الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 1999م بشان إنشاء صندوق الخدمة المدنية

قرار جمهوري بالقانون رقم (1) لسنة 1999م

بشأن إنشاء صندوق الخدمة المدنية

 

 

رئيس الجمهورية.

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1991م بشأن الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (122) لسنة 1992م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (250) لسنة 1997م بشأن تشكيل المجلس الأعلى للخدمة المدنية.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

قـــــــرر

الفصل الأول

التسمية والتعاريف

مادة (1): يسمى هذا القانون "قانون صندوق الخدمة المدنية".

مادة (2): لأغراض تطبيق هذا القانون بالألفاظ والعبارات الواردة أدناه المعاني المبينة أمام كل منها ما لم يقتضي سياق معنى آخر.

المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

اللجنة التنفيذية: اللجنة التنفيذية المشكلة وفقاً للقرار الجمهوري رقم (250) لسنة 1997م والخاص بإنشاء وتشكيل المجلس الأعلى للخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

الوزير: وزير الخدمة المدينة والإصلاح الإداري.

الوزارة: وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري.

الوحدات الإدارية: يقصد بها وحدات الجهاز الإداري للدولة والقطاعين العام والمختلط ومكاتبها وفروعها في أمانة العاصمة ومحافظات الجمهورية.

المشاريع العامة: يقصد بها المشاريع التي تتبع الوحدات الإدارية.

الموظف: هو الشخص الذي عُين في وظيفة دائمة في الوحدة الإدارية أو المشروع العام.

العمالة الفائضة: هم الموظفون الذين انتهت وظائفهم بسبب الخصخصة أو بسبب التضخم الوظيفي أو عمليات إعادة الهيكلة والإصلاح الإداري.

التضخم الوظيفي: هو وجود موظفين أكثر من الوظائف المحددة في الهيكل التنظيمي للوحدات الإدارية أو المشاريع العامة.

الخصخصة: عمليات تصفية أو تغيير شكل الملكية لوحدات القطاعين العام والمختلط.

الصندوق: صندوق الخدمة المدنية.

المجلس: مجلس إدارة الصندوق.

الرئيس: رئيس مجلس إدارة الصندوق.

المدير: المدير العام التنفيذي للصندوق.

الهيئة: الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي.

 

الفصل الثاني

الإنشاء والأهداف

مادة (3):

1- ينشأ بموجب هذا القرار بالقانون صندوق يسمى صندوق الخدمة المدنية.

2- يتبع الصندوق المجلس الأعلى ويخضع لأشرافه.

مادة (4): يهدف الصندوق إلى تحقيق الآتي:

1- تسليم مرتبات العمالة الفائضة.

2- تدريب وتأهيل العمالة الفائضة لإعادة توزيعها.

3- إحالة العمالة الفائضة للتقاعد البالغة أحد الأجلين المحددة في قانون التأمينات والمعاشات.

4- إحالة العمالة الفائضة للتقاعد التي لم تبلغ مدة خدمتها المقررة قانوناً.

5- تعويض العمالة الفائضة التي لم تبلغ أحد الأجلين ولم تطلب استكمال مدة خدمتها لاستلام معاش تقاعدي كامل.

 

الفصل الثالث

إدارة الصندوق

مادة (5): يشكل  مجلس إدارة الصندوق على النحو التالي:

1- وزير الخدمة المدنية والإصلاح الإداري                                  رئيساً

2- وزير المالية                                                              نائباً للرئيس

3- وزير التأمينات والشئون الاجتماعية                                      عضواً

4- وزير العمل والتدريب المهني                                             عضواً

5- رئيس الهيئة العامة للمعاشات والضمان الاجتماعي .                      عضواً

6- وكيل وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري لقطاع الأجور والموازنة     عضواً

7 - مدير عام الصندوق                                                      عضواً                                                                                                                             

مادة (6): يتولى مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- إقرار كشوفات مرتبات العمالة الفائضة.

2- إقرار خطة التدريب والتأهيل للعمالة الفائضة لإعادة توزيعها.

3- إقرار أسماء العمالة الفائضة المحالة للتقاعد والبالغة أحد الأجلين وفقاً لقانون التأمينات والمعاشات.

4- إقرار أسماء العمالة الفائضة والتي لم تبلغ مدة خدمتها المقررة قانوناً.

