الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم(8)لسنة 2000م بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة أجيب .يمن بي.في والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة المعبر قطاع رقم(2)محافظة شبوه.

 قانون رقم(8)لسنة 2000م

بشأن الموافقة على اتفاقية المشاركة في الإنتاج المبرمة بين وزارة النفط والثروات المعدنية

 وكل من شركة أجيب .يمن بي.في والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط

والغاز في منطقة المعبر قطاع رقم(2)محافظة شبوه

باسم الشعب

رئيس الجمهورية

بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب

أصدرنا القانون آلاتي نصه.

 مادة (1): وُوفق على اتفاقية المشاركة في الإنتاج"المرافقة لهذا القانون" المبرمة بتاريخ 23/شعبان/1417هـ الموافق 1/ديسمبر/1999م بين وزارة النفط والثروات المعدنية وكل من شركة أجيب يمن 0بي 0في والشركة اليمنية الفرعية التابعة للمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز في منطقة المعبر قطاع رقم(2)محافظة شبوه.

مادة(2): يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

 صدر برئاسة الجمهورية -بصنعاء

بتاريخ 12/محرم /1417هـ

الموافق 16/إبريل /2000م

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية

 

 



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department