الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قرار بقانون

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات والجداول المرفقة به

قرار جمهوري بالقانون رقم (23) لسنة 1999م

بتعديل المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م

المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م

بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات والجداول المرفقة به

 

رئيس الجمهورية

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وعلى القانون رقم (70) لسنة 1991م بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتعديلاته.

وعلى القرار الجمهوري رقم (72) لسنة 1998م بتشكيل الحكومة وتسمية أعضائها.

وبناء على عرض وزير المالية.

وبعد موافقة مجلس الوزراء.

 

قـــــرر

مادة (1) يعدل نص المادة رقم (45) من القانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ليكون نصها على النحو الآتي:

مادة (45) تعفى من الضريبة المفروضة وفقا لأحكام القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته السلع والمنتجات المبينة في الجدول رقم (2) المرفق بهذا القرار بقانون بما في ذلك المواد الداخلة في صناعة تلك السلع وعلى مصلحة الجمارك التحقق من أن هذه المواد لازمة لصناعة السلع المعفية.

مادة (2) أ- يلغى الجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (1) المرفق بهذا القانون.

ب- يلغى الجدول رقم (2) المرفق رقم (70) لسنة 1991م المعدل بالقرار الجمهوري بالقانون رقم (13) لسنة 1999م ويستبدل بالجدول رقم (2) المرفق بهذا القانون من القرار بالقانون.

مادة (3) يلغى كل نص يتعارض مع أحكام هذا القرار بالقانون.

مادة (4) على وزير المالية أن يصدر ما يقتضيه العمل بهذا القرار بالقانون من القرارات واللوائح التنفيذية.

مادة (5) تعد هذه التعديلات جزءً لا يتجزأ من القانون رقم (70) لسنة 1991م وتعديلاته بشأن الضرائب على الإنتاج والاستهلاك والخدمات وتقرأ معه.

مادة (6) يعمل بهذا القرار الجمهوري بالقانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ 11/ شوال/1419هـ

الموافق 28/ يناير/1999م

 

د/ عبد الكريم الإرياني                                                                علي عبد الله صالح

رئيس مجلس الوزراء                                                                رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department