5- تحديد مبالغ التعويض للعمالة الفائضة والتي لم تبلغ أحد الأجلين ولم تطلب استكمال مدة خدمتها.

6- البحث عن مصادر تمويل الصندوق من الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.

7- اقتراح المخصصات لميزانية الصندوق المقترح تمويلها من الموازنة العامة للدولة.

8- إعداد الخطط العامة للموارد المالية من مختلف المصادر وإعداد المذكرات التفسيرية لها ورفعها للمجلس الأعلى ومتابعة استكمال إجراءات الموافقة عليها.

9- إعداد الموازنات التقديرية السنوية على ضوء الخطط والسياسات المقرة من المجلس الأعلى.

10- القيام بالتنسيق والاتصالات بالممولين للصندوق من خلال الجهات المعنية والقنوات الرسمية.

11- إعداد التصورات بالسياسات والإجراءات الخاصة بالصندوق ورفعها للمجلس الأعلى ومتابعة تنفيذ ما يقره المجلس بشأنها.

12- تلقي قرارات وتوجيهات المجلس الأعلى المتعلقة بخطط وسياسات وبرامج أنشطة الصندوق وتولي تنفيذها وتقييم نتائج ذلك ورفع التقارير الدورية عنها إلى المجلس الأعلى.

13- الإعداد للاتفاقيات والبرتوكولات المطلوب إبرامها مع الممولين.

14- إقرار مشروعات الصندوق ورفعها للمجلس الأعلى لأخذ موافقته عليها واقتراح التوصيات الخاصة بذلك.

15- القيام بالرقابة على تنفيذ ما تم إقراره من خطط وسياسات وبرامج وأنشطة للصندوق من قبل المجلس وإعداد وإقرار التقارير الدورية عنها ورفعها للمجلس الأعلى.

16- إعداد الدراسات الخاصة بأوجه الإنفاق المختلفة للصندوق وتقديم المقترحات والتوصيات المطلوب رفعها للمجلس الأعلى.

17- إعداد الحسابات الختامية السنوية والتقارير المالية عن المركز المالي للصندوق ورفعها للمجلس الأعلى.

18- إقرار ما يتوجب رفعه من خطط وسياسات وأنشطة وبرامج للصندوق إلى المجلس الأعلى.

19- القيام بأية مهام أو اختصاصات أخرى لها علاقة بأنشطة الصندوق يكلف بها المجلس من قبل المجلس الأعلى.

مادة (7): يتولى رئيس مجلس إدارة الصندوق ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- الإشراف على مختلف أوجه أنشطة صندوق الخدمة المدنية.

2- الإشراف على تنفيذ قرارات وسياسات المجلس الأعلى الخاصة بالصندوق.

3- تمثيل الصندوق أمام مختلف الهيئات والمؤسسات والشخصيات الطبيعية والاعتبارية الدولية والمحلية وأمام القضاء وهيئاته المختلفة.

4- الإشراف على إعداد الخطط العامة والتفصيلية والبرامج والأنشطة والمشاريع المطلوب إعدادها من الصندوق وإقرار الخطة التفصيلية والبرامج التنفيذية لها.

5- القيام بالاتصالات والتنسيق مع الهيئات والمنظمات والبرامج والجهات الممولة للصندوق بصورة مباشرة أو من خلال الجهات والقنوات الرسمية.

6- الإشراف على الإعداد والتحضير للاتفاقيات والبرتوكولات الخاصة بالصندوق والقيام بالتوقيع عليها ومتابعة تنفيذ ما ورد بها وإعداد التقارير التقييمية عنها.

7- الإشراف على رعاية العمالة الفائضة وعلى الدراسات المعدة عنها وإقرار الإجراءات المقترحة بالتعويضات وإعادة التأهيل والتدريب للعمالة الفائضة أثناء تبعيتها للصندوق.

8- القيام بأية أعمال أو مهمات يكلف بها من قبل المجلس أو من المجلس الأعلى لها علاقة بأهداف واختصاصات وأنشطة الصندوق.

9- الإشراف على إعداد التقارير الدورية عن أعمال المجلس وأعمال وأنشطة الصندوق ورفع ذلك إلى المجلس الأعلى.

مادة (8): يعقد المجلس اجتماعاته الدورية في نهاية كل شهر بناء على دعوة من رئيس المجلس ويعقد اجتماعاته الاستثنائية بدعوة من رئيس المجلس عندما تقتضي الضرورة ذلك.

