الرئيسية 
 عن اليمن 
 رئيس الجمهورية 
 الحكومة اليمنية 
 معلومات قطاعية 
 عن المركز 
 خدمات الموقع 
جرائم العدوان السعودي على اليمن
قاعدة بيانات الدراسات والأبحاث الجامعية
طباعة الصفحة خارطة الموقع الموقع الرئيسي / قواعد بيانات / قاعدة بيانات التشريعات والقوانين / قانون

قانون رقم (28)لسنة 2002م بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين حكومة الجمهورية اليمنية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية).

قانون رقم (28) لسنة 2002م

بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المبرمة بين

حكومة الجمهورية اليمنية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي

للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية)

 

باسم الشعب.

رئيس الجمهورية .

بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية .

وبعد موافقة مجلس الوزراء ومجلس النواب.

أصدرنا القانون الآتي نصه:

مادة (1) ووفق على اتفاقية القرض "المرفقة لهذا ا لقانون " المبرمة بتاريخ 16/4/2002م بين حكومة الجمهورية اليمنية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بمبلغ (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار كويتي بما يعادل (49.000.000) تسعة وأربعين مليون دولار أمريكي للمساهمة في تمويل مشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية (المرحلة الثانية).

مادة (2) يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

صدر برئاسة الجمهورية - بصنعاء

بتاريخ: 4/ جمادي الثانية /1423هـ

الموافق: 13 / أغسطس /2002م.

علي عبد الله صالح

رئيس الجمهورية



عن اليمن.. أدلة تهمك قواعد بيانات خدمات تفاعلية

شروط الاستخدام  |  خدمات الموقع  |  تواصل معنا

Copyright © National Information Center 2014 All Rights Reserved

Designed By : Website Department