم بنشاط تجارى.

الاحتكار           : التداول بالسلع على نحو يمنع المنافسة.

التركيز            : تركيز المشتريات من مصدر واحد أو وكالة واحدة أو شركة واحدة.

مادة (3): يتم التعامل بالسلع والبضائع المختلفة في إطار حرية التجارة والمنافسة وفقاً للأحكام الواردة في هذا القانون وبما لا يؤدي إلى الأضرار بمصالح المستهلكين أو خلق احتكارات تجارية.

مادة (4): أ- يستثنى من تطبيق أحكام هذا القانون:-

1- نشاط الشركات التجارية المرتبطة مع الحكومة باتفاقيات امتياز سارية المفعول.

2- الإجراءات المؤقتة التي يقررها مجلس الوزراء لمواجهة ضرورة استثنائية في قطاع معين أو حالة طارئة أو كارثة طبيعية على أن يعاد النظر في هذه الإجراءات خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر ويجوز تمديدها لمدة أخرى بناء على عرض الوزير.

ب-لا تسرى أحكام هذا القانون على المنشآت التي تحتكرها الدولة كما لا تسري على المنشآت الحائزة على وكالات وامتيازات إنتاج السلع الأجنبية بموجب تراخيص من المنتج الأصلي كما لا تسرى على قانون الوكالات.

ج- لا يؤدي تطبيق هذا القانون إلى الحد من الحقوق التي تقررها حماية الملكية الفكرية وحماية العلامات التجارية وحقوق براءات الاختراع وحقوق النشر إلا أن أحكامه تطبق حينما يؤدي استعمال هذه الحقوق إلى آثار ضارة بالمنافسة وحرية التجارة.

مادة (5): تحدد أسعار السلع والخدمات في سوق تداولها على أساس المنافسة الحرة التي يحكمها عوامل السوق.

مادة (6): لا يجوز إبرام أي عقد أو اتفاق مكتوب أو قيام اتحاد بهدف احتكار استيراد أو إنتاج أو توزيع أو بيع أو شراء أية سلعة أو مادة تدخل في إنتاجها أو تصنيعها بقصد حجبها أو تقييد تداولها أو الحد من إنتاجها أو تحديد أسعارها على نحو يمنع المنافسة الحرة.

مادة (7): يعتبر أي اتفاق أو ترتيب بين المنشآت المتنافسة مخالفاً إذا أدى ذلك الاتفاق أو الترتيب إلى منع المنافسة أو الحد منها أو إضعافها أو كان يهدف إلى تحقيق أي من النتائج التالية سواء كان ذلك الاتفاق أو الترتيب خطياً أو بالممارسة.

1- تحديد الأسعار أو الخصومات.

2- تحديد كميات الإنتاج.

3- تقسيم السوق سواء حسب المناطق الجغرافية أو حجم المبيعات والمشتريات أو حسب نوع السلعة أو الخدمة أو حسب العملاء أو بأي صورة أخرى.

4- محاولة أو منع دخول مؤسسات أخرى كمبيعين أو مشترين بالسوق.

5- التعامل أو رفض التعامل مع مشترين بعينهم.

6- التواطؤ في المزادات أو المناقصات ولا يعتبر من هذا القبيل العروض المشتركة.

7- وضع نصوص في شروط المناقصات تسمى فيه ماركة أو صنف السلعة المراد شراءها.

مادة (8): أ- يمنع القيام بأي تصرف قد يؤدى إلى الحد من المنافسة أو إضعافها أو إيجاد عقبات تحول دون دخول منشآت منافسة إلى السوق أو توسع منشآت قائمة أو إخراج منشآت منافسة من السوق.

ب- تعتبر التصرفات التالية مخالفة إذا اتخذتها منشاة استغلالاً لوضع الهيمنة أو الاحتكار وأدت إلى النتائج المبينة في الفقر (أ) من هذه المادة.

1- عرض السلعة أو الخدمة بسعر اقل من تكلفتها.

2- عدم المساواة في الأسعار أو الشروط أو الآجال في عقود شراء أو بيع السلع أو الخدمات المتماثلة.

3-  تحديد أسعار إعادة بيع السلع والخدمات.

4- الامتناع عن بيع السلعة لأحد العملاء أو المشترين.

5- سيطرة المنشاة على أحد العملاء لمنع منشاة أخرى منافسة من التعامل مع ذلك العميل أو سيطرة العميل على منشاة كي لا يتاح لعميل آخر التعامل مع تلك المنشاة.

6- العمل على احتكار إمكانيات وموارد نادرة مطلوبة لمنافس آخر من اجل ممارسة نشاطه.

7- شراء أو تخزين أو إتلاف سلع بقصد رفع الأسعار أو منع انخفاضها.

8-  تطبيق مواصفات إنتاج غير ملائمة للاستعمال في سلع وخدمات تنتجها المنشأة المنافسة.

9- إلزام أو استدراج منشاة بيع السلعة أو الخدمة إلى عملاء معينين أو وفق أولويات معينة أو منع البيع إلى منشأة منافسة.