مادة (9): تكون اجتماعات المجلس صحيحة بحضور ثلثي أعضائه ويتخذ المجلس قراراته بأغلبية أصوات أعضائه الحاضرين وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

مادة (10): للمجلس أن يدعو من يراه من المختصين لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المجلس.

مادة (11): يكون للصندوق مدير عام تنفيذي يعين بقرار جمهوري بناء على ترشيح رئيس المجلس وبعد موافقة المجلس الأعلى ومجلس الوزراء.

مادة (12): يتولى مدير عام الصندوق ممارسة المهام والاختصاصات التالية:

1- متابعة الجهات التي يبرز فيها وجود عمالة فائضة من جراء عمليات الإصلاح الإداري أو الخصخصة.

2- متابعة مستحقات العمالة الفائضة من جهات أعمالهم إلى الصندوق.

3- متابعة إعداد الدراسات والإحصائيات عن العمالة الفائضة وإعداد المقترحات الخاصة بالتعويضات وإعادة التأهيل والتدريب للذين لم يكونوا مؤهلين للإحالة للتقاعد ورفع ذلك إلى المجلس وتلقي توجيهاته بشأن ذلك.

4- متابعة إعداد الخطط السنوية والتفصيلية والبرامج الزمنية للتأهيل والتدريب للعمالة الفائضة والقيام بالتنسيق مع الجهات المعنية بالتأهيل والتدريب في سبيل استكمال الإجراءات الخاصة بذلك.

5- متابعة استكمال إجراءات مستحقات العمالة التي ترغب الحصول على تعويضات وتصفية حساباتهم وإنهاء علاقاتهم بالصندوق.

6- متابعة استكمال إجراءات مستحقات العمالة المنتسبة إلى الصندوق.

7- الإشراف اليومي والمباشر على أعمال الصندوق وأنشطته المختلفة وعلى تطبيق القوانين والقرارات التي لها علاقة بالوظيفة العامة والمال العام وتنظيم أعمال الصندوق وكل أنشطته.

8- متابعة تجميع الوثائق والاتفاقيات والبرتوكولات الخاصة بصندوق العمالة الفائضة وحفظها.

9- الاشتراك بالإعداد والتحضير للاجتماعات العادية والاستثنائية للمجلس والإشراف على أعمال السكرتارية لها وكتابة محاضر الاجتماعات ورفعها إلى رئيس المجلس.

10- إعداد التصورات بالتقسيمات الفرعية لإدارة الصندوق وتولي القيام بترشيح الموظفين المؤهلين لشغلها والرفع بذلك إلى المجلس لدراستها وإقرارها.

11- إعداد الموازنات السنوية التقديرية لصندوق الخدمة المدنية وإعداد التقارير المالية الدورية عن تنفيذ ما هو معتمد فيها وعن المركز المالي للصندوق وإعداد الحسابات الختامية السنوية ومتابعة الإجراءات الخاصة بذلك.

12- القيام بإعداد ومتابعة التقارير الدورية لأعمال وأنشطة إدارة الصندوق المختلفة ورفعها إلى رئيس المجلس وتلقي توجيهاته بشأنها.

13- القيام بأية أعمال يكلف بها من رئيس المجلس لها علاقة باختصاصات الصندوق وطبيعة إدارته. 

 

الفصل الرابع

موارد الصندوق

مادة (13): تحدد موارد الصندوق من المصادر الآتية:

1- من اعتمادات الموازنات العامة للدولة والموازنات الملحقة الخاصة بموظفي الوحدات الإدارية والمشاريع العامة التي تم خصخصتها أو تصفيتها.

2- من المبالغ المخصصة لبرامج الإصلاح الإداري وإعادة تأهيل العمالة الفائضة .

3- من مخصصات الباب الأول أجور ومرتبات الوحدات الإدارية أو المشاريع العامة التي تم تقليص الوظائف فيها من جراء الإصلاحات الإدارية وإعادة الهيكلة ونقل مستحقاتهم من الوزارات والمؤسسات والهيئات إلى الصندوق .

4- من القروض والإعانات الدولية المبرم بشأنها اتفاقيات بين بلادنا والدول المانحة أو المقرضة والمخصصة للصندوق.

5- من القروض أو الإعانات المخولة للصندوق من الهيئات والمنظمات الدولية وبرامج الأمم المتحدة والمفرد بشأنها برتوكولات واتفاقيات خاصة بذلك.

