الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (42) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م

  

قانون رقم (42) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط

للسنة المالية 1995م

 

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

  • بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

  • وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .

  • وعلى القانون رقم (10) لسنة 1995م بربط موازنات وحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م .

  • وبعد موافقة مجلس النواب .

 أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) يعتمد إجمالي كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (28.639.690.205) ريالات فقط مبلغ ثمانية وعشرين ملياراً وستمائة وتسعة وثلاثين مليوناً وستمائة وتسعين ألفاً ومائتين وخمسة ريالات لا غير وذلك على النحو التالي :-

أ- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ (21.748.017.218) ريال فقط مبلغ واحد وعشرين ملياراً وسبعمائة وثمانية وأربعين مليوناً وسبعة عشر ألفاً ومائتين وثمانية عشر ريالاً لا غير .

 ويعتمد منها :

فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (2.753.871.836) ريال فقط مليارين وسبعمائة وثلاثة وخمسين مليوناً وثمانمائة وواحد وسبعين ألفاً وثمانمائة وستة وثلاثين ريالاً لا غير .

ومنه : حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م بمبلغ (220.248.825) ريالاً فقط مبلغ مائتين وعشرين مليوناً ومائتين وثمانية وأربعين ألفاً وثمانمائة وخمسة وعشرين ريالاً لا غير.

ب - عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع المختلط والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (5.012.052) ريالاً فقط خمسة ملايين وإثنا عشر ألفاً وإثنان وخمسون ريالاً لا غير .

ومنه : إعانة العجز الجاري الفعلي للشركة اليمنية للعطور للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (4.037.381) ريال فقط أربعة ملايين وسبعة وثلاثين ألفاً وثلاثمائة وواحد وثمانين ريالاً لا غير.

تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (6.891.672.987) ريال فقط /مبلغ ستة مليارات وثمانمائة وواحد وتسعين مليون وستمائة وإثنان وسبعون ألفاً وتسعمائة وسبعة وثمانين ريالاً لا غير .

وتعتمد منه : مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع المختلط للسنة المالية 1995م بمبلغ (15.000.000) ريالات فقط مبلغ خمسة عشر مليون ريالاً لا غير.

 

   الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع المختلط

للسنة المالية 1995م

أولاً : الميزانية الجارية الفعلية

        

             الاستخدامات

ريال  الموارد ريال

جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

1.871.507.015

جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

19.979.023.955

جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

8.957.540.947

جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون 

563.233.918

الباب الثالث : المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

8.165.097.420

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد    

 

جملة الاستخدامات الجارية الفعلية                                    

18.994.145.382

الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية

1.200.747.293

حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري(   

2.753817.836

جملة الموارد الجارية الفعلية

21.743.005.166

جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض (  

21.748.017.218

عجز النشاط الجاري

5012.052.

           

جملة الموارد الجارية ( مع العجز(

21.748.017.218

 

ثانياً : الميزانية الرأسمالية الفعلية

جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

780.031.513

جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

2.837.218.335

جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

6.111.641.474

جملة الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

4.054.454.652

جملة الاستخدامات الرأسمالية

6.891.672.987

جملة الموارد الرأسمالية

6.891.672.987

 

ثالثاً : إجمالي الميزانية الفعلية

الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية    

28.639.690.205

الإجمالي العام للموارد الفعلية

28.639.690.205

 

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department