10- رفض التعامل مع أحد العملاء وفق شروط التعامل التجاري المتعارف عليها.

11- ربط بيع أو توريد سلعة أو خدمة معينة بشراء سلعة أو خدمة أخرى من نفس للمنشاة.

مادة (9): يمنع التركيز إذا أدى أو كان من شأنه أن يؤدى إلى الحد من المنافسة أو إضعافها.

مادة (10): ينشأ بوزارة التموين والتجارة جهاز يسمى (جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار) يهدف إلى الكشف عن حالات الاحتكار والتكامل الرأسي والتركيز الأفقي أو حجب أي سلعة أو مادة لازمة لإنتاج أو تصنيع سلعة بالسوق المحلية في أثناء بيعها أو عرضها أو في أسعارها بأية وسيلة من الوسائل التي من شأنها أن تحد من المنافسة الحرة وللجهاز إقرار السياسات والإجراءات اللازمة لحماية المنافسة وتدعيمها.

مادة (11): يشكل الجهاز المشار إليه في المادة (10) من هذا القانون برئاسة وزير التموين والتجارة وأعضاء يصدر بهم قرار من الوزير.

مادة (12): تحدد اللائحة الداخلية اختصاصات الجهاز وتصدر بقرار من الوزير.

مادة (13): على أية منشاة أو مجموعة منشآت تنفرد بنشاط معين أن تخطر الجهاز بأية بيانات تحددها اللائحة وعلى الجهاز أن يقرر ما إذا كان هذا النشاط متفقاً مع نصوص هذا القانون.

مادة (14): يجب على المشتري/المشترين الذين ينفردون بشراء سلعة أو سلع معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة.

مادة (15): يجب على المستوردين الذين ينفردون باستيراد سلعة معينة إخطار الجهاز بالبيانات التي تحددها اللائحة.

مادة (16): لا يجوز لأي منشأة أن تمتنع عن إطلاع موظفي الجهاز المعتمدين على البيانات اللازمة للبحث طبقاً لأحكام هذا القانون، وفى جميع الأحول يتعين على كل منشأة موافاة الجهاز بما يطلبه من البيانات التي تحدها اللائحة.

مادة (17): يلتزم من له بحكم وظيفته أو اختصاصه أو عمله شأن في بحث حالات الاحتكار والتركيز المنصوص عليها في هذا القانون مراعاة سر المهنة، ولا يجوز لأي من العاملين بالجهاز إعطاء أية بيانات أو إطلاع الغير على أي بيان إلا في الأحول المصرح بها قانوناً.

مادة (18): يحظر على أصحاب المصانع والمسئولين عن إدارتها قصر توزيع إنتاجها بما  يؤدي إلى حدوث احتكارات أو اختناقات في التوزيع أو زيادات مفتعلة في الأسعار.

مادة (19): يتعاون موظفو الجهاز في الوزارة مع موظفي الهيئة العامة للمواصفات في تحديد السلع المغشوشة وحالات الغش التجاري واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بموجب القوانين النافذة.

مادة (20): يحظر على اتحادات وجمعيات وروابط المستوردين والمنتجين ومن في حكمها الخروج عن أهدافها المحددة بنظمها أو الاتفاق على تحديد الأسعار أو التلاعب بالمواصفات وعلى هذه الجهات إخطار الجهاز بالبيانات التي يطلبها.

مادة (21): للوزير أن يتخذ بناءً على توصية من الجهاز حيال من ينفردون باستيراد أو إنتاج أو توزيع أو شراء سلعة معينة (ويستغل ذلك في التلاعب بالأسعار أو في إنقاص الجودة) أحد التدابير التالية:

1- الاتفاق ودياً على حل.

2- عدم نفاذ التصرف كلياً أو جزئياً أو لفترة زمنية محددة.

3- إبطال التصرف نهائياً.

4- التوجيه بتصحيح الأوضاع خلال مدة زمنية معينة تتخذ بعدها الإجراءات القانونية ضده.

مادة (22): مع مراعاة القوانين النافذة يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تقل عن (10.000) عشرة ألف ريال ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف ريال أو ما يعادل ما حققه من كسب نتيجة الاحتكار أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود يكون الحبس وجوبياً بحسب ما يقرره القضاء، وفى جميع الأحوال يحكم بإلغاء العقود والاتفاقيات المخالفة وينشر الحكم في جريدتين يوميتين على نفقة المحكوم عليه ويجوز للمحكمة أن تقضى بشطب اسم المخالف من السجل التجاري أو سجل المستوردين أو سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين حسب الأحوال.

مادة (23): تحال المخالفات المنصوص عليها في هذا القرار بالقانون إلى النيابة العامة بقرار من الوزير بناء على توصيه الجهاز ولا ترفع الدعوى العمومية عنها إلا بطلب من الوزير.

مادة (24): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القرار بالقانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير.

مادة (25): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 30/رمضان/1419هـ

الموافق: 17/يناير/ 1999م

 

د/عبد الكريم الارياني                                                                 علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                رئيس الجمهورية

 

 

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department