مادة (14): تحدد أوجه نفقات الصندوق على النحو التالي:-

1- الإنفاق على رعاية العمالة الفائضة.

2- دفع مرتبات العمالة الفائضة أثناء تبعيتها للصندوق.

3- الإنفاق على إعادة تأهيل العمالة الفائضة القابلة لعملية التدريب وإعادة التأهيل.

4- الإنفاق على الأنشطة والدراسات والبحوث ومشاريع الصندوق.

5- الإنفاق على إدارة الصندوق والموظفين فيه والنفقات التشغيلية .

مادة (15): تعتبر أموال الصندوق أموالاً عامة وتخضع للفحص والمراجعة من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة.

مادة (16): تدار كافة الأعمال المحاسبية للصندوق بموجب الأنظمة المالية والمحاسبية النافذة.

مادة (17): تودع أموال الصندوق في حساب جاري لدى البنك المركزي.

 

الفصل الخامس

إجراءات نقل العمالة الفائضة

مادة(18):

1- على الوحدات الإدارية أو المشاريع العامة التي يتم تصفيتها أو خصخصتها أو توجد لديها تضخم وظيفي أن ترفع بأسماء العمالة الفائضة إلى الوزارة مع مستحقاتهم المالية المعتمدة وإشعار هذه العاملة كتابياً بذلك.

2- في حالة عدم رفع الوحدات الإدارية أو المشاريع العامة بأسماء العمالة الفائضة تقوم الوزارة بتحديد أسمائهم مع إشعار هذه العمالة كتابياً بذلك.

مادة(19): تتولى وزارة المالية بموجب فتاوى وزارة الخدمة المدنية والإصلاح الإداري تخفيض بند مرتب العمالة الفائضة أو ما في حكمها من الباب الأول من ميزانية الوحدات الإدارية أو المشاريع العامة التي لم ترفع أسماء العمالة الفائضة لديها وتحويلها إلى حساب الصندوق لدى البنك المركزي.

مادة (20): على الوحدات الإدارية أو المشاريع العامة صرف مرتبات العمالة الفائضة حتى يقوم الصندوق بإخطارها كتابياً بنقل مرتباتهم إليه.

مادة (21): تكون مرتبات العمالة الفائضة التابعة للصندوق غير قابلة للزيادة وعلى أن يتم إحالة من بلغ أحد الأجلين للتقاعد خلال مدة ثلاثة أشهر.

مادة (22): العمالة الفائضة التابعة للصندوق الذين بلغوا أحد الأجلين يتم إحالتهم وفقاً لهذا القانون وقانون التأمينات والمعاشات ولائحته التنفيذية إلى الهيئة لتقاضي مرتباتهم، ويستمر الصندوق خلال مدة الإحالة بصرف مستحقاتهم حتى يخطر كتابياً من الهيئة باستكمال إجراءات ربط معاشاتهم التقاعدية.

مادة (23): يحق للعمالة الفائضة التي لم تبلغ مدة خدمتها المقررة قانوناً للتقاعد أن يستكملوا هذه المدة بدفع حصتهم التأمينية إلى الهيئة.

مادة (24): يعوض صندوق الخدمة المدنية العمالة التي لم تبلغ أحد الأجلين المنصوص عليها في قانون التأمينات والمعاشات أو لم تطلب استكمال مدة خدمتها التقاعدية.

مادة (25): يجب على الهيئة أن تقوم بربط المعاشات التقاعدية للعمالة الفائضة خلال مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر من تاريخ وصولها من الصندوق .

 

الفصل السادس

أحكام ختامية

مادة (26): يستمر الصندوق في عمله حتى تتم تسوية وضع كل العمالة الفائضة في الجمهورية وبعدئذ تحال كل ممتلكاته إلى وزارة المالية لغرض تخفيض مديونية الحكومة لدى البنك المركزي.

مادة (27): لا يجوز للوزارة أو الوحدات الإدارية أو المشروعات العامة إعادة توظيف العمالة الفائضة أو توظيف بدلاً عنهم.

مادة (28): تحدد بقرار من المجلس الأعلى معايير التضخم الوظيفي لدى الوحدات الإدارية أو المشاريع العامة.

مادة (29): تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير.

مادة (30): يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 15/رمضان/1419هـ

الموافق: 2/يناير/1999م

 

د. عبد الكريم الارياني                                                           علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                             رئيس الجمهورية

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department