الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (48) لسنة 2000م بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م

قانون رقم (48) لسنة 2000م

بشأن ربط الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م

باسم الشعب

رئيس الجمهورية.

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وعلى القانون رقم (8) لسنة 1990م بشأن القانون المالي

وعلى القانون رقم (19) لسنة 1996م بربط موازنة وحدات القطاع الاقتصادي والموازنات المستقلة والملحقة للسنة المالية 1996م.

وبعد موافقة مجلس النواب .

أصدرنا القانون الآتي نصه :

مادة (1) تُعتمد كل من الاستخدامات والموارد الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ قدره (23.682.678.686) ريال فقط مبلغ ثلاثة وعشرين ملياراً وستمائة وستة وثمانين ريالاً لا غير .

أ ـ تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الجارية الفعلية لوحدات القطاع العام (ذات الطابع الخدمي) التي قدمت حساباتها الختامية للسنة المالية 1996م بمبلغ (13.592.812.656) ريال فقط بمبلغ ثلاثة عشر ملياراً وخمسمائة واثنين وتسعون مليوناً وثمانمائة واثني عشر ألفاً وستمائة وستة وخمسون ريالاً لا غير.

ويعتمد منها : فائض النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والذي تتضمنه الاستخدامات الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (2.951.867.180) ريال فقط مبلغ أثنين مليار وتسعمائة وواحد وخمسين مليوناً وثمانمائة وسبعة وستين ألفاً ومائة وثمانين ريالاً لا غير.

منه حصة الحكومة من فائض النشاط الجاري لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م مبلغ وقدره (1.339.398.769) ريال فقط مبلغ مليار وثلاثمائة وتسعة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وثمانية وتسعين ألفاً وسبعمائة وتسعة وستين ريالاً لا غير.

ب ـ يعتمد عجز النشاط الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي والذي تتضمنه الموارد الجارية الفعلية للسنة المالية 1996م بمبلغ (2.464.810.732) ريالاً فقط مبلغ مليارين وأربعمائة واثنين وثلاثين ريالاً لا غير .

ومنه : إعانة الدولة لسد العجز الجاري الفعلي لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م (2.353.083.190) ريالاً فقط مبلغ مليارين وثلاثمائة وثلاثة وخمسين مليون وثلاثة وثمانين ألفاً ومائة وتسعين ريالاً لا غير .

تُعتمد جملة كل من الاستخدامات والموارد الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (10.089.866.030) ريالاً فقط مبلغ عشرة مليارات وتسعة وثمانين مليوناً وثمانمائة وستة وستين ألفاً وثلاثين ريالاً لا غير .

ويُعتمد منه مساهمة الموازنة (الحكومية) الرأسمالية الفعلية لوحدات القطاع العام ذات الطابع الخدمي التي قدمت حساباتها الختامية بمبلغ (3.927.560.785) ريال فقط مبلغ ثلاثة مليارات وتسعمائة وسبعة وعشرين مليوناً وخمسمائة وستين ألفاً وسبعمائة وخمسة وثمانين ريالاً لا غير.

الحساب الختامي لموازنات وحدات القطاع العام

ذات الطابع الخدمي للسنة المالية 1996م

 

الاستخدامات

بالريال

المـــــوارد

بالريال

جملة الباب الأول: المرتبات والأجور وما في حكمها

3.823.566.160

جملة الباب الأول: إيرادات النشاط الجاري

9.864.810.156

جملة الباب الثاني : مستلزمات الإنتاج ومشتريات بغرض البيع

50.21.827.079

جملة الباب الثاني: الإيرادات المتنوعة والتغير المخزون

594.629.850

الباب الثالث: المصروفات الجارية التحويلية والمخصصة

1.795.552.237

الباب الثالث: إيرادات الأوراق المالية والعوائد

 

جملة الاستخدامات الجارية الفعلية 

10.640.945.476

الباب الرابع: إيرادات جارية تحويلية

625.811.918

حساب التوزيع (فائض النشاط الجاري

2.951.867.180

جملة الموارد الجارية الفعلية

11.085.251.924

جملة الاستخدامات الجارية (مع الفائض )

13.592.812.656

عجز النشاط الجاري

2.507.560.732

 

جملة الموارد الجارية (مع العجز)

13.592.812.656

جملة الباب الرابع: مشروعات قيد التنفيذ

5.417.203.511

جملة الباب الخامس: الإيرادات الرأسمالية

5.417.203.511

جملة الباب الخامس : التحويلات الرأسمالية

4.672.662.519

جملة الباب السادس إيرادات تحويلية رأسمالية

4.672.662.519

جملة الاستخدامات الرأسمالية

10.089.866.030

جملة الموارد الرأسمالية

10.089.866.030

الإجمالي العام للاستخدامات الفعلية

23.682.678.686

الإجمالي العام للموارد الفعلية

23.682.678.686

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية ـ بصنعاء

بتاريخ 10 / رمضان / 1421هـ

الموافق 6 / ديسمبر / 2000م

 

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department