الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (42) لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

قانون رقم (42) لعام 2002م

بشأن الموافقة على اتفاق الطرق الدولية في المشرق العربي

 

باسم الشعب.‏

رئيس الجمهورية.‏

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية.‏

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.‏

أصدرنا القانون الآتي نصه:‏

مادة (1) ووفق على اتفاق الطرق الدولية في المشرق ‏العربي(المرافق لهذا القانون) الذي وقعت عليه بلادنا ‏بتاريخ 4/7/2001م.

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر ‏في الجريدة الرسمية.‏

 

صدر برئاسة الجمهورية - صنعاء‏

بتاريخ: 14/شعبان 1423هـ

الموافق: 20/أكتوبر/2002م

‏علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department