الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(41)لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1995م

قانون رقم(41)لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

(ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1995م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

        بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

        وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي .

        وعلى القانون رقم (8) لسنة 1995م بربط موازنات وحدات القطاع

        العام (ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1995م .

        وبعد موافقة مجلس النواب .

        أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (16.830.190.237) ريال فقط مبلغ ستة عشر ملياراً وثمانمائة وثلاثين مليوناً ومائة وتسعين ألفاً ومائتين وسبعة وثلاثين ريالاً لا  غير وذلك على النحو التالي :-

أ- تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ (8.258.251.580) ريال فقط مبلغ ثمانية مليارات ومائتين وثمانية وخمسين مليوناً ومائتين وواحد وخمسين ألفاً وخمسمائة وثمانين ريالاً لا غير.

 ويعتمد منها :

فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (1.630.583.684) ريال فقط مليار وستمائة وثلاين مليوناً وخمسمائة وثلاثة وثمانين ألفاً وستمائة وأربعة وثمانين ريالاً لا غير .

ومنه : حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1995م بمبلغ (775.559.688) ريال فقط سبعمائة وخمسة وسبعين مليوناً وخمسمائة وتسعة وخمسين ألفاً وستمائة وثمانية وثمانين ريالاً لا غير .

ب - عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (1.560.756.891) ريالاً فقط مليار وخمسمائة وستين مليوناً وسبعمائة وستة وخمسين ألفاً وثمانمائة وواحد وتسعين ريالاً لا غير .

ومنه : إعانة العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (1.376.120.538) ريال فقط مليار وثلاثمائة وستة وسبعين مليوناً ومائة وعشرين ألفاً وخمسمائة وثمانية وثلاثين ريالاً لا غير .

تعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1995م بمبلغ قدره (8.571.938.657) ريال فقط ثمانية مليارات وخمسمائة وواحد وسبعين مليوناً وتسعمائة وثمانية وثلاثين ألفاً وستمائة وسبعة وخمسين  ريالاً لا غير .

وتعتمد منه : مساهمة الموازنة (الحكومة) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1995م بمبلغ (2.393.839.609) ريالات فقط مبلغ مليارين وثلاثمائة وثلاثة وتسعين مليوناً وثمانمائة وتسعة وثلاثين ألفاً وستمائة وتسعة ريالات لا غير .

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام الخدمي

للسنة المالية 1995م

أولاً : الميزانية الجارية الفعلي

 

           الاستخدامات   

ريال

 الموارد 

ريال 

جملة الباب الأول : المرتبات  والأجور وما في حكمها   

2.853.504.704

جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

4.886.222.483

جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

2.902.200.695

جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون 

1.278.321.517

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

871.962.497

الباب الثالث : إيرادات الأوراق المالية والعوائد  

 

جملة الاستخدامات الجارية الفعلية                     

6.627.667.896

الباب الرابع : إيرادات جارية تحويلية

532.950.689

حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري )                  

1.630.583.684

جملة الموارد الجارية الفعلية          

6.697.494.689

جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض )                            

8.258.251.580

عجز النشاط الجاري

1.560.756.891

                  

جملة الموارد الجارية ( مع العجز )

8.258.251.580

                       

ثانياً : الميزانية الرأسمالية الفعلية

جملة الباب الرابع : مشروعات قيد التنفيذ

3.488.693.327

جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

4.661.245.644

جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

5.083.245.330

جملة الباب السادس: إيرادات تحويلية رأسمالية

3.910.693.013

جملة الاستخدامات الرأسمالية

8.571.938.657

جملة الموارد الرأسمالية

8.571.938.657

ثالثاً : إجمالي الميزانية الفعلية

 

الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية

16.830.190.237

الإجمالي العام للموارد الفعلية

16.830.190.237

 

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية- بصنعاء

بتاريخ 10/ رمضان / 1421هـ

الموافق 6/ ديسمبر / 2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department